gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكه | (2020-IFR-254) : القرار رقم (2020-Z-11632) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكوي تقيير - مبيعات ضريبه القيمه المضافه - يحق للهييه اجراء الربط تقديريا لتحديد الوعاء الزكوي بناء علي ما توصلت اليه من معلومات متمثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، ويعتبر اجراها صحيا متفقا واحكام النظام. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ - اجانب الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات متمثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي حق الهييه في اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء، ويعتبر اجراء صحيا متفق واحكام النظام، التوصل الي المعلومات بالرجوع الي اقرارات ضريبه القيمه المضافه - ثب لتداره ان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبق لاحكام النظام بناء علي مبيعات المدعي من ضريبه القيمه المضافه، وثبت لها ان المدعي لم يقدم ما يثبت حده اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد موجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (١٧٠), (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١ الماده (٥٦١٢) من Nاتجه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : بتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨/٠٦/١٠ الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياه والمرسلين، وبعد: عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (11632-2020-Z) بتاريخ ٢٠٠٠/٧٠٠٣ ١٤٤١/٧٠٠٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هوه وطينه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ الصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل، ويطلب اغاء الربط للعام محل الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرحه في ٢٠٠٠٧/٢٧ جاء فيها: ان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات متمثله في اقرارات ضربه القيمه المضافه، وتستند المدعي عليها في اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه لصادره بالقرار حقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٣١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبليغه تبليغه تبلغنا نظاميا، وحيصرها كل من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفتهما مظليلين للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... )، وبسؤال متملي المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الخرينيه. وسبقال متملي المدعي عليها عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وعليه، تم قفل باب المرافعه والمداوله. الساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ (١٠٥) بتاريخ (١٠٥) بالتحكي رقم (١٠٥) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 و تاريخ ١٣٥/١١ ه و تعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والاثظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ نتعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه: جااز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع؛ فانه يتامل الداره للاوراق والمسندات التي تحمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وتبين لها انه تمت محاسبه المدعي تفديريا بناء علي ما توصلت اليه المدعي عليها من معلومات وبيانات، والامتمثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١١٢٨١ ه، التي نعت علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاط المكلف في ضوء الطروف والحقاني المربطه بالحاله، والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري؛ مثل حجم استيرادات، وعقود، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وعمالته، والفوض والاعانات الحاصل عليها، كما نعت الفقره (1) من الماده (13) من اللايحه اني: "يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي مستند اخري يؤكد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغيار ذلك، فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المقدقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (10%) كحد ادني من اجمالي الايرادات...، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراه في شان الربط الزكي التقديري لعام 1400، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قارراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذ قرايه الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره; وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت حاله للحكم فيها، يعد كحمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعدز يبرز غيابه عن جلسه الدايره في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعدز يبرز غيابه عنجمه الدايره الم nécessaire لنظهر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملقها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (…) رقم مميز (…) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الاحد الموافق ال نظام ذلك (٢٠) ثلتين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.