moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٨٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١١/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي المرفقه بالطلب رقم (...) تاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قال: السند المقدم الي محكمه التنفيذ هو وفاء مقابل اعمال قمنا بها نيابه عن المدعيه بموجب (اوامر تغيير) ومستندات تعاقديه، ومستعد بتقديمها في جلسه اخري. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع ، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف قرار محكمه التنفيذ الموصوف اعلاه، بدعوي تقديم السند للمدعي عليه كاداه ضمان لاجل تنفيذ الاعمال وانه قد تم بالفعل اتمام الاعمال المتفق عليها، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي وان السند لامر تم تقديمه كاداه وفاء مقابل اعمال قامت بها المدعي عليها نيابه عن المدعيه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها من ان السند انما حرر ضمانا- ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال ، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق السند موضوعا ، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق