tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439185086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1443-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25f22e1f-a612-4448-a0ce-e6627db5f3d6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439185086 لعام 1443 ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد خام لتصنيع الالياف الزجاجيه وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (362076) ثلاثمايه واثنان وستون الف وسته وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/21ه الموافق 2018/02/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (156726) مايه وسته وخمسون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 16/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/10/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر بانه مدير عام الشركه المدعي عليها ، فطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي مصادقه الرصيد وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لتقديم جوابه فطلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها و السجل التجاري الذي يثبت كونه مدير للشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/12/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 1443/12/26 ه وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بان مدير الشركه المدعي عليها مقر بمبلغ المطالبه ونرفض جدوله المديونيه والمصالحه التي اشار لها مدير الشركه المدعي عليها لم تتم هكذا اجابت فعقب ممثل المدعي عليها بانه نقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه البالغ قدره (156726) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريال ولكن نطلب جدوله السداد والصلح المشار اليه لم يتم لامور فنيه فعقبت وكيله المدعيه بانها تحصر دعوي موكلتها في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقر به ممثلها (مدير الشركه) دفعه واحده ونرفض جدوله السداد حيث ان الصلح لم يتم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (156726) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال 40 من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده 108 من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلب، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده 109 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (156726) مايه وسته وخمسون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.