tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630840138 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-03-17 date_hijri=1446-09-11 document_type=ruling entity=document_number:12486946-9e77-423f-8448-7e676884ace0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٣٣٩٨١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بدعوي نصها: "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٣٦١٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(رد راس مال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وخمسه وسبعون الف ري (٦٧٥.٠٠٠) مال، وذلك لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها بنصوص الشراكه المنصوص عليها في العقد مما الجاء المدعي لاقامه دعوي ضده مما ادي الي (مصاريف واتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي"، وبقيد اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٤٦ه)، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) اقامه نظاميه رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها الحاضر اجاب قايلا: المشروع لم يستفد منه كلا الطرفين لا المدعي ولا المدعي عليها وتم الغاؤه من وزاره (...) والمدعي عليها دفعت للمدعي راس ماله من عندها قبل ان تسترد مبلغ الضمان من وزاره (...) هكذا اجاب، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وسالت الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل، وبناء علي الماده (٥٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله والحكم

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طلب المدعي هو التعويض عن مصاريف واتعاب التقاضي عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره، فان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للدايره بناء علي الماده (١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦٣.٧٥٠ريال)، ولان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليها ثابت بثبوت مطلها حق المدعي والجايه للشكايه، كما ثبت في الدعوي السابقه ان المشروع محل الشراكه بين الطرفين تم سحبه من المدعي عليها، ما يعني انها اخطات حينما ظلت حايزه راس مال المدعي، كما ان الضرر الواقع علي المدعي في اقامه تلك الدعوي ثابت، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليها، ما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولما تنص عليه الماده (١١٨) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه"، والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وفي تقدير التعويض فقد طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٦٣.٧٥٠ريال)، وبناء علي الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر"، ولان الدايره تعد الخبير الاول في تقدير ذلك، لتناثر وقايع الدعوي امامها، ولانها شهدت جميع مجريات الدعوي، فقد انتهت الدايره الي الحكم بتعويض المدعي، ورات ان في تعويضه بمبلغ قدره (٣٣.٧٥٠ريال) ما يجبر الضرر الواقع عليه، ورفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يظهر في نوع الدعوي او مده نظرها او عدد جلساتها ما يوجب الزياده علي ما نسبته ٥% من حقه، ولذا فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٣.٧٥٠ريال)، وترفض ما زاد عن ذلك، وفق منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي:

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ري(٣٣.٧٥٠)ال، ورفض ما عدا ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين