tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-04-10 document_type=ruling entity=document_number:37517951 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3915 لعام 1441 ه
المقامه من/ حسين بن علي بن عطاﷲ العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ فهد بن حسين بن علي العنزي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (37517951) وتاريخ 10/04/1437ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه علي عقد اعمال عظم مسجد العنزي (عمل يد بالمواد) والمتعلق ببناء وتشييد جامع ومسجد العنزي سعه (4000 مصلي)، علي قطعه الارض المملوكه له بمنطقه العزيزيه بالخبر، والبالغ مساحتها (32982)م2، وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 15/ 9/ 2019م، بمبلغ وقدره (1،400،000) ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتنفيذ اعمال العظم للمسجد، الا ان المدعي عليه اخل ببنود العقد، حيث جاء بالبند رقم (3) من العقد ان يلتزم الطرف الثاني بانهاء جميع الاعمال خلال مده (3 اشهر) من تاريخ استلام الموقع، وقد تعهد المدعي عليه بتقديم برنامج زمني في مده اجماليه مايه وعشرون يوما للانتهاء من جميع الاعمال المطلوبه، وهو مالم يلتزم به خاصه بعد استلامه لمبالغ ودفعات مقدمه، ورغم السعي لحل النزاع بشكل ودي والطلب من المدعي عليه باداء التزاماته الا انه لم يلتزم، حيث انه قارب العام منذ تاريخ توقيع العقد ولم يكمل ما تعهد به، ولم يقم بتسليمه للمدعي، وقد استلم المدعي عليه موقع الارض جاهز للعمل، وذلك في تاريخ 15/ 09/ 2019م، وختم لايحته بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من اموال بمبلغ وقدره (1,400,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ 22/11/1441ه، حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، ثم قدم وكيل المدعي ما يفيد تبلغ المدعي عليه بالاخطار، ثم قدم لايحه دعواه وفيها بعض الاضافات، مفادها ان المدعي عليه اخل ببنود ذلك العقد، من خلال عدم قيامه باصلاح ومعالجه جميع الملاحظات والاخطاء والعيوب الجوهريه والانشاييه ومعالجه استمرار طفح وتسرب المياه، ومخالفته المستمره لما جاء في بنود العقد (التمهيد، الاول, الثالث, الرابع، الخامس، السابع، الثامن، العاشر، الحادي عشر، الثامن عشر، العشرون، الثاني والعشرون، الرابع والعشرون)، وقد استلم المدعي عليه حتي تاريخه مبلغا وقدره (1,440,950) ريال، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من اموال، كما طلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي قيمه غرامات التاخير عن الفتره الماضيه والمنصوص عليها في العقد، بالاضافه الي حفظ حق المدعي بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن التاخير في انجاز الاعمال، وبقيمه اتعاب المحاماه، ثم طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في طلب واحد، فقدم وكيل المدعي دعواه محصوره بطلب واحد وهو فسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمته من اموال بمبلغ وقدره (1,440,950) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي الخلل المذكور في صحيفه الدعوي، كما طلبت البينه علي استلام المدعي عليه المطالبه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان نص العقد الموقع بين الطرفين ان يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بانهاء جميع الاعمال خلال المده المتفق عليها من تاريخ استلام الموقع، وقد تعهد المدعي عليه بتقديم برنامج زمني في مده اجماليه مايه وعشرون يوما يوم للانتهاء من جميع الاعمال المطلوبه وهو ما اخل به حيث انه استلم الموقع بتاريخ توقيع العقد الموافق 15/09/2019م، ولم تنهي العمل حتي تاريخه، كما ارفق تقرير مكتب هندسي يبين المخالفات والعيوب والاخطاء التي قام بها المدعي عليه، وافاد بان الدايره ذكرت في سؤالها عن البينه علي استلام المدعي عليه، وهي 1-الشيك رقم (00000540) بنك مصرف الانماء، بمبلغ وقدره (350,000) ريال، 2-الشيك رقم (00001368) بنك سامبا، بمبلغ وقدره (385,000) ريال، 3- الشيك رقم (00001468) بنك سامبا، بمبلغ وقدره (315,000) ريال، 4- الشيك رقم (00000608) مصرف الانماء، بمبلغ وقدره (86,000) ريال، 5-شيك رقم (00000680) مصرف الانماء، بمبلغ وقدره (52,500) ريال، 6-شيك رقم (00001549) بنك الاهلي، بمبلغ وقدره (30,000) ريال، 7-شيك رقم (00000643) مصرف الانماء، بمبلغ وقدره (233,572.50) ريال، كامل المبلغ بعد خصم الضريبه المضافه (11,122.5) ريال، من الشيك رقم (00000643) مبلغ وقدره (1,440,950) ريال، بالاضافه الي ان المدعي عليه وحتي تاريخ هذه المذكره يقوم بعمل دفان للاعمال المخالفه والمياه المغموره محاولا طمس المخالفات التي قام بها، وقد تقدم المدعي للدايره بطلب مستعجل لاثبات حاله، وذلك بناء علي الماده (36) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من اموال بمبلغ وقدره (1,440,950) ريال، ثم قررت الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها ندب خبير هندسي للوقوف علي المسجد محل الدعوي والتحقق من الاضرار، وعليه طلبت من الاطراف ابداء رايهم وموافقتهم من عدمها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي وافق علي ندب خبير هندسي، كما انه قد تم التوثيق بكاميرات المراقبه في الموقع بان المدعي عليه وحتي تاريخ هذه المذكره يقوم بعمل دفان للاعمال المخالفه والمياه المغموره، ثم قررت الدايره ندب مكتب/ ريف للاستشارات الهندسيه، للوقوف علي المشروع والتحقق من العيوب المثاره من المدعي وحجمها واثارها علي اكمال المشروع علي ضوء العقد، علي اتعاب قدرها (18.000) ريال، تدفع من المدعي كامله مقدما علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعلي الاطراف التواصل مع الخبير وتزويده بكافه المستندات مثار النزاع، ثم افاد وكيل المدعي باعتراضه علي ندب الخبير/ مكتب ريف للاستشارات الهندسيه، لانه سبق للمدعي التعامل مع المكتب الهندسي بكثير من المشاريع، وفي تاريخ 09/04/1442ه، قدم الخبير تقريره المبديي والذي خلص الي ان قيمه الاعمال المنفذه بالاضافه الي قيمه الاعمال المضافه اكبر من قيمه العقد الاساسي، وعليه تم حساب اجمالي ما هو مطلوب من المدعي سداده الي المدعي عليه بمبلغ وقدره (692,734.30) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، وفي حال موافقه الدايره علي استرداد المدعي عليه المبلغ المستحق لسند الامر يتم اضافه مبلغ وقدره (350,000) ريال، ليصبح اجمالي ما هو مطلوب من المدعي سداده الي المدعي عليه مبلغ وقدره (1,042,734.3) ريال، وفي جلسه يوم الاثنين 29/04/1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي بن جواد ال يوسف، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)وبسؤال الاطراف عما انتهوا اليه، ذكر وكيل المدعي بان لديه ملاحظات علي التقرير المبديي، وافادته بان يقدمها خلال الاسبوع القادم، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن ملاحظاته ومفادها اولا: مخالفات الخبير: 1- تجاوز الخبير نطاق تكليفه، 2- اطال مده التقرير والذي استمر لاكثر من (90 يوم) من تاريخ التكليف رغم اشعاره بذلك، وخلال تلك المده قام المدعي عليه بتغيير لطبيعه الارض وردمها بتربه مخالفه، متغاضيا الخبير عنها ولم يثبت ذلك في التقرير بل لم يرد علي بريد الدايره الالكتروني والذي طلبت منه الافاده فيه عن ذلك، 3- تجاهل نصوص العقد واعتمد علي مذكره المدعي عليه 4- تجاهل المستندات والمخططات المقدمه من المدعي، 5- تغاضي الخبير عن مخالفه جسيمه من المدعي عليه حيث قام بعمل مخطط هندسي دون ترخيص ودون الرجوع الي المكتب الهندسي المصمم (مكتب الموسي) كما اوضحها العقد في بنده الثالث والعشرون، حيث ان المرخص له بعمل المخططات الهندسيه هي المكاتب الاستشاريه فقط وليس المقاولين، 6- تزويد شركه المختبرات بقياس خاطي لضغط الخرسانه (4000psi) والصحيح ان المخطط المعتمد قد نص علي ان الضغط هو (5000psi) والمنصوص عليه في المخطط المعتمد (مخطط الموسي) حيث نص العقد بالتزام المقاول بالمخططات لعدم وجود تعارض بينها فالصحيح ان المخطط الانشايي المعتمد مقدم علي ما نص عليه العقد، 7- انتقاييه الفحص، حيث لم يقم الخبير بفحص كامل القواعد التي اشار اليها المدعي عليه خاصه وان القواعد قد رسبت بموجب المخطط الانشايي المعتمد والذي لم يقم بتقديمه الخبير كمستند في تقريره، فان كان اعتماده علي عينات فلماذا لم يحدد النسب الميويه من نجاحها او فشلها، 8- افراد المدعي عليه بتسليمه التقارير والمستندات ومنحه الوقت للرد عليها، 9- ارجاء بعض النقاط الوارده في التقرير المبديي الي التقرير النهايي مما يعد خطا اجراييا مخالفا للنظام، 10- السماح للمدعي عليه بتقديم فحوصات والاعتماد عليها والتسليم بمستندات مخالفه للعقد والنظام دون علم المحكمه، كذلك كيف قام المدعي عليه بعمل الفحص في (الصفحه 7)، من مذكره الخبير، (النوته الحسابيه)، وكيف علم مسبقا بنتيجه الخبير ليقدم ما قدمه، وهل تم اخطار المحكمه بذلك، خاصه وانه لا يسمح بتقديم اي تقرير خبره او فحص الا باذن المحكمه، فالخبير افاد انه تم اخطارنا علي الطبيعه وفي الموقع، فمتي تم ذلك، ولماذا انتظر الخبير منذ 05/11/2020م، ولم يصدر التقرير الا بتاريخ 24/11/2020م، اي بعد ان قدم المدعي عليه تقريره الخاص (النوته الحسابيه) بتاريخ 19/11/2020م، ثم ان التقرير الذي اصدره المدعي عليه يحوي ارقام دقيقه وحسابات خاصه، والتي لا يشرع لاي مكتب استشاري اصدار نوته حسابيه الا بامتلاكه لملف (modelling)، والذي يعتبر حق من حقوق الملكيه الفكريه للمكتب المصمم (مكتب الموسي) فكيف حصل عليها، وهل قام الخبير بالتدقيق النظامي من هذا المكتب (مكتب المعماري للاستشارات الهندسيه) وترخيصه وصحه وجوده نظاميا، وعلي فرض نظاميه المكتب فهل اطلع الخبير علي التقرير وقام بتدقيق مدخلاته، حيث ان (4000psi) كانت في مدخلات النوته المحاسبيه بدلا من نتايج الشركه العربيه للمختبرات، ولماذا لم يتم اخطار المدعي، 11- عدم احتساب تكلفه استخراج الكلوريد من الخرسانه بالطرق الكهروكيمياييه وتجاهلها وارجايها الي التقرير النهايي رغم انها من اساسات التكليف، وبالنظر الي تقرير الخبير يلاحظ ان المختبر اثبت رسوب (4) عينات من اصل (5) للاختبار الكيميايي للخرسانه مما يعني ان نسبه الفشل هي (85-90%) من خرسانات المشروع اي ان المشروع بالكامل فشل في الاختبارات، كما ان الخبير لم يرجي احتساب التكلفه الي التقرير النهايي فحسب، بل وحصر التكلفه فقط في هذه العينات الاربع متناسيا ان هذا يعد مؤشرا اكيدا علي تاثر الخرسانه بالكامل لماده الكلوريد والتي تؤثر علي تاكل الحديد مما يؤكد وجوب الازاله وهو ما كان احري بالخبير توضيحه، 12- تجاهل الخبير لمخالفه المقاول فيما يتعلق بتنفيذ قواعد ليس لها عالقه بالتصميم، ثانيا: الملاحظات علي تقرير الخبير المبديي: 1- لم يتم ادراج مستندات المدعي ومرفقاته التي اشار اليها في هذه المذكره، 2- لم يتم ادراج تاريخ الندب ومهامه ومدته وتاريخ تسليم مذكره المدعي كما لم يتطرق الخبير للزياره الاولي بتاريخ 03/09/2020م، 3- حسب مذكره المدعي عليه انه لم تستطع الحصول علي المذكره من المحكمه، فهل قام الخبير بتسليمها المذكره ومن ثم قام بالرد عليها في اقل من (24) ساعه، كما ان الخبير ذكر "استلام الرد من المدعي عليه " بتاريخ 10/09/2020م، الا ان البريد الالكتروني المرسل من الخبير بتاريخ 03/10/2020م، الي المحكمه يفيد بعدم استلامه مذكره من المدعي عليه وينبه المدعي والمدعي عليه بجمله من الطلبات اهمها انه يطلب من المدعي عليه تقديم الرد علي مذكره المدعي، فما هذا التناقض ومتي وكيف تحديدا استلم مذكره المدعي عليه، 4- ذكر الخبير بان الشخوص علي الموقع كان برفقه المدعي بتاريخ 08/09/2020م، وذكر انه لم يتمكن من التواصل مع المدعي عليه لكن في الفقرتين التاليتين وتحديدا فقره (6) ذكر الخبير بانه تم الشخوص الي الموقع برفقه المدعي والمدعي عليه بتاريخ 08/09/2020م، فكيف تم تبليغ المدعي عليه بتاريخ 09/09/2020م، والشخوص معه للموقع بتاريخ سابق 08/09/2020م، 5- لماذا لم يكمل الخبير نص الاعمال المتفق عليها والتي هي من صميم عمل المدعي عليه ونصها: (وحتي الميد الاول للقواعد الخاصه بتثبيت وتركيب الاعمده والحوايط الخرسانيه الجاهزه التي تقوم بتنفيذها شركه الراشد حسب المخططات والشروط والمواصفات الفنيه التفصيليه المعده بواسطه الشركه المورده والمصنعه للبريكاست)، فبتكمله النص يتضح كامل مسؤوليه المدعي عليه وما اثاره المدعي في دعواه كما تثبت شرطا معلقا في العقد علي ان تتطابق الخرسانه الجاهزه المصنعه من شركه البريكاست مع اعمال المقاول، 6- ذكر الخبير عدم وجود مخطط معتمد موقع من الطرفين، والرد علي ذلك هو انه تم ارسال رخصه البلديه (البناء) بتاريخ 10/09/2020م، ومخطط الموسي المعتمد، ومخطط شركه البريكاست (بالبريد الالكتروني)، وموضح برخصه البلديه (البناء) ان المخطط المعتمد هو (مخطط الموسي)، فلماذا تجاهل الخبير كل هذا و لم يرفقها او يتطرق لها في تقريره، ثم ان الخبير لم يرفق في تقريره ماهيه هذه المخططات المعدله، فكيف له ان يصل الي نتيجه ان المخططات غير متفق عليها، ثم اين الخبير من نص العقد، كما انه لا يصح ان يذكر الخبير انه " يجب اعتماد المخططات المعتمده من الطرفين " لانه وبحسب نظام البلديات يجب ان يقوم المقاول بالتنفيذ بموجب المخططات المعتمده من البلديه (والمرفق نسخه منها تصميم مكتب الموسي للاستشارات الهندسيه) بالاضافه الي نص العقد الصريح في البند الثاني-ب-(1)، 7- ذكر الخبير ان مخطط وزاره الشؤون الاسلاميه غير معتمد او مطابق لبنود العقد، وردا علي ذلك ما ورد بنص العقد في التمهيد، والبند 6، والبند 16 فقره 1 و 2 منه، 8- ذكر الخبير بوجود اتفاق علي اوامر التغيير ولكن دون موافقه كتابيه ،فكيف استنتج الخبير انه يوجد اتفاق اوامر تغيير دون موافقه كتابيه، فبالرجوع الي البند السابع (فقره ا) يظهر النص التالي: (جميع الاوامر الفنيه واوامر التغيير والتعديل يجب ان تكون كتابه وموقعه من الطرفين ومن قبل المهندس المشرف)، فكيف يعتد بمستخلصات المدعي عليه والتي هي من صنعه ومخالفه لنص العقد الذي هو مقدم علي ما عداه من نصوص، كذلك ما نص عليه البند العاشر: (كما يلتزم الطرف الثاني بجميع ما جاء بالمخططات المعتمده وارشادات المهندس المشرف وفي حال رغبه الطرف الاول تعديل او ازاله او اضافه اعمال خارجيه عن المخطط المعتمد او اضافيه، تحسب قيمه الاعمال الاضافيه والمده في حينها وقبل الشروع في المرحله القادمه ويتم الاتفاق خطي موقع من الطرفين مع اهميه ان يكون اي امر تغيير كتابه)، فلا يصح تقديم مستند من المدعي عليه علي هذا النص الصريح من العقد، 9- ذكر الخبير عدم معرفته بتاريخ استلام الموقع، والرد علي ذلك انه كيف يتم الاستناد الي كلام مرسل من المدعي عليه ويتجاهل الخبير نص العقد الذي يفيد في (البند 4) ما نصه (يعتبر توقيع الطرف الثاني علي العقد اقرارا منه بانه وافق علي التنفيذ وعرف طبيعه وظروف العمل وقبل بها، كما يقر الطرف الثاني بانه عاين المشروع المعاينه النافيه للجهاله واطلع عليه وعلم به وبموقع الارض، وخلوها من القيود والموانع الطبيعيه التي تحول دون تنفيذ العمل محل هذا العقد، وانه جاهز ومهيا لبدء العمل كما يقر انه بني تقديراته الماليه الخاصه بسعر العقد علي ضوء ذلك)، اما ما يتعلق بتاريخ البدء فاوجزها بالاتي: 1- نص (البند 18) علي: (بتوقيع الطرفين علي العقد واستلام الدفعه المقدمه يقر الطرف الثاني بانه لا يوجد ما يمنع البدء بالعمل يعد محضر استلام الموقع جاهز للعمل)، وتاريخ الشيك 16/09/2019م، فهل يري الخبير من خلال هذ النص ان المدعي عليه ما زال لم تبدا العمل، 2- استلم المدعي عليه الدفعه الثانيه الخاصه بتنفيذ القواعد بشيك بتاريخ 24/09/2019م، 3- اقر المدعي عليه بصحيفه دعوي مقدمه الي المحكمه العامه بتاريخ 30/11/1441ه، بانه بدا العمل بتاريخ 15/10/2019م، وانه توقف عن العمل بتاريخ 10/07/2020م، 10- ذكر الخبير باستحقاق المدعي عليه لاعمال اضافيه لم تذكر بالعقد، وهذا كلام مرسل حيث نص العقد علي: (يعتبر توقيع الطرف الثاني علي العقد اقرارا منه بانه وافق علي التنفيذ وعرف طبيعه وظروف العمل وقبل بها، كما يقر الطرف الثاني بانه عاين المشروع المعاينه النافيه للجهاله واطلع عليه وعلم به وبموقع الارض، وخلوها من القيود والموانع الطبيعيه التي تحول دون تنفيذ العمل محل هذا العقد وانه جاهز ومهيا لبدء العمل كما يقر انه بني تقديراته الماليه الخاصه بسعر العقد علي ضوء ذلك)، كذلك نص العقد في البند السابع (فقره ا): (جميع الاوامر الفنيه واوامر التغيير والتعديل يجب ان تكون كتابه وموقعه من الطرفين ومن قبل المهندس المشرف)، كذلك نص العقد في البند العاشر: (كما يلتزم الطرف الثاني بجميع ما جاء بالمخططات المعتمده وارشادات المهندس المشرف وفي حال رغبه الطرف الاول تعديل او ازاله او اضافه اعمال خارجيه عن المخطط المعتمد او اضافيه، تحسب قيمه الاعمال الاضافيه والمده في حينها وقبل الشروع في المرحله القادمه ويتم الاتفاق خطي موقع من الطرفين مع اهميه ان يكون اي امر تغيير كتابه)، علما ان ممثل المدعي عليه ومديره العام المدعو/ محمد سمير (مصري الجنسيه)، اقامه رقم (...) يوجد عليه بلاغ في شرطه الدمام رقم (4235601072)، ومنظوره لدي النيابه العامه متعلقه بتقديم رشوه للمهندس ممثل المالك في مشروع الجامع لمحاوله توقيعه علي مستخلصات باثر رجعي بعد ان اقيمت هذه الدعوي، 10- ذكر الخبير ان سبب التاخير وجود تغييرات من شركه الراشد (البريكاست)، فكيف استدل الخبير بخطاب الراشد (الشركه المصنعه للخرسانه الجاهزه)، حيث ان خطاب الراشد بتاريخ 25/02/2020م، ومحضر اخر بتاريخ 25/06/2020م، وتاريخ البدء هو 16/09/2020م، وعلي افتراض ان تاريخ البدء كما جاء باقرار المدعي عليه هو 15/10/2020م، فكل ذلك يبين انه مضي علي بدء المشروع اكثر من (120 يوم) وهي المده المنصوص عليها عقديا للانتهاء من الاعمال، وعلي افتراض (لا يقر المدعي ولا يسلم بصحته) ان الورقه التي نصت ان تاريخ المحضر في 13/01/2020م، ففي ذات المحضر دونت ملحوظه انه يجب الانتهاء من المشروع خلال (30 يوم) اي في 13/02/2020م، فكيف يعد ذلك سببا للتاخير، وكيف يقدم الخبير مستند من صنع المدعي عليه علي نص صريح في العقد واقرار قضاييه عن تاريخ البدء، 11- ذكر الخبير بوجود اعمال اضافيه قام بها مقاولون بالباطن لم يتم دفعها للمدعي عليه، والرد علي ذلك هو الم ينص العقد علي اوامر تغيير وتعديل نصت علي وجوب توقيع الطرفين، ثم ان الخبير ذكر ما نصه: (وجود متاخرات ماليه لم يتم سدادها للمدعي عليه، وذلك حسب سندات القبض بالتعامل مع شركات اخري لتنفيذ الاعمال)، بينما نص البند الثالث عشر من العقد علي: (لا يحق للطرف الثاني التعاقد مع مقاول من الباطن بدون موافقه خطيه من الطرف الاول، وفي حال موافقه الطرف الاول يكون الطرف الثاني مسؤول)، 12- اشار الخبير في تقريره الي سند لامر تم تقديمه لمحكمه التنفيذ، وهذا خارج عن نطاق عمله فهو عمل قضايي، لا علاقه للخبير فيه، 13- ذكر الخبير ان اعمال الميدات والشدادات هي اعمال اضافيه بالاضافه الي اعتراضه علي نسبه الانجاز، فكيف قيم الخبير الانجاز وهل تم وضع قايمه بمتطلبات المشروع، وتحديد المنجز من غير المنجز او جدول كميات مثلا، وهل بحث الخبير كم عدد قواعد المشروع المكتمله، وكم نسبه الانجاز، وكم عدد التي رسبت بالفحص وتستوجب الازاله، كما لا يمكن اعتماد ان اعمال الميدات والشدادات هي اعمال اضافيه وذلك للاسباب التاليه: 1- ان الشدادات موجوده داخل نطاق العقد ومذكوره في البند العشرون، 2- يجب تنفيذ القواعد حسب الاصول الهندسيه، 3- نص العقد الانشايي المعتمد علي وجوب عمل صبه خرسانيه عاديه علي كامل الموقع (فرشه النظافه) ولم يتم تنفيذ ذلك، 14- ذكر الخبير في (البند 2) عن نتايج الاختبارات بواسطه الشركه العربيه للمختبرات، وردا علي ذلك، اولا: ان المدعي قام باحضار مكتب الفحص، ففي اول زياره للموقع طلب الخبير من المدعي احضار مكتب اختبارات تربه، وتحديد موعد والدفع له، وكان اولي ان يقوم الخبير بذلك كونه هو الخبير المنتدب، الا ان المدعي قام باختيار الشركه العربيه للفحص ومن ثم التوجه لرييس الدايره ببريد الكتروني مرسل بتاريخ 28/09/2020م، وطلبت المحكمه عدم الدفع حتي تعميد الدايره بذلك وبعد تعميدها، وبطلب من الخبير تم اعتماد المكتب والدفع له، ثانيا: قام الخبير بدمج المخالفات الجسيمه واختزالها في فقره صغيره اساسيه والتي تبني عليها صحه المخالفات الانشاييه من عدمها، وقد اثارها المدعي، وهي اساس التكليف من المحكمه، واما ما يتعلق بعينات الخرسانه فالملاحظات كالاتي: 1- طلب المدعي من الخبير اخذ العينات من جميع القواعد للتاكد من عيوبها خاصه انها لم تكتمل وقد غمرها الماء، 2- لم يعتد الخبير بالمخطط الانشايي والذي هو الاساس المعتمد المنصوص عليه في رخصه البناء (مخطط الموسي) وجاء في البند السادس من العقد بالتزام المقاول بالمخططات لعدم وجود تعارض بينها، والصحيح ان المخطط الانشايي المعتمد مقدم علي ما نص عليه العقد، بناء علي البند المشار اليه في البند السادس عشر من العقد، وبالنظر الي المخطط الانشايي وبمقارنته مع تقرير المختبر، يتبين ان جميع نتايج الاختبارات الماخوذه هي اقل من نسبه نجاح تحمل الخرسانه مما يؤكد عدم مقدره المقاول علي تطبيق الاشتراطات الفنيه التي تخص تحمل الخرسانه مسبقه الصنع مما يستوجب ازالتها، 3- لم يشر الخبير الي ازاله قاعدتين واختزلها وذكرها بالحسابات الماليه اخر التقرير وهي من اصل الدراسه الفنيه، 4- اشار الخبير الي عدم نجاح الفحص الكيميايي لعدد (4 عينات) من اصل (5 عينات) ولم يتثبت الخبير من معلومه الاصلاح وجدواها، بل اشار فيه انه سيتم وضعه بالتقرير النهايي، 5- الاسباب التي تؤدي الي زياده نسبه الكلوريد في الخرسانه هي خمسه اسباب: ا- استخدام حديد غير مطابق (صدا الحديد)، ب- استخدام مياه غير عذبه في صناعه الخرسانه، ت- فشل طرق العزل المستخدمه، ث- استخدام المقاول لمياه غير مطابقه لرش الخرسانه (مياه مالحه)، ج- مخالفه المقاول لنوع الخرسانه المستخدمه والمقاومه لمياه البحر كما نص عليه ونصح به تقرير التربه، 6- علي افتراض ان الضغط هو (4000 psi) فقط، فهل برسوب واحده من القواعد نجازف باعتبار المعدل لقواعد مختاره عشواييا صحيح، 7- علي افتراض ان الضغط هو (4000psi) فانه يتبين من نتيجه الاختبار ان ارقام الضغط متفاوته مما يؤكد وجود خلل في الانشاء وعمل المقاول وعدم تحري المقاول لنوع الخرسانه المستخدمه وعدم تقديم تقارير الاختبارات المتبعه بالموقع قبل صب الخرسانه، حيث كان الاجدر ان يكون ضغط التحمل متقارب لا ان يكون متفاوت، 8- اذا كان ذلك تفاوتا في تحمل الضغط لعينات اخذت من القواعد فقط، فكيف ستكون باقي العينات، 9- اذا كانت العينات عشواييه وبينت العينه الماخوذه ان قاعده من القواعد راسبه وتستوجب الازاله، ماذا عن القواعد التي لم تفحص، 10- ان مشكله الاملاح والصدا كما بينها المختبر، مؤشر علي تاكلها خاصه ان البناء قد ضمنه المقاول مده عشر سنوات، 11- ان قواعد المنارتين قد اصيبتا بعيوب انشاييه تستوجب ازالتهما الا ان الخبير ذهب الي ان ترحيلهما يعد خطا ولم يعقب علي ما اصاب القاعدتين من اضرار جراء غمرهما بالماء، والسؤال اهل المنارتان سليمتان من المياه والعيوب الاخري، 12- ذكر الخبير في تقريره ما نصه: (تبين وجود ترحيل "للقواعد" بمقدار يتراوح بين (30 سم و35 سم) عن منتصف المحور) ولكن وصل الي نتيجه انها (امنه انشاييا ولا تستدعي الازاله او التصحيح)، وتجاهل انها ستكون غير مطابقه لاعمال شركه الحوايط والاعمده والسقف مسبقه الصنع حيث ان ترحيل القواعد من (30 سم الي 35 سم) غير مقبول لشركه البريكاست (شركه الراشد)، فالشروط الفنيه للمشاريع مسبقه الصنع ترتكز علي التحمل الانشايي والتطابق للابعاد وذلك ما نص عليه بند التمهيد، ونص البند العاشر من العقد: (في حال تنفيذ الطرف الثاني لاعمال مخالفه لوثايق العقد من غير وجود اوامر فنيه او اوامر تغيير وتعديل معتمده فانه يلتزم بازاله الاعمال المخالفه واعاده تنفيذها طبقا لوثايق العقد وتحمل التكاليف)، فاين الخبير من نص العقد هذا وشرطه المعلق، بالاضافه الي ان ذات البند العاشر من العقد نص علي: (ويكون الطرف الثاني مسيول عن اي تاخيرات زمنيه جراء ذلك وتكاليف المواد المطلوبه لتصحيح المخالفه)، فكيف ينتهي الخبير الي ان من يتحمل هذا التاخير هو المدعي وليس المدعي عليه، 13- قامت المدعي عليه بتغيير مقاسات القواعد دون موافقه كتابيه من المدعي والاستشاري المصمم للمشروع/ مكتب الموسي للاستشارات الهندسيه، مما يخالف النظام المعمول به ويخالف بنود العقد وتحديدا البند الثالث والعشرون، 14- قامت المدعي عليه بالمراجعه علي تصميم القواعد من مكتب المعماري للاستشارات الهندسيه (النوته المحاسبيه) واعتمدها الخبير دون تثبت باعتبار قوه الخرسانه التصميميه (4000PSI) متجاهلا النتايج الفعليه التي قدمتها الشركه العربيه للمختبرات والتربه، 15- ان التاكيد علي وجود فشل في الفحص الكيميايي للخرسانه وانها لم تنجح يؤكد ان التاكل الحاصل مستمر، الا ان الخبير ذهب الي ان ذلك يمكن معالجته دون تحديد مبلغ المعالجه وتفاصيلها والشركات المعتمده لعمل ذلك، واما ما يتعلق بعينات صدا الحديد فالملاحظات كالاتي: 1- اوضح الخبير بوجود صدا بالحديد دون توضيحه للدراسه الفنيه، 2- لا يوجد في التقرير تفصيل عن نتيجه معدل تاكل الحديد حيث ان مجرد وجود تاكل في السنه الاولي يعد مؤشرا لتمدد التاكل وهو ما اغفله التقرير كليا، اما ما يتعلق بفحص التربه فالملاحظات كالاتي: 1- نص العقد في البند العشرون (فقره 3) علي ان يتم الدفان بتربه رمليه نظيفه، واطلع الخبير علي استخدام المدعي عليه ناتج الحفر القديم واتربه الارض نفسها مخالفه ما نص عليه تقرير التربه بالرغم من تزويد الخبير بذلك، 2- ان الدفان غير الصحيح والذي يعد مخالفه اخري تم التعقيب عليها واختزالها بصوره واحده فقط دون ذكرها وشرحها في نص التقرير، 3- قامت المدعي عليه بعمليات دفن بتربه غير صالحه حسب نص العقد واشعر المدعي الدايره بتاريخ 27/09/2020م، والتي قامت بموجبه بتوجيه الخبير بالاطلاع والرد علي الصور لكنه لم يرد علي الدايره بخصوصها، واما ما ذكره الخبير في (البند الثالث) من التقرير عن اعمال العزل واحتسابها كاعمال اضافيه، فاين امر التغيير الموقع عليه حسب العقد واستند علي (البند 7) و (البند 10) من العقد، وردا علي ملاحظات الخبير الخاصه بترحيل القواعد، فانه ثبت وجود ترحيل للقواعد وهو ما يعد خطا جسيما قام به المقاول، حسب تقرير الخبير مما يثير عده تساؤلات وهي كالاتي: 1- الفحص تم في 05/11/2020م، واورد الخبير انه اخبر الطرفين علي الطبيعه بالنتيجه "وهذا غير صحيح، 2- نوع الفحص يحتاج الي ارقام دقيقه وهي لم تصدر بالموقع ليقوم الخبير بالاخبار عنها علي الطبيعه، فكيف تم ذلك، 3- سلم مكتب المراسم (المساح) تقريره بتاريخ 05/11/2020م، وقامت المدعي عليه بتقديم (النوته المحاسبيه) بتاريخ 19/11/2020م، رغم عدم علاقتها بالاعمال المساحيه، فخطا الترحيل ينسب للاعمال المساحيه والنوته الحسابيه تنسب لاعمال تصميم القواعد وتحملها، فكيف علمت المدعي عليه بتقرير المساح (المراسم) لتقوم بالرد عليه بمستند (النوته المحاسبيه) بالتاريخ الذي يعقب تاريخ تسليم مكتب المراسم (المساح) لتقريره، ولماذا انتظر الخبير المدعي عليه كل هذه المده ليقوم بتقديم التقرير المبديي بتاريخ 24/11/2020م، 4- كيف قبل الخبير فحص المدعي عليه (النوته المحاسبيه) وسلم به، وهل اذنت المحكمه للمدعي عليها وللخبير باضافه اي اختبارات او اضافات؟ حيث ان الخبير هو من قبل (النوته المحاسبيه) من المدعي عليه، فهل تم اخطار اطراف الدعوي والمحكمه بذلك، وهل تاكد الخبير من وجود مكتب بهذا الاسم (مكتب المعماري للاستشارات الهندسيه) المقدم لتقرير النوته المحاسبيه، وطلب من الخبير تزويد المدعي بالمستند المؤكد لهذا، واما ما ذكره الخبير من تاييده لما جاء بمذكره المدعي عليه، فان المدعي لم يطلع او يستلم مذكره المدعي عليه الي بعد ورود التقرير المبديي، وردا علي النتيجه المحاسبيه التي وصله اليها الخبير، فانه قد وصل الخبير الي نتيجه خارج عن نطاق عمله المنوط به حيث استنتج ان من حق المدعي عليه مبلغا قدره (1,042,734.3) ريال، حيث ان قيمه العقد المنصوص عليها هو مبلغ وقدره مليون واربعمايه الف (1,400,000) ريال، فكيف تكون نتيجه الخبير المحاسبيه اكثر بمليون ريال من قيمه العقد، رغم ان المقاول لم ينتهي اساسا من الاعمال المنصوص عليها في العقد، وكيف وصل الخبير الي ان التكلفه المتبقيه للمدعي مبلغ وقدره (44,000) ريال، علما ان صب جميع القواعد للمبني لم تتم، فهل تم احتساب عدم صب قواعد دورات المياه، وعدم صب قواعد مغسله الموتي، وهل تم احتساب عدم صب الميدات العلويه واعمال عزل رقاب الاعمده واعمال تركيب البليتات المعدنيه، ودكه الخرسانه النهاييه، وهل تم احتساب قيمه الدفن، ناهيك عن قيمه سوء المصنعيه، وهل تم احتساب قيمه معالجه الخرسانه المصابه بالكلوريد كما اوضح الخبير في تقريره، فماده الفلوريد قد ثبتت بتقرير المختبر، وان الخرسانه متشبعه به، وثبوت ترحيل جل القواعد عن مكانها، وثبوت وجوب ازاله قواعد المنارتين نظرا لترحيلهما مترين عما هو منصوص عليه في العقد، فهل بعد ذلك كله ينتهي الخبير الي ان المدعي عليه تستحق اعمال اضافيه من دون موافقه المدعي، رغم ثبوت ان محل التعاقد مخالف لنصوص العقد، وختم مذكرته بطلب مخاطبه الهييه السعوديه للمهندسين، وقسم الاداره الهندسيه في الشؤون الاسلاميه للاطلاع علي هذا التقرير، واستدعاء المهندس المعد والموقع، مهندس/ مصطفي البدري، علي تقرير النوته الحسابيه المقدمه من مكتب (المعماري للاستشارات الهندسيه)، كما طلب عزل الخبير لمخالفاته المذكوره، واستعاده جميع المبالغ المدفوعه، بالاضافه الي ان المدعي قد تقدم ابتداء بطلب عزل الخبير بتاريخ 14/10/1442ه، اي قبل بدء الخبير بعمله لمعرفته التامه وجود سابق تعامل بين الخبير كمكتب هندسي والمدعي عليه في كثير من المشاريع، وعليه طلب ندب مكتب هندسي اخر، وفي جلسه يوم الاربعاء 07/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر الطرفان بان الخبير لم يرفق التقرير المبديي ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي دفع في القضيه المنظوره في محكمه الخبر بان هناك قضيه منظوره لدي المحكمه التجاريه بالدمام ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم ما لديه مفصلا، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي عليه رفع دعوي ضد المدعي بالمحكمه العامه بمدينه الدمام قيدت برقم (411484303) وتاريخ 21/12/1441ه، بناء علي ان عنوانه طبقا للعقد هو مدينه الدمام وحضر وافاد بانه مقيم في مدينه الخبر بناء علي العنوان الوطني المقدم من جانبه، وعليه صدر حكم بعدم الاختصاص المكاني واكتسب القطعيه بتاييد من محكمه الاستيناف، ثم اقامت المدعي عليه دعوي امام المحكمه العامه بالخبر مقيده برقم (421023184) وتاريخ 29/05/1442ه، والمدعي عليه لم يكن في وسعه تسجيل كافه الطلبات في هذه الدعوي عند قيدها الالكتروني علي النظام الالي المخصص، وان المدعي عليه استند في هذه الدعوي الي المطالبه بالمعاينه واثبات حاله الاعمال المنفذه من جانب المدعي عليه في موقع المشروع العايد ملكيته للمدعي بناء علي عقد المقاوله سند هذه الدعوي وذلك علي وجه الاستعجال خشيه حدوث اي تغيير في معالم الاعمال المنفذه، وطلب ندب خبير هندسي لمعاينه الاعمال واثبات حالتها بعد ان قدرت قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (2,171.249) ريال، وحضر المدعي في هذه القضيه امام المحكمه العامه بالخبر واقر امامها بان موضوع هذه الدعوي هو نفس موضوع الدعوي المنظوره امام المحكمه التجاريه بالدمام وعليه صدر الحكم برد الدعوي، علما بانه بجلسه 15/05/1442ه، المرييه حضر وكيل المدعي واقر امام الدايره في الدعوي الراهنه بوجود دعوي اخري منظوره في المحكمه العامه بالخبر وذكر بانها مختلفه عن موضوع هذه الدعوي، وتصرف المدعي علي هذا النحو ادي الي تعطيل الفصل في الدعوي واهدار حق المدعي عليه المالي، كما افاد وكيل المدعي عليه بان الخبير قام بالشخوص علي موقع المشروع وعمل زياره ميدانيه وبعد الانتهاء من الفحص والدراسه اصدر تقريره المبديي المؤرخ في 27/11/2020م، والذي انتهي فيه الي حساب مبلغ وقدره (1,042,734,3) ريال، لصالح المدعي عليه عباره عن قيمه الاعمال المنفذه، وتم التواصل مع الخبير من اجل اثبات مستحقات المدعي عليه الماليه، للسماح بتقديم مستندات جديده تعضد موقف المدعي عليه في الدعوي وتزيد من المبلغ المستحق لها والمثبت بالتقرير المبديي الا انه افاد بان التقرير النهايي سوف يصدر محدد به الاضرار فقط وفقا لتعليمات الدايره، وعليه التمس المدعي عليه من الدايره تعديل منطوق قرار الندب باضافه حساب قيمه الاعمال المنفذه وكذلك قيمه الاضرار معا واصدار التقرير النهايي علي هذا الاساس، ثم قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي خلص الي انه بعد دراسه القضيه وتحديد العيوب القايمه بالمشروع واسبابها واثارها علي اكمال المشروع حسب العقد، طرح مقترحين للدايره وهما كالتالي: اولا في حال استكمال المقاول للمشروع: 1- الزام المدعي عليه باصلاح الاضرار الناتجه عن الاعمال المذكوره في البند ثانيا (2 و 3) بدون طلب اعمال اضافيه لذلك، كما ورد في البند العاشر والبند الثاني والعشرون (فقره 2) بالعقد، 2- ضروره سداد المبالغ المستحقه للاعمال الاضافيه مقدما للمدعي عليه التي لم يتم سدادها وارجاع سند الامر ليتمكن المقاول من تنفيذ باقي الاعمال، 3- اضافه مده زمنيه تقدر بثلاثون يوما لانهاء الاعمال بالعقد او علي حسب اتفاق الطرفين، ثانيا في حال عدم استكمال المقاول للمشروع: 1- دفع المدعي عليه المبالغ اللازمه لاصلاح الاضرار الناتجه عن الاعمال المذكوره في البند ثانيا (2 و 3) الي المدعي، 2- دفع المدعي المبالغ المستحقه للاعمال الاضافيه الغير مسدده، وارجاع سند الامر حيث ان تم الانتهاء من صب القواعد المسلحه للمبني حسب شروط العقد المذكوره بالدفعات، 3- لا يتم احتساب غرامه التاخير المقرره بالبند الثامن لوجود المسببات المذكوره بالتقرير (البند الثالث) وهي مسببات كافيه تعوق المدعي عليه من استكمال الاعمال وخاصه البند الخاص بسداد قيمه الاعمال الاضافيه، لتصبح العمليه الحسابيه النهاييه كالتالي: اجمالي ما هو مطالب من المدعي بسداده الي المدعي عليه، يساوي اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من ضمن نطاق العقد، بالاضافه الي اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه والغير مسدده، بالاضافه الي قيمه سند الامر ناقصا منه تقدير الاضرار بند ثانيا (2 و 3)، ناقصا منه المبالغ التي تم سدادها من المدعي الي المدعي عليه من ضمن نطاق العقد، باجمالي مبلغ وقدره (1,182,034.3) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان الخبير قدم تقريره النهايي ثم ذكر الطرفان بان لديهم ملاحظات جوهريه علي التقرير، وطلبا تمكينهما من ذلك بناء عليه افهمتهما الدايره بتقديمها خلال اسبوع علي ان يقدم الخبير جوابه عليها وبيان مدي تاثيرها علي ما انتهي اليه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان الخبير لم يقدم الرد علي ملاحظات المدعي علي التقرير المبديي، ولم يتطرق الي اي نقطه من النقاط التي اثارها، كما انه لم يتطرق الي ما كان قد تعهد بتقديمه بالتقرير النهايي وهو قيمه وتكاليف اصلاح ومعالجه الكلوريد في الخرسانه، وان التقرير النهايي هو تكرار للتقرير الابتدايي، وفي جلسه يوم الاربعاء 05/07/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان الخبير طلب الامهال لتقديم تقريره النهايي، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي خلص الي ذات النتيجه في تقريره السابق، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/07/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره بان الخبير تقدم بتقريره النهايي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته طلب وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه كما طلب وكيل المدعي عليه ذات الامر فافهم الطرفان بتزويد الدايره بها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي والمقيده لدي المحكمه العامه بالخبر برقم (421023184) وتاريخ 29/05/1442ه وقد صدر فيها حكم نهايي من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاييد رفض الدعوي بناء علي اقرار المدعي امام الدايره مصدره الحكم الابتدايي بان موضوع هذه الدعوي هو نفس موضوع الدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه، وارفق صوره من الحكم النهايي، وبناء علي ما سبق طلب ضم الدعويين والمضي في نظر الدعوي علي اساس انها قضيه واحده، كما اكد علي طلبه الحكم بالطلبات المتمثله في المستحقات الماليه التي انتهي اليها التقرير الهندسي النهايي، بالاضافه الي ان المدعي هو من اخل اولا بالعقد بتقديم السند لامر الي محكمه التنفيذ بالدمام طبقا للادله المقدمه سلفا لاثبات ذلك، والمتمثله في السند لامر ونموذج مطبوع من النظام الالي بطلب التنفيذ والتسديد القضايي من جانب المدعي عليه لصالح المدعي لا سيما وان تفويت المنفعه بقيمه السند لامر مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسون الف (350,000) ريال، هو مبلغ كان من الممكن استثماره، وان احتفاظ المدعي بقيمه السند لامر وتقديمه طلب التنفيذ اضر بسمعه المدعي عليه، وترتب علي ذلك اضرار وعليه طلب من الدايره تقدير ذلك ووضعه في الاعتبار، كما احال الي ما تم تقديمه سابقا، وختم مذكرته بطلب الحكم بكافه المبالغ التي احتسبها الخبير الهندسي والمثبته بالتقرير النهايي، كما طلب تعويض المدعي عليه تعويضا عادلا عن الاضرار التي لحقتها من فوات المنفعه بقيمه السند لامر، كما قدم وكيل المدعي مذكرته الختاميه بذات الدفوع المذكوره سابقا، وفي جلسه يوم الاربعاء 11/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات سؤال الخبير عن توضيح النتيجه النهاييه التي انتهي اليها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي خلص الي ذات النتيجه السابقه، ثم افهمت الدايره الخبير بايضاح المستحقات بحساب واضح فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان الخبير ابرز ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه، بان اجمالي ما هو مطالب من المدعي بسداده الي المدعي عليه هو : اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من ضمن نطاق العقد بمبلغ (1.157.625) ريال + اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه والغير مسدده بمبلغ (812.709.3) ريال+ قيمه سند الامر(350.000) ريال - تقدير الاضرار بمبلغ (35.000) ريال، ومبلغ (800) بند ثانيا (2 و 3) - المبالغ التي تم سدادها من المدعي الي المدعي عليه من ضمن نطاق العقد بمبلغ (1.102.500) ريال فيكون المجموع مبلغ (1.182.034.3) ريال مستحقه للمدعي عليه واعتبره تقريره النهايي زود الاطراف بنسخه منه، وفي جلسه يوم 25/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن مبلغ السند لامر والبالغ (350.000) ريال، فذكر بانه قدم لمحكمه التنفيذ وتم استيفاء المبلغ من المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحته، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في15/ 9/ 2019م، وذلك لما احدثه المدعي عليه من مخالفات للعقد، والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من اموال بمبلغ وقدره (1,440,950) ريال، وحيث ذكر وكيل المدعي عددا من المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه كلها مخالفات فنيه فاقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي المشروع والتحقق من العيوب المثاره من المدعي وحجمها واثارها علي اكمال المشروع علي ضوء العقد، وبعد عدم ممانعه وكيل المدعي من الندب تم ندب مكتب ريف للاستشارات الهندسيه، للوقوف علي المشروع والتحقق من العيوب المثاره من المدعي وحجمها واثارها علي اكمال المشروع علي ضوء العقد، علي اتعاب قدرها (18.000) ريال، تدفع من المدعي كامله مقدما علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، والخبير بعد ندبه زار المشروع وتفحصه وعاينه كما تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي وقوع عدد من المخالفات للعقد من قبل الطرفين، وانه في حال عدم استكمال المقاول (المدعي عليه) للمشروع فالنتيجه ستكون كالاتي: 1- تحميل المدعي عليه المبالغ اللازمه لاصلاح الاضرار الناتجه عن الاعمال المذكوره في الفقره (2 و 3) من البند ثانيا من التقرير والتي تقدر بمبلغ (35.800) ريال، 2- الزام المدعي بدفع المبالغ المستحقه للمدعي عليه مقابل الاعمال الاضافيه الغير مسدده، والزام المدعي بارجاع سند الامر؛ وذلك ان السند دفع علي سبيل الضمان لتنفيذ الاعمال، وقد تم الانتهاء من صب القواعد المسلحه للمبني حسب شروط العقد المذكوره بالدفعات، 3- لا يتم احتساب غرامه التاخير المقرره بالبند الثامن لوجود المسببات المذكوره بالتقرير وهي مسببات كافيه تعوق المدعي عليه من استكمال الاعمال وخاصه البند المتعلق بسداد قيمه الاعمال الاضافيه، لتصبح العمليه الحسابيه النهاييه كالتالي: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من ضمن نطاق العقد بمبلغ (1.157.625) ريال مضاف اليها اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه والغير مسدده بمبلغ (812.709.3) ريال وايضا مضاف اليها قيمه سند الامر (350.000) ريال، الذي استوفي المدعي قيمته وكان علي سبل الضمان، ليكون الاجمالي (2.320.334.3) ريال، ثم يخصم منه قيمه الاضرار بمبلغ (35.000) ريال، ومبلغ (800) ريال، والمشار اليها في الفقره (2 و 3) من البند ثانيا من التقرير، كما يخصم منها المبالغ التي سدادها المدعي الي المدعي عليه من ضمن نطاق العقد بمبلغ (1.102.500) ريال فيكون المجموع مبلغ (1.182.034.3) ريال مستحقه للمدعي عليه علي المدعي، النتيجه التي عارضها الطرفان فقد ذكر وكيل المدعي عدد من الملاحظات علي اعمال الخبير وطلب عزله، وحيث ان ندب الخبره تم من قبل الدايره وهي التي تقرر رده الخبير او عزله بعد التحقق من مبررات الرد المنصوص عليها في الماده (133) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره لم تري فيما ذكره المدعي من مبررات تسوغ عزل الخبير، كما ضمن ملاحظاته عدد من المخالفات الفنيه التي اخل بها المدعي عليه، كما ضمن وكيل المدعي عليه ملاحظاته وقوع عده مخالفات من قبل المدعي للعقد، واكد علي وجود مستحقات له في ذمه المدعي، والدايره بسطت نظرها في التقرير وملاحظات الاطراف فوجدت بان طلب المدعي بفسخ العقد وجيه؛ كون الخبير اثبت في تقريره عدم التزام الطرفين ببنود العقد وشروطه، كما ان الثابت ان مده العقد ثلاثه اشهر كما جاء في البند الثالث من العقد المؤرخ في 15/9/2019م، وقد انقضت تلك المده، مما يسوغ معه اثبات انتهاء انقضاء العقد وانفصال العلاقه بين الطرفين، وتمضي الدايره معه بفسخ العقد، وحيث تبين من خلال التقرير بانه توجد اعمال قام بها المدعي عليه ضمن نطاق العقد، واعمال اخري اضافيه متعلقه بذات المشروع مثار النزاع، وقد اثبت الخبير قيام المدعي عليه بتنفيذها بعد معاينته للموقع والمستندات المقدمه من الطرفين وان المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه تقدر بمبلغ (35.800) ريال، وجري خصمها، ولا تنال من استحقاق المدعي عليه لقيمه الاعمال المنفذه سواء كانت من ضمن نطاق العقد او اضافيه عليه، اما ما يتعلق بالسند لامر وحيث ان الثابت قيام المدعي بتحصيله باقراره في الجلسه المؤرخه في 25/8/1442ه؛ وبالتالي تري الدايره سلامه مراعاه الخبير له حين احتساب مستحقات المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره بالزام المدعي بما انتهي اليه الخبير، لا سيما مع مطالبه المدعي عليه بهذه المستحقات كما جاء في مذكرته المؤرخه في 13/6/1442ه والمرفقه في ملف القضيه الالكتروني، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله، وحيث تبين خسران المدعي لجل مطالبته؛ مما تمضي معه الدايره بتحميله كامل الاتعاب، بحسبان ما جاء في قرار الدايره بتحميل الخاسر اتعاب الخبره، 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 15/9/2019م ثانيا: الزام المدعي/ حسين بن علي العنزي، هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي عليه/ ميثم بن سلمان الوكيل، مالك مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (1.182.034.3) مليون ومايه واثنان وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ماعدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي 
عضو 
 مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1440 لعام 1442 ه
المقامه من/ حسين بن بن علي بن عطاﷲ العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من هذه الدايره، والمؤرخ في 4/11/1442ه - محل طلب التماس اعاده النظر الماثل-؛ القاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 3915 لعام 1441ه المؤرخ في 30/8/1442ه القاضي اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 15/9/2019 ثانيا: الزام المدعي/ حسين بن علي العنزي هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي عليه/ ميثم بن سلمان الوكيل مالك مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه سجل تجاري(...)مبلغا وقدره مليون ومايه و اثنان وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله (1.182.034.30) ورفض ماعدا ذلك، وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه.
 ثم ان المدعي في ثاني الحال قدم طلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه، ذكر فيه انه تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه تقديمها اثناء نظر الدعوي، وارفق في سبيل ذلك خطابا صادرا من اداره المساجد والدعوه والارشاد بمحافظه الخبر مؤرخا في 25/11/1442ه وموجها للمدعي، تضمن بان اللجنه الهندسيه بالفرع قررت العمل بتوصيه التوقف عن اعمال البناء، والعمل علي ازالتها، واعاده التنفيذ من جديد بعد تلافي الملاحظات، كما تضمن الالتماس الادعاء بظهور اوراق مزوره تتمثل في نوته محاسبيه بني الخبير عليها تقريره بعد ان ثبت ان قواعد المسجد ايله للسقوط، وختم التماسه بطلب اعاده نظر الدعوي مجددا للاسباب التي ذكرها اعلاه.
 وباحاله طلب الالتماس الي هذه الدايره، حددت لنظره جلسه هذا اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل الملتمس فهد بن حسين بن علي العنزي، سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (421703518) كما حضرها وكيل الملتمس ضدها علي بن جواد بن محمد ال يوسف، سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (381189593) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والالتماس المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف ، وتفحص مستنداتها ، وحيث يهدف المدعي من طلبه الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 4/11/1442ه ، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها؛ فهو خليق بعدم القبول؛ وما استند عليه الملتمس بخصوص خطاب اداره المساجد والدعوه والارشاد فهو خطاب لا يرتقي الي ان يكون من الاوراق القاطعه في الدعوي المنصوص عليها من الماده المشار اليها، واما بخصوص دعوي ظهور اوراق مزوره، فقد تطرق لها الحكم محل الالتماس، وسبق الادعاء بتزويرها امام الدايره الابتداييه وامام محكمه الاستيناف؛ وصدر الحكم محل الالتماس معتبرا صحه ما بني عليه الخبير تقريره؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي بتاريخ 3/12/1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان