moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المستدعيه بطلب مستعجل تطلب فيه: اثبات حاله مشروع –(...)- الواقع بحي(...)، حيث انه بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال التصميم والانشاء الخاصه بتطوير وتنفيذ التحسينات للدوار محل الطلب، ويتمثل نطاق عمل العقد في تصميم وتنفيذ دوار يتكون من عدد (١٠) مجسمات مطبوعه بطابعه ثلاثيه الابعاد, اضافه الي استخدام الواح الطاقه الشمسيه وتوربينات الرياح, وتنفيذ اعمال الحدايق والمسطحات الماييه, والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والخرسانيه وفق نطاق العمل المفصل في العقد, بقيمه اجماليه مقطوعه قدرها (٢٨,٨١٠,٠٠٠) ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وعشره الاف ريالا غير شامله لضريبه القيمه المضافه, تدفع للمستدعي ضدها علي (٦) ست دفعات بناء علي نسب انجاز محدده في جدول الدفعات، ثم بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م اتفق الطرفان علي تعديل نطاق العمل في العقد بحذف بعض بنوده وهي (اعمال تصميم وانشاء توربين الرياح), واتفق الطرفان علي تعديل القيمه الاجماليه للعقد لتصبح قدرها (٢٥,١٥٥.١٨٠) خمسه وعشرون مليونا ومايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا غير شامله لضريبه القيمه المضافه, اضافه الي تعديل قيمه الدفعات السته في جدول الدفعات مع بقاء نسب الانجاز علي ما هي عليه, لتصبح القيمه الاجماليه للعقد شامله لضريبه القيمه المضافه قدرها (٢٨,٥١٦,٥٠٨.٢٥) ثمانيه وعشرون مليونا وخمسمايه وسته عشره الفا وخمسمايه وثمانيه ريالا وخمسه وعشرون هلله، ثم بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م اتفق الطرفان علي تعديل نطاق العمل في العقد بحذف بعض بنوده وهي (اعمال التصميم والانشاء المتعلقه بوسايط الخرايط ثلاثيه الابعاد), وتعديل قيمه العقد من مبلغ قدره (٢٥,١٥٥.١٨٠) خمسه وعشرون مليونا ومايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا الي مبلغ (٢٤,٧٩٦,٩٦٣.٥٠) اربعه وعشرون مليونا وسبعمايه وسته وتسعون الفا وتسعميه وثلاثه وستون ريالا وخمسون هلله غير شامل لضريبه القيمه المضافه اضافه الي تعديل قيمه الدفعات السته في جدول الدفعات مع بقاء نسب الانجاز علي ما هي عليه، وقد التزمت بموجب العقد ودفعت للمستدعي ضدها مبلغا قدره (١٧,١٤٥,٥٥١.٢٥) سبعه عشر مليونا ومايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، الا ان المستدعي ضدها تاخرت كثيرا في تنفيذ التزاماتها ولم تنفذ سوي نسبه (٣٠%) من الاعمال المناطه بها بموجب العقد وهناك ايضا عيوب في الجوده والمواصفات, مما الحق الضرر البالغ بها, الامر الذي اضطرها الي توجيه خطاب للمستدعي ضدها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م تخطرها بموجبه بوقف تنفيذ الاعمال في المشروع وفسخ العقد، وحيث انها بصدد اقامه دعوي قضاييه ضد المستدعي ضدها, وحيث انها مضطره علي وجه السرعه لتسليم الاعمال لمقاول اخر، مما يتحمل معه ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المستدعي ضدها في المشروع محل نزاع امام القضاء مستقبلا، وحيث انه بموجب الماده (٣٦) من نظام المحكام التجاريه (يشمل الطلبات المستعجله - المعاينه لاثبات حاله) وحيث انه يجوز رفع الدعوي المستعجله قبل اقامه الدعوي الاصليه، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المستدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستدعي ضدها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المستدعيه عن طلب موكلته اجاب: اثبات حاله المشروع -(...)- حيث انه متوقف حاليا وهو عباره عن دوار -مرفق عام- فتاخير الانجاز يعطل حركه السير، وموكلته مضطره للتعاقد مع مقاول اخر لاستكمال العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المستدعي ضدها افاد بصدور حكم موضوعي، كما انه سبق الفصل في الطلب المستعجل سابقا بالرفض، فافهمته الدايره بتقديم جوابه بعد الجلسه عن طريق ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز، فاستعد لذلك، وعليه قدم مذكره جوابيه مفادها: طلب الحكم بعدم جواز النظر في الطلب حيث سبق للمستدعيه تقديم طلب مستعجل برقم (٤٤٧٠٣٣٦٦٤٣) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه وصدر الحكم برفض الطلب، كما سبق لموكلته ان تقدمت بدعوي موضوعيه متصله بذات المشروع –محل الطلب- برقم (٤٤٧٠٤٤١٦٨٢) وصدر الحكم الابتدايي باستحقاق موكلته كامل مطالبتها عن قيمه الاعمال المنفذه والمعتمده من قبل استشاري المشروع بنسبه (٦٠%)، علي خلاف ما ذكرته المستدعيه، كما انه لا توجد مصلحه يخشي فواتها في هذا الطلب حيث ان المستدعيه هي صاحبه المشروع، وختم المذكره بطلب عدم جواز نظر الطلب، واحتياطا الحكم بعدم قبوله، ثم تقدم وكيل المستدعيه بمذكره مفادها: عدم صحه سبق الفصل في الدعوي لاختلاف الموضوع، حيث ان سبب هذا الطلب هو اثبات حاله المشروع بعد اشعار المستدعي ضدها بفسخ العقد ووقف الاعمال وقد وافقت علي ذلك، وقد اصبح العقد المبرم بين الطرفين غير قايم، كما ان هناك طلبات ملحه ومتكرره من اماره المنطقه الشرقيه وهييه تطوير المنطقه الشرقيه والبلديه واداره المرور بضروره الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع لكون المشروع مرفق عام ويخدم المصلحه العامه, فان موكلتي مضطره علي وجه السرعه لتسليم الاعمال لمقاول اخر، وعليه يتبين جليا ان شرط الاستعجال متوافر، وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت، وهذا من اهم شروط القضاء المستعجل ان يكون هناك احتمال بحدوث ضرر نتيجه تاخير اثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضه للزوال الذي لا يسترد ضرره بعد اقامه الدعوي الموضوعيه بنظر الحق واصل الدعوي، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، ورغبه موكلته بالتعاقد مع مقاول اخر لانجاز الاعمال فقد ثبت تحقق اركان الطلب المستعجل، وهذا هو سبب هذا الطلب, وهو سبب منبت الصله عن الحكم الصادر مسبقا من دايره الاوامر والطلبات الثانيه, ولا ينطبق عليه ويختلف عنه تماما, اذ ان الثابت في الحكم السابق ان العقد حينها مازال قايما بين الطرفين وتنفيذ الاعمال كان مستمر وغير متوقف حينها، ولم تكن موكلته حينها مضطره لتسليم الاعمال لمقاول اخر، واما الحكم الصادر في الموضوع هو حكم ابتدايي صدر بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ه ولم يكتسب القطعيه، من ثم فانه لم يثبت حتي الان ان المدعي عليها قامت بتنفيذ نسبه (٦٠%) من الاعمال المنوطه بها في المشروع, بالاضافه الي حصول موكلتي علي بينه واضحه جليه تثبت ان المستدعي ضدها لم تنفذ سوي نسبه (٣٠%) من الاعمال المناطه بها بموجب العقد تتمثل في تقرير فني صادر من شركه/ (...)لاداره المشروعات، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المستدعيه، كما حضر وكيل المستدعي ضدها السابق حضورهما، وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المرفقه من الطرفين قبل انعقاد هذه الجلسه، وافاد وكيل المستدعي ضدها بان بامكان المستدعيه تقديم طلبا مستعجلا امام دايره الموضوع، او باعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع ان كان هناك حاله استعجال، ثم ذكر وكيل المستدعيه بان انجاز الاعمال ٣٠% فكيف يتقدم المستدعي ضدها بالمطالبه باعمال لم يقم بتنفيذها امام دايره الموضوع، كما ان الحكم الصادر هو حكم ابتدايي وليس نهايي، كما ان المشروع متوقف حاليا، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المستدعيه لاثبات حاله المشروع المتمثل في (...) بمحافظه الخبر، وحيث نصت الماده الثانيه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج-مبررات حاله الاستعجال ، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر الي طلب المستدعيه ومدي توافر الشروط فيه، والتي من ضمنها تحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده الخامسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه ، ولما كان الثابت صدور حكم في موضوع الطلب من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٤١٦٨٢)، وان الغرض من المعاينه واثبات الحاله في الطلبات المستعجله هو خشيه ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات، وحيث نشا النزاع بين الطرفين، وتم الفصل في موضوع الطلب بصدور الحكم الابتدايي، فان حاله الاستعجال لم تعد متوفره في الطلب، اذ لا يخشي معه فوات الوقت بعد الفصل في موضوعه، كما انه لا يتعذر معه تدارك الضرر ان وجد، وذلك لاحقيه المستدعيه بتقديم اعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع، واما ما يتعلق بالخلاف في نسبه الانجاز وسوء التنفيذ فان نظر الدايره ينحسر عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الطرفين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت طلب اثبات حاله مشروع –(...)- الواقع بحي (...)، حيث انه بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال التصميم والانشاء الخاصه بتطوير وتنفيذ التحسينات للدوار محل الطلب، ويتمثل نطاق عمل العقد في تصميم وتنفيذ دوار يتكون من عدد (١٠) مجسمات مطبوعه بطابعه ثلاثيه الابعاد, اضافه الي استخدام الواح الطاقه الشمسيه وتوربينات الرياح, وتنفيذ اعمال الحدايق والمسطحات الماييه, والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والخرسانيه وفق نطاق العمل المفصل في العقد,. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه؛ ومجمله التمسك بطلبه العاجل، لتوافر ركن الاستعجال اغفل الحكم توافر حاله الاستعجال في الطلب المقدم من المدعيه, لكون الحكم الابتدايي الصادر برقم: ٤٤٣٠٤١١٤٢٢ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في النزاع بين الطرفين في القضيه رقم: ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه, الذي عول عليه الحكم المعترض عليه هو حكم ابتدايي لم يكتسب الصفه النهاييه, وتقدمت موكلتي باعتراض عليه لعدم صحه نسبه انجاز الاعمال التي ذكرتها المدعي عليها في الدعوي الموضوعيه, حيث زعمت المدعي عليها في الدعوي الموضوعيه بانها قامت بتنفيذ نسبه (٦٠%) من الاعمال المنوطه بها في المشروع, والحقيقه ان المدعي عليها لم تنفذ سوي نسبه (٣٠%) من الاعمال المناطه به في المشروع بموجب تقرير فني يثبت ان المدعي لم ينفذ سوي نسبه (٣٠%) من الاعمال لذلك تقدمت موكلتي باعتراض علي الحكم الابتدايي الصادر في موضوع الطلب, الا انه حتي الان لم يتم تحديد موعد جلسه لنظر الاعتراض المقدم من موكلتي, ونظرا لان موضوع النزاع بين الطرفين حيال نسبه الاعمال المنفذه فعليا في المشروع مازال قايم, ومن ثم فانه لم يتم حتي الان الفصل في موضوع الطلب, كما لم يثبت حتي الان زعم المدعي عليها بانها قامت بتنفيذ نسبه (٦٠%) من الاعمال المنوطه بها في المشروع, مما يؤكد ان الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليها في المشروع محل نزاع امام القضاء مستقبلا. وحيث ان موكلتي مضطره علي وجه السرعه لتسليم الاعمال لمقاول اخر نظرا لتوقف تنفيذ الاعمال في المشروع, وفسخ العقد ووقد وافقت المدعي عليها علي فسخ العقد ووقف تنفيذ الاعمال ,و اصبح العقد غير قايم, و المشروع وله تاثير كبير علي المنطقه وامانه المنطقه الشرقيه وكذلك اماره المنطقه الشرقيه وهييه تطوير المنطقه الشرقيه وحركه المرور ,وبناء طلبات اماره المنطقه الشرقيه وهييه تطوير المنطقه الشرقيه والبلديه واداره المرور بضروره الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع مما يؤكد توافر ممبرات حاله الاستعجال لذلك تقدمت موكلتي بطلب اثبات حاله مشروع (....) الواقع علي(...) وذلك بمخاطبه مكاتب الخبره الهندسيه لاعداد تقرير عن الاعمال محل الدعوي. وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر الطلب والاعتراض، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، وتقديم المستانف اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، اذ ينحسر هذا الوصف عنها في هذه المنازعه ، سيما مع صدور حكم في الموضوع مثار الخصومه، ومن ثم لم تجد الدايره فيه ما يرقي الي فرض الطلب العاجل، وبسط الاجراء حياله وانفاذه، ويضيق اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه، واذ الحال ما تقدم، فانه لا ينال مما انتهت اليه الدايره من تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٨٧٤١٤) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.