moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470825711 لعام 1444ه الوقايع: وكان عقد هذه الجلسه عن بعد عبر رابط الاتصال المعتمد بناء علي تعميم وزير العدل رقم 13/ت/8135 بتاريخ 5-10-1441ه، وبه قرار رقم (8056) وتاريخ 5-10-1441ه، وفيها حضر المدعي (...) المبين صفته اعلاه، كما حضر المدعي عليه (...) المبين صفته اعلاه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه؟ ادعي قايلا: لقد اتفقت مع المدعي عليه علي ان اورد له (مواد بناء) وكان تاريخ ابتداء التعامل في 1435/08/7ه الموافق 2014/06/05م بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، سدد منه (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وكان المدعي عليه يقوم بسدادي كل فتره، لكن اصبح بعد فتره يتجاهل اتصالاتي واخبرني مؤخرا انه ترك العمل، مع العلم اني تواصلت مع عمه (...) الذي يعمل في المحل وانكر كل شييء، والمدعي عليه يتهرب فقط مع انه يعلم بكامل مستحقاتي، والتعامل بيني وبين المدعي عليه كان اخويا ولكن مجموع المستحقات التي في ذمته لي تقدر تقريبا اكثر من (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ما في ذمته مبلغ اجمالي قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي بقيه المستحقات من توريدي مواد البناء له، هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل بينه وبين المدعي، وقال: انه ليس في ذمتي للمدعي اي مستحقات ماليه، وقد سددته كامل الذي في ذمتي، وان كان عنده ما يثبت فليحضره وانا مستعد بسداده، كما ان تعامله لم يكن معي، وانما كان مع المؤسسه، هكذا اجاب. وبعرض الاجابه علي المدعي، قال: الصحيح ما جاء في الدعوي، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي، هكذا قرر. فجري افهامه بالماده التاسعه والتسعون من نظام الاثبات بان بطلبه اليمين يسقط ما كان لديه من بينه، فقال: لا مانع من ذلك ان حلف اليمين، والقي حقي يوم القيامه، هكذا قرر. ولتوجه اليمين علي المدعي عليه جري سؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي نفي صحه دعواه؟ فاستعد لها، وجري تذكيره بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امري مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فانزل الله تصديق ذلك: «ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اوليك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم». اخرجه البخاري. فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انه ليس في ذمتي اي مبلغ للمدعي (...) لقاء توريد مواد وبناء، وقد سددته كامل المبلغ، والله علي ما اقول شهيد). وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه. الاسباب: فلما تقدم من الدعوي والاجابه، ونظرا لعدم البينه للمدعي علي دعواه، ولطلب المدعي اليمين علي نفيها من المدعي عليه، ولاداء المدعي عليه اليمين علي نفي الدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم في رواه ابن عباس -رضي الله عنه-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي. ولما نصت عليه الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات: اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب ؛ وما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه . نص الحكم: فقد حكمت الدايره برد دعوي المدعي (...) تجاه المدعي عليه (...)؛ وبه حكمت. وبناء علي التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، المبني علي قرار رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه المتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف -تدقيقا ومرافعه- الاحكام الصادره في ما يلي:- اولا: الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...الخ ، عليه فقد اكتسب هذا الحكم الصفه القطعيه، وامرت الدايره بتنظيم صك بذلك.