tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:38703494-1258-4ea5-9895-1c575a4d7b0a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20,000) ريال، تمثل قيمه مبلغ تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في نشاط توريد طلبات الفنادق ولم يتسلم موكله من راس المال الا مبلغ قدره (5000) ريال، ولم يتسلم اي مبلغ من الارباح, ولا يعلم عن حال الشراكه ولا عن تعرضها للخساره من عدمها ويطلب الحكم برد راس المال واحتفظ بحق موكله في المطالبه بالارباح، وطلبت منه الدايره احضار اصول المستندات وكشف حساب بنكي يثبت التحويل مع احضار موكله في الجلسه القادمه، فذكر بان موكله يسكن في مدينه تبوك فطلبت منه تقديم المطلوب خلال (15) يوم واحضار بيانات سكن موكله وارقام التواصل معه، وبجلسه 11/02/ 1441ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها فافهمت الدايره المدعي الحاضر تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها بتاريخ ،/03/ 1441ه، لابلاغها فاستعد بذلك، وبجلسه 24/03/ 1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، ثم قدم الحاضر كشف حساب ارفق بملف الدعوي وافهمته باحضار موكله لاداء اليمين فذكر بان موكله يسكن في مدينه تبوك، وطلب استخلاف المحكمه العامه في تبوك لسماع يمين موكله علما بان رقم هاتف المدعي (...) ورقم هاتف وكيل المدعي (...)، وبجلسه 12/06/ 1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه لشخصه كما افهمت المدعي وكاله بتقديم اصل الحواله البنكيه في الجلسه القادم فاستعد بذلك، وبجلسه 22/12/ 1441ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وفيها طلب الحاضر الحكم حضوريا لصالح موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (15,000) ريال، تمثل المتبقي من راس مال موكله؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ لموكله قدره (15,000) ريال، تمثل المتبقي من راس مال موكله، وذلك عن توريد طلبات الفنادق؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحكمه التجاريه بموجب الفقرتين ( ا، ج ) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/ 1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/ 1439ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قد قدم بينه علي دعواه عقد الاتفاق الموقع من قبلهما والممهور من قبل المدعي عليها بالاضافه الي سند التحويل بمبلغ المطالبه، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا ثم تخلفه عن الحضور او من يمثله شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليه او من يمثله شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقه حضوريا، واعتباره قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، لذلك فان الدايره وتاسيسا علي ما سبق من اسباب تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد المنيعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 62 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 22/ 12/1441، في القضيه رقم 1141 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20,000) تمثل قيمه مبلغ تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في نشاط توريد طلبات الفنادق، وبناء عليه
 
(الاسباب)
وباطلاع الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه تبين لها ان مبلغ المطالبه في الدعوي (20,000) عشرون الف ريال، وبذلك تعد هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر دواير الاستيناف مرافعه او تدقيقا بناء علي الماده 215 من اللايحه التنفيذيه الصادره برقم 13/ ت/ 8159 وتاريخ 1/ 11/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاعتراض علي الحكم الصادر بتاريخ 22/ 12/1441ه، من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (1141) لعام 1440ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس 
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي