moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470727278 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه التضامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "1) قامت المدعي عليها برفع دعوي برقم (4470161126) لدي الدايره (التجاريه الاولي) تطلب فيها الزام موكلي بتوثيق عقد التاسيس. 2) دفع موكلي بان العقد نص علي انه "لا يجوز لاحد الشركاء التنازل عن حصته للغير الا بموافقه جميع الشركاء" الا انه تفاجي بان المدعي عليها تستند علي البند 14 من قرار الشركاء الذي ينص علي "لا يجوز لاحد الشركاء التنازل عن حصته للغير سواء داخل الشركه او خارجها الا بموافقه اغلبيه راس المال للشركاء في الشركه ". 3) وحيث انه سبق وان اجتمعوا الشركاء لتعديل بعض بنود عقد التاسيس وهي:- 1- رفع راس المال في عقد التاسيس من 500,000 الي 4,500.000 ر.س 2- رفع انصبه المشاركين في نشاط العمره بالتساوي بينهم ماليا وفق عددهم وايداعاتهم البنكيه (راس المال + الضمان). 3- تعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المستجدات. وحيث ان الشريك (...) لم يتقيد بما ورد في قرار الشركاء بل قام باستغلال ذلك القرار بتعديل 5 بنود اخري في العقد غير التي تم الاتفاق عليها في قرار الشركاء اي انه قام بتعديل بنود عقد التاسيس بما يخوله اتخاذ القرارات وحده دون الرجوع علي باقي الشركاء. فقام باستغلال الثقه الممنوحه له وعدل علي الماده 14 بما يخدم مصلحته , و يحاول اجبار موكلي اكراها علي التوقيع استنادا لبند لم يتم الاتفاق او الموافقه علي تعديله لذا نطلب من فضيلتكم ابطال عقد التاسيس المعدل. والله الموفق". وبعرضه علي المدعي عليه كتب ما يلي: "مقدمه نامل من مقام الدايره ان يتسع صدرها لما سنشير له في مطلع جوابنا تجاه دعوي المدعي وتحريرها وسندها ختاما طلبها لما له من اهميه: رغم ضعف تحرير دعوي المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ 08/08/1444ه الا اننا نلتزم بالرد عليها حيث بمطلع دعواه اشار للقضيه رقم (4470161126) الجاري نظرها من قبل الدايره ومحدد لها جلسه بتاريخ 22/08/1444ه مما يؤكد ان المدعي يهدف لتعطيل الفصل في تلك القضيه دون سبب مشروع او سند مكتسب الحجيه او مخالفه صريحه وثابته لنظام الشركات او قواعد الشريعه الاسلاميه، ثم يدعي انه تفاجي بطلب الزامه توثيق تعديل عقد التاسيس لتنازل احد الشركاء عن حصته وانها تسري بموافقه اغلبيه راس المال بموجب اخر تعديل لعقد التاسيس ويتمسك بالنسخه السابقه منه التي تنص بموافقه جميع الشركاء متخذ نهج التشتيت والتداخل والالتفاف علي الاحكام القضاييه المكتسبه القطعيه بذلك الشان، ثم يوجه الاتهام الصريح لمدير الشركه بانه استغل الثقه لتعديل عقد التاسيس وانه لا يعلم وتفاجي بذلك وهذا هراء صريح من المدعي وتدليس صريح اعتاد عليه المدعي في قضاياه حتي علي الدواير القضاييه وفق ما هو ثابت بصك الحكم رقم (430162648) وتاريخ 20/03/1444ه في القضيه رقم (4299139) المتضمن ما نصه [ وفي هذا تلاعب ومحاوله لايهام الدايره بتقديم وكاله مغايره للوكاله التي اعتمدت عليها الدايره] (مرفق رقم 1) مما يثبت ان ديدن المدعي سلك الطرق المتوليه بغايه الحصول علي ما ليس له به حق ولو كان فيه اتهام وايهام المتلقي بانه مغلوب علي امره وانه ضحيه تصرفات الاخرين، في حين ان طلب المدعي (ابطال عقد التاسيس المعدل) دون الاشاره لتاريخه علي اقل تقدير ولسابق طلبه في قضيه سابقه نشير المعدل بتاريخ 10/02/1439ه اي قبل خمسه سنوات وسبق الفصل في طلبه علي درجتي التقاضي (الدرجه الاولي و محكمه الاستيناف) بحكم نهايي مكتسب القطيعه مما يؤكد انتفاء عنصر المفاجاه التي يدعيها المدعي كذلك للالتفاف علي كيديه دعواه هذه التي تتوافر فيها كافه شروط الكيديه. الرد علي لايحه دعوي المدعي اصحاب الفضيله ان طلب المدعي ابطال عقد التاسيس المعدل ما هو الا طلب خاوي وخالي من الصحه حيث قد سبق الفصل فيه بموجب صك الحكم في القضيه رقم (880) لعام 1439ه وتاريخ 09/06/1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده (مرفق رقم 2) المتوج بتاييد محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم علي القضيه رقم (2948) وتاريخ 20/10/1441ه الصادر من الدايره الاستيناف الثانيه من المحكمه التجاريه بالرياض (مرفق رقم 3)، ولذات الاسباب التي يدعيها في هذه الدعوي وقد سبق احاطته بذلك بموجب مذكرتنا الرقم 101/ش ب/44 وتاريخ 17/06/1444ه التي تم ضبطها بالقضيه رقم (4470395109) لعام 1444ه في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/06/1444ه (مرفق رقم 4) مما يثبت كيديه دعوي المدعي وتمام علمه بسابق الفصل في طلبه وهي احد اساليبه المشار لها اعلاه (التلاعب محاوله ايهام الدايره). الطلبات الحكم: برد دعوي المدعي وتعزيره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/04/1406ه بشان (قواعد الحد من الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله)". ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل طلب موكلك ابطال عقد التاسيس بناء علي تصرف المدعي عليه بالتعديل نفس الطلب السابق في القضيه الاولي المفصول فيها ام انه تعديل اخر غير المفصول فيه فاجاب بقوله: بل هو نفس التعديل السابق لكن موكلي لم يستند هنا علي الوكاله كما استند عليها بالقضيه السابقه وانما استند علي قرار الشركاء الذي لم يتضمن التعديلات التي قام بها المدعي عليه من تلقاء نفسه هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبالنظر في صك الحكم في القضيه رقم (880 لعام 1439) الصادر من هذه الدايره والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف، تبين ان هذا الصك نظر في طلب المدعي ابطال عقد التاسيس وانتهي الي رفض دعواه، وبما ان المدعي صرح في هذه الدعوي بانه يطلب ابطال ذات عقد التاسيس المطالب بابطاله في تلك الدعوي، ولما كان هذا الطلب سبق الفصل فيه ورفضه؛ واصبح نهاييا واجب النفاذ بتاييده من محكمه الاستيناف، ولما كانت الاحكام النهاييه لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العاديه، ولما كانت الماده (السادسه والثمانون) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي: "الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها"، وبتطبيق هذه الماده علي المنازعه الماثله يتبين ان الطلب الذي تقدم به المدعي متعلق بنزاع سبق وان قام بين الخصمين في هذه القضيه ولم تتغير صفاتهم، والطلب متعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وعليه فلا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من اختلاف المستند الذي بنيت عليه هذه الدعوي؛ فاختلاف المستند يطبق عليه ما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، في حال كان هذا المستند جديدا لم يظهر قبل النطق بالحكم في الدعوي السابقه، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.