tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

Work rules and procedures for reconciliation offices for the year 1435 H

ncar · rules · processed · 20 chunks

date_gregorian=2014-05-26 date_hijri=1435-07-27 document_type=rules entity=keyword:مصالحة entity=keyword:منازعات entity=keyword:صلح entity=keyword:قضاء entity=keyword:مصلح entity=keyword:عدل entity=keyword:رضاوة entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:ministerial_decision:53792 entity=agency:مركز المصالحة entity=summary:تضمنت القواعد : ما يجوز الصلح فيه، النزاعات التي تسري أحكام هذه القواعد عليها، إنشاء مكاتب المصالحة، واجبات والتزامات المصلح، تقديم طلب الصلح، تبليغ الأطراف، جلسات الصلح، وقائع الجلسة والضبط، ندب الخبير، محضر الصلح. entity=document_number:53792 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار وزاري 
رقم( 53792) وتاريخ 27/ 7 /1435ه
قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته

الماده الاولي:
لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، او ما يخالف نظاما.
الماده الثانيه:
تسري احكام هذه القواعد والاجراءات علي النزاعات التي لم ترفع امام القضاء، او هييه التحكيم، وفي حالك كون النزاع منظورا قضاء، ورغب الاطراف في احالته لمكتب المصالحه فيكون وفقا للماده ( السادسه والثمانين ) من نظام المرافعات الشرعيه.
الماده الثالثه:
تنشا مكاتب المصالحه بقرار من الوزير، ويحدد في القرار المحكمه التي تصادق علي محضر الصلح.
الماده الرابعه:
ليس للمصلح ان يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، او زوجته، او اقاربه، او اصهاره الي الدرجه الرابعه.
الماده الخامسه:
لا يختص المكتب بنظر صلح احد اطرافه ممن لا تعتبر قناعته كناظر وقف، او وصيه او غايب، او ولي محجور عليه الا ان يكون الولي الاب.
الماده السادسه:
ليس للمصلح ان يتولي صلحا كان فيه محكما، او وكيلا، او محاميا لاحد اطراف الصلح، وكذلك اي نزاع مرتبط به، او ناشي عنه.
الماده السابعه:
ليس للمصلح اتخاذ اي اجراء تحفظي.

الماده الثامنه:
يقدم طلب الصلح الي المكتب وفقا للنموذج المعتمد ويقيد في يوم تقديمه.
الماده التاسعه:
يبلغ المكتب الاطراف بالحضور عن طريق طالب الصلح، وفي حال عدم حضورهم في الموعد المحدد، فلطالب الصلح طب التبليغ للمره الثانيه، واذا لم يحضر احد يحفظ طلب الصلح.
الماده العاشره:
جلسات الصلح تكون بحضور الاطراف دون غيرهم الا من يري المصلح حضوره.
الماده الحاديه عشره:
علي المصلح القيام بعمله بحضور اطراف الصلح، او من ينوب عنهم في اجراء الصلح بموجب وكاله، او وثيقه معتمده من جهه مختصه تخوله الصلح، وان يراعي ما بينهم من اتفاق او شرط، وان يكون الصلح منصفا لهم الا ان يتنازل احد عن شيء من حقوقه للاخر.
الماده الثانيه عشره:
تدون وقايع الجلسه في الضبط، ويذكر فيه اسماء الاطراف، وهوياتهم، وصفاتهم وطلباتهم، وما اتفق عليه من صلح، واخذ توقيعهم فيه بعد تلاوته عليهم، ويصادق المصلح علي ذلك.
الماده الثالثه عشره:
للمصلح بناء علي رغبه الاطراف ندب خبير، وتكون تكاليفه عليهم وفق ما يتفقون عليه.
الماده الرابعه عشره:
في حال عدم قناعه احد الاطراف بالصلح قبل توقيعه، فيشرح المصلح بذلك في الضبط، ويحفظ في المكتب.
الماده الخامسه عشره:
اذا توفي احد اطراف الصلح قبل ابرامه فلورثته الاستمرار في حضور الجلسات.

الماده السادسه عشره:
يصدر المصلح محضرا بالصلح من واقع الضبط موقعا منه، ومختوما بختم المكتب، ويرفع للمحكمه المختصه للمصادقه عليه بانه تم وفق احكام هذه القواعد، ويعاد للمكتب.
الماده السابعه عشره:
يحفظ في المكتب صوره مصدقه من المحضر، ويسلم اصله لمن له مصلحه في تنفيذه، ويعطي الطرف الاخر صوره مصدقه منه.
الماده الثامنه عشره:
يفسر المكتب الغموض او اللبس في المحضر، ويوقع من المصلح والاطراف، ويلحق في الضبط والمحضر وصوره، ويرفع للمحكمه للمصادقه علي ما تم تفسيره.
الماده التاسعه عشره:

محضر الصلح بعد المصادقه عليه يعد من السندات التنفيذيه المنصوص عليها في الفقره ( الثالثه ) من الماده ( التاسعه ) من نظام التنفيذ.