tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4470776384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1422-09-27 document_type=ruling entity=document_number:6d14c433-084b-4d99-bb86-6e6fd1e365f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٩/١٤٢٢ه، علي تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠٢.٩١٢) خمسمايه الف والفان وتسعمايه واثنا عشر ريال، بهدف الاستثمار في العقارات في مدينتي (...) و(...) من دون تحديد عقار معين، ولم يقم المدعي عليه ببيان ماهيه هذا المشروع لموكلي، فقط قال لموكلي بان: (المبلغ موضوع لدي مرابحه).
ثانيا: وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ محل الدعوي، بموجب شيك رقم ٤٣٢٣٧٢ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره ٣٠٦.٨٨٠ ثلاثمايه الف وسته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا، والشيك رقم ٤٣٢٣٧١ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره ٤٦.٠٣٢ سته واربعون الف واثنان وثلاثون ريالا، ومبلغ ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال قام موكلي بتسليمها نقدا للمدعي عليه، بمجموع قدره ٥٠٢.٩١٢ خمسمايه والفان وتسعمايه واثنا عشر ريال سعودي.
ثالثا: انقطع التواصل بين موكلي (الذي غادر البلاد منذ سنوات) وبين المدعي عليه، ولم يستطع موكلي استعاده المبلغ الذي دفعه، وظهر له ان المدعي عليه لم يستثمر ذلك المال، بل فرط به.
رابعا: اقام موكلي دعواه ضد المدعي عليه بالمحكمه العامه بالدمام، وحكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه.
ختاما: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي ما يلي:
١- المبلغ الذي تسلمه منه وقدره (٥٠٢.٩١٢) خمسمايه والفان وتسعمايه واثنا عشر ريال.
٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٢٩١.٠٠) خمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه في ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وفيها سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله -قدم صحيفه الدعوي المرصوده في عاليه- وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي عليه علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ اليوم ثم يودع وكيل المدعي مذكرته بعدها بمده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته عبر النظام في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه/ (...) في الدعوي المقامه من (...)
صاحب الفضيله،،،
١. الدفع الشكلي بانعدام صفه المدعي حيث ان المبلغ باسم المذكور بالاقرار المقدم وهو/ (...) ويؤيد ذلك جميع سندات القبض المذكور بها صراحه بان المبالغ مسلمه باسم/ (...) مرفقا لفضيلتكم سند قبض برقم (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) الف ريال، باسم/ (...) والمتضمن قيمه مشاركه عقاريه لمده اربع شهور وعلي مطبوعات شركه/ (...) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٢٤ه.
٢. مع التمسك بالدفع الشكلي المتمثل في انعدام صفه (...) حيث ان المبالغ مستلمه من المدعو/ (...) وفقا لصوره الاقرار المرفقه بلايحه الدعوي، فاننا نجيب علي لايحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه فان المدعي عليه كان دوره وسيط فقط في تسليم هذه المبالغ الي شركه (...) حيث ان المدعو/ (...) غير سعودي ولا يحق له المشاركه في هذه الشركه لذلك كان الاتفاق وفقا لما يظهر في صوره الاقرار بان يقوم المدعي بالمشاركه بالمبلغ محل الاقرار في مشاركه عقاريه في (...) و(...) من خلال المدعي عليه، وقد قام المدعي عليه وفقا لذلك بايداع هذه المبالغ بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٢٢ه في شركه (...) باسم ولحساب (...) – مرفقا لفضيلتكم ما يثبت ذلك – مستند ١ – وانتهي دور المدعي عليه بذلك.
الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي ا. ه.
وفي جلسه ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٢ه وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بعدم اطلاعه، وطلب مهله للاطلاع والرد، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام، ابتداء من وكيل المدعي خلال اسبوع من تاريخه، ولوكيل المدعي عليه ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: اصحاب الفضيله اقدم لكم هذه المذكره جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه في تاريخ ١٤٤٤/٩/١٢ه:
١- غير صحيح ما ذكر بانعدام صفه المدعي فان المبالغ المذكوره في الاقرار جاءت طبقا للشيكات التي حررها موكلي للمدعي عليه، كما ان وكيل المدعي عليه قد اجاب علي نفسه في الفقره الثانيه من مذكرته، بان موكله كان وسيطا بين موكلي وبين الشركه التي يذكرها -مع عدم تسليمنا بذلك- فكيف يكون وسيطا مع انكاره لموكلي؟
٢- نتمسك باقرار وكيل المدعي عليه باستلام موكله مبلغ المطالبه، ولا نسلم له دفعه بانه كان وسيطا، فلم يكن هذا موضع الشراكه ولم ينص عليه الاقرار الذي وقعه المدعي عليه لموكلي، والصحيح تسليم هذا المبلغ لشخص المدعي عليه بعد ان عرض علي موكلي الاستثمار، ورغبه به، واوهمه بانهم سيحققون ارباحا ضخمه.
٣- ومما ينفي ادعاء المدعي عليه بوساطته في هذه الشركه، اختلاف المبلغ المذكور في السند مع المبالغ المسلمه له، فلو افترضنا جدلا صحه دفعه، فما مصير بقيه الاموال؟
٤- واما بخصوص السند فلا يعد بينه علي دفع المدعي عليه، بل يثبت -ان صح- تفريط المدعي عليه في مبلغ الشراكه وتسليمه للغير.
ختاما: يطلب موكلي الزام المدعي عليه بطلباته التي ضمن صحيفه دعواه ا. ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته عبر النظام في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: 
١. لقد انكر المدعي ان دور المدعي عليه كان وسيط في استثمار اموال المدعي في شركه عقاريه حيث ان المدعي غير سعودي ولا يحق له الاستثمار المباشر في مثل هذه الشركات وانكاره هذا يكذبه ما يلي:
ا. الاقرار المقدم من المدعي ونعيد ارفاقه لفضيلتكم – مستند ١ – وقد ورد فيه: ((..... علي ان المبلغ موضوع لدي مرابحه باسم (...) المودعه لدي شركتنا للمشاركه العقاريه في (...) و(...)........)) وهذا يثبت علم المدعي ومعرفته منذ عام ١٤٢٢ ان امواله مودعه لدي شركه (...) العقاريه.
ب. لقد اقر المدعي في لايحه دعواه بان الهدف من تسليم هذا المبلغ للمدعي عليه هو: ((بهدف الاستثمار في العقارات في مدينتي (...) و(...) من دون تحديد عقار معين......)) وعليه فان قيام المدعي عليه بايداع المبلغ في شركه عقاريه تستثمر في العقارات لم يكن من الامور الممنوعه عليه حتي يعتبر تصرفه علي انه تفريط خاصه ان ذلك تم منذ ما يزيد عن العشرين عاما والمدعي يعلم بذلك بموجب الاقرار المسلم له – مستند ١ –.
من كل ما سبق يتضح ان المدعي عليه قام بما هو مطلوب منه وانتهي دوره عند هذا الحد.
٢. اما بخصوص ما دفع به المدعي عليه من اختلاف مبلغ السند مع المبالغ المسلمه فهذا غير صحيح ايضا حيث ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه والبالغه ٥٠٢.٩١٢ ريال يقابلها مبالغ مسلمه من المدعي عليه لشركه (...) كما يلي:
ا. مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٢١ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من الشيخ/ (...)/ لحساب (...) – مستند ٢ –.
ب. مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ١٥/١٢/١٤٢١ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من المكرم/ (...)/ بواسطه (...) – مستند ٣ –.
ج. مبلغ ١٣.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ١٦/١٢/١٤٢١ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من المكرم/ (...)/ في حساب برهان الوابل)) – مستند ٤ –.
د. مبلغ ٢٣.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٢١ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من المكرم/ (...)/ في حساب (...) – مستند ٥ –.
ه. مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٢٢ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من السيد/ (...)/ مناوله (...) – مستند ٦ –.
و. مبلغ ١٤.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٢٢ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من المكرم/ (...)/ بواسطه (...) – مستند ٧ –.
ز. مبلغ ٣٥٢.٩١٢ ريال بموجب سند القبض الصادر من شركه (...) بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٢٢ه ومذكور فيه صراحه ((استلمنا من المكرم/ (...)/ لحساب (...) – مستند ٨ –.
المجموع: ٥٠٤.٩١٢ ريال، وهو مبلغ يزيد عن مبلغ مطالبه المدعي بالفي ريال وهذا ان دل علي شيء دل علي ان كافه المبالغ المسلمه للمدعي عليه قام بايداعها في شركه (...) باسم ولحساب (...)، وانتهي دور المدعي عليه بهذا التصرف.
الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي ا. ه.
وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ: ١٨/١٠/١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب: لم اطلع عليها واطلب مهله للجواب والمدعي عليه لم يتقيد بالمدد المحدده له من قبل الدايره ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ اليوم ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال اسبوع اخر مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، كما افهما بضروره التقيد بالمدد المحدده، والله الموفق. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: ١- الرد علي الفقره -ا- لا يفهم من النص المجتزي من الاقرار المقدم مسبقا في مرفقات الدعوي، ان دور المدعي عليه هو الوساطه! ثم ان وكيل المدعي عليه لم يبين علاقه موكله مع شركه (...) حتي يعود اليه الضمير في قوله: (المودعه لدي شركتنا ).
٢- الرد علي الفقره رقم -ب- مع عدم ثبوت ما يدعيه وكيل المدعي عليه ومع عدم تسليمنا به، ومع اقرارهم بورقه الاقرار الموقعه من المدعي عليه واستلامه مبلغ المطالبه فانه لا يصح ان يقوم المدعي عليه بتسليم المبلغ لشركه (...)، كون الشراكه قايمه بين المدعي والمدعي عليه والمدعي دوره تسليم المال له ودور المدعي عليه العمل المتفق عليه وهو الاستثمار في العقار في مدينتي (...) و(...)، وقيامه بهذا العمل عين التفريط في راس المال، ويسع المدعي ان يذهب بنفسه لشركه (...) ويسلمهم المال، دون حاجته للمدعي عليه، وحقيقه ذلك انه لا توجد علاقه بين موكلي وبين شركه (...). وما فايده ان يشارك المدعي عليه المدعي في الارباح مقابل قيامه بهذا العمل البسيط الذي يمكن ان يفعله موكلي.
٣-اما ما جاء في الفقره رقم -٢- فانه يثبت تسليم موكلي للمدعي عليه مبلغ المطالبه كاملا ا. ه.
وفي جلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي هل الاموال محل الدعوي سلمت مباشره من موكلك للمدعي عليه فاجاب قايلا (نعم سلمت له مباشره علي دفعتين مبلغ قدره ثلاثمايه واثنين وخمسون الف ريال بموجب شيكين والمتبقي مايه وخسين الف ريال سلمت نقدا) هكذا قال وبسؤاله عن علاقه موكله بمن ورد اسمه في الاقرار محل البينه والمدعو (...)، فاجاب قايلا:(الجزييه الوارده في الاقرار والمتعلقه ب(...) تم كتابتها من قبل المدعي عليه بخط يده, و(...) هو احد التجار المعروفين في (...) وهو من قام بتعريف موكلي بالمدعي عليه وليس له علاقه بالشراكه وانما الشراكه بين موكلي والمدعي عليه) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل استلم موكلك من المدعي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسين الف ريال نقدا كما هو وارد في صحيفه الدعوي فاجاب (موكلي لم يستلم من المدعي مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال وانما استلمها من (...) ولا علاقه للمدعي بهذا المبلغ) هكذا قال وعليه جري افهام وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبلغ الزايد وقدره مايه وخمسون الف ريال فقال اطلب يمينه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه وتوجيهها علي موكله طلب مهله للرجوع لموكله وعليه رفعت الجلسه.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: الرد علي ما ذكره وكيله المدعي عليه حين تم سؤاله من قبل الدايره عن استلام موكله مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال، اجاب ب:(موكلي لم يستلم من المدعي مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال وانما استلمها من (...) ولا علاقه للمدعي بهذا المبلغ) والرد عليه بان استلامه من (...) هو في الحقيقه استلام من المدعي كون ورقه الاقرار التي دون فيها مبلغ الشيكات الصادره من المدعي، ومكتوبه بخط يد المدعي عليه ولاقرار وكيله بصحه هذه الورقه قد ذكر فيها المدعي عليه بانه استلم مبلغ الشيكات من (...) مما يعني انه هو ذات الشخص الذي يقصده المدعي عليه، ولا علاقه لموكلي بما يسميه المدعي عليه ا. ه.
وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه المشار لهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه صوره او نسخه من الشيكين المسحوبه علي البنك (...) المشار اليهما في صحيفه الدعوي، فافاد بانه سبق وان قدم ايصال موضح فيه قيام المدعي عليه بسحب الشيكات، وبسؤاله هل لديه اوراق اخري متعلقه بالشيكين فافاد قايلا: (حاليا ليس لدي اوراق ولكن من الممكن مستقبلا ان تتوفر لدي) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشيكين فافاد قايلا: (لا نعلم عن صحتها شييا حيث انها قديمه منذ عشرون سنه) هكذا قال، وبسؤال المدعي اصاله عن علاقته بالمدعي عليه وشراكته فافاد قايلا: (لدي معرفه قديمه وقويه مع المدعي عليه (...) وقد عرض علي الشراكه في الاستثمار في عقارات ب(...) و(...)، وقمت بعد ذلك ببيع ارض لي ب(...) ثم قمت بتحويل الاموال للريال السعودي وقمت بدفع مبلغ خمسمايه الف ل(...) للاستثمار فيها وقد دفعت ذلك بموجب شيكين من البنك ومايه وخمسون الف ريالا نقدا) هكذا قال، وبسؤاله هل استلم شيء من المبالغ وعن سبب تاخره في رفع الدعوي فاجاب قايلا: (لا لم استلم شيء من المبالغ وحينما وجدت المستندات تقدمت بهذه الدعوي للمحكمه) هكذا قال، وبسؤاله عن علاقته ب(...) وعلاقته بهذه الشراكه، فقال: (...) هو صديق وكفيل لي سابقا وليس له اي علاقه بالشراكه فيما بيني وبين (...) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موكله وهل هو مستعد باداء اليمين فارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (نرد اليمين علي (...) حيث انه هو من كان يقوم بتسليم المدعي عليه المبالغ الماليه كما انه تم ايداع المبالغ المستلمه منه في شركه (...) باسمه - (...)-.
وقد اقر المدعي في الجلسه الماضيه بمعرفته ب(...) وبانه هو من عرفه علي المدعي عليه.
كل ذلك مع تمسكنا بالدفع الشكلي المتمثل في انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي) ا. ه. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل ترد اليمين علي المدعي في هذه القضيه فاجاب قايلا: (لا، بل اردها علي (...) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته افاد وكيل المدعي عليه بان المبالغ التي تزيد عن مايه الف ريال لا يجوز اثباتها الا بالكتابه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه الواقعه بين المدعي والمدعي عليه صدر بحقها حكم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص القضاء التجاري، مما تنعقد معه ولايه المحكمه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (ب/ ٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث تتلخص دعوي المدعي بقيامه بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٢,٩١٢) ثلاث ميه واثنان وخمسون الف وتسع ميه واثنا عشر ريال عن طريق شيكين مسحوبين علي البنك (...) الاول برقم (٤٣٢٣٧٢) والثاني برقم (٤٣٢٣٧١)، ومبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سلمت نقدا للمدعي عليه، وذلك بغرض الاستثمار بهذه المبالغ في عقارات ب(...) و(...)، وطالب علي اثر ذلك بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم وقدره (٥٠٢,٩١٢) خمس ميه واثنان الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (٥٠,٢٩١) خمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليه بالدفع بعدم صفه المدعي في الدعوي وان موكله استلم الاموال من (...)، كما انه يدفع بعدم صفه موكله في الدعوي وان دوره هو الوساطه بين (...) وشركه (...)، وبعد تفحص الدايره لما ابداه وقدمه كل طرف نجد ان مدار النزاع في هذه القضيه يدور حول المحرر الكتابي وهو عباره عن اقرار والممهور بتوقيع المدعي عليه والذي ورد فيه ما نصه: نعم انا احمد م(...) انه في ذمتي للاخ برهان ظاهر مبلغ (٣٥٢,٩١٢) ريال ثلاث ميه واثنان وخمسون الف وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي علي ان المبلغ موضوع لدي مرابحه باسم (...) المودعه لدي شركتنا للمشاركه العقاريه في (...) و(...). ه. وحيث ان كلا الطرفين يستند علي هذا المحرر مثبتا فيه قوله، وبعد الاطلاع عليه فان الدايره تاخذ بصريح اللفظ الوارد في الاقرار بشغل ذمه المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٥٢,٩١٢) ثلاث ميه واثنان وخمسون الف وتسع ميه واثنا عشر ريال لصالح المدعي، والذي ذكر فيه المدعي عليه صراحه انه موضوع لديه مرابحه، وهذا النص الصريح لا ينقض الا بنص مساوي له في البيان، وهذا ما تخلفت عنه الفاظ المحرر الوارده في بقيته، اذ ان ما يستند عليه وكيل المدعي عليه بما ورد في المحرر من قوله (باسم (...)) ليس صريحا فيما ذكر بل هي عباره محتمله لعده معاني وليس معني دون اخر بمرجح لها ولذا فان استناد وكيل المدعي عليه علي هذه العباره واعتبارها اثبات في عدم صفه المدعي في هذه الدعوي محل نظر، وكذلك ما ورد في المحرر من قوله (مودع لدي شركتنا) وهذا النص ان حمل علي ظاهره فمدلوله ان المدعي عليه اودع الاموال المستلمه من المدعي لدي شركته ولا دلاله فيها علي ان شركته طرف في الشراكه او ان دور المدعي عليه هو الوساطه، ولذا فان سلوك المدعي عليه باستلام الاموال بنفسه ومن ثم تعهده بسدادها لقرينه علي انه طرف في الشراكه، اضافه الي ذلك فكون ورقه الاقرار هي بحوزه المدعي اضافه الي وجود ايصال صرف الشيكات والموضح فيها انها مودعه في حساب المدعي عليه قرينه علي صحه دعوي المدعي، وفيما يخص سندات القبض المقدمه من وكيل المدعي عليه، فلا بينه فيها موصله ولا دلاله فيها علي تعلقها بالمدعي، ولذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مطالبه المدعي بمبلغ قدره (٣٥٢,٩١٢) ثلاث ميه واثنان وخمسون الف وتسع ميه واثنا عشر ريال، وفيما يخص مطالبه المدعي للمبلغ المتبقي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، فانه لا بينه لديه علي خروج المال من حسابه لصالح المدعي عليه، وامام انكار وكيل المدعي عليه لاستلام موكله لهذا المبلغ، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، واستنادا للماده (١/ ٩٦) و(١/ ٩٧) من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه لهذا المبلغ من المدعي وعدم استحقاقه له، وبما ان المدعي عليه رفض اداء اليمين وطلب موكله ردها علي (...)، وبما ان المدعي عليه نكل عن اداء اليمين، وبما ان القضاء بالنكول يعد من طرق القضاء المعتبره، قال ابن قدامه -رحمه الله-: (وان قال: ما اريد ان احلف، او سكت، فلم يذكر شييا نظرنا في المدعي؛ فان كان مالا او المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين علي المدعي، نص عليه احمد فقال: انا لا اري رد اليمين، ان حلف المدعي عليه، والا دفع اليه حقه) ا. ه. واستنادا للماده (٩٨) والماده (٣/ ١٠٣) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي وقدره (٥٠٢,٩١٢) خمس ميه واثنان الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، ولا يضير ذلك طلب وكيل المدعي عليه برد اليمين علي المدعو (...)، اذ ان ذلك لا يستقيم شرعا في ان توجه اليمين علي شخص مجهول ليس طرفا في النزاع، وفيما يخص مطالبه المدعي باتعاب التقاضي، وبما ان هذه دعوي تعويض، وتضمين المدعي عليه لهذه الاتعاب يستلزم منه تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، وبما ان الحق لم يكن ظاهرا وتوجهت فيها اليمين، كما ان وقوع الضرر غير ثابت، والاصل براءه ذمه المدعي عليه منه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، والحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠٢,٩١٢) خمس ميه واثنان الف وتسع ميه واثنا عشر ريال.
ثانيا: رفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠٢,٩١٢) خمس ميه واثنان الف وتسع ميه واثنا عشر ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١. اخطات المحكمه الابتداييه –مع الاحترام– في تكييف العلاقه القايمه بين المدعي والمدعي عليه، وتوضيح ذلك كما يلي: ا/ لقد اعتبرت المحكمه الابتداييه ان الاقرار الصادر من المدعي عليه هو اقرار بانشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ (٣٥٢.٩١٢ ريال)؛ في حين انه بالاطلاع علي الاقرار نجد ان نصه كما يلي: (نعم انا (...) انه في ذمتي للاخ (...) مبلغ ٣٥٢٩١٢ ريال علي ان المبلغ موضوع لدي مرابحه باسم (...) المودعه لدي شركتنا للمشاركه العقاريه في (...) و(...)). وهي بذلك تكون قد اخذت بجزء من الاقرار، وتركت الباقي؛ مخالفه بذلك لنص الماده (١٨/٢) من نظام الاثبات، التي قررت انه: (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه) ب/ لقد اثبت المدعي عليه بانه قام بتنفيذ ما اقر به؛ اذ انه اثبت انه قام بوضع مبلغ الاقرار ومبلغ اخر يصل الي (١٥٠.٠٠٠ ريال) تقريبا في شركه عقاريه باسم (...). الطلبات: نقض الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل (...) والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بالمنطقه الشرقيه برقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب بان الدايره مصدره الحكم حينما لم توافق علي رد اليمين علي المدعي بقولها: (اذ ان ذلك لا يستقيم شرعا في ان توجه اليمين علي شخص مجهول ليس طرفا في النزاع) حيث لا يفهم من ذلك ان الدايره لا تري مساله رد اليمين من الناحيه الفقهيه او النظاميه، وانما سبب رفض الدايره لرد اليمين علي المدعي لكون من طلب المدعي عليه رد اليمين عليه هو شخص اخر غير المدعي، اسمه/ (...) في حين ان اسم المدعي/ (...)، وهو ما عبرت عنه الدايره بالشخص المجهول الذي ليس طرفا في النزاع. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته هذه الدايره، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢/١/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٤ القاضي بما يلي اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠٢,٩١٢) خمسمايه واثنان الف وتسعمايه واثنا عشر ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.