tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2169/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-03-08 date_hijri=1437-08-23 document_type=ruling entity=document_number:315af052-d340-4418-b851-911b63c57650 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم٢١٦٩/١/ق لعام١٤٣٠ه
المقامه فيها الدعوي من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليه/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاثنين٢٨/٢/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره مجددا بتاريخ٢٣/٨/١٤٣٧ه.

(الوقايع)
بتاريخ٢٤/٦/١٤٣٠ه تقدم وكيل المدعي امام ديوان المظالم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار اموال موكله وسلمه مبلغ مليون ريال بموجب الشيك رقم٣٦٢ مسحوب علي بنك (...) وذلك اجل استثمارها في محفظته الاستثماريه بالاسهم المحليه الشرعيه لمده سنه واحده وانتهت المده ولم يقم المدعي عليه بسداد ايه مبالغ تذكر لموكله، وختم مطالبته بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته مع الارباح الناتجه عن هذه الشراكه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، والتعويض عن الاضرار وارفق ما يراه سندا لدعواه.
وبتاريخ٥/٧/١٤٣٠ه راجع وكيل المدعي الدايره طالبا تحديد موعد جلسه واستعد بابلاغ المدعي عليه مناوبه، فتم تحديد جلسه بتاريخ٢/٩/١٤٣٠ه، وبانعقاد الجلسه في موعدها حضر وكيل المدعي بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافاد الحاضر بان المدعي عليه رفض استلام خطاب التبليغ وقدم مستنده في ذلك المتمثل في شهاده شاهدين محرره علي خطاب التبليغ مفادها ان المدعي عليه رفض استلام الخطاب، فقررت الدايره الكتابه له بالموعد القادم عن طريق الشرطه، وحدد موعد في٦/١١/١٤٣٠ه، وبانعقاد الجلسه في موعدها حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ولم ترد افاده من الشرطه تجاه الخطاب المرسل له بشان تبليغ المدعي عليه، وافاد الحاضر بانه لم يتابع خطاب الشرطه، فتم تاجيل الجلسه الي٣/١/١٤٣١ه للكتابه مره اخري للشرطه، وافهمت الدايره الحاضر بضروره متابعه الخطاب لدي الشرطه، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسه وحضر وكيل المدعي بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافاد الحاضر بان الشرطه لم تقم بابلاغ المدعي عليه، وطلب اجلا اخر، فتم تاجيل الجلسه الي٢/٢/١٤٣١ه مع الكتابه للشرط بذلك، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره- بتشكيل سابق- جلستها وقد حضرها وكيل المدعي كما حضرها عن المدعي عليه وكيله/ (...)، فاصدرت الدايره قرارها بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي، واستندت في ذلك علي ان نوع النزاع في الدعوي مساهمه ماليه، وهو من ضمن اختصاص الدواير الفرعيه التجاريه وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم٣٠لعام١٤٣٠ه المتعلق باختصاص الدواير الفرعيه التجاريه، وقراره رقم١٥٤لعام١٤٣٠ه بانشاء دواير فرعيه تجاريه بالمحكمه الاداريه بمنطقه الرياض.
وبتاريخ١٨/٢/١٤٣١ه احيلت القضيه للدايره الفرعيه التجاريه الثانيه، وباشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه١٩/٤/١٤٣١ه حضر عن المدعي وكيله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، واجاب وكيل المدعي عليه علي الدعوي بان العقد بين الطرفين عقد مضاربه يتجر بموجبه المدعي عليه بمال المدعي في محفظته وان المحفظه خسرت كثيرا قبل انهيار سوق الاسهم، فطلبت منه الدايره مستندات دفعه، وتم تاجيل الجلسه الي١٦/٦/١٤٣١ه، ثم الي٣٠/٧/١٤٣١ه ثم الي٢٨/٨/١٤٣١ه وفي كلها يحضر وكيل المدعي ويتخلف من يمثل المدعي عليه.
وفي جلسه١٠/١١/١٤٣١ه اصدرت تلك الدايره- الفرعيه التجاريه الثانيه- قرارها بعدم اختصاصها بنظر القضيه، وان المختص بذلك هو الدايره التجاريه الاولي، وحملت قرارها علي ان القضيه محاله اولا للدايره التجاريه الاولي، وكان ذلك قبل صدور قرار رييس ديوان المظالم رقم٣٠لعام١٤٣٠ه ورقم١٥٤لعام١٤٣٠ه وقد استقر المبدا لدي محكمه الاستيناف ان ولايه الدايره تعتبر من تاريخ احالتها اليها.
وبتاريخ١٢/١١/١٤٣١ه احيلت القضيه لهذه الدايره- بتشكيل سابق- وبتاريخ٣٠/١٢/١٤٣١ه راجع وكيل المدعي الدايره فحددت موعدا في٢٧/٢/١٤٣٢ه واستعد بابلاغ المدعي عليه بخطاب الدايره مناوله، وبانعقاد الجلسه في موعدها حضر وكيل المدعي، وذكر بانه لم يبلغ المدعي عليه، وطلب ابلاغه عن طريق الشرطه، واستعد بمتابعه الخطاب لدي الشرطه، فاجابته الدايره لطلبه، وتم تاجيل الجلسه الي٧/٥/١٤٣٢ه وبانعقاد الجلسه في موعدها حضر وكيل المدعي بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقد ورد للدايره خطاب الشرطه، ومفاده بانه تم الاتصال بهاتف المدعي عليه مرارا الا انه كان مغلقا، فطلب الحاضر من الدايره تاجيل الجلسه للكتابه للشرطه مره اخري لابلاغ المدعي عليه، فاجابته الدايره وتم تحديد جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقد ورد للدايره خطاب الشرطه ومفاده بانه تعذر العثور علي مكان تواجد المدعي عليه، وطلبت اجلا كافيا لتتمكن من العثور عليه، فافاد الحاضر بان المدعي عليه مماطل ومتهرب، وطلب من الدايره ايقاف سجله المدني وحساباته البنكيه، ومنعه من السفر خارج المملكه، وقرر بان موكلته مستعد لتحمل كافه الاضرار المترتبه علي هذا القرار في حاله ثبوت ان دعوي موكله ليست صحيحه، فاصدرت الدايره قرارها رقم٩٦/٢٧/١ لعام١٤٣٢ه القاضي بما يلي: اولا: ايقاف السجل المدني للمدعي عليه/ (...) رقم (...) ومنعه من السفر خارج المملكه. ثانيا: ايقاف حسابات المدعي عليه لدي جميع البنوك. ثالثا: لا يرفع هذا الايقاف والمنع الا بحكم من ديوان المظالم.
ثم حفظت اوراق ملف القضيه لحين مراجعه المدعي عليه، وبالتاريخ المشار اليه اعلاه احيلت القضيه مجددا للدايره بناء علي طلب وكيل المدعي، فعقدت الدايره لنظرها عده جلسات، تم خلالها اخطار المدعي عليه مرتين عن طريق الصحيفه الاولي لموعد جلسه٢٠/١٠/١٤٣٧ه والثاني لموعد جلسه٣٠/١/١٤٣٨ه.
وفي جلسه اليوم ورد للدايره خطاب وكيل وزاره الداخليه ومفاده بان اسم المدعي عليه مدرج علي نظام الممنوعين من المطلوبين بعده تعاميم واخرها ايقاف خدماته بموجب قرار من محكمه التنفيذ.
بعد ذلك طلب وكيل المدعي مواصله نظر الدعوي غيابيا والحكم لموكله بان يدفع له المدعي عليه مبلغ مليون ريال، والذي دفعه له ليضارب له به في سوق الاسهم السعوديه الا انه لم يقم باعادته اليه، ولم يعد له ارباحه، وقرر بان موكله يحتفظ بحقه في دعوي مستقله بالمطالبه بالارباح والاضرار التي لحقته بسبب المدعي عليه، وكذا اتعاب المحاماه، وقرر الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب المدعي عليه بان يعيد له مبلغ مليون ريال الذي دفعه له في سبيل الشراكه بينهما، بدعوي ان المدعي عليه قام بالمضاربه بهذا المبلغ الا انه لم يقم باعادته وارباحه.
وبما ان المدعي عليه باقرار وكيله لا ينكر صحه الشراكه ومحلها وقدر راس مالها، بيد انه يدعي خسارته فيها، واستمهل لتقديم بيناته علي اثبات الخساره، وضرب له اجل لاحضار بينته الا انه تخلف عن حضوره، وحضور ما بعده، وعلاوه عليه كاتبت الدايره الصحيفه مرتين لاخطار المدعي عليه بالحضور والا سوف تنظر الدعوي غيابيا ومع ذلك لم يحضر، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها.
وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او بدون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها).
وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ فانه استنادا علي ما تقدم تنتهي الداير الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وتاسيسا عليه تلغي قرارها ر قم٩٦/٢٧/١ لعام١٤٣٢ه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء قرار الدايره رقم٩٦/٢٧/١ لعام١٤٣٢ه القاضي بما يلي: اولا: ايقاف السجل المدني للمدعي عليه/ (...) رقم (...) ومنعه من السفر خارج المملكه. ثانيا: ايقاف حسابات المدعي عليه لدي جميع البنوك.
ثانيا: غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال (١٠٠٠,٠٠٠ ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب، وباعلانه قرر وكيل المدعي القناعه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم امام الدايره خلال١٥ يوما من تاريخ تبلغه به، كما له حق طلب استينافه خلال ال١٥ يوما التاليه لذلك، وبفوات هذه المدد دون اعتراض يكون الحكم نهاييا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،

حكم في القضيه رقم٢١٦٩/١/ق لعام١٤٣٠ه
المقامه من: (...)
ضد/ (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي.
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في٢٨/٢/١٤٣٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين١٠/٦/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف/ (...) رييسا
قاضي الاستيناف/ (...) عضوا
قاضي الاستيناف/ (...) عضوا
بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه, والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

دايره الاستيناف
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) (سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (سجل رقم (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بناء علي الاسباب التي اوردها الحكم.
وقد حددت الدايره يوم الاثنين١٣/٣/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ولم يتقدم المدعي عليه للاعتراض حتي تاريخه، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد حضر جلسه١٩/٤/١٤٣١ه واجاب علي الدعوي بانه بين طرفي الدعوي عقد يتاجر بموجبه المدعي عليه بمال المدعي في محفظته الا انه قد خسر بسبب انهيار سوق الاسهم بعد دخول المدعي بشهرين ثم قدم مذكره بهذا الشان (لفه٤٩) فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت خسارته الا انه لم يحضر حتي تاريخه.
وحيث يتضح من مذكره وكيل المدعي عليه اقراره بصحه الدعوي وادعاؤه للخساره دون تقديم ما يثبت ذلك رغم اعطاءه الفرص الكافيه لتقديم ما لديه الا انه قد فوت علي نفسه ذلك مما يثبت عدم صحه ادعايه للخساره وبالتالي الزامه باعاده راسمال المدعي.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ٢٨/٢/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم٢١٦٩/١/ق لعام١٤٣٠ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) (سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (سجل رقم (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.