tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430341228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-29 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:70ca48bb-ecec-4f45-b96c-764ff1ad537f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥ه الموافق ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ورق صحي مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥ه الموافق ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٣م بثمن اجمالي قدره (١٢.٧٦٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٠ه الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق). ٢- اضرار تقاضي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه والطلبات الوارده فيها، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن استيفايها لشروط لقبولها، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لا ترغب في الصلح، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه بصفته مدير الشركه لم يتم الاتفاق مع المدعيه فذكرت له الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فاجاب بان المدعيه ذكرت في دعواها ان الاتفاق تم في عام ١٤٣٥ ه وان عليه تقديم ما يثبت ذلك فذكرت له الدايره ان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول، فاجاب بان الدعوي غير صحيحه لان الشركه لم تتفق نهاييا مع المدعيه واذا كان لديه بينه فليوضحها واضاف بان المرفقات في النظام الالكتروني لا تظهر لديه، ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها ب١- كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها. ٢- اتفاقيه فتح حساب بالاجل، ثم رات الدايره امهال ممثل المدعي عليها للاطلاع علي المستندات، وتقديم اجابه كافيه عبر الطلبات في النظام. وفي جلسه اليوم ٠٣ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، قدم وكيل المدعيه كشف حساب للتعامل مع المدعي عليها بمبلغ المطالبه ومصادقه رصيد وباطلاع الدايره عليه ولصلاحيه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه ب: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف ومايتا ريال، تمثل قيمه بضاعه عباره عن (ورق صحي مناديل) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل، بالاضافه الي كشف حساب للتعامل مع المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمصادق عليه من المدعي عليها، وحيث كانت اجابه وكيل المدعي عليها/ بالدفع بان الدعوي غير صحيحه لان الشركه لم تتفق نهاييا مع المدعيه، ولما كان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها والمتضمن مبلغ المطالبه، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه وينطبق عليه نص الماده (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وعليه فان الدايره تطمين الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعيه، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف ومايتا ريال، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، الامر الذي تنتهي معه الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٧٦٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه وستون ريال، ومبلغ (١٢٠٠) الف ومايتان تمثل اتعاب المحاماه، والله الموفق.