moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 494 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله (...)، تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: ان موكلته وردت للمدعي عليه موادا طبيه وفقا للاتفاقيه التي بينهما، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه من ثمن المواد المورده مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله (346,476.30)، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: خمسون الف ريال (50.000)، وارفق في صحيفته صوره من العقد وطلب فتح الحساب ومطابقات الرصيد المنسوبه للمدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وقد قدم المدعي عليه مذكره مضمونها: ان مقر اقامته في مدينه الطايف، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للدواير التجاريه بمحافظه الطايف، اما عن طلب المدعيه فان ما جاء في دعواها من السحب والمصادقات صحيح، ولكن المبلغ المستحق للمدعيه غير صحيح، وذلك انه جري الاتفاق شفهيا مع المدعيه علي ان يكون التوريد بحسب حاجته وذلك بعرض شفوي يتضمن توريد المواد مع خصم (10%) في حال بلغت السحوبات مبلغا قدره: مليون ريال (1.000.000)، اضافه الي انه جري العرف علي ذلك في عقود التوريدات، وقد بلغت سحوباته في عام 2014م، مبلغا قدره: مليون وستمايه والف وواحد وستون ريالا (1.601.061)، وعليه فانه يستحق خصما قدره: مايه وستون الفا ومايه وسته ريالات (160.106)، وعليه فانه يكون داينا للمدعيه بمبلغ قدره: تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع هللات (29.943.4)، كما بلغت سحوباته في عام 2015م، مبلغا قدره: مليونان ومايه والف وخمسمايه وسبعون ريالا (2.101.570)، وعليه فانه يستحق خصما قدره: مايتان وعشره الاف ريال (210.175)، وعليه فانه يكون داينا للمدعيه بمبلغ قدره: مايتان وعشره الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا (210.175)، كما انه من المتبع ان يتم ترحيل فايض الحسابات للعام التالي، وعليه فان رصيد موكلته لعام 2016م، داينه بمبلغ قدره: مايتان واربعون الفا ومايه ريال واربع هللات (240.100.4)، وبعمل المقاصه بين رصيد موكلته لعام 2015م، ودينها لعام 2016م، البالغ قدره: مايتان وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله (216.313.70)، يكون رصيد موكله بعد نهايه عام 2016م، وبدايه عام 2017م، مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وسبع هللات (23.786.7)، وما ذكرته المدعيه من المبلغ المتبقي في ذمته غير صحيح، والصحيح انها استلمت مستحقاتها كامله وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وسبع هللات (23.786.7)، واضاف بانه لا ينكر ان هذه المبالغ سحوبات منه، انما اعتراضه علي كيفيه تصفيه المدعيه للحسابات وعدم خصم النسبه المتفق عليها، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، ورد دعوي المدعيه، واجراء المقاصه القضاييه والزام المدعيه بان تدفع له مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وسبع هللات (23.786.7)، وارفق رفق مذكرته كشوفات اوضح انها تبين السحوبات التي ذكرها، وباستلام المدعي وكاله (...)، نسخه من مذكره المدعي عليه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه، فطلب المدعي عليه امهاله لتقديم بينته، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، ثم طلب المدعي سماع شهاده الشاهد (...)، "وذكر بانه كان يعمل بايع لدي المدعي عليه وان الشركه المدعيه وعدت المدعي عليه بخصم قدره: (10%) اذا قام بتحقيق الهدف البالغ قدره: (1.000.000) ريال سنويا، وقد حقق الهدف عام 2014م و2015م وقد علمت بذلك من خلال مندوب المبيعات ومدير الشركه المدعو (...) الذي قام بالاتصال علي المحل وابلاغي بهذا، وقد ذهبت بصحبه المدعي عليه للشركه المدعي عليها وقد التقينا بالمدعو (...) وقد انكر استحقاق المدعي للخصم وذكره بعض الموظفين بان المدعي عليه يستحق خصم فعرض (...) علي المدعي عليه خصم (47.000) ريال تقريبا مقابل سداد مبلغ قدره (300.000) ريال وان المدعي عليه رفض ذلك"، ثم سال وكيل المدعيه الشاهد عن اسم المندوب الذي وعد المدعي عليه بالخصم، وعن تاريخ زياره الشركه فذكر الشاهد بانه لا يعرف اي مندوب تحديدا، كما لا يذكر تاريخ زيارته وانها كانت متزامنه مع طباعه الكشف الاخير، فقدم المدعي وكاله مذكره مضمونها: ان الشاهد كان يعمل لدي المدعي عليه، وعليه فان شهادته شهاده اجير خاص ولا تقبل، كما ان موكلته لا تتعامل بالوعود، وان كان هناك خصم فان الاصل ان يتم باخطار رسمي من الشركه، وليس للمناديب اي صلاحيه بالخصومات الا اذا وجه بخطاب رسمي، والشركه لم تقم باي خصومات له، فقدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان علاقه الشاهد به انتهت في شهر 2 عام 1440ه، كما ان نسبه الخصم المقرره له تم الاتفاق عليها مع مدير الشركه انذاك، وطلب ادخال مدير الشركه السابق في الدعوي وتوجيه اليمين له علي نفي ذلك، ثم قدم الاطراف مذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وبسؤال المدعي عليه عما اذا كان قد قام بسداد اي مبالغ ماليه للمدعيه بعد تاريخ المصادقات ام لا؟ فاجاب بانه لم يقم بسداد اي مبالغ ماليه للمدعيه بعد تاريخ المصادقات، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله وحضر (...)، وحصر المدعي وكاله دعواه في مبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه حصرت مطالبتها للمدعي عليه بما تعلق بذمته من ثمن توريد المواد الطبيه محل العقد، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/24ه، كما ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص محاكم المحافظات، وداخله في اختصاص الدواير الثلاثيه في هذه المحكمه بموجب تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم: (967/ت)، وتاريخ: 1439/1/1ه، لكونها مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه، اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه، كما قدمت ورقتي مصادقه علي الرصيد، الاولي بتاريخ: 2014/10/1م، للحساب رقم: (...)، وقد ذكر المدعي عليه فيها بان الرصيد غير مطابق وان الرصيد لديه قدره: ثلاثمايه والف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا (301.835)، وانه يوجد شيك بمبلغ قدره: خمسون الف ريال (50.000) لم يتم خصمه من الرصيد، والمصادقه الثانيه بمبلغ قدره: ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله (321.313.70)، وذلك بتاريخ: 2016/9/30م، للحساب رقم: (...) وقد ذكر المدعي عليه بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، وانه تم سداد مبلغ قدره: ثلاثون الف ريال بتاريخ: 2016/10/30م، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد مع المدعيه وصدور اوراق المصادقه علي الرصيد المقدمه من المدعيه منه، الا انه دفع بوجود اتفاق شفهي مع المدعيه علي استحقاقه لنسبه خصم قدرها: (10%) علي سحوباته، اذا بلغت اجمالي مبالغها: مليون ريال (1.000.000)، وقدم لاثبات ذلك بينته المتمثله في شهاده الشاهد المثبته في وقايع الدعوي، وبما ان المدعيه انكرت ما ذكره المدعي عليه من وجود هذا الاتفاق، وتمسكت بالعقد، وانه في حال صحه ما ذكره المدعي عليه فان الاصل هو تدوين هذا الاتفاق مكتوبا؛ وبما ان طرفا الدعوي قد قاما بتوثيق الرابطه العقديه بينهما بالكتابه، وبما ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين فتبين خلوه من وجود اتفاق علي نسبه الخصم التي يدعيها المدعي عليه، كما تضمن العقد ان جميع ما ذكر في العقد من شروط هو اساس التعامل بين الطرفين ولا يجوز التعديل عليه الا بمستند مكتوب وموقع من طرفي العقد، الامر الذي تكون معه الشهاده مخالفه لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ابتداء ويتعين عدم الاخذ بها وذلك لمخالفتها ما هو اقوي منها والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه قد اقر بعدم قيامه بسداد ايه مبالغ بعد تواريخ المصادقتين، وبما ان مجموع مبالغ المصادقتين بعد خصم ما ذكره المدعي عليه فيهما من عدم المطابقه والسداد مبلغا قدره: خمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعون هلله (543.148.70)، مما يتبين معه ان مجموعهما اكثر مما تطالب المدعيه به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: الزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله (346.476.30). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 40 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه تطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ قدره (30/ 346,476) ثلاثمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد مواد طبيه تم بيعها بالاجل، وان مستندها علي ذلك مصادقات صادره عن مؤسسه المدعي عليه والتي تشير الي استحقاق المدعيه لمبلغ اكثر من المبلغ المدعي به، وتم الاشاره اليها في وقايع الحكم الابتدايي، بينما اجاب المدعي عليه عن الدعوي بان المدعيه لا تستحق المبلغ المدعي به استنادا الي الاتفاق الشفهي الحاصل بينه وبين مدير الشركه المدعيه السابق والذي قضي انه اذا اشتري التاجر بضايع بالاجل وبلغت مسحوباته مليون ريال فانه يجب علي البايع اعطاء المشتري خصومات تصل الي عشره بالمايه، وحيث ان المدعيه لم تقم بالخصم المتفق عليه فانه بالتالي لا تستحق المبلغ المدعي به، فعقب المدعي وكاله بانه ليس هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي تخفيض المديونيه حيث ان التعامل كان يجري بالاجل وبالتالي لا يستحق المدعي عليه تخفيض مبلغ المديونيه، بالاضافه ان المدعي عليه قد تاخر في دفع المستحقات وبالتالي لا يستحق اي تخفيض، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت ان هناك اتفاق ملزم للمدعيه بان نقوم بتخفيض قيمه الادويه اذا تم توريدها بكميه كبيره، فذكر انه لا يوجد اي عقد يلزم الشركه المدعيه، لكن هناك اتفاق شفهي فاصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في الدعوي القاضي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30/ 346,476) ثلاثمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد مواد طبيه، وعقدت دايره الاستيناف جلسه هذا اليوم للقضيه، حضر فيها المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر بنجاح، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان له حق طلب يمين المدعيه علي نفي علمها بحصول اتفاق بينه وبين الشركه المدعيه علي استحقاق تخفيض (10 %) عشره بالمايه اذا بلغت مسحوباته (1000000) مليون ريال، فذكر انه يرفض اليمين، ثم قرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبنيه فيه، وتضيف دايره الاستيناف انها افهمت المدعي عليه بجلسه اليوم بان له حق طلب يمين المدعيه علي نفي علمها بحصول اتفاق بينه وبين الشركه المدعيه علي استحقاق تخفيض (10 %) عشره بالمايه اذا بلغت مسحوباته (1000000) مليون ريال، فذكر انه يرفض اليمين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 494 لعام 1441ه والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله (346.476.30).