tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531064436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-16 date_hijri=1445-11-08 document_type=ruling entity=document_number:36ed55d3-77af-49cc-a8c0-4e27c55cb6c3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد (٢٠) سياره بقيمه اجماليه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (٣) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع المدعيه من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢-حوالات ماليه. ٣- حظر من المرور. ٤- جدول يبين السيارات المطلوبه امنيا + المحظوره. ٥سوابق قضاييه ضد المدعي عليها تم الحكم بموجبها بالزامها بنقل ملكيه السيارات (عقود مختلفه). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠١ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في وفيها ان المدعيه خالفت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، لعدولها عن طلبها الاصلي في الدعوي، وحيث طالبت المدعيه في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام المدعي عليها نقل ملكيه السيارات محل الدعوي. واما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده (٥) و (٦) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ان المدعي عليها قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (٦) من الاتفاقيه، مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. واما بخصوص المركبه التي تحمل اللوحه رقم (...) والسياره لوحه رقم (...) ليست تحت ملكيه المدعي عليها. وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ملكيه المدعيه لتلك المركبه. ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي والتي تحمل اللوحه رقم (...) وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها ) عدم قبول الدعوي لعدولها عن الطلب الاصلي في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٥ه وفيها اطلعت المحكمه علي مذكره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيان السيارات ذكرت بانها (١- (...) موديل٢٠١٥/ لوحه: (...) ٢-(...) موديل ٢٠١٧ / لوحه: (...) ٣-(...) موديل٢٠١٦ / لوحه: (...) )، وقرر طرفي الدعوي وكاله الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعيه اجابته في ان الاتفاقيه نصت علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك، وبما ان المدعيه قدمت بينتها المثبته لحقها وهي عباره عن عقد البيع والحوالات البنكيه والجدول الذي يتضمن السيارات المحظوره، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره، فان المحكمه تثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته اتعاب التقاضي، وبما انه ثبت للمدعيه اصل الدعوي والزام المدعي عليها بنقل السيارات محل الدعوي وان المدعي عليها ماطلت في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وهو ما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) سيارات من نوع (١- (...) موديل ٢٠١٥ / لوحه: (...) ، ٣-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحه: (...) )، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه المدعي عليها ب[اولا: نقل ملكيه المبيع، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -شركه (...) للاجاره والتمويل- بان تسلم للمدعيه -شركه (...) للتجاره- سيارات من نوع (١- (...)موديل ٢٠١٥ / لوحه: (...) ، ٢-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحه: (...) )، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي] ؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي] لاسباب [حاصلها/اولا: القصور في منطوق الحكم بالزام المستانفه تسليم السيارات محل الدعوي، حيث قضي بشيء لم يطلبه الخصم، ثانيا: عدم مخاطبه الدايره مصدره الحكم للجهات المختصه للتاكد من ملكيه المستانفه للمركبات محل الدعوي واستحاله تنفيذ هذا الحكم؛ لكون المركبات ليست بحوزه المستانفه وليست مملوكه لها، ثالثا: القصور في منطوق الحكم بالزام المستانفه بان تدفع مبلغا قدره( ٥٠٠٠ ) حيث عن الضمان في الشريعه الاسلاميه هو الزام من اضر غيره بالتعويض يقوم علي اركان ( ثلاثه) ضرر، وتعد ، وافضاء ( سببيه)]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولان المستانف ضدها هدفت من اقامه دعواه نقل ملكيه السيارات الي ملكيتها بعد ان حازتها، ولان محكمه اول درجه انتهت الي الحكم بالزام المستانفه بتسليم السيارات محل الدعوي فان هذه الدايره تحمل المنطوق علي تسليم المبيع بنقل ملكيته مما يتطلب معه تعديل منطوق الحكم الي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وفقا للاتفاق بين طرفي الدعوي، كما ولا ينال من ذلك ايضا ما اثارته المستانفه وكاله من دعواها [نقل ملكيه السياره المذكوره الي ملكيه المدعيه]؛ لان المدعي عليها لم تقم علي هذه الدعوي دليلا موصلا يقوي علي النقل عن الاصل الذي هو استمرار ملكيه المدعي عليها لهما ، واما ما ارفقته المدعي عليها في لايحه استينافها من اوراق تزعم انها تثبت حصول نقل الملكيه فهي غير مقبوله منها؛ لما يلي/ اولا: ان هذه الاوراق عباره عن مصورات خلت من اي توثيق رسمي؛ كالختم الرسمي بمطابقتها لاصلها او التوقيع الرقمي لاداره المرور باعتبارها الجهه الرسميه المعنيه بمثل هذا الامر. ثانيا: انه لو سلم جدلا بكون تلك السياره المذكوره قد تم نقل من ملكيتها من المدعي عليها، فان هذا لن يضيرها بشيء؛ لان الالزام هنا بنقل السيارات محل الدعوي وليس بتسليم تلك السيارات، وبالتالي فهو يتناول ما لم ينقل منها حتي الان، اما ما نقل منها اثناء النظر وبعده وقبل الشروع في التنفيذ من محكمه التنفيذ فلا يتاتي الالزام بنقله؛ لكونه قد تم نقله قبل ذلك، وعليه فيبقي الالزام مقتصرا علي ما لم يتم تنفيذ نقله عند الشروع في التنفيذ من قبل الجهه المختصه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٢٩٩٨٢) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء.
ثانيا: تعديل منطوق الحكم المؤيد ليكون بالنص التالي: [الزام المدعي عليها شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تنقل للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ملكيه السيارات التاليه: (١- (...) موديل ٢٠١٥ / لوحه: (...) ، ٣-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحه: (...) ) بحسب العقد المبرم بينهما، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي] محمولا علي اسبابه، وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.