tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1273 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:3221/1270 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=legal_basis:ministerial_decision:2550 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:2556 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٧٣ الصادر في العام ١٤٣٤
في الاستثنافين رقم (١٠٩) و ١٠١٣ (١٠١٣) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/٥/٢٧ ه. ا.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.ح.م.
(١٩) واتريخ (١٩) واتريخ (١٩) واتريخ (١٩) واتريخ (١٩) واتريخ (١٩)
استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
ما يمدل ضمن النظي الزمني لشريان نظام ضربه الدخل والدار بالمرسوم الملكي رقم (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٨) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) وातريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ (١٧) واتريخ
المصلحه علي المبلغ المدفوع لجهه غير مقيمه عام ١٩٩٩ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥/٥/٢٠: كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه و المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساليه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
(٢/٥٥٥) (٢/٥٥) (٢/٥٥) (٢/٥٥) (٢/٥٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (۲/٥) (۲/٥) (۲/٥) (۲/٥) (۲/٥) (۲/٥) مملوماات (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) مملوماات (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) (٢/٥) مملوماات (٢/٥)
تقدم تلك المعلومات للصلحه، وبناء عليه اجرت المصلحه الربط بموجب خطابها رقم (٢/٥٧٦) واتريخ (٢/٥٧٦) لم
9/1

تحسب اي ضريبه علي المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه، ثم اجرت ربلا معدل بموجب خطابها رقم (٢/٢٣٩٤) وتاريخ
الربط النهايي قد صدر بعد دراسه كافه المعلومات المقدمه في الاقرار النهايي والقوايم الماليه، اذا فان فتح الربط لعام
١٩٩٩ م يتعارض مع نظام ضريبه الدخل.
واضاف المكلف ان موقف اللجنه الابتداييه بان البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ همو ما ينطبق علي هذه القضيه غير صحيح، وذلك انه لا يوجد اي خطا في تطبيق الانظمه او التعليمات الضريبيه في الربط الاساس الصادر من المصلحه لانها طلبت قبل اجراء معلومات اضافه فيما يتعلق بشراء العلامه التجاريه وتم تقدم المعلومات والمستندات المطلوبه للمصلحه بما فيها خطاب التاكيد من الشركه البايعه الذي يؤكد بيع العلامه التجاريه الي الشركه والثمن المدفوع، وقامت المصلحه بدراسه المعلومات وقدرت عدم استحقاق اي ضرايب علي شراء العلامه التجاريه، الا ان المصلحه اجرت فيما بعد ريثا معدل لعام ١٩٩٩ ماع ان المعلومات كانت متوفره لديها عند اجراء الربط، وبما ان الربط الاساس قد اجري بعد دراسه كافه المعلومات المقدمه، وبما ان اللجه الابتداييه ذكرت في حنيات قراها انه لم يكتب اي توبول لم تكن هناك اي معلومات لم تقدم للصلحه وبالتالي ليس هناك اي خطا في تطبيق الانظمه او التعليمات الضريبه حيث تم التصريح عن شراء العلامه التجاريه ومعالجتها المحاسبيه بشكل كامل في القوايم الماليه المقدمه الي المصلحه قبل اجراء الربط الاساس، لما فان فتح الربط لعام 999 ماش هذا الموضوع لا مبرر له ويتعارض مع نظام ضريبه الدخل.
واضاف المكلف ان ما ذكرهت المصلحه من انها طلبت تقدم افقه شراء العلامه التجاريه لدراسه بنود الاتفاقيه والابت فيها
وقد اخذت الشركه المعلوله للارمه لذلك ولم تقدم الاتفاقيه، فان موقف المصلحه بان هناك اضافه للعلومات هو موقف
من غير اساس، واذا كانت المصلحه غير مقتنعه بالخطاب الذي تم تقدميه فانه كان يتعين عليها طلب الاتفاقيه مره اخري، او
اصدار الربط النهايي باحساب ضربه ارباح تقديريه علي المبلغ المدفوع الي جهه غير مقيمه بشان العلامه التجاريه (ب)حما
فعلت بعد ملاحظه الجهه الرقابيه، اما اتحجاح المصلحه بان الخطاب المقدم لها لا يرقي لمستوي الاتفاقيه ولذلك لا يعتد به
امام المصلحه، وان توقع هذا الخطاب لا يعتبر ناقلا للملكيه ولا يخرج عن كونه ترخيصا باستخدم العلامه التجاريه، وانه اخذ
المهله اللازمه لذلك ولم يقدم الاتفاقيه، فيرد عليه بانه اذا كان الخطاب المقدم للمصلحه لا يعتد به كان يعتني عليها في
الربط انتساب ضربيه ابراح تقدميه علي المبلغ المدفوع الي جهه غير قيممه مقال شراء العلامه التجاريه، وان اجراء المصلحه
باصدار الربط النهايي قايم علي اساس دراسه المستندات التي تم تقدمها.
وبيري المكلف ان الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ ه. تنطبق محدد علي هذه الحاله والتي تنص
علي انه (لا يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت
معالجتها بطريقه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل
قيامها اباجراء الربط النهايي (، لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم احقيه المصلحه في فتح الربط وايضاء المبالغ المدفوعه لقاء
شراء حق استخدام العلامه التجاريه للضريبه عام ١٩٩٩ م.

بتقدمي خطاب من الشركه البايعه يشير الي اتمام عمليه البيع مما كان سبا في صدور الربط معيا باعتباره خطا في تطبيق التعليمات النظاميه، وحيث ان تقدمي خطاب تاكيد البيع دون تقدمي الاتفاقيه لا يعتد به امام المصلحه اذ يلزم دراسه الاتفاقيه، وحيث ان الربط الاساس لم يضمن اخطاء المبلغ المدفوع مقال في الابيع (١٢٠٧٥٨) ريال للضربه، فقد قامت المصلحه (١٥١٧/١٠/١٩) بفتح الربط وتصحيح الوضع وذلك في اطار مضمون الفقرتين (والنا) (١) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ (١٥١٧/١٠/١٩) بفتح الربط وتصحيح الوضع وذلك في اطار مضمون الفقرتين ( والنا) (١) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتم تقدم الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احقيه المصلحه في فتح الربط لعام ١٩٩٩ م اخضاع المدفوع لقاء شراء العلامه التجاريه (ب) للخربيه بحجه انه قدم قوايمه الماليه المراجعه وتم الافصاد في الايضاد (٢/٥) من ايضادات القوايم الماليه عن شراء العلامه التجاريه ومعالجتها المحاسبه، وبعد دراستها من قبل المصلحه طلبت معلومات اضافيه فيما يتعلق بشراء العلامه التجاريه وتم تقديم المعلومات والمستندات المطلوبه للمصلحه بما فيها خطاب التاكيد من الشركه البايعه الذي يؤكد بيع العلامه التجاريه له والنم المدفوع، وبناء عليه اجرت المصلحه الربط بموجب خطابها رقم (٢/٥٧٦) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٠. بالمعا نشرها في ضريبه علي المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه. ثم اجرت ربعا معدل لعام ١٩٩٩ مموجب خطابها رقم (٢/٧٠/٢٧) علي المبالغ المدفوعه للجمعه، وبناء عليه اجرت المصلحه (٢٠٦/٧٧) في حین تري المصلحه التجاريه، ويري المكلف ان الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٧ ه تتحليق عليه، في حین تري المصلحه احقيتها في فتح الربط لاخضع المبلغ المدفوع للضريبه لقاء حق استخدام العلامه التجاريه، حيث طلبت من المكلف تقدم اتفافيه شراء العلامه التجاريه لدراستها، وتم منجه المهلله الالزامه لذلك ولم يقدم الاتفاقيه، وبعد انتهاها المهلقه تقدم المصلحه باجراء الربط ولم تكتسب فيه اي مبالغ علي الجهه غير المقيمه، و بعد مراجعه ملف المكلف من الجهه الرقابيه بالمصلحه تم التوجيه بضروره اخطاع المبلغ المدفوع للضريبه لقاء حق استخدام العلامه التجاريه باعتباره اياده وبناء علم اعاده فتح الربط لعام ١٩٩٩ م استنادا الي الفقرتين (اولا /) و (ثانيا/١) من القرار الوزاري (٢٥٥٦) لعام ١٤١٥.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوزاري رقم (٢٥٥٦) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩
الزكويه والضريبيه، ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو مدي
تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكر، wed تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار
الابتدايي قد استندت في فتحها الربط للعام محل الاستثناف الي نص الفقره (اولا ١) من القرار الزار رقم (٢٥٥٥) لعام
١٤١٧ ه الذي اعطي المصلحه احقيه فتح الربط دون التقيد بمدده محده اذا ثبت ان المكلف تهرب من دفع كل او بعض الضريبه
او الزكاه، كما استندت الي نص الفقره (ثانيا) من نفس القراز الذي قيد فتح الربط بمده خمس سنوات اذا اخطات المصلحه
في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربط.
وTRI اللجنه ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) لعام ١٤١٧ هعتمد علي ما اذا ثبت ان
المكلف تهرب من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه، وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف والايضادات المتممه لها تبين ان
بند العلامه التجاريه تم الايضاح عنه ضمن المWOODات غير التداوله بمبلغ (١١٨١٢٦) ريان، كما نص الايضاح رقم (٢/٥) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه (تضمن العلامه التجاريه التكاليف المدفوعه لشراء علامه (ب) في الشرق الاوسط
والاقاليم الاخري، يتم اضافه تكلفه العلامه التجاريه بطريقه القست الشايت علي مدي فتره اربعين سنه ابتداء من تاريخ اتفاقيه
احتماب ضريبه علي المبالغ المدفوعه مقال شراء التعلامه التجاريه، وحيث ان الموصوع الذي بناء عليه اعيد فتح الربا يتعلق
9/3

باخضاع المبالغ المدفوعه للضريبه مقالin العلامه التجاريه، ونظترا ان المعلومات والبيانات المتعلقه بهذا البند كانت واضحه
ومتاحه للصلحه قبل اجراء الربط ولم يكن هناك اخفاء من جانب المكلف لاي معلومات عن المصلحه تتعلق بها البند، وحيث
ان الملاحظه التي ابدتها الجنه الرقابيه بهذا الخصوص ليست مسايل جديده بل تتعلق بمعلومات مستفاه من القوايم الماليه
للمكلف المقدمه للصلحه، لذا فان اللجنه تري عدم سلامه استثناء المصلحه للفقره (واولا) من القرار الوزاري المذكور.
كما تري اللجنه ان سلامه استثناء المصلحه الي الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (2000) لعام ١٤١٧ يعتمد علي ما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربوط التي اعيد فتحها، وان تعديل هذه الربوط تم خلال الفتره المحدده (بخمس سنوات) و برجوع اللجنه الي الربوط التي اجرتها المصلحه علي المكلف لعام ١٩٩٩ م اتضح ان المصلحه اجرت الربط بموجب خطابها رقم (٢/٢٩٦) ، وتاريخ (٣/٢٥٧٦) واتريخ (١٤٦٤/٣/٢) ، وبعد ذلك قامت المصلحه بفتح الربط بموجب خطابها رقم (٢/٢٩٦) ، وتاريخ (٣/٢٥٧) ، واتريخ (٣/٢٥٧) ، وتاريخ (٣/٢٥٧) ، واتريخ (٣/٢٥٧) ، وتاريخ (٣
اجترت الربط بموجب خطابها رقم (٣/٢٥٧٦) ، وتاريخ (٣/٢٥٧) ، وتاريخ (٣/٢٥٧) ، وتاريخ (٣/٢٥٧) ، وتاريخ (٣/٥٧) ، وتاريخ (٣/٥٧) ، وتاريخ (٣/٥٧) ، وتاريخ (٥٧٧) ، وتاريخ (٣/٥٧) ، وتاريخ (٣/٥٧) ، وتاريخ (٣/۵٧) ، وتاريخ (٣/۵٧) ، وتاريخ (٣/۵٧) ، وتاريخ (٣/۵٨) ، وتاريخ (٣/۵٧) ، وتاريخ (٣/۵٧) ، وتاريخ (٣/۵٧) 、
المكلف، وحيث ان المWOZO الذي يبا، لم يتبين معه ان فتح الربط تعلق بالاضع المدفوع لخيره من تاريخ صدور الربط الاساس، وهنا يعين النظر فيهما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النظاميه او التعليمات عند اجراءها الربط الاساس علي المكلف، وحيث ان المWOZO الذي يبا، لم يتبين معه ان فتح الربط تعلق بالاصل المدفوع لخيره الباء، لم يتبين المكلف والشركه البالغه، فالياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفاقيه الموقعه بين المكلف والشركه البالغه، فالياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بين المكلف والشركه البالغه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بين المكلف والشرakahه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بين المك Lafihه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بين المکلف والشركه البالغه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بين المک Lafihه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه الاتفقيه الموقعه بین المکلف والشركه البالغه، فالمياتاه بشكل عام تعرف بانها المبلغ المدفوعه الايتاوده، وطبيعه اليتقاهات (اليتقاهات) في اليتقاهات (اليتقاهات) في اليتقاهات (اليتقاهات) في اليتقاهات (اليتتقاهات) في اليتقاهات (اليتتقاهات) في اليتقاهات (اليتتقاهات) في اليتقاهت (اليتقاهات) في اليتقاهات (اليتقاهات) في اليتقاهات (اليتقاهات) في الواقع (اليتقاهات) في الواقع (اليتقاهات) في الواقع (اليتقاهات) في الواقع (اليتقاهمات) في الواقع (اليتقاهمات) في الواقع (اليتقاهمات) في الواقع (اليتقاهمات) في الو Achilles (اليتقاهمات) في الو Achilles (اليتقاهمات) في الو Achilles (اليتقاهمات) في الو Achilles (اليتقاهيمات) في الو Achilles (اليتقاهيمات) في الو Achilles (اليتقاهيمات) في الو Achilles (اليتقاهيمات) في الو Achises (اليتقاهيمات) في الو Achises (اليتقاهيمات) في الو Achises (اليتقاهيمات) في الو Achises (العربيه) في الو Achises (العربيه) في الو Achises (العربيه) في الو Achises (العربيه) في الو Achises (العربيه) في ال
المسجله.
9/4

وبناء عليه ومن استقراع اللجنه لهذه النصوص توصلت الي قناعه بان نصوص الاتفاقيه تفيد بان المبلغ الذي دفعه المكلف
بموجب هذه الاتفاقيه يمثل في حقيقته وجوهره شراء علامه تجاريه وليس اناوه وفقا للتعريف الموضع بعاليه، مما تري معه
اللجنه ان المصلحه عند اجراثها الربط الاساس علي المكلف لم تخط في تطبيق التعليمات المتعلقه بالاتاوه، وذلك لعدم
انطباق تعريف الاتاوه علي المبلغ الذي دفعه المكلف بموجب الاتفاقيه، وعليه فان اللجنه تري عدم احقيه المصلحه في فتح
الربط تطبيقيا للفقره (ثانيا/١) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٠) لعام ١٤١٧ ه، وباتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه
المصلحه في فتح الربط لعام ١٩٩٩ م بهدف اخصاع المدفوع لقاء شراء العلامه التجاريه (ب) للطريقه والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: الضريبه علي جهه غير مقيمه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم فرض ضريبه علي الارباح التقديريه الناتجه عن العلامه التجاريه.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان الاتفاقيه لا تعد ناقلا للملكيه في العلامات التجاريه، ولا تخرج عن كونها ترخيصا لاستخدم العلامه التجاريه (ب) في منطقه معينه من العالم دون المناطق الاخري، وباتالي فان مقالب الترخيص يخضع للضريبه علي الشركه الاجنبيه صاحبه العلامه التجاريه باعتباره اناوه حيث يتوافر في هذه الحاله شرطي الخضوع للضريبه وفقا للماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢٢١ /١٢٧٠/١/١٢٠، واسترشادا بتعريف الاناوه الوارد بالماده الاولي من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٠) و لقد اKDت اللجنه الابتداييه في قراها علي صحه وجهه نظر المصلحه حيث ورد في جييات القرار ان الشركه اشترت حقوق الملكيه والامتيازات والاسم والمنفعه الي اخر ما جاء في الفقره، لمنح المتناول له بشكل مطلق كافه حقوق الملكيه والامتيازات والمنفعه في العلامه التجاريه قيد التانازل، و هذا يؤيد وجهه نظر المصلحه في ان هذه المبالغ تمثل تكلفه مدفوعات مقال في استخدام ٢٠٠٣/١/٢١ للامرر بتاريخ ١٢٠٣/١٠ م
والمصادق عليه من السفاره السعوديه في ١٨. واتجهت المصله حيث ورد في حيث قاري ان الشركه اشترت حقوق الملكيه والامتيازات
والاسم والمنفعه الي اخر ما جاء في الفقره، لمنح المتانزل له بشكل مطلق كافه حقوق الملكيه والامتيازات والمنفعه في
العلامه التجاريه قيد التانزل، و هذا يؤيد وجهه نظر المصله في ان هذه المبالغ تمثل تكلفه مدفوعات مقال في استخدام
علامه (ب) التجاريه في الشرق الاوسط وشمال افرقيها وذلك بموجب اقرار الشركه حاجه المعلامه التجاريه بدارج بتمارير بدارج
اخضاع المبلغ المدفوع لقاء حق استخدام المعلامه التجاريه (ب) للضريه.
وبعد اطلاع ممثلي المكف علي وجهه نظر المصلحه قدما مذكره بارخ ١٥/٥/٢٠ اجابد ان اشرك الشره البارسه بان اشرك الشره البارسه بان اشرك الشره العبده بان اشرك الشره العبده بان اشرك المدله العبده العبده العبده العبده العبده ال عبده العبده العبده العبده العب ده وقات وقات وقات وقات وقات وقات وقات وقात وقات وقات وقات وقات وقات وقات وقাত وقات وقات وقات وقات وقات وقات وقاه وقاه وقاه وقاه وقاه وقاه وقاه وق اه وقاه وقاه وقاه وقاه وقاه وقاه وق荷
اخضاع المبلغ المدفوع لقاع حق استخدام العلامه التجاريه (ب) للضريبه.
وبعد اطلاع مكتلي المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدما مذكره بتاريخ ١٥٥/٥/٢٠١٥ اردد فورها ان اتحتاج المصلحه بان المبلغ
مدفوع مقال بيق استخدام العلامه التجاريه (ب) اتحق امتيار هو اتحتاج خاطي وذلك لان الشركه اشترت العلامه التجاريه بفها ان المتعاها ذاتها
ولم تشتر حق الاستخدام كما استنتجت المصلحه، كما ان شراء العلامه التجاريه هو امر مختلف تنها معا من مفروعات حق
الاستخدم، وقد اشترت الشركه العلامه التجاريه وسجلتها لاستخدمها في بعض البلدان بما فيها المملكه العربيه السعوديه،
ويمكن مقارنه شراء العلامه التجاريه بشراء المملاتكات، كما يمكن مقارنه حق الاستخدم واستثمار المملاتكات، وكلنا
المعاملتين مختلفتان تماما، حيث انه في حاله شراء العلامه التجاريه والمملاتكات يتم تحويل الملكيه الي اسم المشتري، بينما
في حاله حق الاستخدم او الاستثمار تبعي الملكيه في حوزه المالك/المؤخر، وفي حاله الشراهای يوافق البايع ان "يبيع"
ويوافق المشتري علي ان "يشتري" ملكيه العلامه التجاريه لقاء معاون يسمي "مقابل الشراهای علي التثري في هذه الحاله التفق
الظرفان علي (1) نقل ملكيه العلامه التجاريه (ب) الي شركه (ا) و (٢) ان يكون دفع مقال الشراهای علي شكل مبلغ مقطع
حاله قلا الاستخدم يبقي مانح التزحيي مالكا للعلامه التجاريه التي يستخدمها الطرف الحاصل علي التزحيي، ولذلك فان المبلغ
الذي يدفعه الطرف الحاصل علي التزحيي الي مانح التزحيي في هذا الخصوص يسمي حق استخدام، ويسمح للطرف الحاصل علي
الترخيص لاستخدم العلامه التجاريه مقال دفع حقوق استخدام عن كل وحده يتم انتاجها، وাধكذا تعتبر تلك الدفعات خاضعه للطربيه
9/5

في المملكه، وعند انتهاه اتفاقيه الترخيص او اغاثها لا يكون في استطاعه الطرف الحاصل علي الترخيص ان يستخدم العلامه التجاريه، وبناء علي ذلك فان الفروق الرييسيه بين حق الاستخدم وعمليه الشراء هي:
١. تتبقي ملكيه العلامه التجاريه في حاله الترخيص في حوزه الطرف مانح الترخيص ويمنح حق الاستخدم لفرته زمنيه محدده،
اما في حاله الشراء فان المستثري يصبح ماكلا للعلامه التجاريه.
٢. تكون عمليه الترخيص لفرته زمنيه محدده، بينما يؤدي الشراء الي نقل حقوق الملكيه للابد.
٢. يكون الشراء لقاء سعر ثابت، بينما قد لا يكون حق الاستخدام ثابتا.
واضاف المكلف انه قدم الي المصلحه تاكيدا من الشركه البايعه بانه قد اشتري العلامه التجاريه (ب) واصبح المالك المسجل
الوحيد صاحب الحق الصري والمسجل لعلامات (ب) التجاريه مع كافه حقوق الملكيه، والامتيازات والاسم والمنفعه في تلك
العلامات التجاريه بالاضافه الي كافه حقوق التصرف والمعالجات والصلاحيات والمنافع المرتبطه بها. و ان (ا) قد دفع مبلغ
اعلاه، وبناء علي ذلك يبدو واضحا ان المعامله قيد الاستثناف هي شراء علامه تجاريه وليس دفع مقال في استخدام العلامه
التجاريه بموجب، wed استوفت الشركه جميع الشروط المذكوره في خطاب المصلحه رقم (١٧٢١٨) بتاريخ (١/٢٧١١٨) هوي
ان المبلغ المدفوع مقال شراء علامه تجاريه، و تم سداد مقال شراء العلامه التجاريه كلمه كامله ونهايه باواقع
المالي والايضاد (٢/٥) حول القوايم الماليه. كما ان خطاب المصلحه رقم (٩/١١/٢) بتاريخ (١٤١٢/١٨) ينص علي ان عقد بيع
التقنيه غير خاضع للضريبه لانه يمثل عقد بيع فعلي ومسجل في الحسابات كاصل يتم استهلاكه علي مدي عده سنوات وان
القيمه قد دفعت مره واحده وليس كنسبه من الابرادات او التكاليف كما هو الحال في حقوق الاستخدم.
واضاف المكلف ان بنود الاتفاقيه تنص علي:
(٥) بموجب هذه الاتفقه الي المختار له بشكل مطلق كافه حقوق الملكيه والامتيازات والمنفعه في التاتار.
9- تقر (ج) بانه بعد توقيع هذا المستند مباشره سوف يكون للمتنازل له الحق في الملكيه والانتفاع بالعلامات قيد التانازل، و توافق (ج) علي وتعهده بعدم القيام او السماح باي تصرف من شانه الاخلال او احاق الضر باي تسجيل للعلامات (ا) الم ETARض علي اي استخدم او تجديد للعلامات (ا) التجاريه او التصرف باي طريقه بما يؤدي الي شطب اي من علامات (ا) من سجلاتعلامات التجاريه ذات الصله او بما يلحق الضر بحقوق او امتيازات المتانازل له في علامات (ا) او الحقوق غير المسجله . كما توافق (ج) علي وتعهده بعدم اعطاء اي وعود او القيام باي تصرفات من شانها اعطاء الان追ها بان لديها اي حقوق ملكيه او انتفاع او امتياز استخدام اي من علامات (ا) والحقوق غير المسجله
9/7

علي ان تساعدها في تدير كافه المستندات والنماذج وال TPOCHيات وغير ذلك مما قد يلزم عمله لمنه شركه (ا) بشكل مطلق
كافه حقوق الملكيه والامتيازات والمنفعه في العلامات التجاريه فيد التنازل، وافرت (ج) انه بعد توقيع هذه الاتفاقيه سوف
يكون لشركه (ا) الحق في الانتفاع بالعلامه التجاريه. بالابضافه الي ذلك وافقت (ج) ايضا علي انه بعد توقيع الاتفاقيه لن تقوم
(ج) ابعطاء اي وعود او القيام باي تصرف من شانه ابطاء الان追بع بان لديها اي حقوق ملكيه او انتفاع بالعلامه التجاريه، وبعد
البيع اubبح (ا) هو المالك الوحد صاحب الحق الصحي والمسجل لعلامات (ب) التجاريه مع كافه حقوق الملكيه والامتيازات
والاسم والمنفعه في تلك العلامات التجاريه بالابضافه الي كافه حقوق التصرف والمعالجات والصالحيات والمنافع المرتبطه
بها. وتتضمن العلامه التكاليف المدفوعه لشراء علامه (ب) التجاريه في الشرق الاوسط والانغاليم المعرفه الاخري، و
يتم اضافه تكلفه العلامه التجاريه والتي سجلت كاصول طويله الاجل بطريقه القسط الثابت علي مدي فتره اربعين عاما ابتداء
من تاريخ اتفاقيه شراء العلامه التجاريه (١٩٩٩/٤/٩).
واضاف المكلف ان الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي حده تلك السحلات في اي سنه من سني استحقا الضريبه تعتبر البيانات الميويه علي اساس السحلات المذكوره حجيه، (١٦) وقد صدرت القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م من قبل محاسبين قانونيين معترف بهم دوليا وعليه كان ينبغي علي المصلحه ان تقبل عرض وتصريف القوايم الماليه المقدقه كمستند ثبوتي مؤيد للقضيه، وبناء علي ذلك واستنادا الي احكام الماده (١٦) من نظام ضريبه الدول كان يتعين علي المصلحه قبول عرض و تصريف القوايم الماليه المقدقه كمستند ثبوتي مؤيد للقضيه، وبناء علي ذلك واستنادا الي احيام الماده (١٦) يضاحات القوايم الماليه والذي ينص علي (تتضمن العلامه التجاريه التكاليف المدفوعه لشراء علامه (ب) التجاريه في الشرق الاوسط والاقاليم الاخري، يتم اضافه تكلفه العلامه التجاريه بطريقه القسا للشراء بطريه مده فتره اربعين سنه ابتداء من تاريخ اتفاقيه شراء العلامه التجاريه (ب) وfiy ضوء المعلومات والبيانات الوارده اعلامه يطلب المكلف عدم اخطاء المبالغ المدفوعه مقابل العلامه التجاريه التي تم شراها وتسجيلها في فدارته كاصول طويله الاجل للضريبه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اخضاع المبلغ المدفوع لقاء حق (استخدم) العلامه التجاريه (ب) للضريبه باعتباره اناوه بحجه توفر شرطي الخضوع للضريبه استثنادا للماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١١ ه واسترشادا بتعريف الاناوه الوارد بالماده الاولي من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتاريخ ١٥١٥/١/١٠ ه، في حين يري المكلف عدم خضوع المبلغ المدفوع ل Qatar العامه التجاريه (ب) للضريبه بحبه انه اشتري العلامه التجاريه ذاتها ولم يشتر حق الاستخدم، طبقا لتاكيد الشركه مالكه العلامه التجاريه، كما ان بنود الاتفاقيه تنص علي تنازل الشركه البايعه عن كافه حقوق الملكيه والامتيازات والاسم والمنفعه في العلامه التجاريه مقال مبلغ مقطع و تساعده في تحرير كافه المستندات والنماذج والتفويضات وغير ذلك مما قد يلزم عمله لمنحه بشكل مطلق كافه حقوق الملكيه والامتيازات والمنفعه في العلامات التجاريه في التدازل، بالاضافه الي ذلك واقفت الشركه البايعه علي انه بعد توقيع الاتفاقيه اعلاه ل تقوم ابعطاء اي وعود او القيام باي تصرف من شانه ابعطاء الانطباء بان ديها اي حقوق ملكيه او انتفاع بالعلامه التجاريه، وبعد البيع اubبح هو المالك الوحيد صاحب الحق الحصري والمسجل لعلامات (ب) التجاريه مع كافه ذاتب علي مدي فتره اربعين عاما ابتداء من تاريخ اتفاقيه شراء العلامه التجاريه.
9/7

وحيث ان هذه اللجنه قد انتوت في البند الاول من هذا القرا الي ان طبيعه المبلغ المدفوع من المكلف لجهه غير مقيمه يمثل
في حقيقته شراء علامه تجاريه وليس اتاوه، وبالتالي تاييد المكلف في طلبه عدم احقيه المصلحه في فتح ربط عام ١٩٩٩ م،
لذا لم يعد هناك مبرر لبحث بند الضريبه علي جهه غير مقيمه من حيث اخضاع المーブغ المدفوع لها لقاء شراء التجاريه
(ب) للضريبه من عدمه نظرا لعدم احقيه المصلحه في فتح ربط ذلك العام.
البند الثالث: غرامه التاثير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم فرض غرامه التاخير.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان موضوع للخالف وهو اخضاع المبلغ المدفوع مقال في استخدام العلامه التجاريه للضريبه قد استقر عليه اجراء المصلحه منذ فتره طويله كما هو واضح من الخطاب الوزاري رقم (٥٢٠٩/١٧) و ايدته اللان foreتداييه والاستثنافيه، ومن ثم فان ما افاد به المكلف من وجود خلاف بين المصلحه جانبه الصواب وبالتالي بتوجب اخضاع الفروقات الضريبيه المستحقه لغرامه التاخير استنادا للماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (١٣٧٩) لعام ١٣٧٩.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان المصلحه فرضت غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه المستحقه بعد ان درست الاقرار النهايي والقوايم الماليه، وطلبت معلومات اضافيه بشان شراء العلامه التجاريه والتي تم تقديمها قبل اصدار الربط النهايي، وبعد دراسه جميع المعلومات قررت المصلحه عدم استحقاق الضربيه علي شراء العلامه التجاريه في الربط النهايي، لذا فان احتساب غرامه التاخير في الربط المعدل يفتقر الي المبررات ويتعارض مع الانظمه الضريبيه، كما انه دايما يقدم اقراراته الضريبيه اخلاص وحسن نيه وفقا للانظمه الضريبيه حسبما كانت مطبقه ومفسره في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحدده نظاما، كما ان الموضوع هو قيد الخلاف من نواح عديده بينه وبيين المصلحه، ولذلك ينبغي عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه اضافيه ناشيه عنه وذلك وفقا للماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، كما ان المنشور الودوي رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ ه ينص علي انه يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري. وحيث ان هناك ذلك فني واضح بين المصلحه و المكلف بخصوص اعاده فتح الربط و احتساب ضريبه الارباح التقديريه علي شراء العلامه التجاريه، واستيادا الي الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين الدوريين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. ورقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه. ورقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه. ورقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. ورقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. ورقم (٣)
الخطي وكان ذلك خلاف فني واضح بين المصلحه ينقي عدم فرض غرامه تاخير، وتعالي الماده (١٥) من نظام ضريبه
الدخل موضع تقديم الاقرار وتسديد المبلغ المستحق بموجبه الي المصلحه قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي
يلي نهايه السنه الماليه وفي حاله تقدم ايقرار وعدم سداد الضريبه بموجه تصبح غرامه التاخير منقطبه، وبما ان الشركه
قدمت الايقرار وسددت الضريبه بموجه ضمن المهله النظاميه فان غرامه التاخير المذكوره غير منطقه، كما ينص المنشور الدوري
رقم (٣) علي ان المقصود من هذا الجزاء هو ضمان الطاقه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام نظام، وضمان اداء الضريبه
في مواعيدها المحدده وتحقيق مطالب الازنه العامه في حينها حفظ للصالح العام، ويتحقق هان الفرضان بمجرد قيام
المكلف بالعمل المطلوب منه وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد او تقدمي البيان والتسديد في الميعاد المحدد
وبحصول هذه الاعمال المباديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن النيه
دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس، لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب ان يعتبر برييا الي ان تثبت عليه الادانه، وان
المقصود من لفظ الضربيه المستحقه هوالضرايب المستحقه حسب اعتماد المكلف بشرط tosn النيه والرغبه الصادقه في
تنفيذ القانون، وليس المقصود الضرايب التي يثبت استحقاقها بعد تصفيه مواضع اللبس والخلاف في المسايل الدقيقه، وكذلك
يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا

عربيه بما تظهره التدفقات من استحقار ضرايب اخري. وينص المنشور الدوري رقم (٥) علي ان غرامه تاثير تسديد فرق الضريبه
تستحق اذا كان هذا الفرق نتيجه والTEDيل من جانب المصلحه. وفي ضوء المعلومات الوارده اعلاه يري المكلف الغاء
غرامه التاخير المفروضه في الربط المعدل محل الاستثناف.
: رای الجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المصلحه فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن اخضاع المبلغ المدفوع مقال (حق استخدام) العلامه التجاريه للضريبه استنادا للماده (10) من نظام ضريبه الدخل والمنشور والدري رقم (3) لعام ١٣٧٩ ه، في حين يري المكلف عدم توجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن اخضاع المبلغ المدفوع للضريبه مقال شراء العلامه التجاريه استنادا للماده (10) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين الدوريين رقم (3) لعام ١٣٧٩ ه. (١٣٩٣)
وحيث ان هذه اللجنه قد انتهت في البند الاول من هذا القرار الي تاييد المكلف في طلبه عدم احقيه المصلحه في فتح ربط عام
1999 م، لما يمعد هناك مبرر لبحث بند غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن اخضاع المبلغ المدفوع للضربيه مقال شراء
العلامه التجاريه نظرا لعدم احقيه المصلحه في فتح ربط ذلك العام
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثنافيين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام
رقم (١٨) لعام ١٤٣٠ من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(وFII الموصوع:
تاييد استثنافckelففي طلبه عدم احقيه المصلحه في فتح الربط لعام ١٩٩٩م بهدف اخضاع المبلغ المدفوع للضريبه لقاء
شراء العلامه التجاريه (ب) واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
- صرف النظر عن بحث بند الضريبه علي جهه غير مقيمه لعام ١٩٩٩م وفقا للحييات الوارده في القرار.
- صرف النظر عن بحث بند غرامه التاخير لعام ١٩٩٩م وفقا للحييات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق/...
9/9