tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-12-25 document_type=ruling entity=document_number:30acf0f9-e990-4b1a-8c01-41275faf3819 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1874 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه ادعاء حاصلها انه بتاريخ 25/12/1440ه كلفته المدعي عليها للمرافعه والمدافع عنها في القضيه رقم (1890لعام 1440ه) والمقامه منها ضد شركه (...)، والتي نظرت من قبل الدايره الثانيه، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (349.239) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ولنظرها حددت لها جلسه بتاريخ 2/9/1442ه حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وتمسك بدعواه، وفي جلسه 7/9/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره الجلسه الماضيه وتقديم جوابه فذكر بانه تعذر عليه الدخول وذكر بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي مرفقاتها بناء عليه احالت الدايره الطرفان الي تبادل المذكرات، وبتاريخ 17/9/1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان مبلغ المطالبه التي يطالب بها المدعي لم يحل حتي الان بناء علي الاتفاقيه التي ذكرها المدعي في دعواه فان ما يدعي به المدعي لا يستحق الا عند انتهاء المعامله وحصول موكلته علي مبلغ المطالبه وحيث ان موكله لم يستلم حتي الان اي مبالغ في الدعوي وما زالت المعامله لدي محكمه التنفيذ فان اجل المطالبه التي يدعي بها المدعي لم يحل بعد، واما استناد المدعي علي صدور حكم نهايي في الدعوي لا يصلح ان يكون مبررا لمطالبته حيث ان الاتفاق كان منصبا علي ان يقوم المدعي بتحصيل المبلغ اذ لا فايده تعود علي موكله بمجرد صدور حكم نهايي في الدعوي ويؤكد ذلك ما ورد في الاتفاق ان نسبه (15%) تستحق عند الانتهاء، وبتاريخ 22/9/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها انه لا يستحق الاتعاب الا بعد الانتهاء فقد نصت الفقره رقم (2) من الاتفاقيه المبرمه بين موكله والمدعي عليها علي انه: (يدفع الطرف الاول للطرف الثاني ما نسبته (20%) من المبلغ المطلوب وقدره (1.886.742) ريال نظير الاتعاب والمرافعه والمدافعه امام الجهات ذات الاختصاص ضد شركه (...) (...) علي ان يدفع الطرف الاول ما نسبته (5%) من النسبه الاجماليه المذكوره وقت توقيع العقد للطرف الثاني وبقيه النسبه والتي تمثل (15%) عند الانتهاء)، فقد نصت الاتفاقيه علي استحقاق المدعي للاتعاب نظير (المرافعه والمدافعه فقط) ولم يتم النص في الاتفاقيه لا صراحه و لا ضمنا علي استحقاقه للاتعاب بعد تحصيل المبلغ، وفي جلسه 14/10/1442ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره المدعي عما استلمه عن مقدم الاتعاب والذي نسبته (5%) فذكر انه استلم مبلغ (30.000) ريال فقط وان اجمالي كامل الاتعاب المقدره نسبته (20%) مبلغ (379.239) ريال، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (349.239) ريال وهو الذي محل المطالبه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم سالته الدايره عما استلمه المدعي من اتعاب فذكر انه استلم مبلغ (30.000) ريال فقط ، ثم تمسك المدعي بمطالبته، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، بعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (349.239) ريال، وذلك لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1890 لعام 1440ه) والتي مثل فيها المدعي عليها، ولما كان من البين عدم منازعه الاخيره للاتفاق ولمبلغ الاتعاب، وانما انصب دفعها ان المدعي لا يستحق الاتعاب؛ كون العقد نص علي ان زمن الاستحقاق بعد استحصال المدعي عليها المبلغ المحكوم به، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان العقد هو الحاكم بين الطرفين، والدايره بتامل العقد المبرم بين الطرفين تبين لها انه نص في الفقره (ثانيا) منه علي انه: (يدفع الطرف الاول للطرف الثاني ما نسبته (20%) من المبلغ المطلوب وقدره (1.886.742) ريال نظير الاتعاب والمرافعه والمدافعه امام الجهات ذات الاختصاص ضد شركه (...) (...) علي ان يدفع الطرف الاول ما نسبته (5%) من النسبه الاجماليه المذكوره وقت توقيع العقد للطرف الثاني وبقيه النسبه والتي تمثل (15%) عند الانتهاء)، والثابت ان النزاع صدر فيه حكم ختم بالنهاييه لمضي مده الاعتراض، والبين حضور المدعي جلسه النطق بالحكم كما هو بين من وقايع الحكم المشار اليه؛ وبالتالي تمثيل المدعي عليها حتي صدور حكم نهايي؛ وعليه فان دفع المدعي عليها بعدم انتهاء الدعوي ساقط ولا اعتبار ويثبت معه استحقاق المدعي لمطالبته؛ وذلك ان العقد علق الاتعاب علي الانتهاء وهو ما تحقق وقوعه،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (349.239) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1687 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (349.239) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وذلك لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1890 لعام 1440ه) والتي مثل فيها المدعي عليها، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (349.239) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، واعترض عليه وكيل المدعي عليها ، مسببا بان المدعي لا يستحق المتبقي من الاتعاب الا بعد تحصيل المبلغ من قبله عن طريق محكمه التنفيذ والتفسير الذي استندت اليه المحكمه يخالف العرف، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/10/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (349.239) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق.