tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:dc2e7185-bdeb-403c-a2b8-9870f218f831 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5088 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) و(...) ابناء (...)
(...) سجل تجاري رقم: (...)
ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) سجل تجاري رقم: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين 28 شعبان 1438ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي احمد بن محمد العبود عضوا
القاضي محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا
وبحضور عبد الله بن عبد الرحمن الناصر امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 4 رجب 1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والدفع المقدم من المدعي عليها، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 2 رجب 1439ه تقدم ممثل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض: جري قيدها بالرقم المبين اعلاه، وباحالتها للدايره عقدت لاجل الحكم فيها ثلاث جلسات استمعت الدايره فيها للدعوي المدعيه والتي لم تخرج عما ورد في صحيفتها: حيث انه بموجب عقد اتفاق موقع بين المدعيه والشركه المدعي عليها بتاريخ 23 محرم 1433ه لتقوم المدعي عليها من الباطن بتنفيذ جميع الاعمال الخاصه بالمظلات بمشروع (...) للتمور بمدينه الاحساء ، وانه تم ابرام العقد علي اساس ان التصميمات بالاعمده تكون حديديه بمبلغ وقدره (20,000,000) ريال ولكن تم عمل الاساسات خرسانيه، وعدد هذه الاعمده هي (56) عمود وطلبنا من المدعي عليه تخفيض قيمه العقد طبقا تبعا لهذا التغيير ولكن دون جدوي، وقد تاخرت المدعي عليها في القيام باعمال المشروع عن المده المتفق عليها في العقد، وتعرضت المدعيه لخطر سحب المشروع نتيجه التاخير في انهاء الاعمال؛ مما ينطبق علي المدعي عليها غرامه التاخير بمبلغ 10% من قيمه العقد، وقد قامت المدعيه بعد مماطله من المدعي عليها بتركيب مجاري بين الجترات ومواسير الصرف بين الجترات والاعمده الرييسيه، مع توريد نواقص التركيب بتكلفه قدرها (1,250,000) ريال، ولم تقم المدعي عليها بتوريد وتركيب القماش الواصل بين الجترات ومجاري الصرف الصحي ومجاري تصريف بمياه الامطار، وطلب في ختام الصحيفه الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,200,000) ريال قيمه الاعمده الخرسانيه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) ريال قيمه غرامه تاخير.3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,250,000) ريال. 4- بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (760,000) ريال قيمه القماش الذي لم يتم تركيبه. 5- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300,000) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه. 6- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200,000) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. وقد حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها وقدم في جلسه 22 شعبان 1439ه مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعد جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وعقب ممثل المدعيه ان الحكم قد فصل في طلبات المدعي عليها ولم يفصل في طلبات المدعيه. وفي جلسه اليوم سالت الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي الصادر به حكم الدايره التجاريه الاولي بديوان المظالم برقم 12462/3/ق لعام 1436ه فقال ان تلك الدعوي لما قدمت فيها طلباتنا قالت المحكمه ان هذه الدعوي هي خاصه (...) وعليكم تقديم دعوي مستقله بها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: قال ان الحكم انهي القضيه بحكم نهايي مصدق من الاستيناف وقد تقدمنا بدعوي اخري مقيده في المحكمه التجاريه في مدينه الدمام برقم 9893/3/ق لعام 1438ه بخصوص الامتار الاضافيه الا ان الدايره التجاريه الاولي اصدرت فيها حكما ابتداييا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل. ثم قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق تقديمه فيما يخص موضوع سابقه الفصل وقد اطلعت الدايره علي الحكم في القضيه رقم 12462/3/ق/ 1436ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم 2700/ق لعام 1438ه وقررت رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
حيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه رقم 12462/3/ق/ 1436ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم 2700/ق لعام 1438ه والذي تقدمت فيه المدعي عليها بصفتها مدعيه في تلك الدعوي بطلب الزام المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) بسداد مبلغ وقدره ثمانيه ملايين ريال قيمه الامتار الاضافيه في مشروع اعمال المظلات في مدينه (...) للتمور ، وحيث قدمت المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) مذكره نفت فيها انهاء المدعيه للاعمال، كم نفت فيها اعمال الامتار الاضافيه، كما طلبت الزام المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) بدفع ما الحقته بها من اضرار وبقيمه الشرط الجزايي البالغ (3,000,000) ريال لتاخرها عن تسليم المشروع، كما ذكرت ان هناك اعمال لم تنفذها المدعيه وقامت هي بتنفيذها علي حسابها وطلبت ندب اهل الخبره للوقوف علي المشروع والاعمال الغير منجزه، وحيث اصدرت الدايره حكمها في تلك القضيه بموجب هذه الطلبات؛ فان هذه الدعوي قد جري الحكم فيها بحكم سابق ويتعين عدم قبولها، ولما سبق، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1439ه؛ ف
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
 امين السر 
عبد الله الناصر 
القاضي 
محمد بن عبد اللطيف بن هليل 
 القاضي 
 احمد بن محمد العبود 
 رييس الدايره 
محمد بن علي السلطان

الحكم في القضيه رقم 1741 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الوقايع)
بتاريخ 17 / 8 / 1440ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر في الحكم لم يخرج عما اورده في اعتراضه امام الدايره الابتداييه.
(الاسباب)
بدراسه دايره الاستيناف للالتماس ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وحيث ان الملتمس لم يقدم في التماسه شييا مما نصت عليه الماده ( 200 ) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس. 
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 5088 لعام 1439 ه.
امين السر
 نايف بن عبدﷲ الحايك 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان