tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

uqn_gov_sa · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-05 date_hijri=1443-03-30 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:التنظيم:تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغويه.المركز:مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغويه.المجمع:مجمع الملك سلمان العالمي للغه العربيه.المجلس:مجلس امناء المركز.الرييس:رييس المجلس.المدير العام:مدير عام المركز.الماده الثانيه:يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله–بقرار من المجلس– انشاء فروع او مكاتب تابعه له بحسب الحاجه، ويرتبط تنظيميا بالمجمع.الماده الثالثه:يهدف المركز الي تاصيل اعمال التخطيط والسياسات اللغويه علي المستوي الوطني، ليكون مرجعيه موثوقه للمختصين في اتخاذ القرارات اللغويه المناسبه، وبيت خبره علي مستوي العالم العربي.ويتولي –في سبيل تحقيق ذلك– المهمات والاختصاصات الاتيه:1- بناء السياسات والمعايير والاطر اللغويه، والسعي الي تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.2- بناء البرامج المتصله بمجال التخطيط والسياسات اللغويه، ومتابعه تنفيذها محليا ودوليا.3- رصد وضع اللغه العربيه محليا ودوليا.4- دعم الحركه العلميه المتخصصه في مجالات عمل المركز، وتفعيلها.5- المساهمه في تنفيذ الاعمال والمهمات الوارده في استراتيجيه المجمع مما له علاقه بالتخطيط والسياسات اللغويه.6- تكريم العلماء والباحثين والمختصين في التخطيط اللغوي.7- تقديم الخدمات ذات العلاقه باغراضه للافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه.الماده الرابعه:يتولي مجلس امناء المجمع ممارسه اختصاصات ومهمات مجلس امناء المركز الوارده في هذا التنظيم.الماده الخامسه:المجلس هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون المركز وادارته وتصريف اموره ووضع السياسه العامه التي يسير عليها وفقا للتنظيم ولوايحه، وله جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اغراضه وبصفه خاصه ما ياتي:1- اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.2- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه في المركز، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.3- اقرار اللوايح الداخليه والفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بنشاط المركز.4- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.5- اقرار مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها الي المجمع، للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.6- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من صلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض علي المجلس.7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.8- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.9- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بعد التنسيق مع المجمع وبحسب الاجراءات النظاميه المتبعه، وله تفويض المدير العام او من ينيبه بذلك.10- الاستعانه بالشركات والجهات الاستشاريه لتحقيق اغراضه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.11- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمه بشانها.الماده السادسه:يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء، ويعقد الاجتماع بناء علي دعوه من رييسه او بناء علي طلب اغلبيه الاعضاء علي الاقل وفقا للوايح الداخليه التي يقرها المجلس، علي الا تقل اجتماعاته عن مرتين في السنه. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللرييس دعوه من يراه من غير الاعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.الماده السابعه:يعين المجلس مديرا عاما من ذوي الكفايه والخبره، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوايحه، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص:1- التحضير لاجتماعات المجلس.2- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.3- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الي المجلس.4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.5- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.6- اصدار اوامر الصرف الخاصه بالمركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه.7- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.8- اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.9- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها الي المجلس.10- اقتراح اللوايح الداخليه والفنيه للمركز والسياسات واللوايح الخاصه باوجه نشاطه.11- يمثل المدير العام المركز امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه الماده الي غيره من المسؤولين عن اداره المركز وفروعه ومكاتبه.الماده الثامنه:تشكل في المركز –بقرار من المجلس– لجنه استشاريه من خمسه اشخاص علي الاقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنه المساعده فيما ياتي:1- اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.2- اقتراح اللوايح والاجراءات الكفيله بالتنفيذ الامثل لاعمال المركز.3- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنويه.4- اجراء البحوث العلميه.5- اعداد التقارير ذات العلاقه بنشاط المركز.ولها ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.الماده التاسعه:تتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:1- الاعانات التي تخصصها له الدوله.2- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقوم بها.3- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.الماده العاشره:1- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمده.الماده الحاديه عشره:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.الماده الثانيه عشره:1- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.الماده الثالثه عشره:يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده الرابعه عشره:يحل التنظيم محل تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمه اللغه العربيه الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء (104) وتاريخ 6 /4/ 1431ه.الماده الخامسه عشره:ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.