moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 16561 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" قمت بالاتفاق مع المدعي عليه شركه (...) علي ان يستاجر مني بوم اترك 8 طن في مشروع (...) بمبلغ وقدره (39504) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه ريال فقط لا غير وحيث ان المدعي عليها دفعت جزءا من المبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال؛ لذا اطلب الزامه بدفع باقي المبلغ وقدره (29504) تسعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه ريال بموجب العقد بيننا" عقدت لها الدايره جلسه النظر الاولي ثم في جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ثم قر المدعي قايلا: لقد استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (20,429.40) عشرون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربعون هلله بموجب الشيك الصادر علي مطبوعات البنك (...) برقم 12646 وتاريخ 26 / 12 / 2019م، وبذلك اكون قد استلمت كامل حقي حتي التاريخ المذكور ثم قرر الطرفان -وقد خول لوكيل المدعي عليها حق الصلح والاستلام والتسليم- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5 / 5 / 1441ه رغبتهما في اثبات صلحهما علي ان يستلم المدعي من وكيل المدعي عليها الشيك المذكور، ثم ابرز وكيل المدعي عليها الشيك فجري تسليمه للمدعي، ثم ابرز المدعي سند قبض قرر فيه استلامه المبلغ المذكور فجري تسليمه لوكيل المدعي عليها؛ ثم قرر الطرفان انتهاء المطالبه بينهما في هذه القضيه؛ وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) حيث انتهي اطراف هذه الدعوي الي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا بحسب الاتفاق المحرر في الوقايع اعلاه، وحيث ان تصالح الخصوم في المنازعات مما رغب به الشرع، اذ قال تعالي: "والصلح خير" النساء: 128، وقال عليه الصلاه والسلام: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما"، وحيث ان الصلح الجايز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا ﷲ سبحانه ورضا الخصمين؛ فهذا اعدل الصلح، وحيث لم يظهر للدايره في هذا الصلح ايه مانع فان الدايره تنتهي الي اعتباره، وحيث ان اطراف الدعوي طلبوا اثبات الصلح والحكم بموجبه علي سبيل اللزوم، وحيث ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". (منطوق الحكم) باثبات الصلح اعلاه والزام الطرفين به.