tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1648 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1005 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٤٨ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستينافين رقم (١٥٧٢ و ١٥٧٧ / ض) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٢/٢١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١۱/۹ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (۷) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف للاعوام الماليه من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥ ه كل من:
المكلف كل من: ........................ كما مثل ........................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه الهييه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٣٥٠) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٥٨) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥ه، وقدم ضمانا بنكيا بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي:
وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيان الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:

البند الاول: الاقرار الموحد.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (۱) برفض اعتراض المكلف علي مطالبه الهييه العامه للزكاه والدخل له باقرار زكوي وضريبي مستقل عن شركته الام، وفقا لحيثيات القرار، واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند موضحا انه قد بين وجهه نظره في مذكره الاعتراض المقدمه للجنه الاعتراض الابتداييه، وقد جاءت وجهه نظره في القرار الابتدايي ان شركه (ا) لا توافق علي الربط الزكوي الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل الذي يعتبر شركه (ا) كمنشاه مستقله بذاتها دون اخذ الشركه الام وهي بنك (ب) الذي يمتلك شركه (ا)، كما تم ابلاغ الهييه العامه للزكاه والدخل به في الخطاب رقم (۱۲/۰۹۷۹/۲) والخطاب رقم (۱۲/۱۲۰۲/۲)، وشركه (ا) علي قناعه تامه ان الربط الزكوي كان يتوجب اجراؤه علي اساس موحد وفقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥)، كما انه لغرض ممارسه رقابه اكبر علي القطاع البنكي في المملكه فقد طلبت الجهه الرقابيه من جميع البنوك في المملكه تاسيس شركات جديده مملوكه بالكامل لها وتحويل اعمال السمسره والاستثمار الي هذه الشركات الجديده، والتزاما منه بتوجيهات الجهه الرقابيه فقد اسس بنك (ب) منشاه مستقله تماما ذات شخصيه اعتباريه مستقله باسم شركه (ا) كشركه مساهمه سعوديه مقفله، ومره اخري لاستيفاء المتطلبات النظاميه التي لم تكن تسمح حينيذ بتاسيس شركه مملوكه بالكامل لمساهم واحد؛ فقد تم تسجيل شركه (ا) كشركه مملوكه بنسبه ۹۹,۹۹% لبنك (ب) واحتفظ اربعه من اعضاء مجلس

١٠/١

اداره بنك (ب) بالاسهم المتبقيه؛ اي بنسبه ٠,٠١ ( اي بنسبه %٠,٠٠٢٥ لكل منهم باعتبارهم مساهمين معينين" بالنيابه عن
بنك (ب)، ولم يكتتب المساهمون المعينون في راس المال مقابل تملكهم نسبه %٠,٠٠٢٥ من الاسهم لكل منهم بصفتهم
"مساهمين معينين" في شركه (ا)، كما لم يكن يحق لهم الحصول علي ايه توزيعات ارباح وعليه فان ١٠٠% من ربح شركه (ا)
يذهب الي بنك (ب) في نهايه السنه، وتاييدا لذلك فقد قدم بنك (ب) تاكيدا من المساهمين المعينين بالخطاب رقم (٠٢-
۱۲-۰۹۷۹) انظر الملحق رقم (٢) المرفق؛ ولذا فان شركه (ا) يحاسب عنها كشركه تابعه مملوكه بالكامل لبنك (ب) في القوايم
الماليه المقدمه الي كل من مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه؛ ووفقا للفقره الاولي من القرار الوزاري
رقم (١٠٠٥) فان بنك (ب) مطالب بتقديم اقرار موحد عن جميع اعماله في المملكه بما في ذلك شركه (ا) باعتبارها شركه
تابعه مملوكه بالكامل لبنك (ب)؛ وبناء عليه فقد طلب بنك (ب) من الهييه العامه للزكاه والدخل بالخطاب رقم ( ٠٢-٠٥٤٨-٠٩)
السماح له بتقديم اقرار موحد لبنك (ب) وشركه (ا)؛ ولكن لان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تكن موافقه علي طلب بنك
(ب)؛ فقد قدم كل من بنك (ب) وشركه (ا) اقراره المستقل للسنوات من ۲۰۰۸م الي ۲۰۱۱م، ولاحقا لذلك فقد قدم بنك
(ب) حساب الزكاه علي اساس موحد، وطلب من الهييه العامه للزكاه والدخل اجراء الربط علي نفس الاساس؛ وفقا للقرار
الوزاري رقم (١٠٠٥)، وفي وقت لاحق اصبحت شركه (ا) شركه تابعه مملوكه بالكامل، كما تم ابلاغ الهييه العامه للزكاه
والدخل به بالخطاب رقم (٠٢-١٢٠٢-١٢)، حيث سمحت هييه السوق الماليه بالخطاب رقم (٣١٣٢/٦) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٨ه بنقل
اسهم شركه (ا) التي يحتفظ بها "المساهمون المعينون" ونسبتها ۰,۰۱% الي (ب). وتلخص الشركه موقفها في انه بالنظر لان
شركه (ا) منشاه مملوكه ملكيه كامله لبنك (ب)، وان بنك (ب) قد قدم قوايم ماليه موحده؛ اي لبنك (ب) وشركه (ا)
كمنشاه واحده تعد قوايم ماليه واحده وتقدمها الي كل من مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه؛ فان
شركه (ا) علي قناعه تامه ان الربوط للسنوات من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م يجب ان تقوم علي اساس توحيد الشركه والشركه الام
وليس علي اساس الشركه كمنشاه قايمه بذاتها ؛ وبناء عليه فان شركه (ا) ترجو من الهييه العامه للزكاه والدخل اصدار ربط
معدل علي اساس موحد كما سبق وان تم طلبه في الخطاب رقم (١٢/٩٧٩/٠٢) ورقم (١٢/١٢٠٢/٠٢).

وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكر ممثلوها ان الهييه تتمسك بصحه اجرايها المتمثل بالربط علي الشركه مستقله عن
البنك حيث ان البنك لا يمتلك الشركه بنسبه ١٠٠% طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) لعام ١٤٢٨ه؛ مع العلم ان الهييه ردت علي
طلبات المكلف بالرفض بخطابها رقم (١٢/٢٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/٥/١ه، وقد ذكرت اللجنه الابتداييه الثالثه في القرار الابتدايي (وحيث ان
ما ادعاه المكلف هو مخالفه صريحه لنظام الشركات وبخاصه الماده السابعه التي تنص علي ان يتقاسم جميع الشركاء الارباح
والخساير؛ فاذا اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايهم الخساره كان هذا الشرط باطلا ..." وحيث ان الحاله النظاميه
للمكلف في سنوات الخلاف تبين انه شركه مملوكه لاكثر من طرف؛ فانه ملزم بتقديم اقرار زكوي وضريبي مستقل).

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن
في طلب المكلف محاسبته والربط عليه للاعوام محل الاستيناف علي اساس اقرار موحد للشركه الام بنك (ب)، في حين ان الهييه
تتمسك بمحاسبته والربط عليه علي اساس اقرار مستقل للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي الفقره (اولا) من قرار وزير الماليه رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه التي تنص علي "يجب علي الشركه
القابضه وشركاتها التابعه المملوكه لها بالكامل تقديم حسابات موحده تشمل الشركه القابضه والشركات التابعه لها سواء
كانت تلك الشركات التابعه مسجله داخل المملكه ام خارجها، وتتم محاسبتها علي اساس ما تظهره نتيجه هذه الحسابات
بوعاء زكوي واحد"، وبالرجوع الي الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
التي حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه ومنهم ما نصت عليه في الفقره (ا) علي انه "شركه الاموال المقيمه عن حصص
الشركاء غير السعوديين والفقره (ب) من الماده (1) التي نصت علي انه "الوعاء الضريبي لشركه الاموال المقيمه هو حصص

١٠/٢

الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبه من اي نشاط من مصادر في المملكه محسوما منه المصاريف الجايزه
بمقتضي هذا النظام"، والماده (٦٠) التي نصت في الفقره (ا) علي انه "يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه
وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه"، ونصت في الفقره (ب)
علي انه "يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال المايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار"، ونصت في
الفقره (ج) علي انه "علي المكلفين المحددين ادناه تقديم اقرار ضريبي:
1 - شركه اموال مقيمه.
٢- غير مقيمه منشاه دايمه في المملكه.
٣- شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
وكذلك الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه
التي نصت علي انه "تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواء
كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين، مقيمين او غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعوديه المختلطه التي
تشارك في شركه اموال مقيمه حصصا سعوديه لاغراض هذا النظام".
وحيث تبين ان شركه (ا) (المكلف ) تم تاسيسها بتاريخ ٢٧/ فبراير / ٢٠٠٨م كشركه مساهمه سعوديه مقفله ( شركه اموال مقيمه) وفقا
لنظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه، ويملكها خمسه شركاء منهم بنك (ب) (شركه
اموال مقيمه ويمتلك ملكيه مباشره حصه بنسبه %۹۹,۹۹% في الشركه، وبنك (ب) مملوك بنسبه ٩٤,١٧ لمساهمين سعوديين
و ٥,٨٣% لمساهمين غير سعوديين)؛ واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (٢) والفقره (ب) من الماده (1) من نظام ضريبه الدخل،
وكذلك الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه فانها تخضع للضريبه عن حصص الشركاء غير السعوديين في (ب) وملزمه
بموجب الفقره (ج١) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل بتقديم اقرار ضريبي مستقل عن الشركه الام، وان ما نصت عليه الفقره
(اولا) من قرار وزير الماليه رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه ينطبق علي الشركات القابضه المملوكه لشركاء سعوديين وتخضع للزكاه
بالكامل، ولا ينطبق علي الشركات القابضه المملوكه لشركاء سعوديين وشركاء غير سعوديين (مختلطه)؛ وبناء عليه ترفض اللجنه
استيناف المكلف في محاسبته والربط عليه علي اساس اقرار موحد للشركه الام بنك (ب)، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
البند الثاني: تطبيق ضريبه الاستقطاع علي ارباح الاسهم الموزعه الي بنك (ب).
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا /٦) برفض اعتراض المكلف علي مطالبه الهييه العامه للزكاه والدخل له بدفع ضريبه الاستقطاع
عن حصه المساهمين غير السعوديين في توزيعات الارباح وفقا لحيثيات القرار، واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا
البند موضحا انه قد بين وجهه نظره في مذكره الاعتراض المقدمه للجنه الاعتراض الابتداييه وقد جاء وجهه نظره في القرار
الابتدايي انه كما تم بيانه في النقطه (١) فان شركه (ا) منشاه مملوكه بالكامل لبنك (ب) ويتم تقديم اقراراتها الضريبيه
والزكويه بناء علي حصه المساهمين السعوديين وغير السعوديين في بنك (ب) (اي ٩٤,١٦٦٦٧ للمساهمين السعوديين
٥,٨۳۳۳۳۹ للمساهمين غير السعوديين).
ويري المكلف ان الهييه العامه للزكاه والدخل قد فهمت خطا ان توزيعات الارباح من شركه (ا) قد دفعت الي المساهم غير
السعودي وبناء عليه فرضت الهييه العامه للزكاه والدخل ضريبه استقطاع بتطبيق النسبه الميويه لحصه المساهمين غير
السعوديين في بنك (ب) ، وفي الواقع ان توزيعات الارباح قد دفعت الي بنك (ب) باعتباره منشاه سعوديه، ولم يتم تحويل اي
١٠/٣

مبالغ خارج المملكه، ولا شك ان الهييه العامه للزكاه والدخل تقدر ان ضرايب الاستقطاع، وفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه
الدخل الجديد والماده (٦٣) من لايحته التنفيذيه، تنشا فقط اذا تم دفع مبلغ الي جهه غير مقيمه، ومن المؤكد ان شركه (ا) باعتبارها
مملوكه بنسبه ١٠٠% لبنك (ب) قد قامت بتحويل جميع توزيعات ارباحها الي بنك (ب)؛ لذا فان ضريبه الاستقطاع تستحق فقط من
قبل بنك (ب) ويسددها البنك عندما يدفع توزيعات ارباحه الي المساهم غير السعودي فيه.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تتمسك بصحه اجرايها حيث ان التسويه في الحسابات تعتبر
واقعه دفع؛ ولهذا تم فرض ضريبه الاستقطاع علي الشركاء غير السعوديين، بالاضافه الي ان الشركه تقر بانها مملوكه لكل
من الشركاء السعوديين وغير السعوديين، وليس لبنك (ب) باعتباره شركه سعوديه؛ فان اي توزيع للربح يشمل الطرفين
السعودي وغير السعودي.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع حصه المساهمين غير السعوديين في الارباح الموزعه لبنك (ب) لضريبه الاستقطاع، في
حين تتمسك الهييه باخضاعه لضريبه الاستقطاع للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان شركه (ا) (المكلف) مملوكه لخمسه شركاء احدهم بنك (ب) بنسبه ٩٩,٩٩%
واربعه مواطنين سعوديين بنسبه ۰,۰۱؛ وتبين ان بنك (ب) يمتلك ملكيه مباشره حصه بنسبه %٩٩,٩٩% في الشركه، وبنك
(ب) مملوك بنسبه %٩٤,١٧ لمساهمين سعوديين و ٥,٨٣ لمساهمين غير سعوديين.
وبرجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
التي تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الخدمات، والفقره (ا/٦) من الماده الخامسه التي نصت علي ان من مصادر
الدخل "ارباح الاسهم او اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه"، والفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي عرفت المقصود بالارباح الموزعه بانها (اي
توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي:
ا- لا تخضع لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او المواد
الهيدروكربونيه.
ب- يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال.
ج - لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه).
وكذلك الماده (٧٤) التي حددت تاريخ تطبيق ضريبه الاستقطاع بانه "تطبق احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده
الثامنه والستين من النظام علي المبالغ المدفوعه في او بعد ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م".
وحيث ان التوزيع تم من المكلف ( شركه اموال مقيمه) الي بنك (ب) ( شركه اموال مقيمه، فان اللجنه تؤيد استيناف
المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح الموزعه لبنك (ب) ( شركه اموال مقيمه لضريبه الاستقطاع عن حصه المساهمين غير
السعوديين، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

١٠/٤

# البند الثالث: تطبيق ضريبه استقطاع علي الاتعاب المهنيه والاستشاريه.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (٦) برفض اعتراض المكلف علي مطالبه الهييه العامه للزكاه والدخل له بدفع ضريبه الاستقطاع عن اتعاب الخدمات المهنيه وفقا لحيثيات القرار، واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند موضحا انه قد بين وجهه نظره في مذكره الاعتراض المقدمه للجنه الاعتراض الابتداييه، وقد جاء وجهه نظره في القرار الابتدايي انه كما تقدم بيانه فان شركه (ا) مملوكه بالكامل لبنك (ب)، وبموجب عقد الخدمه المبرم بين بنك (ب) وشركه (ا)؛ فان ضريبه الاستقطاع المتعلقه بشركه (ا) يسددها البنك بالنيابه عن الشركه، وقد تم الافصاح عن ضريبه الاستقطاع المسدده من قبل بنك (ب) الي الهييه العامه للزكاه والدخل في اقرارات ضريبه الاستقطاع التي يقدمها بنك (ب) الي الهييه العامه للزكاه والدخل، لا توافق شركه (ا) علي قيام الهييه العامه للزكاه والدخل بربط ضريبه استقطاع علي الاتعاب المهنيه المتعلقه بالجهات غير المقيمه التي تم الافصاح عنها في الكشف رقم (1) من الاقرارات؛ لان ضريبه الاستقطاع علي هذه المبالغ قد تم سدادها من قبل بنك (ب)، ان فرض ضريبه استقطاع علي شركه (ا) ينتج عنه تثنيه الضريبه، ويسر شركه (ا) تقديم المطابقه الملايمه تاييدا لذلك.

وباطلاع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف ذكروا بان المكلف يطالب بقبول مبدا سداد البنك لضريبه الاستقطاع عن البند نيابه عن الشركه والتي يمتلكها بنسبه %٩٩ وتم الافصاح عنها ضمن الضرايب المسدده عن طريق البنك ولم تقبل الهييه بهذا السداد؛ لان المكلف لم يقدم اي مستندات تثبت قيامه بسداد الضريبه بنفسه رغم مطالبه الهييه له بذلك.

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم مطالبته بسداد ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقابل اتعاب مهنيه واستشاريه لافصاح بنك (ب) عن تلك المبالغ وسداده ضريبه الاستقطاع المستحقه عليها ضمن اقراراته، في حين تتمسك الهييه بمطالبه المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع المستحقه عن هذه الاتعاب للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي الاجزاء التي قدمها المكلف وهي الصفحات (٣) ٦٩ و ٢٥) فقط، من اتفاقيه مستوي الخدمات المبرمه بينه وبين بنك (ب) بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٩م حيث يستند علي ما نص عليه جدول تعريف الخدمات ومقاييس ومؤشرات ادايها، وكذلك التقارير في الصفحه (٢٥) في هذه الاتفاقيه من تعريف للخدمه علي انها "استكمال تقارير الزكاه بدقه وفي الوقت المناسب" والتقارير التي نصت علي انها "تقارير الزكاه السنويه والشهريه لضرايب الاستقطاع"، واطلاعها علي ايضاحات القوايم الماليه تبين ان من ضمن المعاملات مع الجهات ذات العلاقه مصروفات محمله من بنك (ب) بمبلغ (١٦,٠٥٨,١٢٩) ريال و( ۲۲,۷۹۰,۰۰۰) ریال و ( ۱۳,۱۷۲,۰۰۰) ريال و ( ٤,۲۲۸,۰۰۰) ريال للاعوام الماليه من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م علي التوالي، وكذلك تكلفه خدمات اسناد محمله ايضا من البنك بمبلغ ( ۳۱,۵۰۰,۰۰۰) ریال و ( ۳۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال و ( ۱۱,۹۱۷,۰۰۰) ريال و(٥,٠٩٤,١٩٢) ريال للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م علي التوالي، وباطلاعها علي الاقرارات الضريبيه والكشوفات المرفقه تبين من كشف تحليل المصروفات المتنوعه ان هذين البندين قد تم تحميلهما ضمن التكاليف الاخري من بند " اخري متنوعه" بالاقرارات الضريبيه، وتبين من كشف اتعاب استشاريه ومهنيه رقم (1) ان من بين الجهات التي قدمت هذه الخدمات جهات غير مقيمه، وان هذه الاتعاب قد تم تحميلها ضمن التكاليف الاخري بند اتعاب استشاريه ومهنيه بالاقرارات الضريبيه بمبلغ (١,٤٩٢,٦٠٧) ريال و(١,٢٦٨,٧٩٤) ريال و (١,٦٩٢,٠٣٠) ريال و (۳,۷۸٥,٤٧٣) ريال للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م علي التوالي، وان الهييه بموجب خطاب الربط رقم ١٤٣٤/١٦/٢١٧ه وتاريخ ١٤٣٤/١/١١ه طالبت المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع المستحقه عن هذا البند.

وبرجوع اللجنه الي الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، التي نصت علي ان من الاشخاص الخاضعين للضريبه "د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في

١٠/٥

المملكه، والفقره (ا-۸) من الماده الخامسه التي تنص علي ان من مصادر الدخل المتحقق في المملكه - مبالغ يدفعها مقيم مقابل
خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه"، والماده (٦٨) التي نصت في الفقرات (ا، ب، ج، (ج) علي انه "ا- يجب علي كل مقيم سواء
كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن
يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب- يجب علي الشخص
الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي:

1 - التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر
الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
٢- تزويد المستفيد بشهاده تبين المبلغ المدفوع له وقيمه الضريبه المستقطعه.
تزويد المصلحه في نهايه السنه الضريبيه باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد الرقم المميز) اذا توفر، واي
معلومات اخري قد تطلبها المصلحه.
- الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحدده اللايحه.
ج الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده.
وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، ج-
الاغراض هذه الماده والماده الخامسه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقابل عوض، باستثناء شراء وبيع السلع
او اي ممتلكات اخري"، وكذلك الفقره (٩) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي نصت علي انه "علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي:
ا- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحه وذلك خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي
يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ب تقديم المعلومات الخاصه بعمليات الاستقطاع التي اجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنه ماليه: وفقا للنموذج
المعد من المصلحه، في موعد لا يتجاوز ميه وعشرين يوما من انتهاء السنه الماليه باستثناء شركات الاشخاص فعليها تقديم
النموذج خلال ستين يوما من نهايه سنتها الماليه.
ج - الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم
وعنوان المستفيد نوع الدفعه قيمتها المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده له المده لا تقل عن
عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه
حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي".
وحيث تبين ان الخدمات المهنيه والاستشاريه لم تقدمها الجهات غير المقيمه للاطراف ذات العلاقه ((ب))، ولا تشملها
المعاملات التي تمت معها من مصروفات محمله علي حسابات المكلف او تكاليف الاسناد، وانما تم تقديمها للمكلف وحمل
اتعابها مباشره علي حساباته لذلك فان المكلف هو الشخص المسؤول عن الالتزامات النظاميه المشار لها اعلاه من افصاح
عن البيانات والمعلومات وتضمينها في نماذج الاستقطاع الشهريه والسنويه له، وسداد ضريبه الاستقطاع والاحتفاظ

١٠/٦

بالسجلات والمستندات المتعلقه بها، ولا يعتد في ذلك بتضمينها ضمن نماذج الاستقطاع لاي طرف اخر؛ وبناء عليه ترفض
اللجنه استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

**البند الرابع: تطبيق غرامه تاخير استتباعيه علي ضريبه الاستقطاع علي توزيعات ارباح الاسهم.**

قضي القرار الابتدايي في ثانيا (١٨) برفض اعتراض المكلف فيما يخص غرامه التاخير علي الارباح الموزعه علي الشركاء غير
السعوديين؛ وفقا لحيثيات القرار واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند موضحا انه قد بين وجهه نظره في
مذكره الاعتراض المقدمه للجنه الاعتراض الابتداييه وقد جاءت وجهه نظره في القرار الابتدايي بان شركه (ا) لا توافق علي
فرض الهييه العامه للزكاه والدخل غرامه التاخير الناشيه عن معالجه الهييه العامه للزكاه والدخل للبنود المبينه اعلاه، واكد
المكلف انه قد داب علي سداد الضرايب المستحقه بحسن نيه وفقا لنظام الضريبه حسب تطبيقه وتفسيره وضمن المهله
النظاميه المحدده، واشار الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لسنه ١٤٣٠ه في قضيه غرامه التاخير؛ وفقا لنظام ضريبه
الدخل الجديد الذي قضت فيه بانه "فيما يتعلق بغرامه التاخير التي فرضتها الهييه العامه للزكاه والدخل علي ضريبه الاستقطاع؛
فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين الهييه العامه للزكاه والدخل والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود
سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه للجنه عدم توجب غرامه التاخير".

واشار المكلف الي التعميم رقم 3 لسنه ١٣٧٩ه الذي ينص علي انه "يكفي ان يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد
بالقانون؛ لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري" واشار ايضا
الي ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد قضت في قراريها رقم 1 ورقم ٤٨ لسنه ١٤٠١ه بانه "لا ينبغي فرض غرامه تاخير في
الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات النظر بين الهييه العامه للزكاه والدخل والمكلف" وقد تاكد هذا القرار في مختلف
قرارات لجان الاعتراض الابتداييه منها علي سبيل المثال القرارات رقم ( ١٢ و ٤٣ ١١٢٩) الصادره في سنه ١٤٠٨ه، كما ان اللجنه
الاستينافيه في قرارها رقم (٤٥٢) لسنه ١٤٢٤ه وقرارها رقم (۳۰۹ و ۳۱۰) ولسنه ١٤٢١ه والقرار رقم (٤٤٩) لسنه ١٤٢٤ه قد اكدت
نقطه مبدا الا وهي ان غرامه التاخير يجب عدم فرضها اذا نشا الالتزام الاضافي عن خلاف حقيقي بين المكلف والهييه العامه للزكاه
والدخل.

وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا بانه تم فرض غرامه تاخير علي المكلف طبقا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من
النظام الضريبي والفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن حصه المساهمين غير السعوديين
في الارباح الموزعه لبنك (ب)، في حين تتمسك الهييه باجرايها في احتساب غرامه التاخير للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.

وحيث انتهت اللجنه في البند الثاني من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في عدم فرض ضريبه استقطاع عن حصه
المساهمين غير السعوديين في الارباح الموزعه لبنك (ب)، فان غرامه التاخير التي احتسبتها الهييه تسقط لسقوط اصلها.

۱۰/۷

# البند الخامس : غرامه تاخير دفع ضريبه الاستقطاع عن الاتعاب المهنيه.

قضي القرار الابتدايي بتاييد المكلف في مطالبته بعدم احتساب غرامه التاخير علي دفع ضريبه الاستقطاع عن الاتعاب المهنيه؛ وفقا لحيثيات القرار واستانفت الهييه العامه للزكاه والدخل القرار فيما قضي به حيال هذا البند؛ وجاءت وجهه نظرها بانها طبقت التعليمات النظاميه طبقا للماده (۷۷) فقره (ا) من النظام الضريبي والماده (٦٨) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه كما ان ما ذكرته اللجنه في تبريرها لالغاء الغرامه بان دفع بنك (ب) للضريبه نيابه عن المكلف يؤكد عدم قصد المكلف التاخير؛ فيدفع الضريبه المستحقه ) في حين لم تقبل اللجنه طلب المكلف بخصوص ضريبه الاستقطاع علي الاتعاب المهنيه، اضافه الي انها لا تتعامل مع نوايا المكلف وانما تتعامل مع حقايق واقعيه حيث ان العبره بواقع الحال.

وباطلاع المكلف علي استيناف الهييه ذكر انه لا يوافق علي فرض الهييه العامه للزكاه والدخل غرامه التاخير الناشيه عن معالجه الهييه العامه للزكاه والدخل للبنود المبينه اعلاه، واكد المكلف انه قد داب علي سداد الضرايب المستحقه بحسن نيه وفقا لنظام الضريبه حسب تطبيقه وتفسيره، وضمن المهله النظاميه المحدده، واشار الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لسنه ١٤٣٠ه في قضيه غرامه التاخير؛ وفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد الذي قضت فيه بانه "فيما يتعلق بغرامه التاخير التي فرضتها الهييه العامه للزكاه والدخل علي ضريبه الاستقطاع فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين الهييه العامه للزكاه والدخل والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه للجنه عدم توجب غرامه التاخير".

واشار المكلف الي التعميم رقم 3 لسنه ١٣٧٩ه الذي ينص علي انه "يكفي ان يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون؛ لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري" واشار ايضا الي ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد قضت في قراريها رقم ٦ ورقم ٤٨ لسنه ١٤٠١ه بانه "لا ينبغي فرض غرامه تاخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات النظر بين الهييه العامه للزكاه والدخل والمكلف" وقد تاكد هذا القرار في مختلف قرارات لجان الاعتراض الابتداييه منها علي سبيل المثال القرارات رقم ( ١٢ و ٤٣ ١١٢٩) الصادره في سنه ١٤٠٨ه، كما ان اللجنه الاستينافيه في قرارها رقم ٤٥٢ لسنه ١٤٢٤ه وقرارها رقم (۳۰۹ و ۳۱۰) ولسنه ١٤٢١ه والقرار رقم (٤٤٩) لسنه ١٤٢٤ه، قد اكدت نقطه مبدا الا وهي ان غرامه التاخير يجب عدم فرضها اذا نشا الالتزام الاضافي عن خلاف حقيقي بين المكلف والهييه العامه للزكاه والدخل.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن الاتعاب المهنيه والاستشاريه غير المسدده، في حين يطلب المكلف عدم احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي المستندات التي قدمها المكلف تبين ان الاتعاب المهنيه والاستشاريه التي ظهرت بكشف اتعاب استشاريه ومهنيه رقم (1) المرفقه باقراراته الزكويه الضريبيه، قد ضمنها بنك (ب) ضمن نماذج الاستقطاع الشهريه وسدد ضريبه الاستقطاع عنها في حساب ضريبه الاستقطاع للبنك.

وبرجوع اللجنه للفقره (ج) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين انها تنص علي ان الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:

1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.

۱۰/۸

- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب...."

كما تبين ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) تنص علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (٦٠) من هذا النظام"؛ وتبين ان الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تنص علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسب ما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه؛ بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تجب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"؛ وتبين ان الفقره (٢) من الماده (۷۱) من اللايحه التي حددت الحالات التي تكون فيها المستحقات نهاييه تنص في الفقره (د) علي انه صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم"، كما ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما ان الماده (۷۸) من اللايحه التي حددت الحالات التي تفرض فيها غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير من بينها ما نصت عليه الفقره (١/ه) بانه "التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".

كما اطلعت اللجنه علي تعميم الهييه رقم ١٤٣٤/١٦/٥٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢ه الذي يجيز تصحيح اخطاء السداد ما بين حسابات المكلفين في الهييه ويحدد الضوابط المتبعه في ذلك.

وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل اتعاب الخدمات المهنيه والاستشاريه تم سدادها للهييه في حساب ضريبه الاستقطاع لبنك (ب)، ولم تفرض الاحكام النظاميه المشار لها اعلاه غرامه عدم السداد علي المبالغ التي تسدد للهييه في حسابات مكلفين اخرين، اضافه الي ان انشاء حساب لكل مكلف لدي الهييه الغرض منه التنظيم والرقابه، وما يحدث من اخطاء تقع في حالات السداد تصححها الهييه وفقا للتعميم رقم ١٤٣٤/١٦/٥٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢ه؛ وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في فرض غرامه تاخير في سداد ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل اتعاب الخدمات المهنيه والاستشاريه.

۱۰/۹

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
الثالثه رقم (۷) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1- رفض استيناف المكلف في طلبه الربط عليه علي اساس اقرار موحد للشركه الام، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
-Γ
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح الموزعه لبنك (ب) لضريبه الاستقطاع عن حصه المساهمين
غير السعوديين، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم مطالبته بسداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه
مقابل الخدمات المهنيه والاستشاريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ع - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطاع عن حصه المساهمين غير
السعوديين في الارباح الموزعه لبنك (ب)، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ه - رفض استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن المبالغ المدفوعه
لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات المهنيه والاستشاريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.

وبالله التوفيق

۱۰/۱۰