gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZJ-2021-984) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه - المشتريات |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-11698) | الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - مبيعات ضريبه القيمه المضافه - المشتريات والايجارات - وعاء زكوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، ذلك ان المدعي عليها قامت بالربط علي المؤسسه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٤۳,۷۳۳ ريال، وقامت المؤسسه بسداد مبلغ ( ١٤,٩٤٠) ريال ولم تقم الهييه بالنظر الي المصاريف والمشتريات والايجارات والرواتب كما ان الفتره المذكوره كانت خاصه بسجل المؤسسه الرييسي وليس السجل الفرعي، حيث لم يتم تعبيه بيانات السجل الفرعي، وذلك بسبب معلومه خاطيه - اجابت الهييه انه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٦,٥/١٣)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢۱/۰۹/۰۷م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) بصفته مالكا المؤسسه (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت بالربط علي المؤسسه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٤۳,۷۳۳) ريال، وقامت المؤسسه بسداد مبلغ ( ١٤,٩٤٠) ريال ولم تقم الهييه بالنظر الي المصاريف والمشتريات والايجارات والرواتب كما ان الفتره المذكوره كانت خاصه بسجل المؤسسه الرييسي باسم (...) وليس السجل الفرعي حيث لم يتم تعبيه بيانات السجل الفرعي والذي هو باسم (...) وذلك بسبب معلومه خاطيه، وعليه يطالب بالغاء الربط الزكوي التقديري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت انه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند الهييه في اجرايها علي ما ورد في الماده الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الثلاثاء الموافق : ۲۰۲۱/۰۹/۰۷م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر المدعي (...) وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/۰۱/۰۱ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، حيث تعترض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض، وتطالب بالغاء الربط، فيما دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه : وبناء علي ما تقدم، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» واستنادا علي الفقره رقم : (٥) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: اعدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. بعدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، وعلي الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه المتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نصت علي ان يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات؛ وحيث انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها. واستنادا علي نص الفقره (ب/٦) من الماده الثالثه عشر) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10%) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.