moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م تعاقدت موكلته مع المدعي عليه علي قيام المدعي عليه بنقل بضاعه عباره عن (قطع غيار سيارات) من مدينه جده الي مدينه تبوك بموجب فاتوره النقل رقم (١٠٣٤٨)، وذكر بان المدعي عليه) فرط في الحفاظ علي سلامه البضاعه وتسبب في اتلافها وذلك بغرقها مما دفع المستلم الي رفض البضاعه وعدم استلامها، وما زالت البضاعه تحت يد الناقل (المدعي عليه) وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اجمالي قيمه البضاعه التالفه وقدرها (١٩٥٢.٧٠) ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، و(......) بصفته مالكا للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي الحاضر عن المدعي عليه اجاب بان ما ذكر في دعوي المدعيه صحيح ما عدا ما ذكر من تلف البضاعه فانه غير صحيح والصحيح ان الكراتين هي من تلفت دون البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكر في دعواه هو الصحيح، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه و تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم معاينه البضاعه بعد غرقها فاجاب بقوله نعم تم بعث مندوب من قبل موكلتي وتبين له غرق جميع البضاعه وتنوع الغرق ما بين غرق كلي واخر جزيي وبناء علي غرقها لا يمكن استخدامها هكذا اجاب، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم سابقا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد نقل بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه التالفه وقدرها (١،٩٥٢.٧٠) الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وسبعون هلله، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه ما ورد بدعوي المدعيه ودفع ما ذكر من تلف البضاعه غير صحيح وان الصحيح هو غرق وتلف الكراتين دون البضاعه ولم يقدم ما يثبت صحه ما دفع به، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (.....) سجل مدني رقم (...) بصفته مالكا للمدعي عليها مؤسسه (.....) لوسطاء الشحن سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٩٥٢.٧٠) الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعون هلله، والله الموفق.