moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471107588 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (صدر قرار المدعي عليها -محل هذه الدعوي- بالغاء قرارها السابق بتوثيق واعتماد المركز النظامي المحدث قبل اكثر من (5 سنوات)، حيث اصدرت المدعي عليها مؤخرا وبارادتها المنفرده قرارا اداريا تضمن: الغاء قرارها السابق بتوثيق (وعاء التوثيق)، لتلغي بسبب ذلك المركز النظامي المتحصن بقوه النظام والذي لا يمكن الغاؤه الا عن طريق السلطه القضاييه وليست السلطه التنفيذيه بنص النظام. وبناء عليه: تقدم موكلي بهذه الدعوي لدي المحكمه الاداريه بالرياض بناء علي الفقره (ب) من الماده (13) من نظام ديوان المظالم يطلب فيها (الغاء القرار الاداري) الصادر عن المدعي عليها برقم (439108052) وتاريخ 16/7/1443ه والمتضمن ما نصه: الغاء القرار الاداري بخصوص اثبات التنازل.... اي القرار القديم الصادر عن المدعي عليها منذ 5 سنوات تقريبا. وقد اسست دعوي موكلي علي مخالفه المدعي عليها لنص الماده (41) من نظام التوثيق الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441ه ونصها: الوثايق الصادره وفق احكام النظام لها قوه الاثبات، وتعد سندا تنفيذيا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغي الوثايق الصادره وفق النظام الا بحكم قضايي تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه، او تزويرها، وذلك بعد مرافعه مستكمله اجراءاتها الشرعيه والنظاميه . ثم تقدمنا للمحكمه الاداريه بالرياض بطلب الغاء القرار الاداري وقيدت برقم دعوي 7044 لعام 1444ه واحيلت الدعوي الي الدايره الابتداييه (الخامسه) في المحكمه الاداريه بالرياض اصدرت حكمها في الجلسه الاولي والمنتهي في نتيجته بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي . ثم تقدمنا باعتراضنا علي الحكم واحيلت الدعوي لمحكمه الاستيناف الاداريه برقم دعوي 6678 لعام 1444 حيث اصدرت حكمها بتاييد حكم الدرجه الابتداييه فيما انتهي اليه. وبناء عليه فاننا نطلب: الحكم بالغاء القرار الاداري الصادر عن المدعي عليها برقم (439108052) وتاريخ 16/7/1443ه.) ا.ه، فقيدت اوراق الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 26/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها الجهه الاداريه (وزاره العدل) بالغاء القرار الاداري الصادر منها برقم (439108052) والذي يدعي مخالفته للماده الحاديه والاربعون من نظام التوثيق القاضيه بحجيه المحررات الصادره علي وفق ذات النظام، وبما ان الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل الولوج في موضوع النزاع، لتعلق ذلك بالنظام العام ، وذلك وفق الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بالغاء قرار اداري صادر من جهه الاداره، فتكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه والقضاء العام ، وينعقد الاختصاص في نظرها الي ديوان المظالم وفقا للماده الثالثه عشر من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه الناصه علي: (تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: ب - دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، بما في ذلك القرارات التاديبيه، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه والمجالس التاديبيه. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصله بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهه الاداره او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح)، ولا ينال من ذلك افتراض كون المدعي ينازع في حصه في شركه طبقا لاحكام نظام الشركات، اذ ان هذه الدعوي مؤسسه علي طلب الغاء القرار الاداري الصادر من جهه الاداره المدعي عليها علي سند القول بمخالفته لنظام التوثيق، ولا يعد هذا نزاعا في حصه ولا نزاعا في تطبيق احكام نظام الشركات، مما يعني عدم صحه افتراض اعتباره نزاعا ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471107588 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر طلب المدعي بالزام المدعي عليها الجهه الاداريه (وزاره العدل) بالغاء القرار الاداري الصادر منها برقم (439108052)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، فيما لم يتبين حضور المستانف ضده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.وتشير الدايره بان المستانف لم يقدم ما يؤثر علي الحكم محل الاعتراض، وان ما اورده المستانف في استينافه، داخل فيما تم الرد عليه في اسباب الحكم محل الاعتراض المتضمن ما نصه (.. ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها الجهه الاداريه (وزاره العدل) بالغاء القرار الاداري الصادر منها برقم (439108052) والذي يدعي مخالفته للماده الحاديه والاربعون من نظام التوثيق القاضيه بحجيه المحررات الصادره علي وفق ذات النظام، وبما ان الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل الولوج في موضوع النزاع، لتعلق ذلك بالنظام العام ، وذلك وفق الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بالغاء قرار اداري صادر من جهه الاداره، فتكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه والقضاء العام ، وينعقد الاختصاص في نظرها الي ديوان المظالم وفقا للماده الثالثه عشر من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه الناصه علي: (تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: ب - دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، بما في ذلك القرارات التاديبيه، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه والمجالس التاديبيه. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصله بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهه الاداره او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح)، ولا ينال من ذلك افتراض كون المدعي ينازع في حصه في شركه طبقا لاحكام نظام الشركات، اذ ان هذه الدعوي مؤسسه علي طلب الغاء القرار الاداري الصادر من جهه الاداره المدعي عليها علي سند القول بمخالفته لنظام التوثيق، ولا يعد هذا نزاعا في حصه ولا نزاعا في تطبيق احكام نظام الشركات، مما يعني عدم صحه افتراض اعتباره نزاعا ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.) ؛ لذا. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530189274) المؤرخ في 05/03/1445ه الصادر في القضيه رقم (4471107588)، القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.