tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Id 2020 30

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه الدخل**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

**المفاتيح:**

* القرار رقم (30-2020-ID)
* الصادر في الدعوي رقم (5-2018-1)

ضريبه الدخل - الربط الزكوي الضريبي - ضرايب الارباح الراسماليه - تخارج الشريك
الاجنبي - وجود حسابات نظاميه لدي البايع - رفض اعتراض المدعيه.

**الملخص:**

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي
عن الاعوام الماليه المنتهيه في ٢٠١١/١/١٢م حتي ٢٠١٢/١٢/٣١م، والمتعلق في
بند ضرايب الارباح الراسماليه - اجابت الهييه : بانها قامت بتحديد القيمه البيعيه علي
اساس القيمه التعاقديه كونها الاكبر في القيمه وتم مقارنتها مع اساس التكلفه
(راس المال) وذلك لاحتساب الارباح الراسماليه وذلك لان المكلف لم يقدم عقد
البيع الموثق والذي بموجبه تم نقل الحصص فيما بين الشركاء حتي يتم مطابقه
ما ورد في العقد مع المستندات المقدمه - ثبت للدايره : ان المدعيه لم ترفق ما
يثبت صحه دعواها ومن ذلك عقد البيع الذي يمكن من خلاله احتساب تسويه
الشريك الداين - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الفقره (٧/ب) من الماده (١٦)، والفقره (ا) من الماده (٦٠) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل

**المستند:**

* الفقره (٧/ب) من الماده (١٦)، والفقره (ا) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه
 لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٠٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٧م)، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥-٢٠١٨-١)
بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م.
تتلخص وقايع الدعوي في ان ... سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه ... . سجل
تجاري رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه
علي الربط الزكوي الضريبي عن الاعوام الماليه المنتهيه في ٢٠١١/١/١٢م حتي
٢٠١٢/١٢/٣١م واضافت ما يلي، بند ضرايب الارباح الراسماليه، قامت المصلحه
باحتساب ربح راسمالي علي القيمه البيعيه بمبلغ ( ۱,۸۷۵,۰۰۰) ريال، ولم تاخذ بعين
الاعتبار ان جزء من هذه المبلغ هو سداد باقي قيمه المستحق مقابل الاصول
الثابته للشريك الاجنبي والبالغه ( ١,٢٠٨,٥٢٤) ريال وهو لا تخضع للارباح الراسماليه،
وحيث ان للشريك صفه مورد وصفه شريك ويوجد مديونيه علي الشركه لصالحه
وهذا الرصيد مثبت في القوايم الماليه للشركه لجميع السنوات، وان باقي المبلغ
من القيمه البيعيه والبالغ (٦٦٦,٤٧٦) ريال سعودي تمثل صافي القيمه البيعيه
للشريك الاجنبي وهو الذي يخضع لضريبه الراسماليه. وعله يرجي التكرم باعتماد
الوعاء الخاضع للضريبه الراسماليه بمبلغ (٤١٦,٤٧٦) ريال سعودي وتعديل الربط
الزكوي الضريبي علي الشركه.
واجابت المدعي عليها بمذكره رد مكونه من صفحتين تضمن ردها علي الناحيه
الشكليه وعلي الناحيه الموضوعيه في «قامت الهييه بتحديد القيمه البيعيه علي
اساس القيمه التعاقديه كونها الاكبر في القيمه وتم مقارنتها مع اساس التكلفه
راس المال) وذلك لاحتساب الارباح الراسماليه وذلك لان المكلف لم يقدم عقد
البيع الموثق والذي بموجبه تم نقل الحصص فيما بين الشركاء حتي يتم مطابقه
ما ورد في العقد مع المستندات المقدمه.
وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٠٣ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م)، فتحت الجلسه وبعد
اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وبالنداء علي اطراف الدعوي ... سجل مدني رقم
(...) بموجب عقد تاسيس الشركه التي تم الاطلاع عليه، وتقدم ممثلين المدعي
عليها ... سجل مدني رقم (...) ... سجل مدني رقم (...) بتفويضهم من محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم ... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد سماع الاطراف وما تم
تقديمه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل
باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي علي الارباح الراسماليه لعام ٢٠١٢م. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط... »، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٩ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٠ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط علي المدعيه متضمنا احتساب الارباح الراسماليه الناتجه عن تخارج الشريك الاجنبي طبقا للماده (١٦) فقره (٧/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي حدد طريقه تقدير الارباح الراسماليه في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي البايع. وحيث نصت عليه الفقره ( ٧ / ب) من الماده (السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي « - يتم تقدير الارباح الراس ماليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي : ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه او القيمه السوقيه لهذه الحصه او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايها اكبر ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي»، وحيث لم ترفق المدعيه ما يثبت صحه دعواها ومن ذلك عقد البيع الذي يمكن من خلاله احتساب تسويه الشريك الداين، مما تري معه الدايره رفض اعتراض المدعيه

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

### اولا: الناحيه الشكليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- قبول دعوي شركه ... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه.

**ثانيا : الناحيه الموضوعيه**

- رفض اعتراض المدعيه علي بند « ضرايب الارباح الراسماليه».

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (اليوم الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.