tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1818 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الPolar رقم (1818) الصادر في العام 1439)
في الاستثناف رقم (1971/7) العام 1437
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 24/22 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/14 ه. وقامت اللجنه ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (1) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (23) لعام 1437 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف لل'Aعوام من 2003 م حتي 2011.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/1438/12/21 ه. كل من: .... كما لم يحرز من يمثل
المكلف.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء التخطه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (23) لعام 1437 ه. وموجب
الخطاب رقم (132) ص/٧/٢٨ ه. وتاريخ 1437/6/28 ه. وقدم المكلف استثنافه المقيد برق (365) وتاريخ 1437/9/1 ه. ولم
يسدد المكلف المبلغ المستحق بموجب القرا الابتدايي او يقدم عنه صامنا بنكيا.
وبرجوع اللجنه الي الفقره (ه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
(1425/1/15 ه تبين انها تنص علي انه "علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف
خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه وفقا للقرار المذكور، او تقدم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ".
وبالطاع اللجنه علي الفقره (11) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ
و1426/6/11 ه تبيين انها تنص علي ان "اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ان - تسديد
الالتزام الضريب المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدمي ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا
تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وquabla لمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي
طرف اخري، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استثنافه من الناحيه
الشكليه، ب- تقدمي عريضه استثنافي مسببه مع اي مستندات اضافيه، فضلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البنكي الي
"اللجه الاستثنافيه، لقييد الاستثناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستثناف".

وحيث لم يقم المكلف قبل استثنافه بدفع الضريه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا،
لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف من الناحيه الشكليه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
رفض الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (23) لعام 1437 ه.
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.
وبالله التوفيق...