moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670651235لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/07/12ه الموافق 2018/03/29م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مناديل) عدد (4500) (كرتون)، بثمن اجمالي قدره (211,626.90) ميتان واحد عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعون هلله سدد منه (163,189.70) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال و سبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/07/17ه الموافق 2022/02/18م بمبلغ قدره (211,626.90) ميتان واحد عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/15ه الموافق 2022/01/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (48,437.20) ثمانيه و اربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محر عادي متمثل في العقد (تسهيلات بيع بالاجل). 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 2015/01/01م الي تاريخ 2024/07/11م. 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 06\08\2022م علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 25\06\1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (48,437.20) ثمانيه و اربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله نظير ثمن مبيع مناديل، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد (تسهيلات بيع بالاجل)، وكشف الحساب، ومطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (48,437.20) ثمانيه و اربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.