tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430644814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-25 document_type=ruling entity=document_number:704f7698-f76c-4471-9416-daecc53ae8ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٠١٣٤ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه طلب تضمنت انه بناء علر علاقه موكلته بالمدعي عليها والمتمثله بشراكتها فيها بنسبه (٣٠٪) قد بلغت خسايرها اكثر من نصف راس مالها مما تعده منعه الشركه منقضيه وعليه يطلب منعها من التصرف في اصولها لحين الفصل في الدعوي الموضوعيه خشيه وقوع الضرر عليه او الداينين لها، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤ه لم يتبين للدايره حضور المدعيه او من يمثلها فيها رغم ثبوت تبلغها، كما تبين للدايره ان الممثل عن المدعي عليها والمفوض بالتبليغ هو المفوض عن المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المدعيه والمتضمن طلب منع المدعي عليها من التصرف في اصولها، وحيث نصت الماده (الرابعه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله) والثابت عدم حضور المدعيه او من يمثلها في جلسه النظر في الطلب، فضلا علي انه فيما يخص الطلب المقدم وحيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال ولما كان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها بموجب الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها... وعليه فان منع التصرف يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من عدم اجابه المدعيه الي طلبها وفقا للماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي التي لا يمكن لصاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بمنع التصرف، حيث ان الاصل تصرف الشركه باصولها ولا تمنع منه الا بموجب وضرر محقق لطالبه يقوي علي الانتقال عن هذا الاصل، وحيث ان المبررات التي ذكرتها المدعيه لا ترتقي لذلك، فان انقضاء الشركه ان ثبت لا يترتب عليه ضررا محدقا بها يخشي معه فوات الوقت، كما انه لا يتعذر معه تدارك الضرر ان وجد وذلك لاحقيه المدعيه باقامه دعوي في الموضوع، وهو ما قامت به بحسب مذكرتها المرفقه، كما بين المنظم الاجراءات النظاميه للحفاظ علي اصول الشركه، وحفظ حق المتضرر بالرجوع علي المتسبب واقامه دعوي المسؤوليه، مما تري معه الدايره عدم توفر مبرر الاستعجال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.