moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨١٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد للمدعي عليها (عماله)، وذكر ان المدعي عليها تسلمت العماله وترتب في ذمتها اجره قدرها (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثميه واثنان الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا لم تقم بسدادها. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثميه واثنان الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال صحيفه الدعوي المقيده برقم (٤٤١٠٢٠٢٨٦٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه وما جاء فيها، ثم طلبت الدايره منه مزيد بينه فقال ارفقتها في المذكره، واطلب مهله لارفاق مزيد بينه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)المثبته بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (...) وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات علي دعواه، تبين للدايره حاجه المستندات المقدمه الي خبير محاسبي من اجل :١-فحص المستندات ودراستها والافاده عنها ٢- الافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه علي ضوء المستندات المقدمه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا لا توجد حاجه لندب خبير وذلك لوضوح البينات وترجمتها وعدم اللبس فيها وانا اطلب من الدايره الاطلاع علي البيانات والحكم بمقتضاها هكذا اجاب ، وبما ان معرفه المبلغ المستحق للمدعيه لا يمكن معرفته والتاكد منه الي من خلال خبير محاسبي مختص، قررت الدايره ندب خبير للافاده بما سبق ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره الجلسه بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)المدونه وكالته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يرغب في اضافته قال اطلب الحكم باتعاب المحاماه واتعاب الخبير، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره وقدره (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثميه واثنان الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا يمثل اجره عماله وردتهم المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في كشف ساعات عمل وفواتير، وقد اقتضي النظر القضايي ندب خبير محاسبي وذلك لفحص المستندات واحتساب الاجره من خلال كشف ساعات العمل، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٩٧,٩٧٩) مايتان وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال. وحيث ان الدايره لم تر ما يحول دون الاخذ بالنتيجه التي توصل اليها خبير. وترفض ما زاد عنه. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (٦,٣٧٥.٦٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هلله، وبما ان المدعيه تحملت كامل الاتعاب، وحكم لصالحها؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"ا.ه واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير المبني علي كشف ساعات العمل الصادره من المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٧,٩٧٩) مايتان وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦,٣٧٥.٦٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هلله عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.