moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5657 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (190605) وتاريخ 1442/09/08ه ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته ابرمت مع (مؤسسه (...)) العايده للمدعي عليه اتفاقيه شراء بالاجل مؤرخه ب 1434/11/4ه لغرض توريد (اجهزه الكترونيه) ثم وردت موكلته للمؤسسه بضايع بقيمه قدرها (165.225) مايه وخمسه وستون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (94.500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وبقي لموكلته مبلغ قدره (70.725) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا لم يسدده المدعي عليه بعد، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعيه مبلغا قدره (70.725) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1442/9/16ه حضر فيها وكيلا طرفي النزاع واستمعت الدايره للدعوي فكانت طبقا لما ورد في صحيفتها، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليه وتبين انه يدفع فيها بتقادم موضوع الدعوي وينكر استحقاق المدعيه اي مبلغ في ذمته، مقررا استعداده بتقديم رده موضوعا في حال طلب ذلك منه. هكذا تلخصت مذكرته، كما اطلعت الدايره علي اسانيد الدعوي المرفقه مع صحيفتها فتبين انها تشتمل علي صوره للعقد محل الدعوي ممهورا بختم باسم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب له مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض والعقد عباره عن اتفاقيه فتح حساب بالاجل فقط ولا يتضمن بيعا باتا محدد العوضين، كما اشتملت الاسانيد علي صوره لخطاب صادر وفق ظاهره من مؤسسه المدعي عليه ممهورا بختم باسمها وتوقيع منسوب للمدعي عليه مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض والخطاب موجه للمدعيه بطلب دمج حساب (مؤسسه (...)) الي حساب (مؤسسه (...)) ونقل المديونيه المتعلقه علي (مؤسسه (...)) الي (مؤسسه (...))، كما تضمنت الاسانيد صوره كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه مقفل برصيد مدين لها بالمبلغ محل المطالبه ولا يحمل اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليه ولا لمؤسسته. ثم افهمت الدايره وكيلته الحاضره في الجلسه بالرد علي موضوع الدعوي واسانيدها المرفقه مع صحيفتها. فاستعدت بذلك، وعليه تم رفع الجلسه. ثم اودع المدعي عليه مذكره بتاريخ 1442/9/17ه اكد فيها انه ينكر صحه الدعوي ويطعن في صحه مستنداتها بعدم صحه الختم والتوقيع الممهور به العقد والخطاب المذكور؛ بدليل انه في تاريخ توقيع العقد وتاريخ توقيع الخطاب كان خارج المملكه مرفقا مستخرجا من نظام ابشر كبينه علي ذلك ، كما اضاف ان كشف الحساب سند الدعوي مصطنع من المدعيه ولا يحمل اي ختم او توقيع منسوب له، متمسكا كذلك بتاخر رفع الدعوي وما يدل عليه ذلك من عدم صحتها، وخلص من ذلك الي طلب الحكم برد الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/10/19ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المذكوره، كما اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدعيه عبر البوابه الالكترونيه برقم (97462) وتاريخ 1442/10/7ه وما تضمنه من عدم قدرتها علي تقديم ردها علي مذكره المدعي عليه لاغلاق البوابه الالكترونيه خلال الفتره المتاحه لها، وبناء عليه سالتها الدايره عن جوابها علي مذكره المدعي عليه المذكوره؟ فارسلت عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي جوابها وجري رصده بنصه في المحضر، وحاصله ان اجابت حيال طعن المدعي عليه في العقد وخطاب دمج المديوينه بان هذين المستندين مصدقين من الغرفه التجاريه ما ينتفي صحه نفي المدعي عليه صحه الختم والتوقيع المذيله بها، مشيره الي ان ثمه ثلاث شيكات صادره باسم مؤسسه المدعي عليه لامر موكلتها؛ ما ينتفي به صحه انكاره للتعامل ودفعه بتزوير المستندات المذكوره. هكذا تلخص جوابها، وبالاستيضاح منها عن الشيكات المذكوره؟ اجابت قايله: ان الشيكات المذكوره هي شيكات بسداد مبالغ سابقه كنت سارفقها مع المذكره التي تعذر علي ارفاقها عبر البوابه والغرض من تقديمها هو اثبات التعامل بين الطرفين. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه: اجابت بانها تتمسك بانكار صحه الدعوي وطلبت تزويدها بصور من الشيكات المذكوره وامهالها للجواب عليها. هكذا اجابت، وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عما لديها من مزيد بينه؟ فاجابت بانه ليس لديها سوي ما ارفقته مع صحيفه الدعوي والشيكات المذكوره. هكذا اجابت، وبناء عليه افهمتها الدايره بان لها طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، فاجابت قايله: موكلتي لا تقبل بيمين المدعي عليه وتتمسك بالبينات المذكوره. هكذا اجابت، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وانكار المدعي عليه صحتها، وبما ان الاصل براءه الذمه، وان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه لم توصل لاثبات استحقاقها المبلغ محل المطالبه؛ اذ العقد فضلا عن كون مجرد توقيعه لا يستلزم تنفيذه في الواقع فانه ليس عقدا باتا يرتب التزامات منجزه علي طرفيه وانما هو تنظيم لاليه التعامل بينهما، فلا يكون ثبوته دليلا علي ترتب المديونيه محل الدعوي، كما ان خطاب دمج المديونيه سند الدعوي لم يتضمن قدر المديونيه المطلوب نقلها لمؤسسه المدعي عليها؛ ما يجعله قاصرا عن اثبات صحه الدعوي، كما ان كشف الحساب المقدم من المدعيه صادر علي مطبوعاتها ولا يتضمن اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليه، والشيكات التي اشارت لها وكيله المدعيه في جلسه هذا اليوم غايه ما قد تثبته اصل التعامل بين الطرفين، ومجرد ثبوت اصل التعامل لا يكفي لثبوت استحقاق المدعيه للمديونيه محل الدعوي، لا سيما وان المدعيه لم تقدم مستندات التوريد المعتاده من فواتير وسندات تسليم ونحوها، وبما ان الامر كذلك وان وكيله المدعيه قررت الا بينه لديها سوي ذلك، ولان طعن المدعي عليه في صحه نسبه الختم والتوقيع المذيل بها العقد وخطاب دمج المديونيه ليس منتجا في النزاع والحال ما ذكر؛ اذ انه وعلي التسليم بصحه هذه المستندات شكلا ومضمونا فانها تظل قاصره عن اثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ولما نصت عليه الماده (152) من نظام المرافعات الشرعيه من اشتراط ان يكون الطعن بالتزوير منتجا لاتخاذ المحكمه اجراءات التحقق منه، ولان الامر كما سبق وان وكيله المدعيه مخوله في وكالتها بحق طلب اليمين وقد افهمتها الدايره بحقها في طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فلم تقبل بيمينه، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)