tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430639332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-01-02 document_type=ruling entity=document_number:327 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439514112 لعام 1444ه
 
المدعي:
تهاني خالد عبيد المطيري 
المدعي عليه:
شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ مشاري حسين الديحاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه عبر الخليج الدولي للمقاولات) ضد (شركه بايتور السعوديه) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب(المطالبه بمستحقات اعمال مقاولات معماريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريالا وعشره هللات وذلك حسب الصك رقم (٣٢٧) وتاريخ 25/ 12/ 1440ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم سداد المستحقات مما ادي الي (تكليف موكلتي بسداد اتعاب المحاماه) من 05/ 04/ 1440ه الي 01/ 12/ 1440ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا. وارفق ما راه سندا لدعواه من حكم سابق، وفي تاريخ 22/ 02/ 1444ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: ان مطالبه المدعيه لموكلتي بالتعويض عن اضرار التقاضي في غير محلها وغير مستحقه وذلك للاسباب التاليه: - حيث يستلزم التعويض عن اضرار التقاضي وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد وجود دين ثابت وكذلك ثبوت امتناع المدعي عليها عن السداد ومماطلتها، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الاصليه التي تطالب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فيها، فالحق المتنازع عليه كان لابد من اللجوء الي القضاء للفصل فيه، فموكلتي كانت تري ان المدعيه لا تستحق كامل مبلغ المطالبه الذي تدعيه في حين كانت المدعيه تري خلاف ذلك، وحيث ظن كل من الطرفين ان الحق معه فكان اللجوء للقضاء للفصل في الحق المتنازع عليه بين الطرفين. حيث كانت المدعيه تطالب موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٩٩٠,٥٤٥,٣) تسعمايه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وثلاث هللات وقد انتهي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه الي عدم استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه واستحقاقها جزء فقط من المبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريالا وعشر هللات وقد قدمت موكلتي دفوعها واسانيدها المكفوله لها شرعا ونظاما دون مماطله، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد. وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي لا نجد ان موكلتي قد ماطلت او احوجت المدعيه لرفع الدعوي الاصليه، حيث ان الحق لم يكن ظاهرا او ثابتا في ذمتها، الاصل في التقاضي انه حق لمن شاء ان يقيم دعوي ضد اخر، والاصل ان يباشر دعواه بنفسه، فان استعان بوكيل فانما يرمي الي تحقيق مصلحه خاصه، وبالتالي فلا يحق للمدعيه المطالبه باتعاب المحاماه. ان الدعوي الاصليه قد نظرت وحكم فيها قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الجديد، فالمدعيه لم تكن ملزمه او مضطره باي حال الي تكليف محامي لتمثيلها. ان الاصل هو مجانيه الترافع امام المحاكم السعوديه وقت نشوء النزاع ونظر الدعوي الاصليه) حيث لم يكن قد صدر حينها نظام التكاليف القضاييه)، وهو المبدا المستقر نظاما حينها، وفي جلسه 21/ 03/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي مذكره المدعي عليها ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:(غير صحيح ما ذكرته وتم الحكم بالمبلغ) وقرر اكتفايه بما تم تقديمه كما قررت وكيله المدعي عليها اكتفايها ايضا وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 25/ 05/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ((٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440ه والتي نظرت لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(المطالبه بمستحقات اعمال مقاولات معماريه)، والقضيه صدر بشانها حكم برفض الدعوي من هذه الدايره، ثم جري نقضه من محكمه الاستيناف والحكم ب: (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريالا وعشره هللات) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٧) وتاريخ 25/ 12/ 1440ه الصادر من محكمه الاستيناف،
وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه).
وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداده، وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وبما ان تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وقدم صوره من عقد المحاماه، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبه هذا المبلغ، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الحق لم يكن ظاهرا او ثابتا، وان الاصل في التقاضي المجانيه وان يقيم المدعي الدعوي بنفسه دون الحاجه لتوكيل محامي، فالثابت من حكم الاستيناف ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه كليا، وانما استمهلت لتحديد استحقاق المدعيه، كما ان محكمه الاستيناف قد بنت حكمها علي ما قدم من بينات والتي رات انها موصله ومثبته للمبلغ المطالب به، مما يؤكد ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومماطلتها، واما عن الدفع بمجانيه التقاضي فان ذلك منقوض بان المدعي عليها هي من تسببت بهذا الضرر علي المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه بايتور السعوديه للانشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للمدعيه تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439514112 لعام 1444ه
 
المدعي:
تهاني خالد عبيد المطيري 
المدعي عليه:
شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ((٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440ه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في 04/06/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه بايتور السعوديه للانشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للمدعيه تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (٨٧,٣٤٤) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان تسبيب الدايره قد جانب الصواب، فالحق المتنازع فيه لم يكن واضحا وثابتا ولم تكن موكلتي مماطله ولم تلجي المدعيه للقضاء، والدليل علي ذلك هو عدم الحكم للمدعيه بكامل المبلغ الذي كانت تطالب به في الدعوي السابقه، واختتم بطلب نقض الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانفه علي الاعتراض المرفق بالقضيه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اكتفي بما قدمه لدي الدايره الابتداييه واكتفي الطرفان بما افادا به وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 04/06/1444ه فيه نظر، ذلك لكون الفقره ثانيا في عقد الاتعاب نصت علي ان الاتعاب تستحق بعد تحصيل المبلغ ولم تقدم وكيل المدعيه مايثبت السداد والتحصيل وعليه فالدعوي تم رفعها قبل اوانها، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه والمؤرخ في 04/06/1444ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/06/04ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه بايتور السعوديه للانشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للمدعيه تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (87.344) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال سعودي، ثانيا: عدم قبول الدعوي، والله الموفق.