moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٨٧٨/٢/ق ١٤٣٦ه المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) ضد : (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،وبعد: فانه في يوم الاثنين ٢٦/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٧/٥/١٤٣٦ه، والتي ترافع فيها عن المدعي الاول وكيلاه (...) و (...) ، فيما ترافع كل من المدعي الثاني والمدعي عليه اصاله، ووكيل المدعي عليه(...) ، وكان المدعي الثاني قد حضر جلسه اليوم وطلب التدخل في الدعوي انضماميا الي جانب المدعي الاول، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعها المدعي الاول لدي هذه المحكمه في ٢٦/٥/١٤٣٦ه ذكر فيها وفي مرافعته انه سبق وان قام بالتوقيع علي عقد مشاركه مع المدعي عليه بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٣م للمشاركه في مصنع للخرسانه الجاهزه مقابل حصه من راس المال قدرها (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب شيكات محرره منه لصالح المدعي عليه، وقد نص العقد المشار اليه في البند الثامن علي ان :"يتم اصدار سجل تجاري باسم الشركاء لشركه ذات مسيوليه محدوده بالنشاط مع اثبات حصه كل شريك و استكمال بقيه الاجراءات النظاميه"، موضحا ان المدعي عليه امتنع عن تنفيذ العقد وعن سداد ما في ذمته، وطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه المشار اليه، والزام المدعي عليه باعاده راس ماله الذي دفعه وقدره (٢.٤٩٥.٠٠٠ ريال)، وكذلك الزامه بتعويضه عما لحقه من ضرر، اضافه الي اتعاب المحاماه . وتلخصت اجابه المدعي عليه بان ما ذكره المدعي الاول من مشاركته له بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) ؛ غير صحيح، وان الصحيح هو ان المدعيين الاول و الثاني شاركاه براس مال قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، قاما بدفع جزء منه، ومطلوب منهم استكمال حصتهم في راس مال الشراكه، موضحا انه قام بدفع مبالغ ماليه في راس مال الشراكه تتجاوز مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) تتمثل في قيمه تجهيزات ورواتب عمال و صيانه معدات الي جانب قيامه بتامين حصته العينيه في راس مال الشراكه بمعدات تقدر قيمتها بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب فواتير شراء موقعه من اطراف الشراكه، واوضح كذلك انه يوجد حساب مشترك بين الشركاء في بنك (...) اودعت فيه مبالغ تتعلق بالشراكه ويلزم الرجوع اليه لتحديد ما لكل طرف تجاه الاخر، واضاف انه بخصوص ما ذكره المدعي الاول من عدم التزامه بتنفيذ البند الثامن من عقد الشراكه المشار اليه؛ فذلك غير صحيح، حيث ان هذا التزام اطراف العقد جميعا، وقد قام بتنفيذ كافه التزاماته في العقد ولم يمتنع من توثيق عقد تاسيس الشراكه، واضاف ان المدعيين يريدان ان يتنصلا من التزاماتهما بسبب ان المشروع الذي تمت الشراكه لاجله (مشروع (...)) – والذي ابرم عقده فيما بين المدعي عليه وشركه (...) القابضه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٤ه لتوريد خرسانه تقدر قيمتها بمبلغ (١١٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال) والذي تم بدء العمل به وقام اثناء ادارته للشراكه ببيع خرسانه للمشروع بقيمه (٥٠٠.٠٠٠ ريال)-؛ قد توقف لاسباب لا علاقه له بها، مردفا ان المدعي الاول تضجر من تاخر استيناف العمل في المشروع ورغب الخروج من الشراكه دون الدخول في الخساير المترتبه علي اساس الشراكه فيما بين الاطراف في الغنم و الغرم، وليس لديه ما يمنع من خروج المدعيين بعد تصفيه الحسابات وتحديد الخساير وما يتحمله كل طرف منها او الاستمرار في الشراكه والزامهما باستكمال حصتهما في راس المال، وطلب ادخال الشريك الثالث (المدعي الثاني) طرفا في الدعوي، كما طلب رفض الدعوي، والزام المدعيين باستكمال سداد حصتهما من راس المال . فعقب المدعي الاول بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه من عدم التزامه بسداد مبلغ مشاركته في المشروع، حيث قام بسداد كامل حصته في عقد الشراكه ، بموجب الشيكات المرفق نسخها بملف القضيه والمحرره للمدعي عليه، اضافه الي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) تم ايداعها في حساب مشترك خاص بالشراكه التزاما منه بما تضمنته الفقره (١) من البند الثالث من عقد الشراكه المبديي من ان : " يقوم الطرف الثاني و الثالث بتقديم مبلغ و قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال).."، مؤكدا علي انه لا علاقه له بحصه الشريك الثالث (المدعي الثاني)، واضاف المدعي الاول ان ما ذكره المدعي عليه من التزامه بعقد الشراكه غير صحيح؛ اذ كان المدعي عليه قد تنصل من كافه البنود الوارده في عقد المشاركه، حيث اوردت الاتفاقيه ما نصه:" يتم توزيع ارباح الشراكه بنصف سنوي علي ان يتم ايداع (٣٠%) من الارباح لحساب ادخار خاص بالشركه وذلك لتوسعه راس المال ان لزم الامر"؛ فبالرغم من انقضاء ما يزيد علي الثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الشراكه وسداده لكامل حصته في الشراكه ؛ لم يتم توزيع ايه ارباح او تحديد اي خساير متعلقه بالشراكه، بل ان المدعي عليه يرفض رفضا مطلقا اطلاعه علي الكشوفات الماليه الخاصه بالشراكه وارباحها وخسايرها ، وكذلك اخل المدعي عليه بالعقد الذي تم ابرامه مع شركه (...) من اجل تزويدها بالخرسانه المنتجه من المصنع، فقد سبق وان قامت شركه (...) للتنميه و التطوير العمراني (المقاول الرييسي لمشروع (...)) بمخاطبه شركه (...) القابضه (المقاول من الباطن للمشروع) باستبعاد المصنع من مشروع توريد الخرسانه؛ نظرا لعدم التزام المدعي عليه بمنطوق العقد المبرم مع المالك، والذي يوجب عدم بيع اي خرسانه لاي طرف خارجي خلاف المالك؛ حيث تثبت هذه المخاطبات-والتي تمت بين الشركتين – عدم التزام المدعي عليه بما تضمنته العقود مما الحق به فايق الاضرار، واكد المدعي الاول علي ان المدعي عليه فشل في اداره المشروع وكان مسيولا مسيوليه كامله عن اداره مشروع الشراكه، وتشمل تلك المسيوليه النواحي الفنيه و الجوده والمواصفات المتعلقه بمشروع الشراكه وما يندرج تحتها من مهام ومسيوليات باعتباره المسؤول الاول و الاخير امام الشركاء عما اسند اليه من مهام ومسيوليات استنادا الي ما جاء في عقد الشراكه والذي نص علي ان :" يقوم الطرف الاول (المدعي عليه) اداره وتشغيل مصانع الخرسانه الجاهزه التي تندرج تحت هذه الشركه بمسيوليه كامله وتشمل جميع الامور الفنيه من حيث جوده و مواصفات المنتج.."، واضاف المدعي الاول ان ما اثاره المدعي عليه من عدم ممانعته من خروجه من الشراكه ولكن بعد تصفيه الحسابات و تحديد الخساير؛ غير وجيه، وقد يكون هذا الطلب وجيها اذا تطلب حال الشراكه اشتراك الشركاء في الربح و الخساره، باعتبار ان ما حدث كان دون تعد او تقصير او تفريط من المدعي عليه، موضحا انه قد ثبت تقصير المدعي عليه فيما اسند اليه من مهام، وبالتالي فانه يري عدم وجاهه طلب المدعي عليه؛ اذ من المعلوم ان يد المضارب يد امانه في حال ثبوت تقصيره وتعديه وتفريطه. فعقب المدعي عليه بان المدعي قام بتحرير الشيكات التي اشار اليها؛ عنه وعن الشريك الثالث (المدعي الثاني)، موضحا ان شيكا منها دفع لشراء مصنع الثلج، واخر دفع لشراء الميزان، واخر دفع لشراء سيارات، وبالتالي تكون تلك المبالغ قد دخلت ضمن اصول الشراكه، وعليه فان تصفيه الشراكه يجب ان تكون وفقا للقواعد النظاميه، واضاف المدعي عليه ان المدعيين مطلعان علي كافه تفاصيل الشراكه وكذلك الخساير التي تكبدتها بسبب توقف المشروع المشار اليه، مؤكدا علي ان تنصل المدعيين عن التزاماتهما كان بعد ان علما بتعثر المشروع، واوضح ان ما اشار اليه المدعي الاول من مخاطبات وما ذكره من ان سبب خساره المشروع هو عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مع الشركه؛ غير صحيح، والصحيح هو ان توقف المشروع كان بسبب خلافات بين المقاول الرييس ومقاول الباطن ، كما اضاف المدعي عليه بان ما ذكره المدعي الاول من حصول التعدي و التفريط منه في اداره الشراكه؛ غير صحيح، مؤكدا علي ان سبب الخساره هو توقف المشروع وفق ما سبق الاشاره اليه، وطلب – اضافه الي ما سبق له طلبه – اجراء المحاسبه بين الاطراف. فعقب المدعي الاول بمذكره قدمها في جلسه ١٨/٧/١٤٣٧ه بان مطالبه المدعي عليه بادخال الشريك الثالث(المدعي الثاني) في الدعوي مطالبه ليس لها ما يسندها في النظام؛ اذ اشترط نظام المرافعات لقبول طلب التدخل ان يكون للمدخل رابط بموضوع الدعوي و الطلبات الوارده في لايحه دعواها، وكان من المستساغ عقلا ونظاما ان يكون طلب ادخال الشريك الثالث مقبولا اذا ورد ضمن طلبات الدعوي تصفيه الشراكه ، وهذا ما يطلبه، واضاف المدعي الاول ان وقايع فشل المدعي عليه في اداره الشراكه ثابته؛ حيث تدل المكاتبات المتبادله بين شركه (...) و شركه (...) للتطوير العمراني علي فشل المدعي عليه في اداره الشراكه، وبالتالي فان محاولات المدعي عليه للتشكيل في صحه ما جاء في تلك المستندات محاولات ليس لها ما يسندها، واضاف ان ماذكره المدعي عليه من كون المبالغ المسدده من قبله تمثل حصته وحصه الشريك الثالث (المدعي الثاني)؛ غير صحيح؛ حيث تدل الشيكات بصوره واضحه علي انها تمثل حصته في الشراكه، ولم تشر من قريب او بعيد الي اي حصه للشريك الثالث ، واضاف المدعي الاول بمذكرته وطلب اودع المحكمه بتاريخ ٨/٦/١٤٣٧ه ان المدعي عليه قام بالتصرف في اموال الشراكه وذلك ببيعه لمصنع الثلج علي الرغم من ان ملكيته عايده للشراكه، مخالفا بذلك احكام عقد الشراكه الذي نص علي ان:" قرارات الشركه يتم اصدارها بالاجماع ولا يحق لاي شريك من الشركاء التصرف باصول الشركه الا بموافقه خطيه من جميع الشركاء"، وطلب بناء علي ذلك فرض حراسه قضاييه علي اموال الشراكه و الحجز التحفظي علي مصنع الثلج ومحاسبه المدعي عليه علي تبديده اموال الشراكه، وكان المدعي الاول قد ارفق بطلبه مستخرجا لاعلان في موقع الكتروني ذكر انه يثبت قيام المدعي عليه بالاعلان عن بيع مصنع الثلج. فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي الاول من قيامه ببيع موجودات الشراكه؛ غير صحيح، والاعلان المشار اليه لم يشتمل علي اسمه، كما ان رقم الاتصال الموجود في الاعلان لا يخصه، واضاف ان طلب الحراسه القضاييه يجب ان تتوفر له مسوغات لا تتوافر في طلب المدعي الاول؛ حيث انه قد توقف عن العمل بعقد الشراكه، وليس ثمه ارباح لاسباب خارجه عن ارادته؛ لما سبق ايراده من اسباب، واردف المدعي عليه بان الشراكه محل الدعوي لم تنشا تحت كيان قانوني مستقل يمكن اجراء الحراسه القضاييه عليه او تصفيته وفقا لنظام المحكمه التجاريه، كما ان المعدات والاليات لم تسجل تحت اسم كيان قانوني ولا تزال تحت اسمه واسم مؤسساته، واضاف انه كان قد قدم حصه عينيه عباره عن معدات و حصه نقديه كمصروفات تاسيسيه الي جانب تحمله رواتب العماله، كما انه لا ينكر قيام المدعي الاول بدفع حصه نقديه اودعت في الحساب المشترك فيما بين الشركاء وان صرفها كان بموافقه جميع الاطراف، وانه فيما يتعلق بطلب المدعي الاول محاسبته، فانه لا يمانع من ندب خبره محاسبيه يتم التوافق عليها لاجراء المحاسبه بين اطراف الدعوي للوقوف علي الارباح و الخساير بشان عقد الشراكه بين المدعي الاول و المدعي عليه و الشريك الثالث ( المدعي الثاني) علي ان يتحمل المدعي الاول نفقتها، كما اضاف المدعي عليه بانه فيما يتعلق بما ذكره المدعي الاول من فشله في اداره الشراكه؛ فهذا غير صحيح ، ولديه ما يثبت قيامه بواجباته تجاه الشراكه وانه لم يفرط في ادارتها، وان السبب الرييس في توقف الشراكه و الخساير هو الخلاف بين المقاول الرييس و مقاول الباطن لمشروع (...) وفق ما سبق الاشاره اليه. فعقب المدعي الاول بما يخرج بمجمله عما سبق ايراده، واضاف بانه فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه من انه ليس للشركه كيان قانوني حتي تفرض الحراسه عليه؛ فانه كيف يكون للشراكه اموال محدده و معينه لاجراء المحاسبه وفق المدعي عليه، ولا يمكن فرض الحراسه القضاييه عليها علي هذا الوجه, واكد علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ما ذكره من كونه لم يفرط في اداره الشراكه وذلك منذ اقامه الدعوي. وكانت الدايره بجلسه ٧/٢/١٤٣٨ه قد سالت وكيل المدعي عليه عن المصنع محل الدعوي هل لا زال بحوزه موكله؛ فذكر بان المصنع محل الدعوي لا زال بحوزه موكله بكافه اجزايه. كما ان الدايره واثر دراسه القضيه طلبت من وكيل المدعي عليه بجلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه تقديم بيان بكافه الاجراءات التي تمت علي الشراكه محل الدعوي متسلسله تاريخيا بما يثبتها من مستندات ، و كذلك بيان الوضع المالي الحالي للشراكه، وعن تفاصيل موجودات الشراكه حاليا ووضعها وتقدير قيمتها، كما طلبت منه تقديم ميزانيه للشراكه، وكذلك بينه موكله علي ما ذكره من كون المبلغ الذي دفعه المدعي وقدره (٢.٤٩٥.٠٠٠ ريال) قد دفعه المدعي عنه و عن الشريك الثالث (...) . وكان المدعي عليه قد قدم في جلسه ٢٩/٦/١٤٣٨ه مذكره ضمنها تفاصيل ما تم علي الشراكه من اجراءات وما يتعلق بتفاصيل موجوداتها وتقدير اقيامها، كما ضمنها بيان المصروفات و المبيعات، واوضح فيها ان بينته علي ما ذكره من كون المبلغ المدفوع من قبل المدعي الاول انما كان عنه وعن الشريك الثالث (المدعي الثاني) ؛ هي توقيع الاطراف الثلاثه علي عقد الشراكه، ووجود الحساب البنكي المشترك الذي سبق الاشاره اليه، واوضح ان لديه شهودا علي ذلك. فعقب المدعي الاول بما لم يخرج بمجمله عما سبق ايراده، واضاف بان المدعي عليه ضمن البيان التفصيلي الذي قدمه فيما يتعلق بموجودات الشراكه معدات مملوكه للغير وفق ما تثبته رخص سيرها، موضحا ان المدعي عليه لم يذكر مستند تقييمها، كما تضمن البيان تصرفه في اصول الشراكه دون الرجوع الي الشركاء. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي حضور الشريك الثالث (...) ، وبسؤاله عما لديه حيال الدعوي ذكر انه كان قد تم ابرام عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وكان عقدا مبدييا لم يستكمل وذلك لغرض عمل الشركه في المشروع محل الدعوي وقد قام المدعي الاول بسداد حصته من راس المال وقدرها (٢.٤٩٥.٠٠٠ ريال) في حين لم يقم هو بسداد اي جزء من حصته من راس المال، موضحا ان المدعي عليه لم يقم باداره الاعمال كما يجب وانما فرط و قصر مما تسبب بشكل مباشر في خساره المشروع و خساره مصنع الثلج وكل ذلك بسبب سوء ادارته وتفريطه ولم يقم باستكمال اجراءات تاسيس الشركه، وبناء عليه فانه يطلب التدخل في الدعوي انضماميا الي جانب المدعي الاول و الحكم بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي و اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد للاسباب المشار اليها ، و اضاف بان المدعي عليه لم يقم كذلك باستكمال الاعمال التي يستحق بموجبها ايه دفعات اضافيه منه او من المدعي الاول (الشريك الثاني)، وبسؤال وكيل المدعي الاول وطالب التداخل هل تم للشركه محل الدعوي اعمال ؟ فاجابا بان الشركه عملت وانها لم تنشا اساسا الا للمشروع محل الدعوي ولكن تفريط المدعي عليه و تقصيره وسوء ادارته هو ما تسبب في خساره المشروع وكذلك عدم استكمال اجراءات تاسيس الشركه ثم عقب المدعي عليه اصاله بان المدعي وطالب التدخل كانا مسؤولان عن الاداره كذلك ولم يكن مستقلا بالاداره ، فعقب طالب التدخل (...) بانه مما كان مشروطا بين الاطراف الا يتم استلام الاداره من قبله او من قبل المدعي الاول الا بعد استكمال اعمال محدده من ضمنها تسوير المصنع وكذلك بقيه الاعمال التي تضمنها ملحق العقد، فعقب المدعي عليه اصاله بان المدعي وطالب التداخل كانا قد قاما بتعيين موظفين اثنين مهندسين من الجنسيه (...) بمعرفتهما الشخصيه، فعقب طالب التداخل بان المهندسين المشار اليهما كان تعيينهما بمعرفه المدعي عليه وانهما بعد ذلك تم الاجتماع معهما وراوا انهما جيدان ولكن الذي اعاقهما من استكمال اعمالهما هو عدم قيام المدعي عليه باستكمال الاعمال المنوطه به. واثر اكتفاء الاطراف افهمتهم الدايره بجلسه اليوم انها ستحصر نظرها في الدعوي فيما يتعلق بطلبات المدعي و طالب التدخل الذي قررت الدايره قبول تدخله انضماميا الي جانب المدعي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الاول ابتداء الحكم بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي و المؤرخ ٢٨/٨/٢٠١٣م، والزام المدعي عليه باعاده راس ماله الذي دفعه وقدره (٢.٤٩٥.٠٠٠ ريال) ، وكذلك الزامه بتعويضه عما لحقه من ضرر، اضافه الي اتعاب المحاماه، وطلب المدعي الثاني كذلك الحكم بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي و اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ووفقا للفقره (ه) من الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه ووفقا لقرار مجلس الوزارء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه. ثم ان الحاصل ان الاطراف كانوا بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٣م قد ابرموا عقد الشراكه المبديي علي اقامه شركه للخرسانه للجاهزه براس مال (١٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) ، يوفي منها الشريك الاول (المدعي عليه) بحكم خبرته في اعمال الخرسانه الجاهزه بتامين معدات للمصنع بقيمه (٧.٥٠٠.٠٠٠ ريال)، فيما يقوم الشريكان الثاني و الثالث (المدعيان) بتقديم مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) نقدا تضمن العقد المشار اليه طريقه تقسيمه، كما تضمن العقد قيام الشريك الاول(المدعي عليه) باداره و تشغيل مصانع الخرسانه الجاهزه التي تندرج تحت الشراكه بمسؤوليه كامله تشمل جميع الامور الفنيه من حيث جوده ومواصفات المنتج وذلك حسب قايمه المعدات الموجوده بالفاتوره المشار اليها بالعقد، كما تضمن العقد انشاء حساب مشترك للشراكه ، وتضمن كذلك ان يتم اصدار سجل تجاري باسم الشركاء لشركه ذات مسؤوليه محدوده بالنشاط مع اثبات حصه كل شريك واستكمال بقيه اجراءات التسجيل، كما تضمن العقد ان الشريك الاول (المدعي عليه) يكون مالكا ل(٥٠%) من حصص الشركه، في حين يملك الشريكان الثاني و الثالث (المدعيان) ال(٥٠%) الاخري، كما تضمن العقد ما يتعلق باليه صرف الارباح، وقرارات الشركاء، وان اي التزامات ماليه تترتب علي الشركه بعد عقد الاتفاق يقوم بادايها الشركاء الثلاثه، ونص العقد كذلك علي ان جميع العقود المبرمه بعد هذه الاتفاقيه تخضع لها وخصوصا مشروع (...) والموقع مع شركه (...) القابضه لصالح شركه (...) للتنميه و التطوير العمراني. ولما كان المدعيان يؤسسان طلبهما فسخ عقد الشراكه المشار اليه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده ما كان قد دفعه له من راس مال الشراكه؛ علي جمله ما ذكروه من عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من استكمال اجراءات التاسيس و التسجيل وكذلك ما ذكروه مما يتعلق بالوفاء بحصته من راس المال اضافه الي ما ذكروه من اخلاله باداره الشراكه و تعديه وتفريطه، وبناء علي ما قررته الدايره من حصر نظرها في الدعوي علي ما يتعلق بطلبات المدعيين، ولما كان مما لا خلاف فيه بين الاطراف ان الشراكه محل الدعوي لم تؤسس الا لغرض تشغيلها في مشروع (...) وانها عملت فعلا في المشروع المشار اليه؛ غير ان العمل كان قد توقف ، تاسيسا عليه ولما كانت الشركه الواقعيه او الفعليه هي الشركه التي نشطت رغم وجود سبب من اسباب البطلان الذي يهدد وجودها؛ كان لا مناص والحال هذه دون اعتبار شراكه الاطراف محل الدعوي شركه واقعيه تصطبغ بالاحكام التي قررها الفقه و القضاء لتلك الشركه وفقا لما تلاقت عليه ارادات الاطراف في العقد الذي ابرموه، وبناء عليه فلا مكنه لاي من اطراف ذلك العقد من التخلص منه في مثل هذه الحال الا باتفاق اطرافه، وبالتالي فان طلب المدعيين فسخ عقد الشراكه محل الدعوي يضحي حريا بالرفض في قضاء الدايره، ويكون حقهما بمحاسبه المدعي عليه منتهضا وفق ما اشير اليه في سالف الاسباب. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم(٣٨٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٦ه ) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) .والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم . القرار الصادر في القضيه رقم ٥٥٦٩/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) و (...) ضد/ (...) (و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٨٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٦ه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و الذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي رقم ٣٨٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...)، و (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...) . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٨٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي : برفض الدعوي رقم ٣٨٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)، و (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.