moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1165 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ادعي انا (…) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (…) علي المدعي عليه السيد / (…) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (…) وذلك بمبلغ مالي وقدره مايه الف ريال سعودي حيث انه قال ان المبلغ عباره عن تجاره بيني وبين المدعي عليه واصبح المدعي عليه يحتال علي ولم يرد لي المبلغ المذكور ولم يسلمني الاوراق الخاصه به وذلك لمده (5) سنوات من المماطله واكل الحقوق وهذا يعتبر تعدي في حق الغير واطلب من فضيلتكم وجهه نظركم في هذا الامر طالبا استعاده مبلغ راس المال البالغ: 100.000ريال". وبجلسه 5 / 4 /1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بالجلسه عن طريق ابشر، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي فاجاب بانه سلم المدعي عليه مبلغ قدره ( 100.000 ريال ) للمتاجره به في البورصه وتم الاتفاق شفهيا علي ذلك ثم تم الاتفاق لاحقا علي بناء عقار والاستثمار فيه بذات المبلغ مع ارباحه وتم بناء عماره شقتين والمشاركه في شقتين علي ان يتم توزيع الارباح بعد بيعها فسالته الدايره عن محل التعاقد فاجاب بانه شراكه في عقار معين بعد الاتفاق شفهيا علي المتاجره في البورصه ، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. وقد اصدرت المحكمه العليا قرارها رقم: (41177874) وتاريخ 25 / 11 /1441ه والقاضي باختصاص هذه المحكمه بنظر هذا النزاع. فاشرعت الدايره الترافع الكتابي في 3 / 2 /1442ه الا ان المدعي عليه نكل عن تقديم الجواب. فحددت الدايره جلسه 7 / 5 /1442ه والمنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي والمدعي عليه اصاله ؛ وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، امهلته الدايره لتقديمها، خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات تفاديا للحكم بالنكول، علي ان يقدم المدعي كافه بيناته علي مبلغ المطالبه وما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليه خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات. فتقدم المدعي بحكم صادر من المحكمه العامه رقم: (3940551) وتاريخ 27 / 1 /1439ه، والمقامه من المدعي عليه في هذه الدعوي في مواجهه المدعي في هذه الدعوي، وقد اقر المدعي (…) باستلامه مبلغ وقدره: (113.000)ريال من (…) . فيما لم يتقدم المدعي عليه باي جواب، ما تعده الدايره ناكلا عن الجواب. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور طرفي الدعوي اصاله؛ وسالت الدايره المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر عدم قبوله بها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وثبوت نكول المدعي عليه عن تقديم الجواب، ولان النكول يستلزم منه فحص الدعوي، وكافه البينات ليتم الحكم علي ضويها، وحيث لم يتقدم المدعي بما يثبت تسليم مبلغ المطالبه للمدعي عليه، وحيث ان صك الحكم المقدم يثبت العكس؛ وذلك باستلام المدعي مبلغ: (113.000)ريال من المدعي عليه، وفقا لاقراره المثبت بصك حكم المحكمه العامه المشار اليه ضمن وقايع الحكم، ولما كانت الدعوي خاليه من اي بينات او مستندات فيما عدا صك الحكم، والذي لا يرقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلاله اشغال ذمه المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1858 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ (100.000)ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني