tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431073121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-17 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:517abc13-453e-49db-8501-fa2a2a607dd6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٨٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي في ٢٩/١٢/١٤٤٤ وفيها حضرت/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن تحرير الدعوي فحررتها بما نصه: [تتمثل الوقايع في دعواي بانني تعاقدت مع المؤسسه المدعي عليها عقد اتفاق مؤرخ يوم: ١٨/١٢/٢٠٢١م وذلك بكونها شراكه مضاربه ونشاطها التجاري للتجاره والتسويق، علي ان يسلمني الارباح نهايه مده العقد كما هو موضح في البند الثاني من العقد (٣اشهر) وذلك براس راس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال كما هو موضح لكم، بسند قبض برقم (٦١٤)، ونصيبي في الارباح كما هو مبين في البند الخامس (٣٢%). وما حصل في مجريات الوقايع ان المؤسسه لم تسلمني الارباح منذ فتره التعاقد معها ولم تلتزم بالواجبات محل العقد. فضيله ناظر القضيه: ولان الاصل في العقود هو اللزوم، وذلك لانها شرعت لتحصيل المقصود ودفع الحاجات، وجب الالتزام بذلك، ولكون المقصود منه لم يتحقق فحصل بذلك الضرر الكبير، ولكون حصول الضرر وثبوته بعدم الالتزام بالعقد وواجباته ومماطله صاحب المؤسسه بالتجاوب او حتي بالتفاوض ادي ذلك لحصول الضرر الواضح، حيث ان المبالغ التي قمت بدفعها كراس مال للمؤسسه انما هي ديون استدنتها ثقه في حصول المنفعه وما حصل هو العكس من ذلك. ولكون الضرر حصل وثبت في عده امور منها: عدم الالتزام بالعقد من تسليم الارباح علي الرغم من صدور السندات كما هي مبينه. عدم التجاوب معي علي الرغم من المطالبه. ضياع المال الذي قمت بمشاركته اثناء عقد الاتفاق. عدم المصداقيه في التعامل ولا حتي وضع حلول مناسبه للطرفين ولان الضرر يجب زواله كما تقررت القاعده الفقهيه: (الضرر يزال) فزواله هو استعاده راس المال الذي قمت بدفعه اثناء توقيع العقد وتسليمي الارباح المتفق عليها، وللجويي لاهل الخبره في التقاضي فقد قمت بدفع (١٠٠.٠٠) ريال اذ كان المتسبب الاول في لجويي لهم. لذا وبناء علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم: رد قيمه راس المال (١٠٠,٠٠٠) ريال. اعطايي نصيبي من الارباح كما هو مبين في السند، كما هو مبين في البند الخامس من العقد , ٢/ دفع اتعاب المحاماه ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال] اه، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحالت علي عقد الاتفاق المؤرخ في ١٨/١٢/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٦١٤) ثم قررت اكتفاءها بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، اضافه الي الارباح الناتجه عنها، اضافه الي تعويضه عن اتعاب التقاضي، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، فان الدايره تنتهي بخصوص راس المال الي الزام المدعي عليه بتسليمه للمدعي، واما بخصوص الارباح: فان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت الربح المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفضها لكون المنازعه بين الطرفين ليست في دين ثابت واجب الاداء، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام/ عبدالله (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.