tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 910/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:00032 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 910/3/ق لعام 1438ه
من المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الخميس 17/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: 
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور/ عبد العزيز بن محمد الدليجان امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 25/07/1438ه، والتي صدر فيها حكم الدايره الغيابي بتاريخ 15/08/1438ه المنتهي الي الزام المدعي عليه برد الشيك محل الخلاف للمدعي، تم احالتها للدايره اخيرا بتاريخ 21/12/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بان موكله حرر للمدعي عليها شيك مسحوب علي البنك الاهلي برقم (00032) وتاريخ 06/02/2016م، وقيمه الشيك مليون ريال (1.000.000)، وذلك مقابل تامين المدعي عليها لعدد (500) قلاب تريلا للايجار، ويعتبر هذا الشيك بمثابه الضمان من المدعي للمدعي عليها، وطلب الزامه برد الشيك المذكور، ومخاطبه محكمه التنفيذ بجده لوقف تنفيذ قرارها المتعلق بهذا الشيك لحين صدور حكم قضايي في هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها وكيل المدعي ولم يحضر ومن يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق الصحيفه اليوميه، وفي جلسه الخميس 15/08/1438ه طلب وكيل المدعي الحكم الغيابي في الدعوي، وحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مليون ريال (1.000.000) تمثل قيمه الشيك محل الدعوي ؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي، الي الزام المدعي عليه برد الشيك محل الخلاف للمدعي، قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم جاء فيه: ان المدعي قام بتاريخ 06/02/2016م تقدمت بطلب عرض مرسل للمدعي عليه لاستيجار عدد (800) تريلا قلاب مقاس (24) متر مكعب، او عدد (400) قلاب مقاس (24) متر مكعب، لمده (26) شهرا باجره شهريه قدرها ثلاثون الف ريال للتريلا الواحده، وذلك للعمل في جده، وتشغيلها في مشروع تابع لشركه ارامكو، وقام المدعي بتحرير شيك رقم (000032) علي البنك الاهلي بتاريخ 06/02/2016م بقيمه مليون ريال علي ان يصرف بعد اسبوعين من تاريخه، وفي الطلب ان هذا الشيك غير قابل للاسترداد في حال رجوع المدعي عن التعاقد، وقد قبلت المدعي عليها بهذا الطلب بسبب الشرط الوارد، لكون التريلات في المنطقه الشرقيه والعمل في جده ونقلها فيه مخاطره، وكذلك المدعي غير معروف لدي المدعي عليه ولم يسبق التعامل معه، بعد الاتفاق قام المدعي بالاخلال بالاتفاقيه والتعاقد مع شركه اخري لكون المدعي عليه تاخر في تسليم المستندات، قام المدعي عليها بناء علي الاتفاقيه بمراجعه البنك لصرف الشيك فوجده بدون رصيد، وقام برفع دعوي تنفيذ في محافظه جده، واصدر قاضي التنفيذ قراره بالزام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال لصالح المدعي عليه، كما اصدر قراره بحبس المدعي، وقد قام المدعي برفع الدعوي لرد المبلغ علما ان الشيك لم يتم صرفه ولم يتم استلام اي مبلغ حتي حينه، وطلب نظر الدعوي والحكم برفضها، وتم تحديد جلسه الخميس 22/01/1439ه موعدا لاستيناف نظر القضيه والتي حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي الجلسه سلم وكيل المدعي عليه اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي لوكيل المدعي والذي استمهل للجواب، كما استلم وكيل المدعي عليه لايحه الدعوي، واستمهل للرد وفي جلسه الخميس 19/03/1439ه، والتي حضرها وكلاء الخصومه المشار اليهم سلفا، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر بان جوابه تم ذكره في لايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها قدم مذكره من صفحتين بها مرفقات، جاء في المذكره: ان الكلام الذي اورده وكيل المدعي عليه مخالف للحقيقه ولا يمت للواقع لان صوره الطلب المقدمه من وكيل المدعي عليه غير مطابقه للاصل المرسل لها حيث تم حذف عباره هامه وهي (بشرط ان يتم تسليم المستندات المطلوبه قبل الساعه السادسه مساء يوم 08/02/2016م) قام المدعي عليه بحذفها من صوره الطلب المرسل، بغرض تغيير الحقيقه بالمستند، المستندات المطلوبه هي (صوره من السجل التجاري، صوره من تام، صوره من شهادات التامين، صوره من استمارات السيارات، صوره من رخص القياده للسايقين، صوره من ترخيص وزاره النقل) لم يقم المدعي عليه بتسليم المستندات في الوقت المحدد مما ادي لالغاء الاتفاقيه، قام المدعي بتحرير الشيك كضمان لاتمام عمليه الاستيجار من المدعي عليه، ولكنه خالف الطلبات، قام المدعي بارسال ايميل للمدعي عليه بتاريخ 13/02/2016م لاخطاره بالغاء العقد، وذلك لتاخرهم في ارسال المستندات المطلوبه، مما تسبب في خساره المدعي للعقد، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الشيك محل الدعوي، وطلب مخاطبه محكمه التنفيذ بجده لوقف اجراءات تنفيذ الشيك بالكامل، اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه الخميس 08/05/1439ه والتي حضر فيها وكلاء الخصومه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه/ (...) هل قام موكله بتنفيذ العقد وارسال السيارات في الوقت المحدد؟ فاستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 27/06/1439ه، والتي حضر فيها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه جاء فيها: ان الشيك حرر بتاريخ 06/02/2016م نفس تاريخ يوم الطلب، وفي تاريخ 08/02/2016م ارسل المدعي للمدعي عليه رساله نصيه يفيده بفسخ العقد نظرا لتاخره في تسليم المستندات المطلوبه وقد تم تسليم المشروع لشركه اخري من المدينه المنوره، فلم يجعل المدعي للمدعي عليه فرصه لتنفيذ العقد، وعليه فان المدعي عليه مستحق للمبلغ كاملا، استلم وكيل المدعي المذكره وذكر بان فحوي المذكره عدم تسليم المذكرات في الوقت المحدد، اكتفي الاطراف بما قدموه؛ وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه الخميس 12/07/1439ه، والتي حضرها وكلاء الخصومه، افهمت الدايره وكيل المدعي بان لهم يمين المدعي بانه لم يخل بالعقد وان صيغه الطلب الوارد لهم تتضمن الشرط بتسليم المستندات، ورفض توجيه اليمين للمدعي عليه، وقدم مذكره من ورقه واحده ذكر ان موكله قام بالتواصل مع المدعي عليه بعد الرساله لكن دون جدوي مما اضطر موكلي الي ارسال ايميل في تاريخ 13/02/2016م للمدعي عليه يفيد بالغاء الاتفاقيه، وقام المدعي عليه في اليوم التالي بالجواب بالموافقه علي ارسال المطلوب، لكن موكلي اجابه بالالغاء وختم المذكره بنفس الطلبات السابقه، استلم وكيل المدعي عليه المذكره وذكر ان وكيل المدعي يقر بارسال الرساله الملغيه للاتفاق، وافاد وكيل المدعي بانه بعد الرساله تم التواصل لاستكمال الاتفاق كما هو موضح بالمراسلات، اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه رفعت القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه القضيه ذكرت الدايره لوكيل المدعي بان البينات المقدمه غير كافيه وغير منتجه، وليس له الا يمين المدعي عليه، فذكر انهم لا يرغبون بها وتم تكرارها عليه ثلاثا وامتنع عن طلبها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به وكيله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه برد الشيك المسحوب علي البنك الاهلي برقم (00032) وتاريخ 06/02/2016م، وقيمه الشيك مليون ريال (1000.000) والمحرر من قبل المدعي، ومخاطبه محكمه التنفيذ بجده لوقف تنفيذ قرارها المتعلق بهذا الشيك لحين صدور حكم قضايي في هذه الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بما ورد بعاليه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والتي اعتمد عليها في اقامه الدعوي وهي عباره عن صوره الشيك المحرر، وكذلك المخاطبات بين الاطراف لاستيجار القلابات، خطابات الالغاء، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اخلال المدعي عليه ببنود العقد او عدم التزامه بالتنفيذ، سوي مخاطبات بين المتخاصمين غير كافيه لاثبات من قام بالاخلال بالتعاقد من الطرفين، وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم" وقال النبي عليه الصلاه والسلام "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت استحقاق موكله لاسترداد الشيك، وحيث ان الشريعه الزمت بالوفاء بالعقود والمواثيق، ولا يعدل عن اتمام العقود الا بمخالفه احد الاطراف لما تم التشارط والتعاقد عليه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وانه ليس له الا يمين المدعي عليها؛ اعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث ان وكيل المدعي امتنع عن طلبها، وكررتها عليه حقه في طلب اليمين ثلاث مرات وامتنع عن طلبها، حيث ان وكالته المقدمه تخوله الامتناع عن طلب اليمين، وحيث انه لم يقدم للدايره اي بينه مقنعه وموصله علي صحه ما يدعيه. 
(وعليه)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبد العزيز بن محمد الدليجان 
 القاضي
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق 
 القاضي
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس 
رييس الدايره
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 1106 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التفسير فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحاصلها يتمثل في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي مطالبا الزام المدعي عليه برد الشيك المسحوب علي البنك الاهلي رقم (00032) وتاريخ 06/02/2016م مبلغ (1.000.000) ريال، والمسلم الي المدعي عليه ضمانا عن تامين عدد (500) قلاب تريلا للايجار، وبعد ان سمعت الدايره اقوال الطرفين واجرت ما راته لازما فيها اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي واصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ باسقاط الاعتراض بتاريخ 22/01/1440ه، وباشرت الدايره نظر المنازعه بعد تقدم وكيل المدعي باعتذاره عن حضور الجلسه، وبمباشره دايره الاستيناف نظر المنازعه اصدرت حكمها القاضي بنقض حكم الدايره الابتداييه في القضيه الصادر بتاريخ 17/08/1439ه، والزام المدعي عليه برد الشيك محل المطالبه للمدعي، وبتاريخ 6/3/1440ه تقدم وكيل المدعي مطالبا بتفسير منطوق الحكم رقم 1106/ق لعام 1439ه بحجه انه لم تتضح له الاسباب حيال وقف القرار التنفيذي ازاء هذه المنازعه، واصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 10/04/1440ه بعدم قبول طلب التفسير؛ لانتفاء الغموض في منطوق الحكم، ثم ورد الي دايره الاستيناف خطاب القاضي بمحكمه التنفيذ في محافظه جده رقم (401253464) وتاريخ 05/04/1440ه بطلب تفسير الحكم، وهل يتطلب رفع العقوبات الصادره علي المدعي.
(الاسباب)
احيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والطلب المقدم من قاضي التنفيذ، فاستبان لها ان منطوق الحكم لم يكتنفه غموض، ولا يستدعي احتياجه الي التفسير حسب مدلول الماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان منطوق الحكم قد نص علي رد الشيكات، ومقتضي ذلك الغاء ما ترتب عليها من اثار التنفيذ، وهو بهذا الوصف حري بعدم القبول، وبشان طلب قاضي التنفيذ عن رفع العقوبات الصادره علي المدعي، فان هذا الطلب خارج نطاق التفسير، ويقضي به قاضي التنفيذ بحسبان اختصاصه، وهو ما ضمنته دايره الاستيناف في خطابها رقم (401253464) المؤرخ في 19/4/1440ه. 
(لذلك)
 قررت الدايره عدم قبول الطلب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح 
عضو
د.احمد بن خالد العبد القادر 
عضو
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني