tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 358

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (IFR-2020-358) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5453) |

## المفاتيح:
ربط زكوي - مبلغ زكاه تقديري - ضريبه قيمه مضافه - نقاط بيع - مبيعات ضريبه
قيمه مضافه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام
١٤٤٠ ه - اسس المدعي اعتراضه علي مبلغ الزكاه التقديري للعام ١٤٤٠ه باحتساب
نسبه (١٥%) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ويطالب باعتماد كافه بيانات
ضريبه القيمه المضافه وليس فقط المبيعات - اجابت الهييه بان محاسبه المدعيه
تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في نقاط البيع
ومبيعات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اقراراته في
الوقت المحدد ولا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه - مؤدي ذلك:
رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده ( ۱۰ ) ، و ( ۱۳ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- الفقره (۳) من قرار وزير الماليه الصادر برقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
- البند (ثالثا) من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم :
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /
... (...) مدينه الرياض بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه، باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وحصر اعتراضه في مبلغ الزكاه التقديري
للعام ١٤٤٠ه باحتساب نسبه (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ويطالب
باعتماد كافه بيانات ضريبه القيمه المضافه وليس فقط المبيعات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/٠٧/١٨ه
جاء فيها ان محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات
وبيانات والمتمثله في نقاط البيع ومبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند الهييه
باجرايها علي ما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها، وتطلب الهييه رفض الدعوي.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال المدعي عن
دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه، واضاف انه تبين له حدوث خطا في الاقرارات حيث قامت المدعي
عليها باضافه الرسوم الحكوميه المدفوعه في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، في
حين ان في ذلك مخالفه للنظام، وطلب الامهال. وبمواجهه ممثل المدعي عليها
بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان، وذكر ان المدعي لم يقدم اقراراته في المده النظاميه، بل ان المدعي عليها
من قام بالربط عليه، وبالتالي لم يكن هناك خطا من قبل المدعي عليها فيما
يتعلق بالربط محل الخلاف. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا
بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره برفض الاعتراض، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»،

وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه، وتقدم باعتراضه امام لجنه الفصل في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب مبلغ الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

التقديري لعام ١٤٤٠ه بنسبه (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، في حين
دفعت المدعي عليها بان قرارها باحتساب الزكاه جاء بناء علي بيانات ضريبه القيمه
المضافه ونقاط البيع.

وحيث نصت الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي انه: "تحاسب الهييه بالاسلوب
التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار
قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما
ياتي:

1. الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه.
2. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد؛ ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه.
3. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
4. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
5. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري وفقا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه.
6. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير.
7. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
8. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه».

وحيث نص قرار وزير الماليه الصادر برقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه في الفقره (۳) علي انه: «تسري هذه القواعد علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م، وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه وحيث نصت الفقره الثالثه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري علي «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (۸) + المبيعات ١٥%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال»، وحيث ان المدعي لم يقدم اقراراته في الوقت المحدد ولا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه، وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (١٥) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥) مما يتعين معه لدي الدايره فض اعتراض المدعي المتعلق بالربط محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعي / ... (رقم (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، المتعلق بالربط محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الخميس الموافق
١٤٤٢/٠٦/١٥ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.