tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام الغرف التجارية

mc_gov_sa · law · processed · 58 chunks

document_type=law entity=document_number:م/6 entity=legal_basis:royal_decree:6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجاريه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. الغرفه: الغرفه التجاريه. رييس الغرفه: رييس مجلس اداره الغرفه. العضو: عضو مجلس اداره الغرفه. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجاريه السعوديه. رييس اتحاد الغرف: رييس مجلس اداره اتحاد الغرف. الانشطه التجاريه: الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الانظمه ذات العلاقه. المشترك: كل من له اشتراك سار في الغرفه. الفصل الاول: التشكيل والمهمات الغرفه كيان غير ربحي، يستهدف تنميه شتي الانشطه التجاريه علي مستوي القطاعات، وتمثيلها لدي الوزارات والهييات والمؤسسات العامه، والعمل علي حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد. ۱- تنشا الغرفه -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقه اداريه غرفه واحده، ويحدد القرار مقر الغرفه ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناء علي معايير تصدر بقرار منه بناء علي اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقه علي انشاء اكثر من غرفه في المنطقه الاداريه الواحده. ۲- للغرفه ان تنشي -بناء علي قرار من مجلس ادارتها- فروعا لها في المحافظات التابعه اداريا لاماره المنطقه، او مكاتب فرعيه في المراكز الاداريه التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني. ۱- تتمتع الغرفه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزاره، ويمثلها رييس مجلس ادارتها امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشان. ۲- للغرفه حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال – بنفسها او بالمشاركه مع غيرها – في الانشطه التجاريه.، وقبول الهبات، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات في حدود مهماتها. ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها او بالمشاركه مع غيرها- في الانشطه التجاريه. تعمل الغرفه علي تنميه الانشطه التجاريه التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسايل والسبل الممكنه ووفقا للاجراءات النظاميه بالتنسيق مع الجهات المختصه، وتتولي علي الاخص المهمات الاتيه: ۱. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعني بتقويم اداء مختلف القطاعات التجاريه وتطويرها بما يتناسب مع الميزه النسبيه والتنافسيه للمنطقه التي تقع فيها الغرفه وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجيه مع الجامعات والمراكز البحثيه لتطوير القطاعات التجاريه. ۲. تزويد المشتركين بما يصدر من انظمه ولوايح وقرارات واحصاءات وتعليمات تتعلق بالانشطه الاقتصاديه، وتصنيفها ونشرها. ۳. تزويد الوزارات والهييات والمؤسسات العامه ذات العلاقه؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصله بالانشطه التجاريه، عند طلبها. ٤. اصدار الشهادات، والمحررات. ٥. التصديق علي صحه توقيعات المشتركين فيها. ٦. الاسهام في كل ما من شانه تطوير المنشات التي تزاول الانشطه التجاريه، بما في ذلك تقديم المشوره للمشتركين فيها في شان الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنميه الصادرات، وبخاصه المنشات الناشيه والصغيره والمتوسطه، بما يمكنها من تطوير ادايها، والتغلب علي ما قد يواجهها من صعوبات في الاداره والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسيه. ۷. توعيه المشتركين فيها، وحثهم علي الاستفاده من بيوت الخبره المحليه والاجنبيه، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الانتاجيه المشتركه للاسهام في اقتراح تحقيق اهداف التنميه والاستراتيجيات والخطط الوطنيه، والارشاد الي فرص الاستثمار الجديده. ۸. تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفه المكاني. ۹. اقامه المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنيه وادارتها، والاشتراك في المعارض والاسواق الموسميه، بعد التنسيق مع الوزاره واتحاد الغرف، واشعارها بالنتايج المترتبه علي ذلك. ۱۰. التقدم الي الجهات المختصه باراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالانشطه الاقتصاديه، مع اشعار الوزاره واتحاد الغرف بتلك الاراء والمقترحات والنتايج المترتبه عليها. ۱۱. تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شان احكام الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، وانعكاساتها علي تعزيز البييه الاستثماريه، وقياس اثرها الاقتصادي. ۱۲. حل المنازعات المتصله بالانشطه الاقتصاديه بالوسايل البديله لتسويه النزاعات ومن ذلك الصلح، او التحكيم -بعد الحصول علي الترخيص اللازم- اذا اتفق اطراف النزاع علي احالته اليها. ۱۳. اصدار المجلات والنشرات الدوريه والادله وغيرها من المطبوعات ذات العلاقه بالانشطه الاقتصاديه، ونشرها بجميع وسايل النشر بما فيها وسايل النشر الالكترونيه. ۱٤. اقامه منشات للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها وبما يضمن عدم منافسه منشات التدريب التي تعمل في نطاق الغرفه المكاني وذلك بعد الحصول علي موافقه الوزاره والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، واستيفاء المتطلبات النظاميه للترخيص. ۱٥. ارسال الوفود التجاريه الي خارج المملكه بعد الاتفاق مع الوزاره والجهات ذات العلاقه واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجاريه الاجنبيه، وتقديم تقرير الي كل من الوزاره والجهات ذات العلاقه واتحاد الغرف بالنتايج التي يتم التوصل اليها. ۱٦. العمل مع الجهات ذات العلاقه لتحقيق اهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحه لها. ۱۷. العمل مع الجهات ذات العلاقه لتطوير الفرص الاستثماريه في المملكه وتقديم الدعم اللازم لها وتوعيه قطاع الاعمال بها، وكذلك العمل مع تلك الجهات للاستفاده من الفرص الاستثماريه في خارج المملكه واقتراح الممكنات اللازمه لذلك. ۱۸. توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفه؛ لحثهم علي المشاركه في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقه، التي تقيمها الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، وتزويدهم بنتايجها وما تم فيها. ۱۹. تقديم تقرير سنوي عن اداء الغرفه الي اتحاد الغرف، وتزود الوزاره بنسخه منه. يجوز للغرفه التواصل مع الغرف الاخري، والوزارات والهييات والمؤسسات العامه؛ في كل ما تحتاج اليه من بيانات ومعلومات تتعلق باداء مهماتها. الفصل الثاني: الاجهزه الاداريه للغرفه تتكون الغرفه من الاجهزه الاتيه: ۱- الجمعيه العموميه. ۲- مجلس الاداره. ۳- الامانه العامه. اولا- الجمعيه العموميه تتكون الجمعيه العموميه للغرفه من جميع المشتركين فيها. تختص الجمعيه العموميه للغرفه بما ياتي: ۱- انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الاداره، ويجوز للوزير الموافقه علي انتخاب نصف اعضاء مجلس الاداره في حالات يقدرها. ۲- مناقشه التقرير السنوي عن نشاط الغرفه، ومركزها المالي، ومشروع الموازنه التقديريه، والحساب الختامي للسنه الماليه المنتهيه؛ واعتمادها، وتزويد الوزاره بنسخه منها. ۳- مناقشه مقترحات المشتركين ذات العلاقه بالغرفه. ٤- اعتماد لوايح الغرفه الداخليه، بما في ذلك اللوايح الاداريه والماليه، واللوايح الخاصه بالعاملين في الغرفه، ولايحه الحوكمه، ولوايح التدريب والابتعاث، وذلك بما يتفق والاحكام النظاميه ذات الصله. ۱- تجتمع الجمعيه العموميه للغرفه مره علي الاقل كل سنه خلال ال(تسعين) يوما التاليه لانتهاء السنه الماليه، وذلك بدعوه من رييس الغرفه. ۲- تجوز دعوه الجمعيه العموميه للغرفه للانعقاد بناء علي طلب من مجلس الاداره او من عدد لا يقل عن (٥%) من المشتركين في الغرفه يقدم الي رييس الغرفه، وعلي رييس الغرفه الدعوه الي عقد الاجتماع خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ۳- تحدد اللايحه اجراءات وشروط عقد الجمعيه العموميه للغرفه وممارسه اختصاصاتها. ٤- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. ثانيا- مجلس الاداره ۱- يشكل مجلس اداره الغرفه كل (اربع) سنوات من عدد من الاعضاء يحدد بقرار من الوزير، علي الا يزيد عددهم علي (ثمانيه عشر) عضوا. ۲- يجوز للوزير في حال انتهاء دوره مجلس الاداره دون اجراء الانتخابات او استكمالها وتعيين مجلس اداره جديد، اصدار قرار بالتمديد لاعضاء مجلس الاداره المنتهيه دورته لفتره (مايه وثمانين) يوما قابله للتمديد لفتره مماثله مره واحده. ۳- يعين الوزير ثلث اعضاء مجلس اداره الغرفه، ما لم يحدد نسبه اقل بحسب ما تقضي به الفقره (۱) من الماده (التاسعه) من النظام. ۱- تحدد اللايحه اجراءات وضوابط الترشح والانتخاب بما في ذلك السماح بالترشح والتصويت لمجموعه من المترشحين، واجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الاشراف علي الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارا باعتماد نتيجه الانتخابات. ۲- لا يجوز انتخاب اكثر من عضو في مجلس اداره الغرفه من منشاه تجاريه واحده. ۳- لا يستحق عضو مجلس اداره الغرفه اي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الاداره او حضور اجتماعاته او لجانه، ولا يجوز ان يصرف له بدل انتقال او سفر. ٤- لا يجوز ان يترشح العضو لاكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضويه في مجلس الاداره دوره كامله اذا زادت مدتها علي سنتين. ۱- اذا لم يترشح لانتخابات عضويه مجلس اداره الغرفه اكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف اجراءات الانتخابات ويعد جميع المترشحين فايزين بالتزكيه. ۲- اذا كان عدد الفايزين بالتزكيه اقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفه الذين تتوافر فيهم الشروط المحدده في الماده (السادسه عشره) من النظام. يعقد مجلس اداره الغرفه اول اجتماع له خلال المده التي تحددها اللايحه لاختيار رييس المجلس ونايبيه الاول والثاني من بين اعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم علي حده، ويقع الاختيار علي الحاصل علي الاغلبيه المطلقه بالنسبه الي عدد اصوات اعضاء المجلس الحاضرين. فاذا لم تتحقق هذه الاغلبيه، يعاد التصويت مباشره، وعند التساوي -في حاله الاعاده- في عدد الاصوات تجري قرعه بينهم بحضور مندوب من الوزاره اذا رات الوزاره الحاجه الي ذلك. يقوم النايب الاول لرييس الغرفه مقام الرييس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه او فقده عضويه مجلس اداره الغرفه وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام، وفي حال غياب رييس الغرفه ونايبه الاول او فقدهما العضويه، يحل النايب الثاني محل رييس الغرفه. يشترط في العضو المعين او المترشح لمجلس اداره الغرفه ان تتوافر فيه الشروط الاتيه: ۱. ان تكون لديه خبره لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات اذا كان حاصلا علي شهاده البكالوريوس او ما يعادلها، وتحدد اللايحه ضوابط الخبره المطلوبه. ۲. ان يكون قيده في السجل التجاري ساريا علي الاقل للسنوات الثلاث الاخيره السابقه لترشحه او تعيينه، ومسددا مقابل اشتراكه السنوي فيها. ۳. الا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يرد اليه اعتباره. ٤. الا يكون عضوا في مجلس اداره غرفه اخري. ٥. الا يكون من بين المترشحين احد اقاربه، وتحدد اللايحه درجه القرابه، واليه تحديد الاولويه للمترشحين الاقارب. ٦. ان يقدم اقرارا بالالتزام باهداف العضويه ومقاصدها، والا يرتكب جرايم او مخالفات نظاميه تخل باهليته للعضويه، والا يغلب مصلحته الشخصيه علي المصلحه العامه، والا يثير مشكلات تؤدي الي تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الاداره. يفقد العضو عضويته في مجلس اداره الغرفه في الحالات الاتيه: ۱- الوفاه. ۲- الاستقاله، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فتره عضويته- عن حضور ثلاثه اجتماعات متتاليه لمجلس الاداره، او سته اجتماعات متفرقه، دون عذر يقبله رييس مجلس الاداره. ۳- العجز عن اداء مهمات العضويه. ٤- فقد اي شرط من شروط العضويه المحدده في الماده (السادسه عشره) من النظام. وفيما عدا الحاله المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده، يصدر الوزير قرارا مسببا بفقد العضويه. وفي جميع الاحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفه حكم الفقره (٦) من الماده (السادسه عشره) من النظام؛ الترشح لعضويه مجلس اداره اي غرفه لمده (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضويه. اذا خلا محل عضو منتخب في مجلس اداره الغرفه لاي من الاسباب المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحايز علي اكثر الاصوات من غير الفايزين، فان لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفه من تتوافر فيه الشروط المحدده في الماده (السادسه عشره) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتي تاريخ انتهاء دوره مجلس اداره الغرفه. واذا كان ذلك العضو احد الاعضاء المعينين من قبل الوزير، فيعين الوزير بديلا عنه. يختص مجلس اداره الغرفه بما ياتي: ۱. اقرار السياسات العامه للغرفه والخطط والبرامج والمشروعات اللازمه لاداء مهماتها. ۲. دراسه مشروعات لوايح الغرفه الداخليه، بما في ذلك اللوايح الاداريه والماليه، واللوايح الخاصه بالعاملين في الغرفه، ولايحه الحوكمه، ولوايح التدريب والابتعاث، وعرضها علي الجمعيه العموميه لاعتمادها. ۳. اصدار القرارات والتعليمات اللازمه لممارسه الغرفه مهماتها. ٤. القيام – نيابه عن الغرفه – بالبيع، والشراء، والتاجير، والاستيجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الافراغ، والرهن، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات، في حدود مهمات الغرفه. ٥. متابعه اداء الغرفه وتقاريرها ربع السنويه. ٦. مناقشه التقرير السنوي عن نشاط الغرفه، والحساب الختامي، ومشروع الموازنه التقديريه؛ للموافقه عليها، وعرضها علي الجمعيه العموميه للغرفه للاعتماد. ۷. تزويد الوزاره بنسخه من التقرير السنوي، ومشروع الموازنه التقديريه، والحساب الختامي. ۸. تعيين الامين العام للغرفه، وانهاء خدماته. ۹. تشكيل اللجان القطاعيه. ۱۰. تشكيل اللجان الداخليه وتفويضها بما يراه مناسبا. يختص رييس الغرفه بصفه خاصه بمتابعه مهمات الغرفه ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوه الي اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه ومجلس الاداره، ورياسه هذه الاجتماعات وادارتها. وتحدد اللايحه اختصاصات رييس الغرفه وصلاحياته. ۱- يجتمع مجلس اداره الغرفه في مقرها مره كل (ستين) يوما علي الاقل بدعوه من رييسه، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول اعمال الاجتماع. ۲- لرييس الغرفه دعوه مجلس الاداره الي عقد اجتماع طاري متي راي ضروره ذلك، وعليه توجيه الدعوه اذا طلب منه ذلك -كتابه- ثلث اعضاء المجلس، علي ان يوجه الدعوه في هذه الحاله خلال ال (خمسه عشر) يوما التاليه لتلقي الطلب، والا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقا للاجراءات التي تنص عليها اللايحه. تكون اجتماعات مجلس اداره الغرفه صحيحه بحضور اكثر من نصف عدد اعضايه، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع – بقرار من رييس الغرفه او احد نايبيه بحسب الحال - لمده لا تقل عن (خمسه) ايام ولا تزيد علي (عشره) ايام، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن ثلث الاعضاء، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمره الثانيه، يؤجل الاجتماع – بحسب الاجراء المشار اليه بالنسبه للتاجيل الاول - لمده لا تقل عن (خمسه) ايام ولا تزيد علي (عشره) ايام، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا بمن حضر، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزاره، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع؛ يضمن مندوب الوزاره ذلك في تقريره، وتتخذ الوزاره ما تراه مناسبا. ۱- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس اداره الغرفه سريه. ۲- تصدر قرارات مجلس اداره الغرفه باغلبيه عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ۳- مع مراعاه الماده (الرابعه عشره) من النظام، يجري التصويت علي القرارات بطريقه الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. ٤- لمجلس الاداره ان يدعو الي حضور اجتماعاته من يري ضروره حضوره دون ان يكون له الحق في التصويت علي قرارات المجلس. ٥- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه، او اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الاجماع عليها؛ وتحدد اللايحه ضوابط ذلك. اذا كان لرييس الغرفه او احد نايبيه او احد اعضاء المجلس او الامين العام للغرفه مصلحه مباشره او غير مباشره في العقود او الاتفاقيات التي تبرمها الغرفه، فيتعين عليه ابلاغ مجلس الاداره بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شان اي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، او التصويت عليه. ۱. يكون رييس الغرفه والاعضاء مسؤولين امام الجمعيه العموميه للغرفه عن اساءه استعمال اموال الغرفه او تبديدها وعن اي مخالفه اخري لاحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسؤوليه في هذا بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفه. ۲. يكون الامين العام للغرفه مسؤولا امام مجلس اداره الغرفه عن اساءه استعمال اصول واموال الغرفه او تبديدها وعن اي مخالفه اخري لاحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسؤوليه في هذا الشان بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفه. يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس اداره الغرفه في الحالتين الاتيتين: ۱- اذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحدده له بموجب احكام النظام. ۲- اذا وقع خلاف بين اعضاء المجلس ادي الي تعطيل اعمال الغرفه وعجزها عن اداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديا بوساطه لجنه يكونها مجلس اداره اتحاد الغرف. وفي جميع الاحوال، يجب ان يتضمن قرار الحل دعوه الجمعيه العموميه للغرفه الي اجراء انتخابات مبكره لمجلس اداره جديد خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما، علي ان يعين الوزير مجلسا مؤقتا من المشتركين في الغرفه يتولي تصريف مهمات مجلس الاداره الي حين انتخاب المجلس الجديد. ۱. يعين مجلس اداره الغرفه امينا عاما للغرفه من ذوي الخبره والكفايه والتاهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير اعمالها الاداريه والماليه، وله حق حضور اجتماعات مجلس الاداره عدا الاجتماعات المغلقه دون ان يكون له حق التصويت. وتحدد اللايحه معايير الخبره والكفايه والتاهيل العلمي المطلوب توافرها في الامين العام للغرفه. ۲. لمجلس اداره الغرفه عقد اجتماعات مغلقه؛ لمناقشه اداء الامين العام للغرفه. ۳. في جميع الاحوال، ودون اخلال بما تقضي به احكام نظام العمل؛ يجب الا تتجاوز مده عقد الامين العام للغرفه عند تعيينه مده دوره المجلس التي عين خلالها باكثر من سنه واحده، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنه واحده من مده دوره المجلس الجديد. يعمل الامين العام للغرفه علي تحقيق اهدافها، وله بوجه خاص ما ياتي: ۱- الاشراف علي الاعمال التنفيذيه في الغرفه ومتابعتها. ۲- تنفيذ قرارات مجلس اداره الغرفه. ۳- اعداد مشروعات لوايح الغرفه الداخليه، وعرضها علي مجلس اداره الغرفه لدراستها ومن ثم رفعها الي الجمعيه العموميه للغرفه لاعتمادها. ٤- اعداد مشروع الموازنه التقديريه، وعرضه علي مجلس اداره الغرفه قبل بدايه السنه الماليه ب(ستين) يوما علي الاقل. ٥- اعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما الي مجلس اداره الغرفه خلال (ستين) يوما من بدايه السنه الماليه الجديده. ٦- اعداد سياسات الغرفه العامه، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمه لاداء مهماتها. ۷- اتخاذ الترتيبات اللازمه لعقد الجمعيه العموميه للغرفه واجتماعات مجلس ادارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات. ۸- اعداد تقرير ربع سنوي عن اداء الغرفه يبين مؤشرات الاداء وقياسها، وتقديمه الي مجلس اداره الغرفه. ۹- تعيين العاملين في الغرفه، مراعيا ما تقضي به لايحه الحوكمه في شان تعيين الاقارب. ۱۰- ترشيح نواب الامين العام للغرفه الي مجلس اداره الغرفه لتعيينهم. ۱۱- توجيه العاملين في امانه الغرفه ومتابعه ادايهم، والعمل علي رفع كفايتهم الانتاجيه. الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفه ۱- يتعين علي كل منشاه مقيده في السجل التجاري الاشتراك في الغرفه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للمنشاه او احد فروعها، واذا كان للمنشاه اكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفه فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشاه، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه. ۲- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصه- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاما وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفه، دون ان يكون لهم الحق في التصويت او الترشح او الانتخاب. تحدد اللايحه فيات المشتركين في الغرفه، والمقابل المالي لاشتراك كل فيه، ويبدا استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفه بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري. ۱- دون الاخلال بما جاء في الماده (التاسعه والعشرون) من النظام، لا يجوز للغرفه تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب ايقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي. ۲- يلتزم المشترك الذي لم يمض علي اشتراكه (ثلاث) سنوات، بان يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفه تقديمها اليه. ۳- تحدد اللايحه الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفه اصدارها او التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك. يكون اشتراك المشترك في الغرفه ملغيا في اي من الحالتين الاتيتين: ۱- شطب سجله التجاري. ۲- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاوله النشاط او الغايه، وذلك بالنسبه الي النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري. وفي جميع الاحوال، لا يحق للمشترك الذي اصبح اشتراكه ملغيا بسبب اي من الحالتين المشار اليهما في الفقرتين (۱) و(۲) من هذه الماده، استرداد المقابل المالي لاشتراك المده الباقيه. الفصل الرابع: الشؤون الماليه تتكون موارد الغرفه الماليه مما ياتي: ۱- المقابل المالي للاشتراكات. ۲- المقابل المالي لاصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. ۳- عوايد استثمار الاصول التي تملكها الغرفه، واموالها. ٤- التبرعات، والهبات، والاعانات، التي يقبلها مجلس الاداره. ٥- المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. ٦- المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. ۷- المقابل المالي لاي خدمه اخري تقدمها الغرفه للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس اداره الغرفه. السنه الماليه للغرفه هي السنه الماليه للدوله. في حال تاخر اصدار الموازنه التقديريه للغرفه، يعمل بتقديرات الميزانيه السابقه الي ان توافق الجمعيه العموميه للغرفه علي مشروع الموازنه التقديريه الجديده خلال (تسعين) يوما من بدايه السنه الماليه، وفي هذه الحاله يتعين -استثناء- اعتمادها من الوزير. واذا انقضت مده ال(تسعين) يوما المشار اليها دون عرض الموازنه التقديريه علي الجمعيه العموميه للغرفه، او عرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزاره ان تتخذ ما تراه. ۱- لا يجوز صرف اي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانيه الغرفه او يزيد علي الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب الي اخر في الميزانيه، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، الا بموافقه مجلس اداره الغرفه. ۲- يقع باطلا كل قرار او تصرف يخالف حكم الفقره (۱) من هذه الماده، ويكون كل من صدر عنه او شارك في اصداره مسؤولا-بقدر مخالفته- عن رد الاموال التي صرفت دون موافقه مجلس اداره الغرفه او صرفت في غير الغرض الذي خصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبه بها. يكون للغرفه مراجع حسابات (او اكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه، تختاره الجمعيه العموميه للغرفه سنويا من بين ثلاثه علي الاقل يرشحهم مجلس ادارتها، وتعتمد الجمعيه العموميه اتعابه، ولها اعاده تعيينه لمده او مدد لا تزيد في مجموعها علي اربع سنوات متتاليه. وعلي مراجع الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العموميه للغرفه تقريرا سنويا يتضمن ما توصل اليه وفقا لمعايير المراجعه المحاسبيه المعتمده في المملكه، مع ارسال نسخه منه الي الوزاره. تنشر ميزانيه الغرفه والقوايم الماليه وحسابها الختامي وفقا لما تحدده اللايحه. الفصل الخامس: تقييم الاداء ۱- يعد اتحاد الغرف معايير لتقويم اداء الغرف تعتمدها الوزاره. ۲- تجري كل غرفه تقويما ذاتيا سنويا لادايها وفقا لمعايير التقويم المعتمده، وتنظم اللايحه اليه تقويم اداء الغرفه وتدقيقه من جهات استشاريه، وتنشر نتايج التقويم وفق ما تحدده اللايحه. ۳- يستطلع اتحاد الغرف -دوريا- اراء المشتركين في تقويم الغرفه التي ينتسبون اليها، ويعلن النتايج علي موقعه الالكتروني بعد اعتمادها من الوزاره. ٤- في حال انخفاض درجه نتايج تقويم الغرفه المشار اليه في الفقره (۲) من هذه الماده عن الحد الذي تضعه اللايحه، فللوزير منح مجلس اداره الغرفه مهله لا تتجاوز سنه لمعالجه الوضع وتحسين تقويم الغرفه، وفي حال استمرار انخفاض درجه التقويم عن الحد الادني الذي تحدده اللايحه بعد انتهاء المهله، فللوزير اعاده تشكيل مجلس اداره الغرفه ومنحه مهله لا تتجاوز سنه لمعالجه الوضع وتحسين اداء الغرفه. الفصل الاول: التشكيل والمهمات اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف الي رعايه المصالح المشتركه للغرف، وتمثيل مختلف الانشطه التجاريه علي المستوي الوطني داخل المملكه وخارجها، والعمل علي حمايتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنيه، وهو المرجع الرييس للغرف في المملكه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض. ۱- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويعمل تحت اشراف الوزاره، ويمثله رييس مجلس ادارته امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشان. ۲- ۲. لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال – بنفسه او بالمشاركه مع غيره – في الانشطه التجاريه. يتولي اتحاد الغرف المهمات الاتيه: ۱- تمثيل الغرف التجاريه في شتي الانشطه التجاريه علي المستوي الوطني داخل المملكه وخارجها. ۲- العنايه بالمصالح المشتركه للغرف، وتطوير امكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الانشطه التجاريه في المملكه. ۳- العمل علي تعزيز التعاون بين الغرف التجاريه، وبينها وبين الوزارات والهييات والمؤسسات العامه والجهات الاخري ذات العلاقه. ٤- تعزيز اسهام قطاع الانشطه التجاريه في برامج التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه الوطنيه، والعمل علي زياده الناتج المحلي الاجمالي. ٥- رصد المتغيرات الاقتصاديه الداخليه والخارجيه ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها علي بييه الانشطه التجاريه في المملكه. ٦- اعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعني بتقويم اداء قطاع الانشطه التجاريه وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات علي المستوي الوطني. ۷- اصدار المجلات والنشرات الدوريه والادله وغيرها من المطبوعات التجاريه، ونشرها، وفقا للاجراءات النظاميه. ۸- تزويد الغرف بما يصدر من انظمه ولوايح وقرارات واحصاءات وتعليمات متعلقه بالانشطه التجاريه، وتصنيفها، ونشرها، وابلاغها للجهات ذات العلاقه داخليا وخارجيا. ۹- تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البعد الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ۱۰- تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنيه، والاشتراك في المعارض الدوليه؛ بعد التنسيق مع الوزاره في هذا الشان. ۱۱- ارسال الوفود التجاريه الوطنيه الي خارج المملكه، واستقبال الوفود التجاريه الاجنبيه، بعد التنسيق مع الوزاره والجهات ذات العلاقه واشعارها بالنتايج المترتبه علي تلك الزيارات. ۱۲- تشكيل اللجان الوطنيه. ۱۳- تقديم المشوره الفنيه والاداريه للغرف، واعداد مشروعات اللوايح الداخليه النموذجيه (الاسترشاديه) لها، بما فيها اللوايح الاداريه والماليه، واللوايح الخاصه بعامليها، ولوايح التدريب والابتعاث. ۱٤- دراسه الانظمه واللوايح التنظيميه والقرارات ذات الصله بمختلف الانشطه التجاريه؛ واقتراح الراي في شانها. والمشاركه مع الجهات المعنيه -في حال موافقه هذه الجهات- في دراسه مشروعات الانظمه، واللوايح، والخطط، والسياسات ذات العلاقه بالانشطه التجاريه، وابداء الراي في شانها بالتنسيق مع الغرف. ۱٥- الاسهام في تاهيل القوي الوطنيه، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنيه، والعمل علي دعم القدرات والامكانات الماديه والبشريه ذات العلاقه بالانشطه التجاريه. ۱٦- ابراز الفرص الواعده والاوعيه الاستثماريه المتاحه، والاسهام في تطوير بييه الاعمال والعمل مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك الجهات الحكوميه التي تراس الجانب السعودي في اللجان المشتركه والمجالس التنسيقيه في مجال تكوين الشراكات الاستثماريه في الداخل والخارج، وبما يساهم في توسع الشركات الوطنيه في الاسواق الخارجيه وجذب الاستثمارات الاجنبيه للمملكه ونقل التقنيه والمعرفه ورفع تنافسيه قطاع الاعمال السعودي. ۱۷- تعزيز وتنميه دور المنشات العايليه في تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، وتطوير قدراتها التنافسيه في الاسواق الدوليه. ۱۸- التقدم الي الجهات المختصه باراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالانشطه الاقتصاديه، مع اشعار الوزاره بتلك الاراء والمقترحات والنتايج المترتبه عليها. ۱۹- اعداد اللايحه الخاصه بمجالس الاعمال السعوديه الاجنبيه المشتركه؛ لخدمه الانشطه الاقتصاديه المختلفه وتنميتها علي المستوي الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنيه، وعرضها علي الوزير لاعتمادها. ۲۰- اقتراح اسماء اعضاء الجانب السعودي في مجالس الاعمال السعوديه الاجنبيه المشتركه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه، وعرضها علي الوزير لاعتمادها. ۲۱- تزويد الوزارات والهييات والمؤسسات العامه بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثماريه الواعده؛ ذات الصله بالانشطه الاقتصاديه ونشرها. ۲۲- العمل علي حل الخلافات التي تنشا بين الغرف، والخلافات التي تنشا بين اعضاء مجلس اداره الغرفه الواحده. الفصل الثاني: الاجهزه الاداريه تتكون اجهزه اتحاد الغرف الاداريه مما ياتي: ۱- الجمعيه العموميه. ۲- مجلس الاداره. ۳- الامانه العامه. اولا- الجمعيه العموميه تتكون الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفه في الجمعيه العموميه من بين اعضاء مجلس اداره الغرفه عدا رييسها، ويكون تمثيل كل غرفه في الجمعيه العموميه بحسب عدد المشتركين فيها وفقا لما تبينه اللايحه، وبحد ادني عضو واحد من كل غرفه. تختص الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف بما ياتي: ۱- متابعه اعمال مجلس اداره الاتحاد. ۲- مناقشه الموضوعات المتعلقه بالاتحاد التي يقدمها اليها اي من اعضايها. ۳- مناقشه التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنه الماليه المنتهيه، ومشروع الموازنه التقديريه، واعتمادها، وتزويد الوزاره بنسخ منها. ٤- اعتماد مشروعات لوايح الاتحاد الداخليه، بما فيها اللوايح الاداريه والماليه، واللايحه الخاصه بالعاملين في الاتحاد، ولايحه الحوكمه، ولايحه التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والاحكام النظاميه ذات الصله. ٥- الموافقه علي تعيين مراجع (او مراجعي) الحسابات. ۱- تجتمع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف في مقره الرييس مره علي الاقل كل سنه خلال ال(تسعين) يوما التاليه لانتهاء السنه الماليه، وذلك بدعوه من رييس اتحاد الغرف. ۲- تجوز دعوه الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف الي الانعقاد؛ بناء علي طلب يقدم من مجلس ادارته او من عدد لا يقل عن (۲۰%) من اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد الي رييس اتحاد الغرف، وعلي الرييس الدعوه الي عقد الاجتماع خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ۳- تحدد اللايحه اجراءات وشروط عقد الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف وممارسه اختصاصاتها. ٤- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. ثانيا- مجلس الاداره يتكون مجلس اداره اتحاد الغرف من رؤساء الغرف. ۱- يعقد مجلس اداره اتحاد الغرف اول اجتماع له خلال المده التي تحددها اللايحه لاختيار رييس المجلس ونايبيه الاول والثاني من بين اعضايه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل علي حده، ويقع الاختيار علي الحاصل علي الاغلبيه المطلقه بالنسبه الي عدد اصوات اعضاء المجلس الحاضرين. فاذا لم تتحقق هذه الاغلبيه، يعاد التصويت مباشره، وعند التساوي -في حاله الاعاده- في عدد الاصوات تجري قرعه بحضور مندوب من الوزاره اذا رات الوزاره الحاجه الي ذلك. ۲- يصدر بتعيين رييس اتحاد الغرف ونايبيه قرار من الوزير، وتكون مده (دوره) رييس الاتحاد ونايبيه (ثلاث) سنوات. ۳- لا يجوز لرييس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرياسه الاتحاد لدوره تاليه للدوره التي راسه فيها، ما لم يكن قد امضي مده تقل عن سنه في رياسته، فيجوز له اعاده ترشيح نفسه لرياسه الاتحاد. ٤- يتولي النايب الاول لرييس اتحاد الغرف مهمات الرييس في حال غيابه او عجزه عن ادايها، وله ممارسه جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولي النايب الثاني هذه المهمات. ٥- دون الاخلال بما ورد في الفقره (٤) من هذه الماده، يجوز في حال تعذر حضور رييس اي غرفه انابه احد نايبيه. يختص مجلس اداره اتحاد الغرف بما ياتي: ۱. وضع السياسات العامه والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. ۲. اصدار القرارات والتعليمات اللازمه لاداء الاتحاد لمهماته. ۳. مناقشه الموضوعات المتعلقه بالاتحاد، التي يقدمها اليه اي من اعضايه، او الامين العام لاتحاد الغرف بعد موافقه رييس اتحاد الغرف. ٤. القيام -نيابه عن الاتحاد-بالبيع، والشراء، والتاجير، والاستيجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الافراغ، والرهن، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد. ٥. العمل علي حل الخلافات التي تنشا بين الغرف، بطريقه وديه. وتحدد اللايحه اليه ذلك. ٦. العمل علي حل الخلافات التي تنشا بين اعضاء مجلس اداره الغرفه الواحده، والرفع بما ينتهي اليه الي الوزير، وتحدد اللايحه اليه ذلك. ۷. متابعه اداء الاتحاد وتقاريره ربع السنويه. ۸. مناقشه التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنه الماليه المنتهيه، ومشروع الموازنه التقديريه؛ للموافقه عليها، واحالتها الي الجمعيه العموميه للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزاره بنسخ منها. ۹. متابعه مؤشرات تقويم اداء الغرف. ۱۰. تشكيل لجنه او اكثر من بين اعضايه وتفويضها بما يراه من صلاحيات. يختص رييس اتحاد الغرف بصفه خاصه بمتابعه الامور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوه الي اجتماعات الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف ومجلس الاداره، ورياسه هذه الاجتماعات، وادارتها، وتحدد اللايحه صلاحيات رييس الاتحاد واختصاصاته. ۱- يجتمع مجلس اداره اتحاد الغرف مره كل (تسعين) يوما علي الاقل بدعوه من رييسه، او بطلب مكتوب من ثلث اعضايه علي الاقل، وعلي رييس اتحاد الغرف في هذه الحاله توجيه الدعوه الي الاجتماع خلال ال(خمسه عشر) يوما التاليه لتلقيه الطلب. ۲- لا تكون اجتماعات مجلس اداره اتحاد الغرف صحيحه الا بحضور اكثر من نصف اعضايه، علي ان يكون من بينهم رييس اتحاد الغرف او احد نايبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما ولا تتجاوز (ثلاثين) يوما؛ وفي هذه الحاله لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلث الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او احد نايبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمره الثانيه يؤجل عقد الاجتماع لمده (خمسه عشر) يوما اخري، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بمن حضر، علي ان يكون من بينهم الرييس او احد نايبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزاره. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزاره ما تراه مناسبا. ۳- تصدر قرارات مجلس اداره اتحاد الغرف باغلبيه عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ويجوز لمجلس الاداره في الحالات الطاريه اتخاذ قراره بالتمرير في حال الاجماع. ٤- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. ثالثا- الامانه العامه ۱. يعين مجلس اداره اتحاد الغرف امينا عاما له من ذوي الخبره والكفايه والتاهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس عدا الاجتماعات المغلقه دون ان يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللايحه معايير الخبره والكفايه والتاهيل العلمي المطلوب توافرها في الامين العام لاتحاد الغرف. ۲. لمجلس اداره اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقه؛ لمناقشه اداء الامين العام لاتحاد الغرف. يختص امين عام اتحاد الغرف بما ياتي: ۱- الاشراف علي اعمال الامانه العامه التنفيذيه ومتابعتها. ۲- تنفيذ قرارات مجلس اداره الاتحاد. ۳- اعداد مشروعات لوايح الاتحاد الداخليه، وعرضها علي مجلس الاداره لرفعها الي الجمعيه العموميه للاتحاد لاعتمادها. ٤- اعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه الي مجلس اداره الاتحاد خلال ال(ستين) يوما الاولي من السنه الماليه الجديده. ٥- اعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنه اتحاد الغرف التقديريه، وعرضهما علي مجلس اداره الاتحاد قبل نهايه السنه الماليه ب(ستين) يوما علي الاقل. ٦- اعداد الترتيبات اللازمه لانعقاد مجلس اداره الاتحاد، والجمعيه العموميه للاتحاد. ۷- اعداد تقرير شهري يقدم الي مجلس الاداره، يبين مؤشرات الاداء وقياسها. ۸- تعيين العاملين في امانه الاتحاد العامه، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الاداره بناء علي ترشيح من الامين العام. ۹- توجيه العاملين في الامانه العامه لاتحاد الغرف ومتابعه ادايهم، والعمل علي رفع كفايتهم الانتاجيه. ۱۰- اعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه الي مجلس الاداره لاعتماده. الفصل الثالث: الشؤون الماليه تتكون موارد اتحاد الغرف الماليه مما ياتي: ۱- نسبه ميويه من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللايحه هذه النسبه. ۲- عوايد استثمار اصول الاتحاد وامواله. ۳- التبرعات، والهبات، والاعانات؛ التي يقبلها مجلس اداره الاتحاد. ٤- المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب. ٥- نسبه ميويه من المقابل المالي لما تصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللايحه هذه النسبه. ٦- المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الانشطه والفعاليات التي ينفذها، او نسبه منه فيما يتعلق بما ينفذ بالاشتراك مع الغرفه، وذلك بحسب ما تحدده اللايحه. يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (او اكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه، تختاره الجمعيه العموميه سنويا من بين ثلاثه علي الاقل يرشحهم مجلس اداره الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقه الجمعيه- اعاده تعيين المراجع علي الا تتجاوز مده عمله (اربع) سنوات متتاليه. وعلي المراجع تقديم تقرير سنوي الي الجمعيه العموميه يتضمن ما توصل اليه وفقا لمعايير المراجعه المحاسبيه المعتمده في المملكه، وتقديم نسخه منه الي الوزاره. تنشر ميزانيه اتحاد الغرف وقوايمه الماليه وحسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللايحه. يشكل مجلس اداره اتحاد الغرف لجانا علي المستوي الوطني من بين المشتركين في الغرف او من غيرهم؛ لخدمه الانشطه التجاريه المتنوعه وتنميتها، وتكون مرتبطه به، وتسمي اللجان الوطنيه. يشكل مجلس اداره الغرفه لجانا للانشطه الاقتصاديه علي مستوي الغرفه -وفقا للتصنيف المعتمد من الهييه العامه للاحصاء- وتحدد صلاحياتها، وينتخب اعضاؤها من المشتركين فيها او من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبره -كل في نطاق اختصاصه- لرعايه مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطه بها، وتسمي اللجان القطاعيه. تصدر بقرار من الوزير لايحه منظمه لعمل اللجان الوطنيه واللجان القطاعيه؛ تشتمل علي معايير تكوين اللجان الوطنيه واللجان القطاعيه، وكيفيه انشايها وشروطه، وكيفيه اختيار اعضايها، وقواعد عملها، وذلك بناء علي اقتراح من مجلس اداره اتحاد الغرف. احكام ختاميه تسري الاحكام الوارده في النظام المتعلقه بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- علي الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعه الاتحاد ومهماته. يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يجوز للوزير -في حالات يراها- ان يعين لدي الغرفه او اتحاد الغرف مندوبا تكون مهمته متابعه تنفيذ الانظمه والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعيه العموميه، واجتماعات مجلس الاداره واللجان، والاطلاع علي المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات. يتولي الوزير او من يفوضه الاشراف علي تطبيق احكام النظام. يصدر الوزير اللايحه -بالتنسيق مع وزاره الاستثمار ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه ومجلس اداره الاتحاد- خلال (مايه وخمسين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يحل النظام محل نظام الغرف التجاريه الصناعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ۳۰/٤/۱٤۰۰ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي (مايه وثمانون) يوما من تاريخ نشره.