moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٨٦٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات صحيه وهي: الفوط الصحيه للاطفال والنساء، والورقيات، والمناديل الطبيه، بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون الفا وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون الفا وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١٨\٠١\٢٠٢٣م علي مطبوعات الشركه المدعيه علي مبلغ قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون الفا وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للشركه المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها تبين لها ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت تبلغها بقيد الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون الفا وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه خطاب مطابقه رصيد الممهور بختم وتوقيع منسوب للشركه المدعي عليها، ولاعتباره حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بخطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعي وكاله وكفايته في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون الفا وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.