tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430660178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:541 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:541 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره التجاريه الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨١٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٢ه الذي ينص علي انه: يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقيه طبقا للانظمه المعمول بها لدي السلطات المختصه في المملكه العربيه السعوديه، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع من قبل الجهه المتضرره للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم المعمول بها من قبل الغرف التجاريه ، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي، وفي جلسه اليوم ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب التحكيم الموجه للمدعي عليه قدم نسخه منه وباطلاع الدايره عليه تبين انه لم يستوف ما نصت عليه الفقره د ، ه من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم (فرد) بناء علي شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤١ وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٣٨ه علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب البيانات التي نص عليها النظام، وبما ان طلب التحكيم في الدعوي الماثله لم يستوف ما تصت عليه الفقرتان (د، ه) من الماده (٩) انفه الذكر ، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.