moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٦١٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: ان موكله (...) (هويه وطنيه (...)) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري (...)) اتفق شفويا في منتصف عام ١٤٣٦ه مع المدعي عليها مؤسسه (...) (سجل تجاري (...)) لصاحبها (...) (هويه وطنيه (...)) علي بيع مخلفات بلاستيكيه للمدعي عليها وفق الفواتير المحرره والمرفقه بسندات الاستلام وقد استلم المدعي عليه بضاعه بقيمه (١١٤,٨٨٠,٥٠) ميه واربعه عشر الف وثمان ميه وثمانون ريال وخمسون هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي واخذت تماطل في ذلك مما ادي وكيل المدعي لتقديم الدعوي مطالبا الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته وقدره (١٠٤,٨٨٠,٥٠) ميه واربعه الاف ريال وثمان ميه وثمانون ريال وخمسون هلله. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن صحيفه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن سند استلام وفاتوره مبيع. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث جري افتتاح المرافعه الكتابيه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه وافهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر. وفي الجلسه بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي طلب مهله لتوضيحها وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي فان الدايره تقرر احاله الاطراف لتبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ ٣/٥/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها: ان دعوي المدعي بانه قام بالاتفاق شفويا معي في عام ١٤٣٦ه ببيع مخلفات بلاستيكيه لمؤسستي غير صحيح والفواتير وسندات الاستلام التي ارفقها المدعي بالدعوي لا اعلم عنها شيء ولن تصدر من مؤسستي وليس لي بها علاقه اطلاقا والدليل علي ذلك انه ليس فيها ما يدل او يشير الي صدورها من مؤسستي من ختم وتوقيع حيث ان التوقيع الموجود علي هذه المستندات ليس توقيعي او توقيع شخص مفوض من طرفي وان ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه بانني استلمت بضاعه بقيمه ميه واربعه عشر الف وثمان ميه وثمانون ريالا غير صحيح وضرب من ضروب اصطناع الاحداث والصحيح هو انني لم استلم منها البضاعه المذكوره ولم افوض شخص لاستلام هذه البضاعه والمدعي لم يقدم للمحكمه اي بينه يثبت قيامه بتسليمي البضاعه المذكوره وان كشف الحساب الذي تقدم به المدعي حجه قاصره عليه وليس مصدق عليه ولا يوجد اقرار مني بصحه هذا الحساب، وختم المذكره بطلب رد الدعوي". وفي تاريخ ٩/٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره رد علي جواب المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي عليها تنكر وجود اي تعامل تجاري بين الطرفين وهذا غير صحيح ونذكر المدعي عليها بانها قامت بسداد جزء من المبلغ المطالب به عبر الحواله المسدده من ممثله والذي يعمل لديها ويدعي (...) بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عبر حساب مصرف (...) (مرفق نسخه من الحواله) مما يدل علي وجود تعامل بين الطرفين وصحه قول موكلي وفي حال استمر المدعي عليه بالانكار فان موكلي يطلب من الدايره ادخال ممثله في الدعوي. وفي الجلسه بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقررت الدايره شطب الدعوي. وفي تاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه ...، وعليه قبلت الدايره الطلب وحددت جلسه بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢ه حضر الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بان لديه توقيع عامل المدعي عليه وحواله بنكيه من العامل ثم افهمته الدايره بان هذه البينه غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب ذلك وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين كما افهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه ١٤/١٠/١٤٤٢ه حضر الاطراف وقرر وكيل المدعي بقبول موكله لاستماع يمين المدعي عليه ثم قرر المدعي عليه اصاله برفض قبوله اداء اليمين. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار حكمها الماثل. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٠٤،٨٨٠،٥٠) ميه واربعه الاف ريال وثمان ميه وثمانون ريال وخمسون هلله قيمه بضاعه مخلفات بلاستيكيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي الدعوي وقد حصرت بينتها في يمين صاحب المؤسسه ورضيت بها، وحيث ان الاخير امتنع عن اداء اليمين بعد ان توجهت اليه؛ ومن المعلوم فقها ان من رفض اداء اليمين يعد ناكلا عن الدعوي، وعليه فتنتهي الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٠٤،٨٨٠،٥٠) ميه واربعه الاف ريال وثمان ميه وثمانون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع مخلفات بلاستيكيه.. والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (١٠٤.٨٨٠،٥٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان والده هو المدير التنفيذي للمؤسسه والوكيل الشرعي والمباشر لاعمالها، وانه ظن انه لابد من رفض اليمين حتي يؤديها المباشر، ولم تتح له الفرصه لشرح وجهه نظره اثناء الجلسه وتمت مراجعه جميع الحسابات ولم يتم العثور عن اي سند يثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه، وانه مستعد لاداء اليمين بانه ليس في ذمته اي مستحقات... وطلب قبول الاعتراض والغاء الحكم وتمكينه من اداء اليمين. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وما ابداه المستانف من استعداده لاداء اليمين فلا يقبل منه ذلك بناء علي الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه في القضيه رقم ١٠٦١٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١٠٤،٨٨٠.٥٠ مايه واربعه الاف وثمان مايه وثمانون ريالا وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)