moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٨٣٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتقدم بدعوي موكلي ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بمطالبتها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٠٦)، حيث تقدم موكلي بالمطالبه برد راس المال وفقا للعقد المبرم بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٩م وتم صدور حكم مكتسب الصفه القطعيه من فضيله رييس الدايره التجاريه السادسه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٠٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال لما هو موضح من اسباب. وبالله التوفيق)، وحيث ان المدعي عليها ماطلت موكلي طيله المده الماضيه رغم انتهاء العقد ولم تسلمه حقوقه دون عذر يبيح لها ذلك واحوجته الي توكيل محامي للمطالبه والترافع عنه وبما ان مطل الغني ظلم قال صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الانصاف " لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وما غرمه موكلي من جراء هذه الدعوي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وباطلاع الدايره علي الامور الشكليه الواجب تقديمها نظاما قبل قيد الدعوي تبين خلوها من الاخطار او المصالحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه قام عبر منصه موجز وتم احالته الي منصه تراضي وصدر في المصالحه قرار برقم ( ٠١ - ٤٣٠٨٠٣٣٤١٥) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ه وحيث ان تاريخ قرار المصالحه صدر في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ه وتقييد الدعوي في تاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣ مما يعني عدم مضي المده الواجبه نظاما بين قرار المصالحه وقيد الدعوي وعليه لصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم حكمت الدايره في ٠٤/٠٤/١٤٤٣: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٢٠٨٨٣٦ لما هو موضح بالاسباب، وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بانه صدر قرار دايره الاستيناف بالغاء حكم الدايره ثم استمعت الدايره للدعوي مجدد فكانت علي النحو الوراد بلايحتها وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مستندا علي حكم الدايره وعلي عقد الاتعاب والحواله وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عيلها عن عدم تقديم جوابا للدعوي قررت بانه تعذر ارفاق الجواب لخلل في النظام وارفقت في المحادثه مذكره تضمنت (اولا/ ما ذكره المدعي في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا/ ما ذكره المدعي بان موكلتي ظلت تماطل غير صحيح حيث ان موكلتي لم تحضر جلسات الدعوي الاصليه لعدم تبليغها والدليل علي ذلك ما جاء في ضبط الجلسه الاولي بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣ه الذي جاء في نصه : (حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها) ولم يتم تبليغها بالجلسات التاليه. ثالثا/اصحاب الفضيله نفيد فضيلتكم ان موكلتي تقدمت بلايحه اعتراضيه التماس اعاده للدعوي الاصليه موضوع النزاع رقم (٤٣٩٠١١٨٠٦) لدي دايرتكم الموقره بالطلب رقم (٤٣٣٨٦٥٢٧٥) تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه وتم احالتها لفضيلتكم ولم يتم تحديد موعدها الي الان. رابعا/ اصحاب الفضيله من المعلوم نظاما بان التعويض له شروط معينه متي توفرت هذه الشروط يستحق طالبه التعويض وبالرجوع لشروط التعويض وتطبيق هذه الشروط مع وقايع دعوي المدعي الاصليه نجدها لا تتوافر وايضا لم يتم اثبات تعمد موكلتي للمماطله او انكارها للحق المدعي به لاطاله امد التقاضي لعدم تبليغها بحضور الجلسات مما يجعل اركان التعويض لم تتوفر في هذه الدعوي، الطلبات: -عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.) وبعرضها علي وكيل المدعي قرر عدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليها كما ان المدعي عليه تبلغت بالدعوي وفق ما هو مذكور في الحكم السابق كما ان المدعي عليها ماطلت في السداد في الحكم السابق وطلب الحكم بالزام المدعي عيلها بملغ قدره ٢٥.٠٠٠ريال خمسه وعشرون الف ريال مقابل ما غرمه موكله استنادا لعقد الاتعاب والحواله ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه للحكم الصادر في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩٠١١٨٠٦ )من هذه الدايره التجاريه السادسه، فيكون نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات وبما ان المدعي استند في دعواه علي الحكم السابق الصادر في الدعوي، وعلي عقد اتعاب المحاماه، وعلي الحواله الصادره منه والمثبته تحمله ودفعه لاتعاب المحاماه عن تلك القضيه، وبما ان المتقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قايلا: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات في القضيه السابقه رغم تبلغها النظامي، وتمنعت عن الحضور وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وقد انتهت الدايره في حكمها الي الزامها بدفع المبلغ المدعي به في تلك القضيه السابقه ، ولان الحق للمدعي في دعواه تلك ثبت بموجب العقد والحواله واخذ يمينه المتممه، وبما ان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد ، وبما ان تقدير الاتعاب المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به وقوه ظهوره من عدمه، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.وتشير الدايره الي ان حكمها يعد نهاييا غير قابل للاستيناف استنادا الي مانصت عليه الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: بناء علي ذلك :حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ريال خمسه وعشرون الف ريال لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد