gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267208 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC المقامه من / النيابه العامه ضد/ شركه ...............) (سجل تجاري رقم .................) وممثلها النظامي / ...............) ( هويه مقيم رقم ..............) المدعيه المدعي عليهما الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/03م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ (..............) الدكتور / (..............) الدكتور / (..............) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/06م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (.....) بتاريخ 1447/02/12ه، والمتضمنه ورود ارساليه الي جمرك البطحاء عايده للمدعي عليها تتضمن بلاط بورسلين) بموجب بيان الاستيراد رقم (.........) وتاريخ 1445/06/10ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم (..............) وتاريخ 2024/01/18م، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث البيانات الايضاحيه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم .............) وتاريخ 1446/10/09ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما والحكم بالغرامه الجمركيه وحبس الممثل النظامي وتشديد العقوبه والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما تقدمت / ...............)، هويه وطنيه رقم ................) بمذكره جوابيها بصفتها وكيله عنهما بموجب الوكاله رقم (..............) وتاريخ 1445/02/26ه، وبموجب ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم ............) اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه ان صحيفه الدعوي المقدمه الي لجنتكم الموقره من المدعيه قد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 1 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267208 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC اخلت اخلالا جوهريا بالبيانات اللازمه، حيث جاءت منقوصه البيانات والاوصاف خاليه من بيان موضوع الدعوي بيانا محددا مفصلا يكشف بوضوح عن وقايعها ومكانها وتواريخها وانعقاد صفه المدعي عليهما بيانا دقيقا يمكن من الدفاع. وندفع بعدم صحه تضمين مدير الشركه المدعي عليها كخصم مدعي عليه في الدعوي، مؤسسين دفعنا علي ان المدعيه لم تبين وجه وسند تضمين المدعي عليه ...............) في الدعوي وانعقاد صفته فيها والاساس القانوني لهذا التضمين، وهو ما يتعارض مع مبدا استقلاليه الذمه الماليه للشركه التي ارسته الانظمه والممارسات القضاييه. ومن الناحيه الموضوعيه ندفع بافتقار لايحه الاتهام المقدمه من النيابه العامه للادله الاساسيه والوثايق الثبوتيه المؤيده للادعاءات المنسوبه للمدعي عليها، حيث اكتفت المدعيه بتقديم ادعاءات مجرده ومرسله دون ان تدعمها بالمستندات الاساسيه اللازمه لاثباتها، ومن ذلك عدم تقديم نسخه من التعهد المزعوم الذي تدعي النيابه العامه ان الشركه المدعي عليها وقعته بعدم التصرف في الارساليه الي حين صدور نتيجه المختبر، وعدم تقديم نسخه من الاشعار المزعوم بوجود ملاحظات علي الارساليه. كما ان نتيجه المختبر اوضحت مطابقه الارساليه واجتيازها الخانات الاختبارات الفنيه الاساسيه دون ما يتعلق باجتياز الارساليه للبيانات الايضاحيه التكميليه، وهذه الملاحظات لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وهو ما ينفي صحه طرح المدعيه في صياغه الادعاء بغرض تجسيم المخالفه. يتضح جليا ان هذه الملاحظه الوارده علي الارساليه تعتبر شكليه تتعلق بعدم ورود بيانات ايضاحيه تكميليه لا تتعلق بجوهر المنتج. وندفع بانتفاء محل جريمه التهريب الجمركي في الدعوي الراهنه، وذلك لكون البضايع محل الاتهام ذات منشا وطني خليجي، حيث انها منتجه بالكامل في ..............) بدوله ...............)، والمصنع مملوك بالكامل للشركه المدعي عليها وفقا لما هو موضح من عقد تاسيسها، وهي مصنوعه بنسبه تتجاوز ثمانين بالمايه من مواد خام محليه، مما يثبت استيفاءها شروط المنشا الخليجي المعتمده في اطار الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون وقواعد المنشا المقرره. وتطبيقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون في طبعتها الثانيه المؤرخه في عام الفين واربعه ميلاديه. وحيث ان المدعي عليها قامت بتقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبه للجهات الجمركيه والتزمت بالتعهد المطلوب بعدم التصرف في الارساليه الي حين صدور نتيجه المختبر، وان اي تصرف لاحق انما كان ناتجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الارساليه وسلامه الاجراءات المتبعه خصوا وان المدعي عليها وكما هو موضح انما تقوم بحقيقه الامر بنقل البضايع لفرع من فروعها وهي بضايع غير مستورده بالمعني الاصح انما هي انتاج محلي، واختتمت اللايحه بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم استيفايها الشروط الشكليه المقرره نظاما، والحكم بعدم صحه تضمين مدير الشركه كخصم في الدعوي واخراجه منها، وفي حال عدم الاخذ بالدفوع الشكليه، الحكم برد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 2 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-267208 الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليهما، اما احتياطيا، في حال ثبوت اي مخالفه، اعتبار الواقعه مخالفه جمركيه شكليه بسيطه وفقا للتعميم الوزاري المشار اليه والاكتفاء بالغرامه المقرره نظاما. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/03م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ..............). هويه وطنيه رقم ...............) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم ..............) وتاريخ 1443/8/25ه، وحضرت/ ...............)، هويه وطنيه رقم ...............) بصفتها وكيله عن المدعي عليها (شركه .............) بموجب الوكاله رقم (..............) وتاريخ 1447/03/25ه، وترخيص محاماه رقم (.............)، ولم يحضر المدعي عليه / ...............) او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبسؤال المدعي العام عن الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه وكيله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تؤكد علي انه ليس لديها ما تضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بلاط بورسلين) بموجب بيان الاستيراد رقم .............) وتاريخ 1445/06/10ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم ...............) وتاريخ 2024/01/18م، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث البيانات الايضاحيه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، بموجب محضر الضبط رقم .............) وتاريخ 1446/10/09ه. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 3 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267208 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد علي انه : تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها غلا بعد ظهور نتيجه التحليل."، كما نصت الماده (143) من ذات النظام الفقره (17) علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي : ... 17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1- الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وكما نصت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 1- اذا كانت البضاعه المهربه تخضع لضرايب "رسوم جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايهما اعلي، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي وتقارير المختبر بعدم مطابقه صنف (بلاط بورسلين) للموصفات من حيث البيانات الايضاحيه)، مما يظهر عدم اجازه فسح هذه الارساليه. وبناء علي ما تقدم وحيث ان فسح الارساليه محل الدعوي لم يكن فسحا نهاييا، وانما جاء مشروطا بتعهد المستورد بعدم التصرف فيها الي حين ظهور نتيجه المختبر، فان هذا التعهد يعد التزاما نظاميا لازما الغايه منه حمايه المصلحه العامه وضمان عدم تداول بضايع قد يثبت عدم مطابقتها للمواصفات او المقاييس، ولما كان الثابت ان المستورد قد كسر حاجز هذا القيد النظامي وتصرف بالارساليه رغم قيامه بالتعهد وعليه فان قيام المدعي عليها بادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليها بجريمه التهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 4 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267208 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليهما من افتقار ملف الدعوي من المستندات الاساسيه حيث انه وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح من اكتمال كامل المستندات التي تؤيد صحه دعوي المدعيه من محاضر ضبط . وسماع اقوال - ونتيجه مختبر - والتعهد بعدم التصرف الالكتروني، كما تجدر الاشاره الي ان بيانات التعهد مرفقه بشكل الكتروني ومطابقه لبيان الاستيراد المشار اليه اعلاه، واما ما دفعت به من شكليه المخالفه وان الملاحظات لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وان اي تصرف لاحق كان ناتجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الارساليه وسلامه الاجراءات المتبعه؛ فالثابت ان التصرف في البضاعه المحجوزه او المقيده قبل استكمال الاجراءات النظاميه يعد صوره من صور التهريب الجمركي، الامر الذي يتعين معه مؤاخذته وادانته بالعقوبه المقرره نظاما، لا سيما و ان فسح الارساليه محل الدعوي لم يكن فسحا نهاييا، اما بشان ما دفعت به من ان الارساليه ذات منشا وطني يترتب عليه اعفاء من الرسوم الجمركيه، فالثابت ان المتهمه لم تلتزم ولم تعمل بقواعد و شروط التحقق من اثبات المنشا الوطنيه ( الجمركيه ) ولم تتقدم بطلب ابتداء قبل فسح الارساليه بطلب اعفاء عن الرسوم الجمركيه امام الهييه علي ان يتم بعد ذلك دراسه الطلب والتحقق من صحه طلب الاعفاء، وحيث توجد حالات وشروط لطلب الاعفاء، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ويؤيد ذلك، وما دفعت به قول مرسل لا يعتد به ولا يوجد ما يقومه. وفيما يتعلق بالممثل النظامي، فان المدعيه لم تقدم ما يفيد علاقته بالارساليه ومسؤوليته عن التهريب الامر الذي رات اللجنه معه عدم ادانته بالتهريب الجمركي. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، بيد ان الممثل النظامي لم تتم ادانته بالتهريب الجمركي؛ الامر الذي انتهت معه اللجنه الي رد الطلب، اما بشان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره، وحيث ان المصادره او بدلها تعد من العقوبات التكميليه التي نص عليها النظام، والتي تخضع لتقدير اللجنه بحسب طبيعه المخالفه وجسامتها، وحيث ان المخالفه محل الدعوي لا تعد مخالفه جوهريه تستوجب الحكم ببدل المصادره، باعتبار ان الجزاء الاصلي من العقوبه كاف لتحقيق الغايه العقابيه، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقها ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 5 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267208 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267208-2025-PC اولا : عدم ادانه المدعي عليه / ...............) - (..............) الجنسيه - هويه مقيم رقم ...............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه ...............)، سجل تجاري رقم (..............) بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ...............). سجل تجاري رقم ...................) بغرامه قدرها (8,297.76) ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (..............) عضو الدكتور/ (..............) رييس اللجنه الدكتور/ (..............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 6 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-278581 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278581 المقامه من / شركه ................ سجل تجاري رقم .................... المستانفه ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2026/07/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-09-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ ................. /رييسا * الاستاذ ................. /عضوا * الدكتور ................. /عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...............)، هويه وطنيه رقم ................. بصفتها وكيله عن مدير الشركه بموجب الوكاله رقم ...............) الصادره بتاريخ 2023/09/11م، وبموجب رخصه المحاماه رقم .............). علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267208) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن (بلاط بورسلين) الي جمرك البطحاء عايده للمدعي عليها بموجب بيان الاستيراد رقم ..........) وتاريخ 1445/06/10ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم ...............) وتاريخ 2024/01/18م، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم .............) وتاريخ 1446/10/09ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: " اولا: عدم ادانه المدعي عليه ................ ................ الجنسيه - هويه مقيم رقم .............) بالتهريب الجمركي. ثانيا : ادانه المدعي عليها شركه (...............). سجل تجاري رقم (..............) بالتهريب الجمركي. ثالثا : الزام المدعي عليها شركه ...............)، سجل تجاري رقم .......................) بغرامه قدرها (8,297.76) ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، لذا تقدمت وكيلتها بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالخطا في تكييف الواقعه واعتبارها تهريبا جمركيا، كون الملاحظه شكليه تتعلق بعدم ورود بيانات ايضاحيه تكميليه ولا تتعلق بجوده المنتج او مطابقتها للمواصفات الفنيه، كما الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278581 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278581-2026-PC تدفع وكيله المستانفه بعدم تبليغ المدعي عليها بوجود ملاحظات او نواقص يتعين عليها استكمالها بعد صدور التقرير، ولم يحدد لها علي وجه الدقه الاجراء النظامي المطلوب اتخاذه، كما تدفع بانعدام القصد الجنايي، علي اساس ان القرار محل الطعن لم يبين وجه توافر القصد الجنايي واكتفي بمجرد ثبوت التصرف، كما ان ما قررته اللجنه من ان الدفع بالمنشا الخليجي غير معتبر لعدم تقدم المستانفه بطلب اعفاء مسبق، وان ما اثير مجرد قول مرسل فان هذا الاستدلال غير سديد، كون الثابت بالاوراق ان البضايع مستورده مباشره من ................ بدوله ................. وهو مالك كامل حصص المستانفه ويؤكد ذلك عقد التاسيس المرفق بما يثبت وحده المصدر والمنشا، كما نصت الماده (5) من الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون علي المعامله الوطنيه للاستثمارات المملوكه لمواطني دول المجلس واكدت المواد (98) و (1/105) من النظام الجمركي الموحد علي اعفاء البضايع ذات المنشا الخليجي من الرسوم الجمركيه ومتي ثبت ان البضاعه ذات منشا خليجي، فان الاعفاء يثبت بحكم النظام، ولا ينشا بطلب اداري، اذ الطلب اجراء تنظيمي لاثبات الحق لا منشي له، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي ورد دعوي المدعيه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/07/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ...............)، سجل تجاري رقم .............. )CSR-2026-267208( بتاريخ 2026/03/03م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/01م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/20م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278581 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278581-2026-PC وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المستانفه بان المخالفه شكليه والخطا بتطبيق احكام الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان البضاعه افرج عنها مؤقتا بموجب تعهد بعدم التصرف فيها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وحيث خالف المستورد التعهد الماخوذ عليه بتصرفه بالبضاعه، ولما كان النظام قد نص صراحه علي اعتبار هذا الفعل من صور التهريب الجمركي، دون تعليق ذلك علي وصف المخالفه او جسامتها، فان ما تنعاه المستانفه من كون المخالفه شكليه لا ينال من قيامها بارتكاب المخالفه محل الدعوي، اذ ان التعهد يعد التزاما جوهريا يترتب علي مخالفته قيام جريمه التهريب الجمركي في حقها، ومن ثم فان ما يركن اليه القرار الابتدايي قايم علي اساس صحيح، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفعت به وكيله المستانفه بانتفاء القصد الجنايي المعنوي، اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ما هي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق عليه ولما كانت دفوع وكيله المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها، غير ان اللجنه الجمركيه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه غفلت عن طلب جهه الادعاء في الحكم بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل المصادره، وحيث ان بدل المصادره من العقوبات التبعيه للادانه بجرم التهريب الجمركي وفقا لنص الماده (145) من نظام الجمارك الموحد الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تعديل القرار الابتدايي علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / شركه (................. سجل تجاري رقم (...............). علي القرار الابتدايي رقم (2026-267208-CSR) وتاريخ 2026/03/03م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 10 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278581 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278581-2026-PC 2- وفي الموضوع الحكم بالاتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه / ...............). - ...............) الجنسيه - هويه مقيم رقم (............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه ...............)، سجل تجاري رقم ..............)، بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ...............)، سجل تجاري رقم ............. بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا قدره (8,297.76) ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وست وسبعون هلله. رابعا: الزام المدعي عليها شركه ...............)، سجل تجاري رقم (.............)، بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (34,574) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا وقدره (42,871.76) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وست وسبعون هلله. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ................ /الاستاذ عضو الدكتور / (..............) رييس اللجنه ................ /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 10 من 10