tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430103501 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9a4bcc41-e20c-49eb-b7a0-6624cab765cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٩٥.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه لزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٩٥.٣٩) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، وقد افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي قايلا: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب وقد ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد كتبت الرصيد غير مطابق علي الثلاث الفواتير الاخيره وبعد ان تم الاتفاق بيننا تم الغاء هذه الثلاث فواتير وتبقي في ذمته المدعي عليها مبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٧٣٩٥.٣٩) سبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله، ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والمشار لها في صحيفه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن (الجواب – اداء اليمين)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٣٩٥.٣٩) سبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال و تسعه وثلاثون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.