moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤ه تم التعاقد بين اطراف الدعوي بموجب عقد محرر بين اطراف الدعوي ومذيل بختم المدعي عليه وتوقيعه، وتم الاتفاق بكامل اهليتهما القانونيه علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل المدعي للاعمال والمشاريع التي تعطي له وحيث ان المدعي لديه الخبره والدرايه الكامله في اداره المشاريع الخاصه بتوريد قطع الغيار لصيانه المراكز التجاريه والمصانع والمشاريع التي تتطلب قطع غيار وحيث ان لدي المدعي عليه القدره علي تمويل هذا العقد وله الرغبه التامه بكامل اهليته القانونيه بالتعاون مع المدعي علي ان تكون نسبه المدعي عليه فقط (٥٠%) من صافي الربح من المشاريع التي يعمل عليها المدعي وتم العمل علي عده مشاريع بين طرفي الدعوي حتي تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨ه بدات الخلافات بين الطرفين ولم يتم الصلح والتراضي بينهم بسبب نقل كفاله المدعي علي المدعي عليه وايقافه عن العمل وعدم تجديد اقامته، ورفع بلاغات ضده بالشرطه واتهامه بالسرقه وكثير من الخلافات التي تسببت بقطع عمل ورزق المدعي تعمد المدعي عليه ذلك برغم تحصله لبعض المبالغ من المشاريع التي عمل عليها المدعي ولم يسلمه اي ارباح حتي تاريخ الجلسه الحاليه، ومازال العقد ساريا حتي تاريخه ولم يتم فسخه ومازال المدعي عليه يتقاضي الارباح من المشاريع والعقود المرتبطه بهذا العقد. ثانيا/ ولما حدث من الخلافات بين المدعي والمدعي عليه وعدم تسليمه نصيبه من الارباح التي عمل عليها حتي تاريخه تقدم المدعي بعد الدعوي بعد استنفاذ جميع سبل الحل الوديه مع المدعي عليه واستمراره بايقافه عن العمل وقطع كل سبل العمل منه ومصادر الدخل، عليه يكون طلب المدعي واضحا به الدعوي بتعين محاسب قانوني لمراجعه جميع الحسابات والدفاتر التجاريه لاطراف الدعوي ونصيب كل شخص منهم، والحكم بما يقتضيه ويستحقه بعد صدور تقرير المحاسب القانوني لرفع الضرر عنه وتسليمه ما عمل عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق تمويل المشاريع الخاصه، بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٤م علي مطبوعات المدعي عليه، والمبرم بين صاحب المطبوعات والمدعي، وممهور بختم منسوب لطرفي العقد. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ١- انكار هذه الدعوي جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي مجرد مفوض للشركه وليس شريك. ٢- صوريه هذه الدعوي؛ لكون المدعي ... من مؤسسه المدعي عليه اثناء عمله علي كفالتها. ٣- العقد المدعي به عقد تمويل بين المدعي عليه ومؤسسه (...)، مع ضمان راس المال، وان تكون فايده التمويل للداين هي نصف ارباح المدين، فكيف يصح للمدعي توصيف العقد بانه عقد شراكه يطالب لشخصه بالارباح، علما ان العقد المدعي به لم يتضمن اي مفرده من مفردات الشراكه او المضاربه او ما يدل عليهما. ٤- ان الثابت من الاوراق الرسميه المرفقه ان العلاقه بين موكلي والمدعي علاقه عماليه لا شراكه. ووردت مذكره من محامي المدعي في ١٤٤٥/١٠/١٣ه وفيها: اولا/ لا يخفي ان الانسان اذا اراد الشراكه مع شخص بصفته الاعتباريه او كيانه التجاري بحد ذاته سواء كان صفته (شركه او مؤسسه) فانه يذكر ذلك نصا صريحا واضحا (كما هو مذكور اسم المدعي) وبشكل لا يقبل الاجتهاد ولا الطعن فيه بصحته من عدمه في بيانات المتعاقدين بدايه العقد المؤرخ بين الطرفين، وهنا نقطه مهمه جدا يحاول وكيل المدعي عليه تحريف مسار الدعوي ولتوضيح اساس العقد محل الدعوي بالنقاط التاليه: ١/ تضمنت بيانات المتعاقدين بالعقد بدايه اسم المدعي نصا السيد /(...) -(...) الجنسيه باسمه وليس باسم المؤسسه التي يدعي ذكرها وكيل المدعي عليه وما تضمنته نصا (انه يعمل لدي مؤسسه (...) العامه) وكفالتها هو توصيف لحالته كتوضيح حتي لا يدعي مستقبلا بجهالته به مثالا ان يكون بدايه العقد (السيده /(...) بصفتها محاميه تعمل لدي وزاره العدل) وهذا توصيف لحالته الوظيفيه وعمله فقط ولا علاقه للجهه المشغله بذلك، فاصل الدعوي صحيح والمدعي له الصفه الاعتباريه بهذا العقد، وليتبين صحه هذا الدفع ان جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المدعي صريحا السيد (...) ولم تتم باسم مؤسسه (...) العامه التي انتقلت ملكيتها الي المدعي عليه، وتذيل العقد اسفله ايضا اسمه الصريح (الطرف الثاني السيد /(...))،ولم تتضمن اسم المؤسسه المدعي بها. ٢/ تضمنت مقدمه العقد نصا صريحا (يرغب الطرف الثاني في الحصول علي تمويل المشاريع التي تعطي (له) وليس (لها) باسم مؤسسه (...) العامه، وحيث ان الطرف الثاني (فردا) لديه خبره ودرايه في اداره المشاريع الخاصه بتوريد قطع الغيار لصيانه المراكز التجاريه التي تتطلب قطع الغيار)، واشير بالمقدمه الي المدعي بصفته الوظيفيه وخبرته ولم تتم الاشاره الي المؤسسه المدعي بها ولا مجال نشاطها او خبرتها،وفي ذكر انها تعطي له باسم المؤسسه وذلك لانه يمنع المقيم من العمل لحسابه الخاص بدون موافقه جهه عمله فقط وهذا اصل الموضوع والتعامل فردي فقط ولا يستطيع وكيل المدعي عليه انكار ذلك، استنادا للقاعده القضاييه التي تنص علي العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني اي ان المعتبر في العقود هو المقصد والنيه للمتعاقدين التي تتضح من معاني الالفاظ فالعبره بما اضمر لا بما اظهر، ونطعن بصحه(الختم) بالعقد المرفق من قبل وكيل المدعي عليه الذي يحمل ختما جديدا لا يوجد بالنسخه المسلمه للمدعي،وانما هو استحدث شييا بملكيته حتي يقوي جانبه بهذه الدعوي، والدليل علي ذلك تمسك المدعي عليه بالدفع بالختم فقط بهذا العقد.٣/ ادعاء المدعي عليه بان العلاقه التعاقديه هي (علاقه عماليه وليست شراكه) ادعاء لا اصل له وباطل يدل علي نيه المدعي عليه في اكل الحقوق ظلما ذلك لان توقيع عقد الشراكه بين الطرفين سابق للعلاقه العماليه بين المدعي والمدعي عليه ودفعه انها علاقه عماليه فقط وليست شراكه بنقل كفاله المدعي الي المدعي عليه، واما الاستشهاد بمحضر التسويه الوديه الذي قام بارفاقه وكيل المدعي عليه فهو مذكور نصا به (مطالبه بنقل الخدمات وعدم اختصاص التسويه الوديه بذلك) ولا يوجد ارتباط بهذه القضيه انما حشو مرفقات لا اصل لها، فهذا الدفع غير صحيح البته فقد عمل بصفته (شريك) علي هذا العقد وايرادات والارباح الدفعات المستلمه لحساب المدعي عليه قبل وبعد نقل كفالته عليه، وبعد شراء المدعي عليه لمؤسسه (...) (الكفيل الاول للمدعي) اصبح هو الكفيل للمدعي وهذا رغبه منه في محاصره المدعي واحكام السيطره علي اعماله وعقوده، وادعي عليه بالاختلاس المالي وتقدم ضده بشكوي لمركز الشرطه، وانكر ارباح المدعي بنسبه (٥٠%) حسب المتفق عليه بالعقد وحتي لا تاخذ الدعوي مسارا غير الذي رفعت به الدعوي هي (مطالبه بارباح المدعي نتيجه العقد محل الدعوي حتي تاريخ اليوم) وليس لمناقشه حقوقه العماليه لانه من اختصاص المحكمه العماليه وليس التجاريه، ولا يخفي عن الضرر الذي تسبب به المدعي عليه للمدعي بايقافه عن العمل مده (٧) سبع سنوات كامله واتهامه بالاختلاس المالي الذي لم يصدر به حكم قضايي بل اجبره علي كتابه شيك بالاكراه ... والي يومنا هذا موقفه عن العمل ولم يسلم له رواتبه ولم يستطيع تجديد اقامته مما تسبب له بالضرر البليغ جدا في صحته وعجزه عن السفر لذويه وعدم قدرته علي العمل او التكسب وايضا عدم تسليمه ارباحه من هذا التعاقد. ٤/ ما جاء بدفع المدعي عليه بان مسمي العقد محل الدعوي هو عقد تمويل فقط وليس مضاربه وشراكه فهذا دفع عاري من الصحه وذلك حتي يتسني له ربط التفاويض الصادره من مؤسسه (...) العامه (التي انتقلت الي ملكيته حسب اقراره بذلك بمجلس القضاء بذلك) وجميع اختامها ومطبوعاتها بيده ويستطيع اصدار اي ورقه تحمل ختم المؤسسه المدعي بها (مؤسسه (...) العامه) وللتوضيح قام المدعي عليه بارفاق تفويضين (٢) الاول كان اي قبل مضي العقد محل الدعوي، بما يقارب (٢١) واحد وعشرون يوم ويحمل في موضوعه بالنص (عقد اتفاق وتمويل المشاريع الخاصه بمؤسسه (...)) والتفويض يخص مؤسسه (...) العامه لتجاره الادوات وذيل بنصه بناء علي الاتفاق المسبق بيننا والخاص بتمويل المشاريع الخاصه بنا (مؤسسه (...) العامه) فهذا التفويض لا يختص العقد المبرم بين السيد (...) شخصيا فكيف يصح اصدار تفويض قبل التعاقد وتوقعيه؟ امر يحتاج لتوضيح صريح من وكيل المدعي عليه وانما هي محاوله منه لتحريف سير الدعوي، وللتوضيح ان العقد محل هذه الدعوي لم يحمل مسمي (عقد تمويل) ولم يحمل اي مسمي به!! واما عن نقل كفالته باسم المؤسسه المدعي عليه كانت للضغط عليه بعد نجاح المشاريع الذي قام بالعمل عليها بعد اقناع المدعي عليه للمدعي بالعمل تحت اسمه بكامل الصلاحيات واستمرارا الارباح وعند نقل كفالته علي مؤسسه المدعي عليه واذا صح دفع المدعي عليه بانه عمل مع المؤسسه وليس مع المدعي بصفته الفرد لماذا اتهمه بالاختلاس وطلب منه شيكا بقيمه سبعمايه الف ريال ...، واوقفه عن العمل مده سبع سنوات هجريه والي تاريخ هذا اليوم، اقفل المحل التجاري الذي يعمل به واوقفه عن العمل واتهمه بالاختلاس الذي لم يصدر به حكم قضايي كما ادعي وكيل المدعي عليه، اضافه لما سلف ذكره اعلاه ولايجاز الرد علي هذه الدعوي يوجد لدينا مستندات تثبت صحه التعامل مع المدعي شخصيا، ولما سلف ذكره اعلاه نؤكد علي طلبنا السابق بتحرير الدعوي بتعين محاسب قانوني لفحص مستندات اطراف الدعوي وبيان وجه الحق من عدمه ومقدار المبالغ المستحقه للطرفين من التعاقد محل هذه الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: حضر فيها المشار اليهم اعلاه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان باضافته؟ اجابا قايلين: نكتفي بما قدمنا. وعليه وبعد المداوله قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه والنطق بالحكم المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها قايمه علي شراكه مدعي بها فانها تدخل في عموم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع: ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بالمحاسبه وذلك بمراجعه جميع الحسابات والدفاتر التجاريه لاطراف الدعوي ونصيب كل شخص منهم؛ ولجواب المدعي عليه بان العقد ليس مع المدعي عليه بل مع مؤسسته التي كان يعمل لديها وهي مؤسسه (...) العامه وهو عباره عن مفوض من قبلها؛ وقدم في سبيل اثبات هذا الدفع ما يلي: ١- قيام مؤسسه (...) العامه لصاحبها / (...)، بمكاتبه المدعي عليه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٣م اي قبل هذا العقد بعشرين يوما، والمتضمن الاتفاق بين موكلي ومؤسسه (...) علي تمويل المشاريع الخاصه بها، وانها تفوض مكفولها المدعي بالتوقيع نيابه عنها، وتفويض المدعي ايضا بالاستلام والتسليم والتوقيع نيابه عنه في التعاقدات واستلام الشيكات. ٢- قدم المدعي عليها نسخه من العقد مذيله بختم مؤسسه (...) العامه ٣- تضمن العقد المدعي به ان تقوم مؤسسه (...) حال استلامها تمويلا من موكلي ان تقدم شيك ضمان، وقد قام موكلي بتمويل مؤسسه (...) مرارا، وصدرت شيكات الضمان من مؤسسه (...)، ولو كان التعاقد للمدعي لما صدر شيك الضمان منها. ثم توالت شيكات الوفاء بمبالغ التمويل من قبل مؤسسه (...). ٤- اقامته لدعاوي عماليه تفيد انه عامل باجر فكيف يصح ان يقرر هذا ولم يدع شراكه ولم يطلب توزيع ارباح ولا غيرها. ولانكار وكيله المدعي ذلك واقرارها بان موكلها لم يدع بشراكه الا في هذه القضيه. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين قوه جانب المدعي عليه وصحه ما دفع به من ان المدعي عليه ليس طرفا في هذا العقد، ولهذا جمله من القراين منها: خطاب التفويض الصادر من قبل مؤسسه (...) بشان تفويض المدعي التعاقد والتوقيع عنها في التعاقدات واستلام الشيكات وغيرها، ومنها ايضا ادعاؤه بالعلاقه العماليه بينه وبين المدعي عليه ولم يدع شراكه قط سوي في هذه الدعوي مع قيام موجبها، ومنها صدور الشيكات باسم المؤسسه وليس باسم المدعي، مما يتبين معه بطلان دعوي المدعي وقيامها علي اصل غير صحيح مما تكون معه حريه بالرفض، وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي (...) اقامه نظاميه رقم: (...) تجاه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، والمقيده لدي الدايره برقم: (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص وقايع الدعوي في انه سبق للمدعي الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤ه والمتضمن الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل المدعي للاعمال والمشاريع التي تعطي له ؛ حيث ان المدعي لديه الخبره والدرايه الكامله في اداره المشاريع الخاصه بتوريد قطع الغيار لصيانه المراكز التجاريه والمصانع والمشاريع التي تتطلب قطع غيار؛ ويطلب المدعي باجراء المحاسبه مع المدعي عليه وذلك بمراجعه جميع الحسابات والدفاتر التجاريه وبيان نصيب كل شخص منهم، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩ / ١١ / ١٤٤٥ه الذي قضي ب: ((برفض دعوي المدعي..؛ لما هو موضح بالاسباب))، ثم تقدمت وكيله المدعي بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه اجرت اللازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيله المدعي، ونصها: (من الناحيه الموضوعيه: اولا: مخالفه الحكم للماده (١٠) من نظام الدفاتر التجاريه التي تنص علي انه: للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما تري استخلاصه منها، وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر . وحيث انه لا يخفي علي علمكم انه يتوجب علي الدايره القضاييه الناظره لدعوي الشراكه ان تلزم اطراف الدعوي تقديم دفاترهم التجاريه لاستخلاص الوقايع والحقايق التي يتوجب اثباتها في هذه الدعوي وحيث ان اصل الدعوي وطلب المستانف هو (الزام المستانف ضده بالمحاسبه وذلك بمراجعه جميع الحسابات والدفاتر التجاريه لاطراف الدعوي ونصيب كل شخص منهم)، ولتجاهل الدايره ذلك الطلب وهو اساس الدعوي وليس اثبات الشراكه من عدمه التي قامت الدايره علي اساسها برفض هذه الدعوي، وحيث ان اساس الطلب كان قايما علي المشاريع التي عمل فيها المستانف ضده بصفته (شريك مضارب) يستحق نسبه (٥٠ %) من كل ربح بالمشاريع الا ان فضيلته لم ينظر الي الطلب من اساسه واتجه الي اثبات الشراكه الثابت قطعا بموجب (العقد الموقع بين الطرفين بهذه الدعوي)، وايضا تم تجاهل الدفوع القانونيه المقدمه حيث انني بصفتي محاميه المستانف قدمت دفعا مثبتا قطعيا بموجب المستندات بان: ١- جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المدعي صريحا/ (...) ولم تتم باسم مؤسسه (...) العامه التي انتقلت ملكيتها الي المدعي عليه. ٢- التوقيع الخطي اسفل العقد هو باسم المدعي صراحه (الطرف الثاني/ (...)) ولم تتضمن اسم المؤسسه. ٣- تضمين مقدمه العقد نصا صريحا (يرغب الطرف الثاني في الحصول علي تمويل المشاريع التي تعطي (له) وليس (لها) باسم مؤسسه (...) العامه اذ ان (له) تفيد بانها عايده الي/ (...)، وايضا تم تجاهل الدفع المقدم من قبلنا بصحه (الختم) بالعقد المرفق من قبل وكيل المستانف ضده الذي يحمل ختما جديدا لا يوجد بالنسخه المسلمه للمستانف، مما يعد ذلك عيبا بليغا في الحكم موجبا لنقضه والنظر مجددا بطلب المستانف بهذه الدعوي وهو (المحاسبه). ثانيا/ مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه واغفال القاعده الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين): -العقد شريعه المتعاقدين وامر الله بالوفاء به لان اهل الايمان هم اهل الامتثال، وايمانهم يقتضي ان يوفوا بعهودهم وعقودهم والا يخونوا ويغدروا، وحيث اغفلت الدايره في حكمها اساس قيام هذه الدعوي وهو (العقد المبرم بين الاطراف) وما تضمنته من التزامات للطرفين محل التعاقد ولا يتناسب ان يكون تسبيب القاضي لحكمه غير ملامس لسلامه الاستنباط لان المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، فاذا عجزت الاسباب عن تحقيق الاقناع بان جاء استدلال القاضي غير مؤدي الي النتايج التي استخلصها وكون منها اقتناعه الموضوعي فانه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحه وبالتالي يكون الحكم معيبا، وللاشاره تعمد المستانف ضده الي تضليل الدايره وتكييف الدعوي الي انها عماليه وليست تجاريه وشراكه لتحريف مسار الدعوي، وادعاء المستانف ضده بان العلاقه التعاقديه هي (علاقه عماليه وليست شراكه) ادعاء لا اصل له يدل علي نيه المستانف ضده في اكل الحقوق ظلما ذلك لان توقيع عقد الشراكه بين الطرفين تم بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤ه -الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٣م-، وهو تاريخ سابق للعلاقه العماليه بين المستانف والمستانف ضده ودفعه انها علاقه عماليه فقط وليست شراكه ونقل كفاله المستانف الي المستانف ضده، واما الاستشهاد بمحضر التسويه الوديه الذي قام بارفاقه المستانف ضده فهو مذكور نصا به (مطالبه بنقل الخدمات وعدم اختصاص التسويه الوديه بذلك) ولا يوجد ارتباط بهذه الدعوي انما حشو مرفقات لا اصل لها، فهذا الدفع محاوله من المستانف ضده فقط لاخفاء عمل المستانف وشراكته مع المستانف ضده في هذا العقد وايرادات والارباح الدفعات المستلمه لحساب المستانف ضده قبل وبعد نقل كفالته عليه ليتم العمل بطريقه نظاميه، وحيث انه لا يؤخذ بالمنطق المجرد والنصوص النظاميه التي تخالف تسبيب الدايره انه لم يتم الدفع سبقا بالشراكه بالعلاقه العماليه، وحيث ان الاصل التمسك بالاختصاص للمحاكم وليس حشو المفردات والطلبات بما لا يتناسب مع اختصاص المحكمه النوعي او المكاني فدفع المستانف ضده بالعلاقه العماليه مع المستانف ولم تتحقق الدايره ناظره الدعوي من الدفع المقدم من وكيله المستانف ان العلاقه التعاقديه (الشراكه) سابقه للعلاقه العماليه مما يجعلها موجبه القيام بها. ثالثا: مخالفه الحكم للقاعده القضاييه التي تنص علي العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني اي ان المعتبر في العقود هو المقصد والنيه للمتعاقدين التي تتضح من معاني الالفاظ فالعبره بما اضمر لا بما اظهر، وان اراده الشراكه مع شخص بصفته الاعتباريه او كيانه التجاري بحد ذاته سواء كان صفته (شركه او مؤسسه) فانه يذكر ذلك نصا صريحا واضحا (كما هو مذكور اسم المدعي) وبشكل لا يقبل الاجتهاد ولا الطعن فيه بصحته من عدمه في بيانات المتعاقدين بدايه العقد المؤرخ بين الطرفين بالتوضيح الاتي: - تضمنت بيانات المتعاقدين بالعقد بدايه اسم المستانف نصا السيد/ (...) -(...) الجنسيه باسمه وليس باسم المؤسسه التي يدعي ذكرها المستانف ضده وما تضمنته نصا (انه يعمل لدي مؤسسه (...) العامه) وكفالتها هو توصيف لحالته (ولو كان العقد مع المؤسسه وهو مجرد موظف فما الداعي لهذا الوصف) كتوضيح حتي لا يدعي مستقبلا بجهالته به مثالا ان يستشهد بان يكون بدايه العقد (السيد /فلان ابن فلان بصفته محاسبا يعمل لدي وزاره التجاره) وهذا توصيف لحالته الوظيفيه وعمله فقط ولا علاقه للجهه المشغله بذلك، فاصل الدعوي صحيح وموكلي له الصفه الاعتباريه بهذا العقد، وليتبين لفضيلتكم صحه هذا الدفع ان جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المستانف صريحا/ (...) ولم تتم باسم مؤسسه (...) العامه التي انتقلت ملكيتها الي المستانف ضده، وتذيل العقد اسفله ايضا اسمه الصريح (الطرف الثاني/ (...))، ولم تتضمن اسم المؤسسه المدعي بها، وما يعضد صحه قولنا هذا مطالبته للمستانف بمبلغ وقدره سبعمايه الف ريال وتحميله اضرار الشراكه من عدمه فكيف لا يكون شريكا وموظفا فقط ويطالبه بقيمه المبالغ من الشراكه؟ - تضمنت مقدمه العقد نصا صريحا (يرغب الطرف الثاني في الحصول علي تمويل المشاريع التي تعطي (له) وليس (لها) باسم مؤسسه (...) العامه، وحيث ان الطرف الثاني (فرد) لديه خبره ودرايه في اداره المشاريع الخاصه بتوريد قطع الغيار لصيانه المراكز التجاريه التي تتطلب قطع الغيار)، واشير بالمقدمه الي المستانف بصفته الوظيفيه وخبرته ولم تتم الاشاره الي المؤسسه المدعي بها ولا مجال نشاطها او خبرتها، وفي ذكر انها تعطي له باسم المؤسسه وذلك لانه يمنع المقيم من العمل لحسابه الخاص بدون موافقه جهه عمله فقط وهذا اصل الموضوع والتعامل فردي فقط ولا يستطيع وكيل المدعي عليه انكار ذلك او يعتبر مشاركا في جريمه تستر تجاري. - مما يعضد قول المستانف ويقوي جانبه هو تقرير المحاسب القانوني ((...) محاسبون ومراجعون قانونين /ترخيص رقم (...)) الذي صدر من المكتب المحاسبي بناء علي طلب المستانف ضده الذي كان اساسه هذا التعاقد وذكر نصا صريحا في بناء التقرير في الصفحه الثالثه الفقره الثانيه بعنوان (بحث محتوي المستندات السابقه) مضمون المستندات السابقه يتمثل في الاتفاقيه المبرمه بينكم (المستانف ضده) والسيد/ (...) بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤ه -الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٣م- (اي: ان الاساس في فتح الدفاتر للمحاسبه من قبل محاسب قانوني هي الاتفاقيه) باقرار المحاسب القانوني الموكل من قبل المستانف ضده بين المستانف والمستانف ضده فقط كما ذكر بالعقد (ولماذا يذكر اسم المستانف (...) في تقرير محاسبي ان لم يكن طرفا شريكا فيه)، وان وجود اسم مؤسسه (...) العامه هو ليتم العمل بشكل نظامي للمستانف فقط، ولا يقبل الطعن بالتقرير المحاسبي حيث ان وكيل المستانف ضده قد ناقشه في هذه الدعوي، وايضا تم تقديمه كمستند قضايي ليثبت استحقاقه لمبلغ (٧٥٠,٠٠٠ ريال ضد المستانف في المحكمه العامه بمدينه جده، وايضا تقدم به كمستند لشرطه (...) ليتهم المستانف بالاختلاس والسرقه ... ولنفترض جدلا ان المستانف مجرد موظف كما ذكر وكيل المستانف ضده يتقاضي راتب الف ريال شهريا حسب المستند المقدم من وكيل المستانف ضده (لتاكيد ان هذا النقاش ليس من اختصاص المحكمه التجاريه بل العماليه) ولكن للرد علي تساؤلات قد تحضر لذهن فضيلتكم فكيف يطالبه بمبلغ سبعمايه وعشرون الف ريال؟ ولماذا لم يطالب مؤسسه (...) العامه لصاحبها نعيم النزاوي وليس صفه (...) الفرد؟؟ وقد ذكر نصا بالتقرير المحاسبي العقد بصفه الافراد السيد (...) والسيد (...) فلا يقبل فيه الطعن ولا الاجتهاد وذلك كله مذكور (بالتقرير المحاسبي)، مما تسبب باضرار بليغه للمستانف وذلك منعا لتحصيله حقه الشرعي. رابعا/ مخالفه الحكم للماده (٣١ فقره ١) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود . مخالفه الحكم للماده (٣٦ فقره ١) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ، اشاره الي ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون والماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات من ان الدفاتر التجاريه حجه علي التجار وفي حين تقدم المستانف بعده دفاتر تجاريه منقطعه غير منتظمه كان يسمح الوصول له فيها بصفته شريكا مع المستانف ضده فهي حجه علي المستانف ضده وعليه اثبات ما دون ذلك لان اساس الدعوي ليس الشراكه بل المحاسبه فيما تم من المشاريع والعمل بها وهذا مخالف للحكم الصادر من الدايره الابتداييه التي لم تلتفت الي طلب المستانف الاساسي وتقوي جانب المستانف بذلك، وحيث ان النظام اجاز لاطراف الدعوي طلب اي مستند يقع تحت يد التجار اذا ارتبط بالقضيه الاساسيه ويعد امتناعه عن تقديمه قرينه علي صحه الدعوي، اضافه الي ذلك ذكر نصا (ما يجوز اثباته بشهاده الشهود) وحيث ان المستانف ضده كان يعمل لديه عده وكلاء (شرعيين) بموجب وكالات شرعيه صادره من وزاره العدل فيما يخص موضوع الدعوي وقايمين علي التوقيع واتمام الامور ومستعدين بالشهاده بما حضروا علي صحه شراكه المستانف مع المستانف ضده كونهم هم الموكلين الشرعيين بذلك نيابه عن المستانف ضده والمالك السابق لمؤسسه (...) العامه/ (...)، وعليه نطلب من محكمه الاستيناف تحضيرهم ان رات ذلك وهم بالتفصيل الاتي: السيد/ (...)، -هويه وطنيه رقم: (...)، -رقم الجوال (...)-، بصفته (الوكيل الشرعي السابق لصاحب المؤسسه (...) العامه قبل التنازل عنها/ (...)). -السيد/ (...)-سعودي الجنسيه -رقم جوال (...)، بصفته (الوكيل الشرعي السابق للمستانف ضده/ (...). المدعي عليه اشتري المؤسسه فورا بعد عقد الشراكه ونقل المدعي علي كفالته فكيف يدعي بان المؤسسه هي الشريك الثاني وهي في ملكيته و لماذا بينهم حسابات وسندات قبض من المدعي وليس من المؤسسه التي يملكها هو. ٢- كيف يرفض الاعتراف بالشراكه ويدعي بان (...) مجرد موظف ويحمله الديون علي المؤسسه بموجب تقرير محاسبي بصفته شريك بمبلغ ٧٠٠ الف ريال ... ٣- ان مجرد صدور تقرير محاسبي من مكتب محاسبه معتمد رسمي استخدمه المدعي عليه امام الشرطه ...) ان مجرد قبول الشرطه بالتقرير المحاسبي واعتماده .... ظلما وارهابه وتوقيعه علي شيك بقيمه ٧٠٠ الف ريال يؤكد حجيه التقرير علي كلا الطرفين، ... لا يخفي علي علمكم انه كما ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله: ولا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان الضرر يكون اما بتفويت مصلحه او حصول مضره بوجهه من الوجوه «والذي يصح في النظر: انه ليس لاحد ان يضر باخيه سواء ضره ام لا، الا ان ينتصر ويعاقب ان قدر، بما ابيح بالحق وليس ذلك ظلما ولا ضرار اذا كان علي الوجه الذي اباحته الشريعه وما قام به المستانف ضده من حرمان المستانف من حقوقه في هذه الشراكه، وعدم تجديد اقامته ومنعه من العمل ... وايقاف خدماته لمده سبع سنوات وحرمانه من ابسط سبل المعيشه حتي غدي الشيب غزيرا به والصحه تكاد ان تتلف، يجعل حقه في هذا الاستيناف موجبا للنظر به ورفع الضرر واعطاء كل منهم حقه. الطلبات: نطلب الاتي: ١- قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. ٢- وفي الموضوع: نقض الحكم والقضاء مجددا بتعيين محاسب قانوني لتصفيه حقوق الطرفين من العقد)، وفي جلسه اليوم اكدت وكيله المدعي علي ما ورد في لايحه الاعتراض. كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥ه ونصها: الحاقا لمذكره الاعتراض المقدمه منا علي الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده..، نود ان نرفق لفضيلتكم هذه المذكره التوضيحيه في ان اساس الدعوي وجوهرها هو (التقرير المحاسبي الرسمي) الذي استخرجه المستانف ضده من مكتب معتمد رسميا لاثبات ان المستانف شريك (ويستخدمه ضده) ... بصفته شريكا وقام بما يلي: -... المستانف بناء علي التقرير المحاسبي بصفته (شريكا غارما او مفرطا) حسب ما هو مذكور نصا في تمهيد التقرير الذي استخرجه ودفع قيمته المستانف ضده واستخدمه لدي الشرطه ولدي المحكمه. - ... المستانف وقطع راتبه بناء علي التقرير المحاسبي مده ٧ سنوات ظلما بصفته شريكا وليس موظفا (التقرير ذكره بصفته الشخصيه شريكا)، لو كان الشريك هي مؤسسه (...) (وهذا غير صحيح) فلماذا يتحمل موكلي ... وهو ليس شريكا. - عندما اراد المستانف ضده تهديد المستانف ... اقر بالشراكه امام الشرطه والمحكمه وقدم التقرير كدليل ادانه ودفع ثمن التقرير المحاسبي ليحمله المسيوليه و... والان ينكر الشراكه، فباي ذنب تم ... موكلي اذا لم يكن شريكا مسيولا؟. هذه نقاط وجب التنويه عنها وتفصيلها كالاتي: - لقد ذكرنا سابقا بمذكره الاعتراض المقدمه بهذه الدعوي لفضيلتكم بذكر وجود مستند (تقرير محاسبي رسمي معتمد) صادر من المستانف ضده/ ... بصفته طرفا بالعقد محل هذه الدعوي ضد موكلي المستانف ذكر في التمهيد انه شريك وطرف اصيل بالعقد (شريك) ويطالب منه بمبالغ تزيد عن السبعمايه الف ريال، صادر بطلب من المستانف ضده وتعينيه مكتبا محاسبيا وارفاقه لاوراق معينه بذاتها دون الرجوع للمستانف وطلب مستنداته لاثبات الحق بهذا التقرير وبعد ذلك: قام وكيل المستانف ضده بانكار مستند رسمي تم تقديمه لجهات امنيه وقضاييه فلا يستطيع بعد ذلك (انكاره او الادعاء بعدم ارتباطه بموضوع الدعوي)، وعلي اثر هذا التقرير الصادر تعرض المستانف الي اضرار بليغه تسببت له بالاتي: ١- تم تقديم هذا التقرير لدي شرطه (...) مدعيا بها ان المستانف اختلس مبالغ ماليه من المستانف ضده بمبلغ وقدره (٧٩٠,٨٥٧) ريالا (نلفت نظركم الي اختلاف مبلغ المطالبه عده مرات) وغيرها من الادعاءات الباطله، مما تم علي اثره بموجب التقرير ...وتقديم الاتهام له بذلك ...، بعد مضيه بنقل كفالته علي اسم مؤسسه المستانف ضده بعده اشهر فقط وذلك نظيرا لمنعه من تحصيل حقوقه بالمشاريع وايقافه عن العمل ومنع تجديد اقامته حتي تاريخه. ٢- تم تقديم التقرير المحاسبي بدعوي مطالبه بمستندات تقدم بها المستانف للمطالبه بقيمه الشيك الذي اجبر علي كتابته للمستانف ضده ... فتقدم بهذه الدعوي برقم (٣٨٣٨٣٥٧٧) لدي الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بجده وعلي اثر هذا التقرير الذي لم يستند لبينه او مستند او اعطي المستانف مجالا به حتي يوضح به اللبس الذي حصل به ردت دعواه واستحق المدعي عليه المبلغ المذكور بالتقرير (مرفق -٤- صك الحكم)، فلا يصح الادعاء بعدم معرفته او تجاهل فضيله ناظر الدعوي اهميه التقرير، والعقد المذكور به المستانف كطرف به. ٣- تقدم المستانف ضده بطلب تنفيذ بموجب صك الحكم المذكور اعلاه ضد المستانف ... واقامته وعمله ومنعه من السفر ومن العمل وكسب قوته وحتي من علاجه كونه كبيرا بالسن ويحتاج للعلاج الا انه تسبب بضرر بليغ جدا حتي بصحته منذ عام ١٤٣٩ه، ولان المستانف اصبح معدما من المال ويجهل الامور القانونيه ولا يملك تكاليف المحاماه والتقاضي ولان النظام لا يسمح له بالتوكيل ولا رفع القضايا سابقا بموجب ... وانتهاء اقامته تعطلت دعواه وتعطلت حقوقه وصحته كل هذه المده، وتم اخطار الدايره القضاييه بذلك وتم التقدم بطعن بمنازعه تنفيذيه برقم دعوي (٤٥٧١٢٨٢٢٢٧) لدي الدايره التنفيذيه السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده لايقاف التنفيذ حيث ان الحكم السابق لا يحمل صيغه الالزام والالتزام مما يعد قبوله مده خمس سنوات خطا جليا يستوجب الامتناع عن تنفيذه، وما زالت الدعوي قيد النظر وجلسه النطق بالحكم بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه. ٤- تقدم المستانف بدعاوي لدي المحاكم العماليه لزعم المستانف ضده انه موظف لديه، حيث ان العلاقه التعاقديه (الشراكه) سبقت العلاقه العماليه وان نقل كفالته ليست الا طريقه للعمل بشكل نظامي، مما جعل سوء نيه المستانف ضده لحبسه عن العمل وايقافه وعدم صرف مستحقاته او رواتبه مده سبع سنوات هجريه كامله. هذه المذكره توضيحيه فقط لبعض الاضرار التي اصابت المستانف ضده وما زال حتي تاريخه يعاني بشده منها حتي ابسط مقومات الحياه الطبيعيه من (علاج، تنقل، عمل، العايله، السفر لذويه) لا يستطيع وذلك لحبس المستانف ضده له وكما ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله ولا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان الضرر يكون اما بتفويت مصلحه او حصول مضره بوجه من الوجوه «والذي يصح في النظر: ان ليس لاحد ان يضر باخيه سواء ضره ام لا، الا ان ينتصر ويعاقب ان قدر، بما ابيح بالحق وليس ذلك ظلما ولا ضرار اذا كان علي الوجه الذي اباحته الشريعه وما قام به المستانف ضده من حرمان المستانف من حقوقه في هذه الشراكه، وعدم تجديد اقامته ومنعه من العمل ...، يجعل حقه في هذا الاستيناف موجبا للنظر به ورفع الضرر واعطاء كل منهم حقه...). ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ما ورد في الاعتراض سبق مناقشته والرد عليه امام الدايره الابتداييه وبعد اكتفاء الاطراف ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف المبين مضمونه في وقايع هذا الحكم ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ؛ وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي جميع ما اثارته وكيله المستانف في اعتراضها، وتضيف هذه الدايره بخصوص ما استندت اليه وكيله المستانف لاثبات الشراكه بما ورد نصا في مقدمه الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤ه من ان: (الطرف الثاني المدعي يرغب في الحصول علي تمويل للاعمال والمشاريع التي تعطي له باسم مؤسسه (...) العامه..)، ووجه الاستشهاد بان التعبير ب (له) وليس (لها) يفيد بان المقصود هو المدعي، والرد علي ذلك بما يليها من عباره: (.. باسم مؤسسه (...) العامه) ؛ والتي تبين بان التعاقد كان مع المؤسسه باعتبار ان الاعمال والمشاريع انما تعطي لها ؛ ومما يؤكد ذلك قيام المؤسسه باصدار مجموعه من شيكات الضمان والمحرره لصالح المدعي عليه -والمرفقه من وكيل المدعي عليه في مذكراته المقدمه للدايره الابتداييه- وبالاطلاع علي تواريخها تبين بانه تم تحريرها بعد تاريخ الاتفاقيه بفترات قريبه ولم يتم تحرير اي منها من حساب المدعي ؛ واذ ابانت اسباب الحكم الابتدايي عن مجموعه من القراين التي تقوي جانب المدعي عليه وصحه ما دفع به من ان المدعي ليس طرفا في الاتفاقيه المشار اليها ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٩ / ١١ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣) القاضي ب (رفض دعوي المدعي (...)، اقامه نظاميه رقم: (...) تجاه المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...)، والمقيده لدي الدايره برقم: (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣) ؛ لما هو موضح بالاسباب). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.