tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630471820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-12-08 date_hijri=1446-06-07 document_type=ruling entity=document_number:d13d299e-5cde-411f-8b55-e73fdd767a3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٤٠٢لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (.....) 

المدعي عليه: (.....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي: علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في ٢٠٢٢/١١/١٩م بمبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، وطالبت عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا. وطالبت بالاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه علي مطبوعاته بختم وتوقيع الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بختم وتوقيع. ٣- محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب. ٥- مراسلات بريديه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٣ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينات احالت الي ما جاء المرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره عبر برنامج التيمز يتضمن نصها: (قامت المدعيه دعواها الماثله تزعم بها وجود امر شراء صادر لها من المدعي عليه وفواتير من المدعي عليه وذلك نفاذا لعقد غير محدد المده؟ وانه سلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه بمبلغ وقدره (١١,٠٩٠,٧٥) احدي عشر الفا وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ولم يسدد منها اي مبلغ مالي وانه بالاطلاع علي مرفقات الدعوي يتبين الاتي: ١-خلت الدعوي من بيان العقد غير المحدد المده لانجاز الاعمال التي اشارت اليها المدعيه بدعواها، ٢- ان امر الشراء الصادر عن المدعي عليه لا يحمل لا توقيع المدعي عليها ولا اختام المؤسسه الخاصه به، ٣-خلت الدعوي ايضا من وجود فواتير معتمده من المدعي ليحاج بها، ٤- ارفقت المدعيه بريد الكتروني بالدعوي تخاطب فيه من يدعي (......) واخرين (تطلب فيه مراجعه الرصيد المستحق لانه لم يتم سداد المبلغ المتبقي حتي تاريخه) اي وكان يقول بانه تقاضي مبلغ ما ممن يوجه له الخطاب بخلاف ما جاء بدعواه من انه يطالب باجر المطالبه كاملا والتي تفيد انه لم يتقاضي اي اجر من حسابه وهذه بينه علي عدم صحه الدعوي، هذا بالاضافه الي التاخير لاكثر من عام للمطالبه رغم انجاز عمله وذلك عرف لا يتعامل به التجار في اعمالهم؟! لم يقدم المدعي ثم بينه علي صحه وعملا بنص الفقره الاولي من الماده الاولي من نظام الاثبات، ولكل ما سبق طلب رد الدعوي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: (عدم استحقاق المدعيه لما تطلب). وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله في (محرر عادي متمثل في الفواتير بتوقيع وختم وامر شراء علي مطبوعات المدعي عليه ) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ان المدعي عليه كان جل دفعه خلو امر الشراء من اختام وتواقيع موكله مع عدم انكاره لكامل المحرر مع انه من الظاهر صدوره علي مطبوعات المدعي عليه، ولا يلزم لاثبات صحه صدور المحرر شكل معين بل تكفي نسبته للطرف المقابل دون انكاره علاوه علي انها صادره من مطبوعاته، واما دفعه الاخر فنفي وجود فواتير بقيمه المطالبه مع ان المدعي قد ارفقها ودفعه الثالث عن البريد الذي ارفقه المدعي انه قد تضمن ان به اقرارا من المدعي بسداد جزء من المبلغ، الا ان الواقع من الدعوي يتبين معه ان المدعي عليه لم يدع سداد شيء من قيمه المطالبه وانما دفع بعدم صحتها كامله، فكانت القراين مجتمعه تدل علي صحه المطالبه مما تنتهي المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبها الثاني باتعاب التقاضي فانه طلب مبني علي التعويض عن الضرر، واحد اركان التعويض ثبوت الضرر والضرر لا يثبت بالتعاقد وانما يثبت ببذل المال للوكيل ولم يقدم المدعي بينه علي ذلك، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (......) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (....) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات كما حكمت برفض اتعاب التقاضي. والله الموفق.