tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630275805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1447-02-08 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:4570221768 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670273185 لعام 1446ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 26/ 3/ 1446ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) تنتهي بتاريخ 8/ 2/ 1447ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بالتبليغ القضايي رقم (115276128)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفته الالكترونيه، والمتضمنه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) ) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (4570221768) وتاريخ 26/ 2/ 1445ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه ب (انه بتاريخ 22/ 8/ 1440ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تورد لموكلي جوالات واكسسوارات وملحقات لها علي ان يكون الدفع بالاجل وان يكون تسليم الاجهزه وملحقاتها بفاتوره تختم بختم موكلي بعد التاكد منها واستلامها وحرر بموجب هذا التعامل سند لامر ضمان بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال بتاريخ 22 / 8 / 1440ه الا ان المدعي عليها استغلت هذا السند وتقدمت به في محكمه التنفيذ بمكه المكرمه بتنفيذ جزء منه وقدره (23,274.70) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، مدعيه بان لها فواتير مستحقه.) وتاريخ ابتداء التعامل 22/ 8/ 1440ه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 8/ 1440ه الموافق 27/ 4/ 2019م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في بتقدم المدعي عليها بتنفيذ سند الامر بدون وجه حق، وذلك بتاريخ 7/ 1/ 1445ه مما تسبب بخصم مبلغ من حساب موكلي وقدره (23,274.70) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، بدون وجه حق والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توريد ومقدار التعويض المطلوب (23,274.70) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، واحيلت الي منصه خبير وتم صدور تكاليف قضاييه مبلغ وقدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره نهاييا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وسبعون هلله (23,274.70)) وذلك حسب الصك رقم (4531169094) وتاريخ 16/ 1/ 1446ه وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4531169094) وتاريخ 16/ 1/ 1446ه في القضيه المقيده برقم (4570221768) في المحكمه التجاريه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مصاريف منصه خبير مما ادي الي دفع تكاليف منصه خبير، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال.) وبسؤاله عن بينته؟ قرر بانها تتمثل في تقرير الخبير وايصال السداد وصك الحكم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليها بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، يمثل مبلغ التعويض عن اتعاب الخبير -الذي تحمل المدعي تكاليف ندبه- المنتدب في القضيه السابقه رقم (4570221768) -المنظوره امام هذه الدايره- المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والتي انتهت لصالح المدعي بما نصه (حكمت الدايره نهاييا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وسبعون هلله (23,274.70) وبما ان الماده (122) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه نصت علي انه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)؛ لذا فان الدايره تري الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره مبلغا وقدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته الاف واربع ميه واربعون ري(6.440)الا عن اتعاب الخبره؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.