tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430447424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:1d7ae16e-af6d-490e-8c0b-f9dc7f281f9e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٨٠٦٢٦ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "قد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٣٨٤٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه عشره) بشان المطالبه ب(اجره عين منقول)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٥٣٨) ميتان وثمانيه و اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال (...), لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-المماطله في سداد المستحقات وتوكيل محامي لرفع دعوي المطالبه مما ادي الي (احتجاز مبلغ (٢٤٨,٥٣٨) لمده سنه و احد عشر شهرا تقريبا ودفع اتعاب المحامي) من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الي ١٤٤٤/٠٤/٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال (...)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها حضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم(...)، كما حضر (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركه (...) للمقاولات، و (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركه (...) للمقاولات بموجب الوكاله رقم (...)، وجري افهامه جري افهام الحاضر عن المدعي عليها بان الدايره لا تقبل تمثيله، لان الوكاله صادره من عضو في مجلس الاداره في الشركه ولا بد ان تصدر من صاحب الصلاحيه في الشركه بحسب صفته في عقد التاسيس، وبسؤل وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، واستنادا علي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه جري امهالها لتعديل الوكاله وارفاق نسخه من عقد التاسيس وتقديم الجواب عن الدعوي عبر الطلبات في ملف القضيه قبل موعد الجلسه المقبله، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه المشار لها بعاليه، وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس الاداره في شركه شركه (...) للمقاولات، و (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس الاداره في شركه شركه (...) للمقاولات بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم قبول تمثيل الحاضر عن المدعي عليها لان الوكاله صادره من عضو في مجلس الاداره في الشركه ولا بد ان تصدر من صاحب الصلاحيه في الشركه بحسب صفته في عقد التاسيس المتضمن احقيته في التوكيل بصفته مديرا وليس بصفته عضوا، ولانه سبق الافهام بذلك في الجلسه الماضيه وامهاله وكيلها الحاضر في الجلسه الماضيه، واستنادا الي الماده (٥٠/ ٣) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تعامله كان لم يحضر وفق ما نصت عليه الماده المشار لها بعاليه بمعاملته كالغايب بحسب الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عقد الاتعاب اضافه الي سندات قبض بمبلغ المطالبه، جري ارفاقها في ملف القضيه، وقررت الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٨٧وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه و الصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٠٦٠٦٨٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وقدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، المتضمن ما نصه: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٥٣٨) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، كما قدمت نسخه من عقد الاتعاب، وتكلف موكلتها بسدادها بموجب سندات قبض بمبلغ المطالبه، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه، ولان الدايره انتهت في حكمها في القضيه الاصليه الي الحكم بمبلغ المطالبه في الدعوي المشار لها انفا، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فان الدايره تقدر التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (٢٤,٨٥٣) اربعه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثه وخمسون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٨٥٣) اربعه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.