moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعي عليها، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/١١م، ونفذ اعمال بلغت تكلفتها (٩٦٣,٨٣٧) تسعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال، سددت منها مبلغ قدره (٨٤٦,٥٥٣) ثمانمايه وسته واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٣٤/٠١/٢٨ه والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٦ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٤١٠٧٦٠٣٤٥) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي و حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وذكر بان لديه مستخلص للمشروع لم يتمكن من تقديمه وسيقوم بتقديمه بعد الجلسه، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه، وطلبت الدايره حصر الدفوع، فطلب الامهال، وعليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: قدم مستخلص اعمال الالمنيوم الصادر من مصنع المدعي بقيمه (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٩ه والمذيل بتوقيع المدعي. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها: افاد بقدم المطالبه الذي تجاوز العشره سنوات حيث ان العقد مؤرخ في ٢٠١٢/١٢/١٢م، ودفع بان المدعي لم يقدم سوي صوره من العقد و مستند علي مطبوعاته يدعي انه مستخلص اعمال، الا ان هذا المستند لا يحمل اي توقيع او ختم للمدعي عليها ولا يوجد ما يفيد استلام المدعي عليها له من الاساس، وقرر صحه العقد المرفق بالدعوي، وبالنسبه لقيمه حجم العمل ذكر انه مبلغ وقدره (٧٤٤,٩٣٧.٢٠) سبعمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله وليس كما ذكر المدعي في دعواه حيث ان المدعي قد ادعي بالقيمه المشار اليها في العقد وهي ليست قيمه الاعمال الفعليه، والمبلغ الذي تقر به المدعي هو عباره عن سبع مستخلصات، ونفي صحه المستخلص المقدم من قبل المدعي، وذكر بان اقرار المدعي بقيمه المبالغ المسدده له يدل علي انه مدين للمدعي عليها، ولكن لم تتمكن المدعي عليها من التحقق من مدي صحه اقرار المدعي نظرا لطول المده ولتداخل حسابات مصنع المدعي حيث ان لديه عده عقود لمشاريع مختلفه مع المدعي عليها كانت في فترات متقاربه، وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها و عد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و الرد المقدم من المدعي عليه وكاله، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، والذي ذكر انه يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله وحاصل المقدم صوره مستخلص من عام ١٤٣٨ه علي مطبوعات المدعيه غير معتمد من المدعي عليها، مما تكون البينه غير موصله، وتستصحب الدايره تقادم الدعوي ايضا وهذا له اثره فسكوت المدعي دون عذر مقبول مما تبعد العاده ان لمقيمها حقا و بالتالي فهي اولي بالرد، ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم ٦٣١/٤: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره)؛ ولكون المدعي عليها شخصيه معنوبه ولا تسمع يمينها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (١١٧,٢٨٤) ريال نظير توريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي امام المحكمه التجاريه وتم شطبها، وان المدعي عليها في ردها علي الدعوي اقرت بوجود العلاقه مع المدعيه. ثانيا: ان الدايره لم تناقشنا فيما يتعلق بالمستندات المقدمه ولم يسالنا عن مزيد بينه. ثالثا: ان المدعي عليها تنكر قيمه الاعمال وتدعي بعدم صحه المطالبه، بالرغم انها في الدعوي المشطوبه لم تنكر، وانما كان دفعها بانه لم يتم تسليم الاعمال]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره للمستانف وكاله، هل رافع طلب الاستيناف (...) محام ممارس او ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف المذكور ليس بمحام ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه، وانما محام متدرب هكذا اجاب. وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل؛ وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (١٨) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (٤٤١١٢١٢٨٨٢)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.