moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم4471109452لعام 1444ه المدعي: شركه مسارات الحياه الطبيه المحدوده المدعي عليه: شركه المشفي الصحي الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادويه ومستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه،الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م،بمبلغ قدره(٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي و سبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي و سبعون هلله وفي جلسه 2/12/1444 حيث حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها كما هو مثبت في ملف القضيه وافتتحت الجلسه التحضيريه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي و سبعون هلله والذي يمثل توريد (ادويه ومستلزمات طبيه)، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها مطابقه رصيد عليه ختم المدعي عليها علي ذات مبلغ المطالبه ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه،بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فيدل علي ان هذه المطابقه هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي وسبعون هلله.