tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bc977d7f-fb26-4734-81da-3a9c1efc4e2b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٧١٤٢ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٦/٦/١٤٤١ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره ميه واربعون الف ريال يمثل قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليها كتمويل للدخول معه في المشروع مع التزام المدعي عليها باسترداد المبلغ للمدعي في حال ان طلب المبلغ المسلم للمدعي عليها دون اي ارباح، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤١ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني افادت الدايره بتحول مسار القضيه الي الترافع الالكتروني ويلزم المدعي تحرير الدعوي بشكل مفصل و ارفاق المستندات ذات العلاقه في موضوع النزاع بين الطرفين و نسخ من كشف الحساب يظهر الحوالات المدعي بها الي المدعي عليه.
وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤١ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه قام بعرض مشروع منصه الكترونيه علي موكله علي ان يقوم موكله بتمويل المدعي عليه بملغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ ميه واربعون الف ريال علي دفعات تتماشي مع الخطه الزمنيه المحدده من طرف المدعي عليه وهو الذي يتولي تنفيذ المشروع وادارته بشكل كامل بناء علي الخطه الزمنيه وقدرها ثلاثه اشهر كما تعهد المدعي عليه باعطاء موكله المبلغ في اي وقت عند طلب الانسحاب من المشروع دون ارباح، وتم دفع المبلغ علي ثلاث دفعات كالتالي، دفعه مقدمه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٦م ودفعه اخري بمبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون الف بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦م ودفعه اخيره بملغ ٤٠,٠٠٠ اربعون الف بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦م ليصبح مجموع ما تم تسليمه ١٤٠,٠٠٠مايه واربعون الف ريال وبعد التزام موكله بما تم الاتفاق عليه لم تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه ولا بالمده الزمنيه المحدده من قبلها وهي ثلاثه اشهر وقام موكله بعد مرور سته اشهر من بدء المشروع والخطه الزمنيه بطلب المبلغ لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فتعهد بالتسديد لكامل المبلغ خلال مده اقصاها شهران الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ ميه واربعون الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه كما ذكر ان الاسانيد هي عباره عن، سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليها بملغ ٥٠,٠٠٠ بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٦م، سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليها بملغ ٥٠,٠٠٠ بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦م، سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليها بملغ ٤٠,٠٠٠ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦م. 
وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه وقد سبق احاله الطرفين للمرافعه الكتابه وسؤال المدعي عن دعواه فقام بتحريرها وارفاق المستندات ذات الصله كما قدم طلباته في هذه الدعوي ولم يجب المدعي عليه لذا وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات
تشير الدايره الي انه في ٢٥/١/١٤٤٢ه وردها رد وكيل المدعي عليه من خلال بوابه تبادل المذكرات حيث جاء في رده ان ما ذكره المدعي من وجود اتفاق علي تمويل مشروع منصه الكترونيه فصحيح اما ما ذكره من ان مبلغ التمويل ١٤٠,٠٠٠ ريال وان المدعي عليه اخل بالاتفاق فغير صحيح والصحيح ان الاتفاق كان علي ان يكون مبلغ التمويل ٢٠٠,٠٠٠ ريال يسدد في مده زمنيه قدرها ثلاثه اشهر كما اقر في الدعوي رقم ١٣٦١٦ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠ه امام الدايره التاسعه عشر بان المبلغ المسدد يمثل ٧٠% من المبلغ المتفق عليه للتمويل مما يؤكد صحه الاتفاق علي ان المبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال وليس ١٤٠,٠٠٠ كما ذكر بدعواه قام المدعي بسداد المبلغ في الفتره من ٢٠/١١/٢٠١٦م حتي ٢٨/١٢/٢٠١٦م وتوقف عن سداد باقي مبلغ التمويل، اما من حيث الالتزام بالاتفاق فالمدعي هو من اخل بالاتفاق حيث لم يقوم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه ولم يلتزم بمده الثلاثه اشهر وهذا الاخلال من المدعي تسبب في توقف المشروع وتعرضه للخساره.. الخ.
وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مقدار نسبه الشراكه والربح وراس المال بين الطرفين فاجاب قايلا نسبه الشراكه والربح ٥٠% وراس المال المدفوع من موكله هو ١٤٠.٠٠٠ريال وراس المال المتفق عليه ٢٠٠.٠٠٠ريال دفع منه موكله ١٤٠.٠٠٠ريال وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الدعوي رقم ١٣٦١٦ لعام ١٤٤٠ه فاجاب قايلا ساودع نسخه من الصك في مسار تبادل المذكرات كما طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي ماذكر من تعهد المدعي عليه رد المبلغ وعليه قررت الدايره.
تشير الدايره الي انه في ٩/٣/١٤٤٢ه وردها رد وكيل المدعي عليه من خلال بوابه تبادل المذكرات نسخه من الحكم الصادر في القضيه رقم ١٣٦١٦ لعام ١٤٤٠ه.
وفي جلسه ٤/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه وبسؤال الطرفين عن اكتفايهم اجابا نعم نكتفي بما قدمنا عليه تري الدايره صلاحيه القضيه لفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه.
(الاسباب)
لما كان طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ ميه واربعون الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه تمويل لمشروع منصه الكترونيه مقابل ربح ٥٠ % ولان بهذا يصبح المدعي عليه مضارب والشركه بين الطرفين هي شركه مضاربه وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، حيث تبين للدايره من خلال دراسه القضيه حقيقه الدعوي هي في شراكه بين الطرفين مما تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذ النزاع واما في الموضوع فان طلب المدعي رد المبلغ الذي ساهم به وهو راس المال مع المدعي عليه المضارب الذي يقوم بالعمل من جهته و لكون المدعي عليه يدفع بخساره هذا المبلغ ويرفض تضمينه اياه ولان قوله مقدم لكونه امين ولان المدعي لم يحرر اتفاقه ابتداء مع المدعي عليه فيكون قد رضي ووثق بالمدعي عليه و هذا اشبه بالتفويض للمدعي عليه بالعمل لان صاحب المال ما اعطي ماله للمضارب الا لحصول الثقه به وبخبرته في العمل قال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا وقال ايضا :وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط.ا.ه ولان رب المال قد اذن للمدعي عليه بالعمل به وبهذا تكون الشراكه بين الطرفي قد قامت بين الطرفين لذا فتكون الطلبات التي للمدعي المطالبه بها هي طلب التصفيه لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما جاء في الاسباب، وبﷲ التوفيق.
.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ ميه واربعون الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه تمويل لمشروع منصه الكترونيه مقابل ربح ٥٠%، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي بيانات القضيه و رافع الاستيناف فتبين بان مقدم الاستيناف هو الاصيل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (٣، ٤) من الماده المشار اليها سلفا؛ وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم